حيازة مسكر بقصد الشرب بالسيارة

المفاتيح

مسكر ، شرب مسكر ، حيازة بقصد الشرب ، قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ، لا يحد حد المسكر بالرائحة ، التعزير بالجلد للشبهة .

السند

ما نص عليه البهوتي في كشاف القناع 14 / 101  ولا يحد بوجود رائحة الخمر منه والحد يدرأ بالشبهة لكن يعزر  .

الملخص

دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم ثلاثة بقيامهم بشرب المسكر وقيادة الثاني السيارة وهو تحت تأثير المسكر وحيازة الأول للمسكر بقصد الشرب وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بحد المسكر وتعزير الأول للحيازة وإثبات إدانة الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر وعقابه عائد للجهة المختصة، حضر أحد المدعى عليهم وهو الثالث ولم يحضر الأول والثاني، أنكر المدعى عليه الحاضر الدعوى، وجود محضر استشمام يتضمن القبض على المدعى عليهم وهم بحالة سكر، صدر الحكم برد الدعوى بطلب إقامة حد المسكر وتعزير المدعى عليه للشبهة بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، تقرير محاكمة المدعى عليهما الأول تصديق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

 الحمد لله وحده والصلاة  والسلام  على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 3120723 وتاريخ 18 / 11 / 1431 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 5036 وتاريخ 18 / 11 / 1431 ه افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء 20 / 1/ 1434 ه التاسعة والربع وفيها قدم المدعي العام ….. دعواه قائلاً فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة  الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على 1- ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. 2- ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. 3- …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. حيث إنه بالاطلاع على محضر تنفيذ المهمة المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بالدوريات الأمنية وكامل أوراق القضية تبين أنه في يوم السبت 23 / 10 / 1431 ه وأثناء إقامة نقطة تفتيش بحي الكورنيش بمدينة الدمام تم استيقاف سيارة من نوع … بقيادة المتهم….. ويرفقه المتهمان ….. و ….. وبإستشمامهم جمعيا تبين أنهم في حالة سكر وبتفتيش المركبة عثر فيها على قارورة بها النصف من الشراب المسكر فتم التحفظ عليهم وبسماع أقوالهم من قبل رجال الضبط بمركز شرطة جنوب الدمام أقروا بصحة واقعة القبض عليهم وأقر المتهم ….. بحيازة وشرب المسكر والثاني بعد حضورهما، في حين نفى المتهمان …..و…..صحة ما ورد بمحضر الاستشمام وبناء على ما ذكر أقرر اتهام كل من: 1- ….. 2- ….. 3- ………. بالآتي: 1- شرب المسكر 2- قيادة المتهم الثاني …..السيارة تحت تأثير المسكر 3- حيازة المتهم الأول …..لقارورة ماء بها والنصف من الشراب المسكر بقصد الشرب وذلك للأدلة والقرائن التالية: -1 ما ورد بأقوالهم الأولية المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم  15-10  من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد 2- محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  2 3- محضر الاستشمام المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  3 وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر لهم على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المتهمون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما مما يتعين معه إحالتهم إلى المحكمة الجزائية وفق المادتين  126 – 128  من نظام الإجراءات الجزائية للمطالبة بما يلي: أولا إثبات شربهم جمعيا للمسكر والحكم عليهم بحد السكر لقاء ذلك. ثانيا: إثبات حيازة المتهم الأول ….. لقارورة ماء بها النصف من الشراب المسكر بقصد الشرب والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. ثالثا: إثبات قيادة المتهم ….. للسيارة تحت تأثير المسكر وفق الفقرة رقم  8 من الجدول رقم  1 الملحق بنظام المرور وإفهامه بأن عقوبته الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  68  من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة  2 من قرار مجلس الوزراء رقم  315  وتاريخ 24 / 10 / 1428 ه هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر ………. أجاب قائلاً  ما ذكره المدعي لعام من قيامي بشرب المسكر فذلك غير صحيح ولم أقم بشرب المسكر هكذا أجاب وأما المدعى عليهما …..و…..فلم يحضرا ثم جرى عرض ما ذكره المدعى عليه وبسؤال المدعي العام البينة على دعواه قال أطلب الرجوع إلى المعاملة هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم  3 محضر استشمام المتضمن القبض على المدعى عليهم وهم بحالة سكر فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإنكاره للدعوى وبما أن محضر الاستشمام قرينة تؤيد دعوى المدعي العام وبما أن الحدود تدرأ بالشبهات ونظراً لما ذكره الفقهاء ومن ذلك ما نص عليه البهوتي في كشاف القناع  14 / 101  بقوله  ولا يحد بوجود رائحة الخمر منه والحد يدرأ بالشبهة لكن يعزر  لذا كله لم تثبت لدي إدانة المدعى عليه …..بشرب المسكر وقررت الآتي: أولاً: رد طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر على المدعى عليه …..لعدم ثبوته. ثانياً: تعزير المدعى عليه …..بالجلد ثلاثين جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة شرب المسكر وبكل ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والاكتفاء بلائحة الدعوى العامة وسوف يجري نظر الدعوى بحق المدعى عليهما …..و…..في حال حضورهما وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 20 / 1/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 332748 / 34 /ج 2 وتاريخ 10 / 2/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 660647 / 32 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ….. المسجل برقم 3418751 وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كلٍ من: 1/….. و 2/….. و 3/….. في قضية مسكر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 16 / 2/ 1434