حيازة مسكر بقصد التعاطي والترويج

المفاتيح

مسكر ، مخدرات ، حيازة مسكر ، حيازة حشيش بقصد التعاطي والترويج ، حيازة حبوب محظورة ، سجائر حشيش ، إقرار ، ثبوت إدانة ، حد المسكر ، تعزير بالجلد والسجن والغرامة والمصادرة والمنع من السفر.

السند

1 قاعدة : لا عذر لمن أقر.

 2 قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره .

 3 من مقاصد الشريعة حفظ النفس والعقل .

 4 الفقرة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات .

5 المواد  38  و  41  و  53  و  56  و  59  و  62 .من نظام مكافحة المخدرات .

الملخص

 توجيه الاتهام للمدعى عليهما الأول : بحيازة قطعة حشيش بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج، تسليمه للثاني لقطعة حشيش بقصد الترويج والاتجار، حيازة قطع من الحشيش وحبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج، تعاطيه للحشيش المخدر، والثاني : حيازة قطع من الحشيش المخدر وسجائر حشيش بقصد التعاطي والترويج، تعاطي الحشيش المخدر، شرب المسكر، حيازة قارورة مسكر، حيث ورد بلاغ لمكافحة المخدرات من أحد المصادر عن قيام المدعى عليه الأول بترويج الحشيش على نطاق واسع، أبدى المصدر استعداده للإطاحة به عن طريق أحد الوسطاء الذين يحضرون الحشيش منه وهو المدعى عليه الثاني، اتصل المصدر على المدعى عليه الثاني وطلب منه كمية من الحشيش، فقام المدعى عليه الثاني بالاتصال على المدعى عليه الأول ثم اتصل بالوسيط وأخبره أن المروج المدعى عليه الأول أفاد بوجود نوعن من الحشيش، وتم التفاوض على السعر وانتهت المكالمة وكانت على مسمع من رجال الأمن، تم التوجه لمنزل المدعى عليه الثاني برفقه المصدر مكان التسليم، تمت مداهمة البيت والقبض عليه وعثر معه على الحشيش المخدر بيده، كما عثر في جيبه على عدد من حبوب الروش، بتفتيش سيارته عثر على أربع قطع حشيش، بسؤاله عن مصدر الحشيش أفاد أنه يأخذها من المدعى عليه الأول وأنه مجرد وسيط، تم القبض على المدعى عليه الأول داخل منزل أحد أصدقائه وعثر معه على قطعة حشيش، اعترف المدعى عليه الأول بأن المضبوط معه يعود له وليس لمن في المجلس معه أي علاقة، بتفتيش سيارة المدعى عليه الأول عثر على قطعه حشيش، بالانتقال لمنزل الأول عثر على قطعه حشيش وقارورة خمر، طلب المدعي العام أثبات ما أسند للمدعى عليهما، الحكم عليهما بعقوبه السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة هاتفي الجوال العائدين لأول والثاني، وإسقاط شريحتهما، إجراء المقتضى الشرعي بحق الثاني لقاء تعاطيه الحشيش، الحكم على الأول بحد المسكر لقاء إقراره بشربه وتعاطيه الحشيش، الحكم على الأول بعقوبة تعزيره لقاء حيازة المسكر بقصد الشرب، أقر المدعي عليه الأول بما نسب إليه، أقر المدعي عليه الثاني بما نسب إليه وذكر بأن قصده من الحيازة التعاطي، صدر الحكم بإثبات الإدانة وإقامة حد المسكر عليهما، والتعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة والمصادرة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأحد 4/ 8/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة لدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة المحالة لي من فضيلة رئيس المحكمة برقم وتاريخ 1433/3/22 ه والمقيدة بوارد المحكمة برقم في 22 / 3/ 1433 ه وفيه حضر المدعي العام … وحضر لحضوره المدعى عليه الأول … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وحضر المدعى عليه الثاني .. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى الأول قائلا في تحرير دعواه أنه بتاريخ 14 / 2/ 1433 ه ورد بلاغ من أحد المصادر السرية لشعبة مكافحة المخدرات بالدمام مفاده وجود شخص يدعى … يقوم بترويج الحشيش المخدر على نطاق واسع وأبدى المصدر استعداده للإطاحة بالمتهم عن طريق أحد الوسطاء الذين يحضرون الحشيش منه ويدعى .. ويستخدم الجوال رقم … وبناءً عليه تم الاتصال على المدعو .. وبعد السلام طلب المصدر منه نصف ربع من الحشيش المخدر فقال الوسيط لحظات اتصل على … وأرد لك خبر انتهت المكالمة وبعد حوالي خمس دقائق اتصل الوسيط المدعو .. على المصدر وأخبره أن المدعو .. أفاد بوجود نوعن من الحشيش المخدر وهي زنقة و دار وهي أسماء تطلب على أنواع من الحشيش فأخبره المصدر بأنه يريد نوع زنقه وسأله بكم يحسب لي نصف الربع فأجاب المدعو … بأن قيمتها ألف وتسع مئة ريال فقال له المصدر إن المبلغ كبير على نصف الربع وطلب تخفيض المبلغ فوافق المدعو … على أن يصبح المبلغ  1850  ألفاً وثمان مئة وخمسين ريالاً وأفاد المتهم .. أنه سوف يأخذها من … وانتهت المكالمة وكانت المكالمات مسموعة من قبل رجال الأمن فتم تفتيش المصدر والانتقال لمنزله وعند الوصول لمنزل المصدر اتصل المصدر على المتهم .. وقال له وينك فأجاب أنه ينتظر المدعو … وإذا جاء سوف يقوم بالاتصال عليه وأخبر المصدر المتهم .. بأنه في المنزل في انتظاره وانتهت المكالمة وكانت مسموعة من قبل أحد رجال الأمن بالفرقة القابضة وبعد حوالي ساعة اتصل المصدر على المتهم .. وسأله عن مكان تواجده فأفاد المتهم أنه موجود وسيحضر بعد نصف ساعة وأخبر المصدر المتهم .. أنه لوحده في البيت وطلب منه الدخول مباشرة وانتهت المكالمة وكانت مسموعة من قبل رجل الأمن وعند وصول المتهم قام بدخول المنزل وتم مداهمته والقبض عليه والعثور معه على الحشيش المخدر بيده اليمنى بلغ وزنه  77.3  سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام كما عثر في جيبه الأيمن على كيس به عدد خمس حبات يشتبه أن تكون من حبوب الروش المنبهة وبتفتيش سيارته عثر على أربع قطع حشيش بلغ وزنها  91.4  واحداً وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام وبسؤاله عن مصدر الحشيش أفاد أنه يأخذها من المدعو … وأنه مجرد وسيط بمقابل مئة ريال وتم تمكينه من الاتصال على المدعو … وأخبره أن المبلغ معه فرد المدعو … بقوله : شوي وأمرك وانتهت المكالمة وبعد حوالي عشر دقائق اتصل ..على المدعو … واخبره بمكانه وأنه سيتجه إلى منزل … وطلب من .. الحضور له هناك وكانت جميع المكالمات تحت مسامع رجال الأمن فتم التوجه لمنزل … حيث شوهدت سيارة المتهم … المعروفة مسبقاً للفرقة القابضة وتم الاتصال … وطلب نزول المتهم له إلا أنه خوفاً من هروب المتهم .. تمت مداهمة المجلس حيث عثر على ثلاثة أشخاص الأول المتهم … وبتفتيشه عثر معه على أربع سجائر ملفوفة لف يدوي ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها  6 ستة جرامات كما عثر معه على قطعة حشيش بلغ وزنها  4.3  أربعة جرامات وثلاثة أعشار الجرام وقطعة أخرى بلغ وزنها  6.5  ستة جرامات وخمسة أعشار الجرام  وبتفتيش الشخصين المرافقين له في المجلس وهم… و…لم يعثر معهم على أي ممنوعات واعترف المتهم … بأن المضبوط معه يعود له وليس لهما أي علاقة أو علم بها وتم أخذ إقرار عليه بذلك وتم إخاء سبيل كل من .. و…من قبل المكافحة لعدم علاقتهم بما جرى وبتفتيش سيارة المتهم … عثر على قطعة حشيش بلغ وزنها  499  أربع مئة وتسعة وتسعين جراماً عليها ختم دارد دار -وهو أحد النوعين اللذين قام المتهم … بعرضهما على المصدر -وبالانتقال لمنزل المتهم … عثر على قطعة حشيش بلغ وزنها  36  ستة وثلاثين  جراماً وقارورة بها القليل من سائل يشتبه أن يكون من الخمر فتم القبض عليه وقد أبدى المدعى عليهما تعاونهما مع مكافحة المخدرات للإطاحة ببعض مروجي المخدرات وقد ورد التقرير الكيماوي الشرعي رقم 716 وتاريخ 23 / 2/ 1433 ه المتضمن