حيازة الحبوب المحظورة (كبتاجون )

المفاتيح

مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها وقيادة السيارة تحت تأثيرها- إدانة- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة- التعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر.

السند

-1 قول الله تعالى:  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  البقرة: 195 .

-2 المادتان  128  و  131  من نظام الإجراءات الجزائية.

-3 الفقرة  2 من المادة  3 والمادة  41  والمادة  56  والمادة  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-4 الفقرة  8 من جدول المخالفات رقم  1 الملحق بنظام المرور.

-5 الفقرة  2 من قرار مجلس الوزراء رقم  315  في 24 / 10 / 1428 ه.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة حبوب كبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا فعثر في محفظته على حبوب محظورة وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الكبتاجون، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ودفع بأنه لم يكن يعلم بأن هذه الحبوب محظورة ومن المقرر قضاءً امتناع الإعذار بالجهل بالنظام في مثل حالة المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لا توجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة ثلاثين  يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وإفهامه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 341820 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 347490 وتاريخ 1434/01/03 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه حضر المدعي العام …….. كما حضر المدعى عليه ….. سعودي رقم سجله المدني ….. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن أنه بتاريخ1427/10/3 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل رجال الأمن أثناء قيادته سيارته وكان يرافقه شخص آخر تم الإفراج عنه حيث ثبت عدم صلته بالقضية وبتفتيش المتهم المذكور عثر في محفظته على عدد  4 أربع حبات اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم…….. إيجابية الحبوب المضبوطة لمادة الكبتاجون المنبهة والمحظورة، وباستجواب المتهم أقر بصحة واقعة القبض وأن ما ضبط معه عائد له بقصد التعاطي كما أقر بتعاطي الحبوب المنبهة والمحظورة وليس لزميله علاقة بما ضبط معه ولا علم له بذلك كما أقر أنه قام بقيادة السيارة بعد التعاطي حبوب المنبهة والمحظورة. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة. أطلب من فضيلتكم إثبات ما أسند عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: 1-العقوبة الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من النظام. 2-إعمال مقتضى الفقرة رقم  1 من المادة  56  من النظام.

-3 التصرف في المواد المخدرة المضبوطة وفقاً للفقرتين  2.1  من المادة  52  من النظام. 4-إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحضورة وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد لولي الأمر. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور وأنه عثر بحوزتي على  4 أربع حبات منبهة محظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني تعاطيت واحدة منها وقدت السيارة وأنا تحت تأثيرها كل ذلك صحيح لكنني لم أكن أعلم أنها حبوب منبهة محظورة وقد أخبرني من أعطاني إياها أنها حبوب منشطة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال إن المدعى عليه كان يعلم أنها حبوب محظورة بدليل اعترافه بذلك في محاضر التحقيق وبتصفح المعاملة جرى الاطلاع على محضر استجواب المدعى عليه المدون على ص  1 ملف مرفق لفة  1 فوجدتها يتضمن: س/ لمن تعود تلك الحبوب؟ ج/لا أعلم س/أنت مراوغ أنصحك بقول الحقيقة؟ ج/كنت ألعب كورة في حي ……..ووضعت محفظتي مع شباب ومن المحتمل أن يكون وضعها أحد في محفظتي كما جرى الاطلاع على محضر إقرار المدعى عليه المدون على ص  1 ملف مرفق لفة  14  فوجدته يتضمن ما نصه: تم القبض علي من قبل أمن الطرق وقد عثر بحوزتي على ما عدده 4أربع حبات من حبوب الكبتاجون وهي عائدة لي بقصد التعاطي وقد تعاطيت حبة واحدة قبل القبض علي في منزلي وهي المرة الأولى والأخيرة والإقرار مذيل باسم المدعى عليه وبصمة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنكرت أولاً أمام رجال المكافحة خوفاً من العقوبة ثم أقررت أمام هيئة التحقيق وأخبرت المحقق بما ذكرته أنفاً من ظني أنها منشطات رياضية لكنه لم يكتب ذلك في الإقرار فجرى سؤال الطرفين ألديهما ما يرد أن إضافته فقال المدعي العام ليس ما لدي ما أضيفه وقال المدعى عليه إنني مصاب بفقر الدم الوراثي وفي جلسة أخرى بتاريخ 1434/01/26ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحيازة أربع حبات منها بقصد التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة ولأن هذه المحكمة مختصه بنظر هذه الدعوى بناء على المواد  131،128  من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بحيازة أربع حبات منبهة محظورة بقصد التعاطي وتعاطي حبة منبهة محظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها ولأن ما دفع به من جهله بأن هذه الحبوب محظورة لا ينفي توافر القصد الجنائي لديه فهو عاقل بالغ من سكان البلد والأنظمة الجزائية الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية يفترض من الكافة العلم بها ومن المبادئ المستقرة قضاءً امتناع الإعذار بالجهل بالنظام في مثل حالة المدعى عليه كما أن المدعى عليه أقر بعلمه بأنها حبوب منشطة وأقر تحقيقاً أمام دائرة التحقيق والادعاء العام بأنها حبوب كبتاجون مما يدل على معرفته بها ولأن ما دفع به من جهله بأنها حبوب محظورة ظاهر الاختلاق بدليل تناقض أقواله أمام جهات التحقيق في عائدية الحبوب له لهذا كله ولأن ما أقدم عليه من حيازة وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب المنبهة من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن حيازة وتعاطي هذه الحبوب المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة  2 من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات كما أن قيادة السيارة تحت تأثير هذه الحبوب المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة  8 من جدول المخالفات رقم  1الملحق بنظام المرور فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر بالآتي أولاً: تعاطي الحبوب المنبهة المحظورة ثانياً: حيازة أربع حبات منبهة محظورة بقصد التعاطي ثالثاً: قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة ونظرا لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه وبناء على المواد 60،56،41  من نظام مكافحة المخدرات فقد حكمت على المدعى عليه بالآتي: جلده ستين جلده دفعة واحدة و سجنه ثلاثين  يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن تعزيراً له على التعاطي والحيازة وأفهمته بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم  315  في 24 / 10 / 1428 ه وباعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية، وصلى لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 3434371 في 10 / 2/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وللبيان الحق في 20 / 2/ 1434 ه