حيازة الشمة

 المفاتيح

حيازة الشمة لقصد الترويج , تعاطي الشمة , بيع الشمة  , أسباب تخفيف العقوبة,  التعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد

السند

تعميم وزير الداخلية رقم  5482  وتاريخ 20 / 11 / 1410 ه .

الملخص

توجيه الاتهام لمقيم ببيع الشمة بقصد الترويج، وحيازة سبعة وثلاثين  كيلو من الشمة بقصد الترويج المجرم بموجب الأمر السلامي رقم  3307  وتاريخ 18 / 02 / 1388 ه ورقم  27485 / 4 وتاريخ 27 / 11 / 1402 ه، حيث إنه أثناء الجولة الميدانية المعتادة في السوق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شوهد أحد العمالة يقوم باستعمال الشمة فتم استيقافه ونصحه بأنها محرمة شرعاً وممنوعة نظاماً وأخذ تعهد عليه وتم إتلاف الشمة، أفاد بأن أحد المحلات  يقوم ببيعها، تم الدخول للمحل ووجدت فيه كمية من الشمة وتم القبض على المدعى عليه، طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة وإبعاده عن البلاد، أقر المدعى عليه بما نسب إليه ودفع بجهله بالنظام، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه ببيع الشمة وتوجيه التهمة بحقه بحيازة سبعة وثلاثين  كيلو من الشمة بقصد الترويج، تعزيره بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل برقم وتاريخ 05 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ………. وتاريخ 05 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام وأدعى على الحاضر معه …….. سوداني الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………. بلائحة دعوى هذا نصها  فإنه بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل اتضح أنه بتاريخ 7/ 2/ 1433 ه وأثناء الجولة الميدانية المعتادة في أسواق …….. شوهد أحد العمالة يقوم باستعمال الشمة فتم استيقافه ونصحه بأنها محرمة شرعا وممنوعة نظاما وأخذ تعهد عليه وإتلاف الشمة وأفادنا بأن أحد المحلات  يقوم ببيعها فدلنا على المحل واتضح أنه محل مخصص لبيع وخياطة الملابس الرجالية فتم الدخول للمحل ووجدت به كميات من الشمة ومواد غيرها فتم ضبطها وهي :المستحدث جاهزة للاستخدام  7 كيلو و  30 كيلو تبغ غير معروفة مواده، و  12 كيلو ملح مع مواد غير معروفه و  9 كيلو بودرة شقراء غير معروف مصدرها واتضح أن الشخص هو المدعى عليه …….. فرزت له أوراق مستقلة بشأن مخالفة المهنة المرخص له بها تم الإفراج عنه بموجب المادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية.  وباستجوابه أقر ببيع الشمة و أقر بحيازة ما عثر عليه بالمحل بقصد التعاطي وتعاطيه للشمة. وقد أثبت التقرير الكيميائي رقم  14 / 33 / 1/س الصادر من ادارة المختبرات الجنائية بالادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة منطقة حائل برقم  29 / 1/ 8/ 328 س وتاريخ 8/ 3/ 1433 ه إيجابية العينتان رقم  2.1  لمادة النيكوتين  وكربونات الكالسيوم وهما المادة الفعالة في الشمة، وايجابية العينة رقم  4 لمادة النيكوتين  وهي المادة الفعالة في التبغ. وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه ببيع الشمة بقصد الترويج وحيازته  37  سبع وثلاثين  كيلو من الشمة بقصد الترويج المجرم بموجب الأمر السلامي الكريم رقم  3307  وتاريخ 18 / 2/ 1388 ه ورقم  27485/4  وتاريخ 27 / 11 / 1402 ه الذي يقضي بمنع استيراد الشمة والاتجار بها وتداولها لضررها.

وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1 اعترافه المدون على الصفحة رقم  2.1  من دفتر التحقيق لفة رقم  8.

2 ما جاء في محضر القبض والتفتيش لفة رقم  4. 3

3 ما جاء في التقرير الكيميائي المشار إليه لفة رقم  15.14 .

وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً أطلب إثبات إدانته ببيع الشمة بقصد الترويج وحيازته  37  سبع وثلاثين  كيلو من الشمة بقصد الترويج ، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة و الحكم بابعاده عن البلاد استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 5482  وتاريخ 20 / 11 / 1410 ه . وبالله التوفيق وبعرضه على المدعى عليه أجاب إني قدمت من السودان في تاريخ 24 / 11 / 2011 م عن طريق الطيران إلى جدة وأديت مناسك العمرة ثم ذهبت إلى القصيم للبحث عن عمل ثم قدمت إلى حائل ودلني بعض إخواني على العمل لدى …….. والذي يعمل في محل بيع الملابس وبقي معي مدة أسبوع يخبرني طريقة العمل ولاحظت وجود كمية من الشمة وكان يبيعها وكانت تباع في المحلات  المجاورة ولما سافر للإجازة جلست في المحل قرابة عشرين يوما وبتاريخ 1/ 1/ 2012 م تم القبض علي لبيعي الشمة ، وأنا لحداثة قدومي إلى المملكة لم أعلم أن بيعها ممنوع، وتستعمل بكثرة في السودان ، وهي من أنواع التبغ بديل عن الدخان ، تبلل القطعة في الماء لتليينها وتوضع أسفل اللثة ، حيث بعت من الشمة الموجودة في المحل أربع مرات تقريباً ، حيث إن اللفة تباع بريال ونصف ، وعلما بأن الكمية المضبوطة بالمحل ليست لي بل هي للعامل ، ولما علم بالقبض علي لم يعد من السودان حتى الآن. وأنا تائب إلى الله ونادم على فعلي وعذري جهلي ، هكذا أجاب . ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي رقم 14 / 33 / 1/س والصادر من ادارة المختبرات الجنائية بالادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة منطقة حائل برقم  29 / 1/ 8/ 328 س وتاريخ 8/ 3/ 1433 ه والمتضمن إيجابية العينتان رقم  2.1  لمادة النيكوتين  وكربونات الكالسيوم وهما المادة الفعالة في الشمة، وايجابية العينة رقم  4 لمادة النيكوتين  وهي المادة الفعالة في التبغ والمدون على لفة رقم  14.15 ثم جرى الاطلاع على محضر القبض والتفتيش المدون على لفة رقم  4 وجرى الاطلاع على السجل الجنائي الصادر بحق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. كما ذكره المدعي العام في اللائحة. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه ببيع الشمة ، ودفع بأنه أمن على المحل ، ولما جاء في التقرير الكيميائي، ولما جاء في أوراق المعاملة ، وحيث إن ما ذكره المدعى عليه يحتمل الصدق ، وظهر لي ذلك أثناء الجلسة ، ويحتمل جهله وعدم معرفته بالنظام ، والشمة بديل عن الدخان ، لذلك وكله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع الشمة وتوجه التهمة بحقه بحيازة سبع وثلاثين  كيلو من الشمة بقصد الترويج وبناء على تعميم وزير الداخلية رقم …….. في 20 / 11 / 1410 ه قررت تعزير المدعى عليه بما يلي:

  • سجنه مدة شهر ابتداء من تاريخ إيقافه بهذه القضية.

  •  جلده خمسين جلدة دفعة واحدة .

  • أخذ التعهد عليه لعدم العودة لمثل هذه الأمور.

هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف بدون لائحة اعتراضية ، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر 30 / 08 / 1434 ه الساعة 9.15 .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة صباحاً وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة حائل مرفقا بها القرار رقم 34382069 وتاريخ 19 / 12 / 1434 ه والمتضمن  وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير مع تنبيه فضيلته أنه ينبغي الإيصاء بتسفير المدعى عليه عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه اتقاء لشره وردعاً لغيره . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .  قاضي استئناف…….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف……..  ختمه وتوقيعه  رئيس الدائرة…….. ختمه وتوقيعه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف – وفقهم الله لكل خير – فقد أوصيت بتسفير المدعى عليه لبلاده بعد أخذ ما له وما عليه من حقوق زجراً له وعبرة لغيره . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، حرر في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 1434 ه .

الحمدالله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم وتاريخ 1434/12/17 ه والمقيدة لدينا برقم وتاريخ 18 / 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم …………………. وتاريخ 1/ 9/ 1434 ه ؛ الصادر من فضيلة الشيخ…….. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل ؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد…….. المدعى عليه …….. سوداني الجنسية حامل الإقامة رقم ………………. ؛ لاتهامه بقضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعى عليه وجلده على النحو المفصل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير مع تنبيه فضيلته أنه ينبغي الإيصاء بتسفير المدعى عليه عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه إتقاء لشره وردعاً لغيره والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .