إقرار بحيازة حشيش التعزير بالسجن

 

المفاتيح

مخدرات،حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه ،حد المسكر ، إقرار، إدانة ،التعزير بالسجن

السند

1- الإقرار حجة على المقر.

2- لا عذر لمن أقر.

3- المادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  والمادة  43  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

4- الفقرة أ من الفقرة  2 والفقرات  6،7  من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

5- توجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية ذي الرقم 28 / 36420 / 27

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه فعثر فيه على سيجارة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي احتواء العينة المرسلة على الحشيش المخدر وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام وأعلن ندمه وطلب علاجه من الإدمان، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر علناً، كما أمرت بإيداعه لمدة ستة أشهر في مصحة مخصصة لعاج المدمنين وأفهمته بمنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، ولاحظت محكمة الاستئناف أنه لم يتم تطبيق المواد المنظمة لإيداع المدمن في مصحة للعاج قبل الحكم بذلك، ورجعت المحكمة عما حكمت به في الفقرة الثانية وقررت أخيراً سجن المدعى عليه ستة أشهر، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم …….. في 1433/8/24 ه والواردة بكتاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف بكتابه ذي الرقم ه ق 4/ 2/ 2374 في 1433/8/21 ه حضر المدعي العام بموجب كتاب التكليف رقم …….. في 15 / 9/ 1431 ه وادعى على الحاضر معه …….. بالسجل المدني رقم …….. قائلاً في دعواه إنه بتاريخ 10 / 7/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه أثناء قيام الدوريات الأمنية بالدمام بواجبها عند نقطة التفتيش بعد استيقاف مركبته وبتفتيشها عثر على سيجارة بلغ وزنها  1.2  جرام واحد واثنان من العشرة من الجرام بن المرتبتين أثبت التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية رقم …….. 1433/7/14 ه احتوائها لمادة الحشيش المخدرة والمحظورة وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بحيازة سيجارة بلغ وزنها  1.2  جرام واحد واثنان من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على ثلاث سوابق سابقتي حيازة واستعمال مخدرات وسابقة سرقة وحيث أن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب إثبات ما اسند إليه وفقاً للفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن الواردة بالفقرة  1 من المادة رقم  41  من النظام المشار إليه 2-منعه من السفر وفق الفقرة رقم  1 من المادة رقم 56  من النظام المشار إليه هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بحيازة ما ذكر لغرض التعاطي وقيامي بتعاطي الحشيش المخدر كله صحيح وأنا نادم على ما اقترفت وأطلب علاجي من مما ابتليت به وقد ذهبت لغرض العاج إلا أنه تم الاعتذار من استقبال حالتي لوجود حالات مقدمة هذا ما أجاب به وقد جرى الاطلاع  على التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه المرفق بالمعاملة باللفة رقم  14  وتبن مطابقته لما عطف عليه المدعي العام فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بما نسبه له المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر وبناء على المادة الحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات ولضآلة الكمية التي حازها المدعى عليه ولإظهاره للتوبة والندم ولرغبته في العاج ولوجود سابقتين قريبتين من جنس القضية اللاحقة إذ تم الحكم في آخرهما بتاريخ 5/ 6/ 1432 ه والحكم في التي قبلها بتاريخ 6/ 2/ 1433 ه مما يفيد عدم ارتداع المدعى عليه بما تم الحكم عليه به مما يتجه معه التشديد في العقوبة وعدم انتفاعه بالمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات وبناء على المادة الثالثة والأربعين منه وبناء على الفقرة أ من الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات وبناء على توجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية ذي الرقم 28 / 36420 / 27 والذي يتضمن أنه ينبغي للقاضي بعد تقرير العقوبة الأصلية إفهام المحكوم عليه بمقتضاها وينص على ذلك في الضبط والقرار لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي حيازة المدعى عليه للكمية الموصوفة في الدعوى وقيامه بتعاطي الحشيش المخدر وقررت أولاً جلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر علناً ثانياً الأمر بإيداع المدعى عليه مدة ستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية في مصحة مخصصة لعاج المدمنين يعالج خلالها من إدمانه بناء على الفقرة السادسة والسابعة من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات بعد التحقق من إدمانه بتقرير طبي يصدر من مصحة مخصصة لهذا الغرض بناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات فإن بان عدم إدمانه فيوقع على المدعى عليه عقوبة السجن بذات المدة المقررة للإيداع في المصحة محتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية وبما ذكر حكمت وأفهمت المدعى عليه بمضمون الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات بمنعه من السفر مدة سنتين تبدأ بعد إنهاء محكوميته وأن لوزير الداخلية الإذن بالسفر أثناء مدة المنع للضرورة ففهم ذلك وبعرض الحكم على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف بالدمام لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في 1433/8/26 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بكتاب فضيلة رئيسها رقم 331656221 في 24 / 11 / 1433 المقيدة في هذه المحكمة برقم …….. في 1433/11/28 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم …….. في 1433/11/15  ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلة ناظر القضية حكم بإيداع المدعى عليه بالمصحة ولم يطبق مقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين وما بعدها وما قرره فضيلته سابق لأوانه لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 14 / 11 / 1433 ه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه أ.ه وأجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم لإصابة الصواب بأنه جرى الأمر بتطبيق الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات كما هو ظاهر من الفقرة الثانية من منطوق الحكم هذا ما لزم جواباً على ملاحظة أصحاب الفضيلة ولفضيلتهم فائق التقدير والاحترام وللبيان حرر في 6/ 1/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بكتاب فضيلة رئيسها رقم في 26 / 2/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 34532790 في 1/ 3/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 3441617 في 19 / 2/ 1434 ه ونصه بعد المقدمة حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33455414 /ج 1/ب في 15 / 11 / 1433ه لوحظ أن تطبيق المادة المشار إليها يكون بعد التحقيق من إدمان المدعى عليه بتقرير طبي وهذا لم يكمل لازمه فضيلته لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 17 / 2/ 1434 ه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. ختمه وتوقيعه أ.ه عليه فقد حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن كيفية القبض عليه وهل كان بناء على باغ أو شكوى ضده أجاب قائلاً لقد ألقي القبض علي في نقطة التفتيش ولم يسبقه شكوى أو بلاغ ضدي هذا ما أجاب به وبالرجوع إلى لائحة نظام المخدرات وتأملها بناء على الفقرة ج من الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من لائحة نظام مكافحة المخدرات والتي تتضمن أن المدمن من تضبطه الجهات المختصة بناء على شكوى أو باغ لذا ولما تقدم فقد رجعت عن الفقرة الثانية من منطوق الحكم وقررت سجن المدعى عليه ستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في 1434/5/1 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها رقم 341171418 في 20 / 6/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 341171418 في 24 / 6/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعلام الحكم الصادر مني برقم 33394061 في 26 / 8/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 34238210 في 12 / 6/ 1434 ونصه بعد المقدمة حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 3441617 في 19 / 2/ 1434  قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 11 / 6/ 1434  قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. ختمه وتوقيعه أ.ه وللبيان حرر في 24 / 6/ 1434  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.