حيازة محرر مزور

رقم القضية 5118/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 51/د/ج/9 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 533/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 27/12/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , استعمال , شكل المحرر الرسمي , مفهوم التزوير في المحرر ,حيازة المحرر المزور

الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /114 لعام ۱۳۸۰هـ.

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم على أنه زور بطاقة مراجعة منسوب صدورها الإدارة التدريب بالأمن العام وعليها صورة المتهم واسمه وعبارة ملازم أول متدرب. وأنكر ما نسب إليه ودفع بأنه راجع إدارة شؤون التدريب بمدينة الأمن العام من أجل الالتحاق بإحدى الدورات وتم تزويده بالبطاقة محل الاتهام ولم يتم قبوله فأبقاها لديه وكتب عليها ملازم أول متدرب. واطلعت الدائرة على المحرر فتبين أنه قد خلا من توقيع من نسب إليه إصداره أو من يمثله الأمر الذي يصبح معه هذا المحرر غير مكتمل الشكل ولا حجية له أما بصمة الختم التي عليه فإنها لا تضيف لها حجية ما دام المحرر خالية من توقيع من نسب إليه لأن التوقيع هو الذي يثبت اعتماد من نسب إليه التوقيع لما ورد في المحرر من بيانات. وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم .

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق يتهم المدعو…… (۲۱) سنة – مطلق السراح – لأنه وقبل تاريخ 9/3/1427هـ  بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة:قام بالتزوير في محرر رسمي (بطاقة مراجعة منسوب صدورها لإدارة التدريب بالأمن العام تعلوها صورة المتهم الشمسية وباسمه) بإضافة عبارة (ملازم أول متدرب) بالمخالفة للحقيقة فتمت جريمة التزوير بناءً على ذلك.

ودلل على ذلك بما يلي :

1- إفادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعثور على البطاقة المزورة خلال القبض على المتهم المذكور في قضية معاكسة.
۲- إفادة الأمن العام إدارة التدريب بصدور هذه البطاقة منها وأن المعلومات التي عليها مزورة.
٣- اعتراف المتهم المذكور بكافة مراحل التحقيق بحصوله على البطاقة – محل الاتهام – من إدارة التدريب بالأمن العام وأنه قام بكتابة عبارة (ملازم أول المتدرب). وطلب ممثل الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5-6)  من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ. وبسؤال المتهم الجواب أجاب قائلاً : أنه سبق له أن راجع إدارة شئون التدريب بمدينة الأمن العام بالرياض من أجل الالتحاق بإحدى الدورات وقد تم تزويده بالبطاقة محل الاتهام من أجل المراجعة وعندما لم يتم قبوله بقيت معه وفي أثناء ذلك قام بكتابة ملازم أول متدرب وذلك من أجل إدخال السرور على والدته. وأنه لم يكن يعلم أن عمله هذا يعد تزويرأ لأنه مجرد عبث لكون البطاقة انتهت قيمتها وهي مجرد بطاقة مراجعة مضى على إصدارها وقتاً طويلاً وأنه لم يقدمها لأي جهة وقد كانت من ضمن الأوراق التي يحتفظ بها في محفظته كما ذكر أنه يتيم ويعول والدته . وبعرض إجابته على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته کما اكتفى المتهم بما ذكر.

الأسباب
بناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية وأقوال المتهم في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة تبين أن البطاقة محل الدعوى عبارة عن كرت لمراجعة إدارة شئون التدريب بمديرية الأمن العام خالية من توقيع من نسب إليه إصدارها أو من يمثله. الأمر الذي تصبح معه هذه البطاقة غير مكتملة الشكل ولا حجية لها وليس لها قوة في الإثبات، أما بصمة الختم الموجودة عليها فإنها لا تضيف لها حجية أو قوة في الإثبات ما دامت خالية من توقيع من نسب إليه إصدارها لأن التوقيع هو الذي يثبت اعتماد من نسب إليه التوقيع لما ورد بالمحرر من بيانات وقبوله لما يترتب عليه من آثار. والختم يكون تصديقا للتوقيع لا بديلاً عنه. وبالتالي فإنه لا مصلحة للمتهم في التزوير وهو ما أفاد به أمام الدائرة وفي جميع مراحل التحقيق ولم يقدم ممثل الادعاء ما يفيد خلاف ذلك، كما لم تتضمن أوراق القضية ما يفيد بعدم صحة أقواله، وكذلك فإن هذا الكرت لا يصلح إلا لمراجعة الأمن العام وسمي كرت مراجعة وما كتبه المتهم لم يقصد منه إلا العبث ظنا منه أن قيمتها انتهت ومضى عليها وقت طويل ولم يقدمها المتهم لأي جهة بل قيض عليه وهي معه. وحيث إن القصد الجنائي ركن أساس من أركان جريمة التزوير لا تقوم إلا بتوافره فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما نسب إليه لهذه الأسباب. ولا تلتفت الدائرة إلى أدلة الاتهام فقد جاءت غير كافية لإدانة المتهم لأنها عبارة عن قرائن مستنتجة وطنية لا ترقى إلى درجة اليقين الذي لا يزول بالشك.

لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم إدانة ….. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق
حکمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۵۱/د /ج/9 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.