حيازة بدون ترخيص

رقم القضية ٩١٢/٤/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٦٨/د/ج/١٤ لعام 14٢٨ هـ

رقم حكم التدقيق ٣٧٢/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 6/8/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

أسلحة , حيازة بدون ترخيص , تستر , عدم اختصاص ,اطلاق نار

 

الأنظمة واللوائح

نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) في تاريخ 25/7/1٤٢٦هـ.

نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ 28/4/1١٢٨ هـ.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهمين لكون الأول حاز عدد سبعين أصبع ديناميت وحاول بيعها ولكون الثاني تستر عليه وطلبت الهيئة معاقبتهما وفقا لنص المادة (٣٦) من نظام الأسلحة والذخائر غير أن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص لكون الديناميت من المتفجرات ولم يتطرق إليها نظام الأسلحة والذخائر في المادة المشار إليها.

الوقائع

تتخلص الوقائع حسبما هو مبين بأوراق القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة خميس مشيط أقام هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى بحضور ممثل الادعاء….. ضد كل من:

1- ……. بموجب السجل المدني رقم….. (٢٧) عاما، عاطل، متعلم ابتدائي، مقبوض عليه بتاريخ 21/3/1٤٢٧ هـ وأودع شعبة سجن….. العام بالرقم (2750100433).

2- …… بموجب السجل المدني رقم….. (٢٤) عاما، متعلم ابتدائي، عاطل، مقبوض عليه بتاريخ 21/3/1٤٢٧هـ وأودع سجن….. بالرقم (2750100448) . إذ إنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 21/3/١٤٢٧ هـ وبناء على طلب شرطة الباحة إلى شرطة منطقة عسير القبض على المدعو….. الساكن في مزرعة كفيله قرب صناعية خميس مشيط بسبب تورطه في بيع ديناميت (فرزت لقضيته أوراق مستقلة) وبعد أن تم القبض عليه وتفتيشه ضبطت معه مخدرات (فرز لها أوراق مستقلة) وأثناء تواجد رجال الأمن قدمت سيارة هايلكس صنع عام (٩١ م) ورقم اللوحة….. يقودها المدعى عليه الأول ويرافقه الثاني و بتفتيش السيارة ضبط في الصندوق تحت غطاء (الفيير قلاس) عدد ستين (٦٠) أصبع ديناميت وعدد (٧٠) كبسولة تفجير واتضح أن السيارة مسجلة باسم شخص آخر (فرز لها أوراق مستقلة).

وباستجواب المدعى عليه الأول اعترف أنه أحضر أصابع الديناميت من….. ….. بناء على طلب المدعو….. وقد اشترى الديناميت من شخص جنسيته….. مجهول وعددها ستون أصبعا مع سبعين كبسولة تفجير وتوجه بها إلى خميس مشيط برفقة المدعو….. وحين اتجه إلى المزرعة المتواجد بها المدعو….. قبض عليه وصادق على اعترافه شرعا.

وقد انتهى التحقيق مع المذكورين عن توجيه الاتهام إلى (الأول بنقل أصابع الديناميت إلى خميس مشيط ومحاولة بيعها إلى شخص أجنبي بمقابل مادي وإلى الثاني بالتستر عليه).

وذلك للأدلة والقرائن التالية:

١ – إقرار الأول بما نسب إليه المصدق شرعا المدون ص (5-6) من ملف التحقيق الأول.

٢ – محضر القبض والتفتيش المتضمن الوقائع المرفق صورة من لفات (٦-٧). وبالبحث عن سوابقهما لم يتضح أن للأول أي سوابق مسجلة وتبين أن للثاني سابقة تهريب سلاح.

وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه نظاما لذا أطلب:

١ – إثبات إدانة الأول بما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة (٣٦) من نظام الأسلحة والذخائر.

٢ – الحكم على الثاني بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.

وقد حددت الدائرة جلسة بتاريخ 16/10/1٤٢٧هـ لنظر القضية إلا أنه لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فتم تحديد موعد آخر لنظرها وهو يوم الأحد الموافق 28/10/1٤٢٧هـ إلا أنه كذلك لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فتم تحديد موعد ثالث وكان يوم الثلاثاء الموافق 26/12/1٤٢٧ هـ وفيه حضر المدعي العام فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما، وقد سبق وأن خاطبت الدائرة سجون …… ….. أربع مرات ولم يردها ما يفيد وجود المدعى عليهما من عدمه ثم رأت الدائرة إبلاغهما بواسطة النشر فى الصحيفة الرسمية وتم ذلك في عددها (٤١٤٣) في 1٨/3/14٢٨هـ .

وفي يوم الثلاثاء الموافق 26/5/1٤٢٨ هـ حضر المدعي العام…. فيما لم يحضر المدعى عليهما، وبعد سماع الدائرة لدعوى المدعي أصدرت في مواجهة المدعي هذا الحكم وذلك إعمالا لتعميم رئيس الديوان رقم (٢) وتاريخ 3/4/١٤١٠ هـ.

الأسباب

بعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل النظر في الدعوى شكلا أو موضوعا، وحيث إن جهة الادعاء وجهت تهمة نقل أصابع ديناميت ومحاولة بيعها إلى المدعى عليه الأول وتهمة التستر على ذلك إلى المدعى عليه الثاني وطلبت إثبات إدانتهما بذلك ومعاقبة الأول بالعقوبة الواردة في المادة (٣٦) من نظام الأسلحة والذخائر ومعاقبة الثاني بعقوبة تعزيرية، وحيث إن أصابع الديناميت من المتفجرات ولم يتطرق إليها نظام الأسلحة والذخائر ولا تنطبق عليها المادة (٣٦) من ذات النظام، وحيث إن المخالفة وقعت وضبطت قبل صدور نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ 28/4/1٤٢٨ هـ والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر هذه القضية. فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى المقامة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بخميس مشيط ضد….. و….. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٦٨/ د / ج/ ١٤ لعام 1٤٢٨هـ، فيما انتهى اليه من قضاء والله الموفق .

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.