المفاتيح
حيازة الحشيش بقصد الترويج والتعاطي، حيازة الحبوب المحظورة ،تعاطي الحشيش المخدر، تستر، الإقرار تحقيقاً، رجوع عن الإقرار،إثبات إدانة، إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش، تعزير بالسجن والجلد والغرامة المالية والمنع من السفر.
السند
المواد 38 – 56 – 60 – 62 ، من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
لقاء تستره على مصدر ما باعه وما تم ضبطه، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر فتم التنسيق مع أحد المصادر وتم اتفاق المصدر مع المدعى عليه لشراء قطعة من الحشيش وعند التقاء المصدر مع المدعى عليه في المكان المحدد سلم المدعى عليه للمصدر قطعة من الحشيش وتم القبض عليه قبل تسليم المبلغ من المصدر، إنكار المدعى عليه بيع الحشيش المخدر وإنكاره حيازته للحبوب والسيجارة وإقراره بتعاطي الحشيش المخدر، وجود إقرار تحقيقاً للمدعى عليه، إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، بناء على ما سبق حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة، إقامة حد المسكر والمنع من السفر ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمين في الجريمة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33467488 وتاريخ 15 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331331946 وتاريخ 15 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها حضر المدعي العام . ……….. وادعي على: .. ………. البالغ من العمر 20 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… اعزب طالب يقيم في مدينة الرياض واحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم اوقف بتاريخ 24 / 4/ 1433 ر 1/ 5/ 52983 وتاريخ 8/ 5/ 1433 ه واستنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية حيث انه بتاريخ 24 / 4/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق شعبة المكافحة والبحث والتحري التابعه لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بناء على معلومات من احد المصادر السرية مفادها وجود شخص يدعى ….. يقوم بترويج الحشيش المخدر ويتواجد على الجوال رقم…… والمصدر على استعداد للإطاحة به بالجرم المشهود عليه تم تمكن المصدر من الاتصال على الجوال المروج وطلب منه قطعه من الحشيش المخدر بمبلغ 200 مائتي ريال فوافق المروج على ذلك وطلب من المصدر الحضور إلى مطعم ……. الواقع على طريق …. فتم تفتيش المصدر وسيارته تفتيشا دقيقا وتم تزويده بالمبلغ المرقم وقدره 200 مائتين ريال وتم الانتقال الى الموقع المحدد وعند الوصول حضر شخص يرتدي قميص نوم واحتك بالسياره التي يستقلها المصدر عندها سلم للمصدر قطعه يشتبه ان تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 6،0 ستة جرامات وقبل تسلم المروج المبلغ المرقم أحس بتواجد رجال المكافحه فحاول الهرب فتمت مداهمته وبضبطه والسيطرة عليه اتضح أنه المذكور وعثر معه على جوال من نوع ……. حمل الرقم المصنعي ………… وهو الجوال الذي تمت عليه عملية الترويج وعثر معه على مبلغ مالي وقدره 270 مائتان وسبعون ريالا جرى بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 63420 وتاريخ 8/ 6/ 1433 ه عما بمقتضى المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية كونه ليس لازما للسير في الدعوى وليس محا للمصادرة وبتفتيش مكان وقوفه عثر على 30 حبة تحمل علامة زنكس المحظورة وكذلك على سيجارة مستخدمة يشتبه ان يكون تبغها مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1،0 جراما واحدا وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم 4482 /س لعام 1433 ه ايجابية عينة القطعة المبيعة ومستخلص تبغ السيجارة المضبوطة لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واحتواء عينة الحبوب المضبوطة لمادة البروزولام وهو من المواد المهدئة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبسماع أقواله الأولية واستجوابه اعترف ببيع قطعة الحشيش المخدر المبيعة بحيازة حبوب الزانكس المحضورة وسيجارة الحشيش المخدر المضبوطة بقصد التعاطي وتعاطية الحشيش المخدر والحبوب المحضورة واستخدامه لجواله في عملية الترويج ودون له إقرار بذلك ولم يدل بمعلومات عن مصدر ما روج وما ضبط وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الأتهام ل……….. ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 6،0 ستة جرامات بقصد الاتجار والترويج وحيازة 30 ثلاثون حبه من حبوب البروزولام المهدئ المحظور وسيجارة مخلوط تبغها بالحشيش المخدر تزن 1،0 جراما واحداً بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما باعه وما تم ضبطه المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية 1/ ما تضمنه إقراره بدفتر التحقيق المنوه عنه المرفق لفه رقم 16 صفحة رقم 3 2/ ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه على الصفحات رقم 1- 2 من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم 16 3/ ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المرفق لفه رقم 10 4/ ما تضمنه محضر الانتقال والقبض والتفتيش المنوه عنه المرفق لفه رقم 1- 3 5/ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه رقم 29 وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجله عليه حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب اثبات ادانته بما أسند إليه والحكم بالآتي : 1/ بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من ذات النظام 2/إجراء المقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة 3/ منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد إنتهاء تنفيذ عقوبة سجنه الفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 4/ مصادرة جهاز الجوال ذو الرقم المصنعي ………… المستخدم في جريمة الترويج وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 5/ إلغاء الشريحة ذات الرقم ……… المستخدمة في عملية الترويج وعدم صرفها لنفس المشترك وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة في حال صدور الحكم بالإلغاء بذلك استناداً لتعميم سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه 6/ عقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما باعه وما ضبط هذه دعواي، بسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام في دعواه أنني قمت ببيع قطعة من الحشيش المخدر وحيازة ثلاثين حبه محظورة وسيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر فذلك غير صحيح وما ذكره أنني أتعاطى الحشيش المخدر فذلك صحيح هذه إجابتي فجرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه قال نعم بينتي ما ذكرت وما هو موجود في أوراق المعاملة ورفعت الجلسة لدراسة أوراق المعاملة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 08 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 12.50 وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه ……. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت من ضمن أوراقها لفه رقم 10 محضر سماع أقوال المدعى عليه بتاريخ 24 / 4/ 1433 ه اقر فيه المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وحيازة سيجارة حشيش وحبوب محظورة، وفي اللفة رقم 16 ملف التحقيق المرفق في الصفحة الاولى والثانية منه محضر استجواب المدعى عليه لدى هيئة التحقيق والادعاء العام أقر فيها المدعى عليه أنه قام ببيع قطعة حشيش مخدر تزن سته إجرام وأقر بحيازة سيجارة مستخدمة مخلوطة بالحشيش المخدر تزن واحد إجرام وحيازة ثلاثين حبه محظورة وأنه استخدم الهاتف الجوال المذكور في الدعوى في عملية الترويج وفي الصفحة الثالثة من الملف إقرار المدعى عليه وهذا نصه أقر أنا …. وأنا بكامل قواي العقلية الشرعية المعتبرة أنني قمت بتسليم قطعة من الحشيش المخدر تزن 6.0 ستة جرامات وتم القبض علي بعدها وذلك بعد أن تلقيت ثلاثين حبة زنكس وسيجارة حشيش مخدرات تزن واحد جرام واحدة وهي عائدة لي لغرض الاستخدام وعلى هذا أوقع وبعرض هذه الاقرارات على المدعى عليه قال : بصمت على هذه الاقرارات واعترفت بترويج الحشيش بسبب الضرب الذي تعرضت له في مكافحة المخدرات أما اعترافي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فقد اعترفت بالترويج لانني كنت خائفا فاعترفت بالترويج وقالوا لي ابصم فبصمت ولم أتعرض للضرب والاكراه في هيئة التحقيق أ.ه وبن أوراق المعاملة تقرير كيميائي يتضمن ايجابية عينة القطعة المرسلة ومستخلص تبغ السيجارة لمادة الحشيش المخدر واحتواء الحبوب المرسلة لمادة البروزولام وهو من المواد المدرجة بالجدول رقم 2 فئة د من نظام مكافحة المخدرات ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة انكار المدعى عليه ترويج الحشيش المخدر وحيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وحبوب محظورة ، واقراره بتعاطي الحشيش المخدر وحيث أثبت المدعي العام دعواه بالبينة وهي إقراره لدى مكافحة المخدرات بترويج قطعة الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى وحيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وحبوب محظورة وحيث أن رجوع المدعى عليه عن هذا الاقرار غير مقبول ولا يسقط التعزيز وبناء على التقرير الكيميائي المذكور آنفا وبناء على المواد 38 و 56 و 60 و 62 من نظام مكافحة المخدرات ولقلة الكمية المروجة وعدم وجود سوابق على المدعى عليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بترويج قطعة من الحشيش المخدر عن طريق البيع وحيازة ثلاثين حبة من الحبوب المحظورة وسيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر تزن جراماً واحد بقصد الاستعمال وحكمت عليه بما يلي : اولا: يسجن سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه ويجلد ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست مرات متساوية بن المرة والاخرى خمسة عشر يوما ويدفع غرامة مالية ألف ريال ، ثانيا : يجلد ثمانين جلدة حد المسكر لتعاطيه الحشيش المخدر وبعد عشرة أيام يجلد الدفعة الاولى من جلد التعزيز ، ثالثا : يمنع من السفر الى خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن ، رابعا : مصادرة جهاز الهاتف الجوال والشريحة المستخدمتين في الجريمة وعقوبته لقاء تستره على مصدر ما ضبط داخله فيما حكم به أولا وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر عدم القناعة وقرر المدعي العام طلب رفع القضية لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأفهمت المدعى عليه بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم والا سيتم رفع القضية الى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 09 / 1433 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعى عليه وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب القرار رقم 33464791 وتاريخ 24 / 11 / 1433 ه وفيه مان صه وبدراسة القرار وصور ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية ما يلي 1- المدعى عليه ادعى انه اعترف بسبب الضرب الذي تعرض له في مكافحة المخدرات ولم نجد فضيلته طلب بينه من المدعى عليه على ذلك 2- لم يثبت فضيلته إدانة المدعى عليه باستعماله الحشيش قبل الحكم عليه أ.ه فجرى سؤال المدعى عليه هل لديه بينه على دعوى الإكراه وانه تعرض لضرب قال ليس لدي بينه وثبت لدي إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 01 / 1434 ه الحمد لله وحده… وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3761 / 34 وتاريخ 1434/2/18 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/……… المسجل برقم ………… وتاريخ 12 / 9/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ……. في قضية مخدرات المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعامله ،وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33464791 وتاريخ 24 / 11 / 1433 ه قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ،والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم