حيازة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 

المفاتيح 

لائحة اعتراضية 600 ريال

حيازة حشيش ، حبوب كبتاجون بقصد التعاطي ، تستر على مصدرها ، حيازة مسكر بقصد الاستعمال،هروب من رجال الأمن، إقرار، إدانة، التعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر.

السند

المواد  41  و  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة حشيش مخدر وحبوب البرازولام المحظورة بقصد التعاطي وحيازة مسكر بقصد الاستعمال وتستره على مصدر وهروبه من الفرقة القابضة، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبة تعزيرية على باقي التهم، حيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد ارتطامها بجدار أحد المنازل أثناء هروبه من رجال الأمن فعثر فيها على حشيش مخدر وحبوب الالبرازولام المحظورة وقارورة مسكر و أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية المضبوطات للحشيش المخدر ولعقار البرازولام وللكحول، كما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ثمانية أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وجلده مائة جلدة مفرقة على فترتن لقاء بقية التهم المنسوبة له، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33685113 وتاريخ 30 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332159206 وتاريخ 30 / 11 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 07 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي العام وادعى على …. البالغ من العمر 29  عاماً، …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم …. أعزب، متعلم، متسبب، يقيم في مدينة الرياض، أوقف بتاريخ 1433/10/19 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر إحالة وتمديد توقيف رقم …….. وتاريخ 23 / 10 / 1433 ه استناداً لبرقية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  79425  وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه لوجود سابقه مخدرات مسجلة بحقه عام 1432 ه. حيث إنه بتاريخ 19 / 10 / 1433 ه، قبض على المذكور من قبل إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض أثناء قيام الفرقة بعملها حيث شاهدت سيارة من نوع … تحمل اللوحة رقم …. وعند طلب إثباته ارتكب الفرار داخل الحي مما أدى إلى ارتطامه بجدار منزل ورصيف، وبتفتيش السيارة عثر على سيجارتين ملفوفتين تزنان جميعاً  1.8  جراماً واحداً وثمانية أعشار الجرام، يشتبه أن يكون تبغهما مخلوطاً بالحشيش المخدر، وعدد  2 حبتين من نوع زنكس، كما عثر على قارورة ماء سعة  0.33  لتر بها النصف من سائل يحتمل أن يكون من العرق المسكر. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم …….. لعام 1433 ه ايجابية مستخلص تبغ السيجارتين للحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم  1 فئة  أ  الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وايجابية الحبتين المضبوطتين لعقار الإلبرازولام وهو من المواد المدرجة بالجدول رقم  2 فئة  د  الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإيجابية عينة السائل المضبوط في القارورة لمادة الكحول بنسبة  37 %. وبسماع أقواله الأولية اقر بحيازة ما ضبط معه بقصد التعاطي، ولم يدل بمعلومات عن مصدر ما ضبط. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ بحيازة سيجارتين مخلوط تبغهما بالحشيش المخدر تزنان جميعاً  1.8  جراماً واحد وثمانية أعشار الجرام و 2 حبتين تحمان علامة الزنكس المحظورة الايجابية لعقار الإلبرازولام بقصد التعاطي المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وحيازة مسكر بقصد الشرب وتستره على مصدر وهروبه من الفرقة القابضة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1. ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون على اللفتين رقم …. ورقم …. 2. ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفه رقم  1 3.ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم …. وببحث سوابقه اتضح وجود ثلاث سوابق مسجله عليه الأولى حيازة واستعمال مخدرات والثانية حيازة مخدرات والثالثة حيازة واستعمال مخدرات وتستر على مروج. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بالآتي: 1 بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء ما اسند إليه. 2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  56  من النظام المشار إليه. 3 بعقوبة تعزيرية لقاء حيازته المسكر بقصد شربه وتستره على مصدر ما ضبط وهروبه من الفرقة القابضة تشديد العقوبة عليه لقاء كثرة سوابقه استناداً إلى برقيه سمو نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  وتاريخ 1429/8/23 ه. وبالله التوفيق هذا وباستجواب المدعى عليه فقال ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح فقد تم القبض علي وعثر في سيارتي على سيجارتين مخلوط تبغهما بالحشيش تزنان  1,8 جم وعلى حبتين زنكس وعلى قارورة صغيره بها النصف عرق مسكر تعود لي جميعا بقصد التعاطي وحصلت عليها بالشراء من شخص لا أعرفه بحي ……..والسوابق الثلاث المسجلة علي صحيحة وأنا هربت من الفرقة لأنني كنت خائفا هذا كما جرى الاطلاع على المعاملة ووجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 9743 /س والمتضمن ثبوت ايجابية مستخلص تبغ السيجارتين للحشيش وثبوت ايجابية سائل القارورة للكحول بنسبه 37 % وثبوت ايجابية كل حبه لعقار الالبرازولام.أه. فنظرا لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام فقد ثبت لدي إدانته بحيازة سيجارتين مخلوط تبغهما بالحشيش تزنان  1,8 جم و حبتين زنكس و قارورة صغيره بها النصف عرق مسكر بقصد التعاطي وحكمت عليه تعزيرا بسجنه لمده ثمانية اشهر اعتبارا من تاريخ توقيفه وبمنعه من السفر لخارج المملكة لمده سنتين بعد تنفيذ عقوبة سجنه تمشيا مع المادتين  41 – 56  من نظام مكافحة المخدرات كما حكمت عليه تعزيرا لقاء بقية ما نسب اليه بجلده مائة جلدة مفرقة على فترتن بينهما أسبوع هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم أما المدعي العام فقرر عدم القناعة معتبرا لائحة الدعوى لائحة اعتراضية على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 07 / 01 / 1434 ه

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 2159206 / 33 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ……. المسجل برقم 345917 وتاريخ 1434/01/07 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /…… بشأن قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطة وأوراق المعاملة لم يظهر بالاكثرية ما يوجب الملاحظة وبالله التوفيق .

فسخ النكاح 300 ريال