ثبوت إيجابية العينات المضبوطة من الحبوب لعقار الكلونازيبام والمعروف تجارياً باسم ريفوترل والمدرجة في الجدول الثاني فئة د والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير ذاته إيجابية عينات الكميات المضبوطة من القطع والسجائر المشار إليها أعاه لمادة الحشيش المخدرة والمحظورة والمدرجة في الجدول الأول فئة أ والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت إيجابية عينة القارورة المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي بنسبه مسكره وبسماع أقوال المتهم … عناب الأولية أقر بحيازته لما ضبط معه وتعاطيه للحشيش المخدر وأنكر ما سوى ذلك وبسماع أقوال المتهم .. .. أقر بحيازته لما ضبط معه من حشيش وما ضبط أيضا بمنزله وسيارته وأقر بتعاطيه الحشيش وشرب المسكر وباستجواب المتهم … عناب أقر بإحضاره الحشيش المخدر للمصدر إلا أنه لم يقصد الترويج وإنما قام بشراء الكمية مناصفة بينه وبن المصدر كما أقر بحيازته للحشيش المضبوط بسيارته وأنه له بقصد الاستعمال الشخصي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر وأقر بحيازته لحبوب الروش المضبوطة معه بقصد الاستعمال وباستجواب المتهم .. أقر بحيازته للحشيش المضبوط معه والمضبوط بسيارته والمضبوط بمنزله وحيازته لقارورة المسكر أيضاً كل ذلك بقصد الاستعمال وأنه يتعاطى الحشيش المخدر ويشرب المسكر وأنكر ما سوى ذلك وقد انتهى التحقيق إلى اتهامهما بما يلي : 1- حيازة المتهم .. قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  77.3  سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج. 2- تسليم المتهم … قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  77.3  سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام بقصد الترويج والاتجار . 3-حيازة المتهم … لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها  91.4  واحداً وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام ول 5 خمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه الحشيش المخدر . 4- حيازة المتهم … لقطع مختلفة الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزن مجموعها  545.8  خمس مئة وخمسة وأربعين جراماً وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش بلغ وزنها  6 ستة جرامات بقصد التعاطي و الترويج وتعاطيه الحشيش المخدر . 5- شرب المتهم … المسكر وحيازته لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقرار المتهم .. تحقيقاً المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفة رقم 21.22 والمدون على الصفحة رقم 18 والمرفق لفة رقم 1. 2- إقرار المتهم … تحقيقاً المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفة رقم 24.25 والمدون على الصفحة رقم 19 والمرفق لفة رقم 1 وكذلك المرفق لفه رقم 3.3 – ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 1. 4- ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 11.12.13.14 والمرفقة لفة رقم 1. 5- ما ورد في التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 39 ، 40 وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران – وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليهما وفقاً للفقرة رقم  2,7  من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بما يلي: -1 عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من النظام، مع مراعاة مقتضى المادة  62  من ذات النظام بحقهما والمادة  59  بحق .. . 2- منعهما من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من النظام . 3 مصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعو … الذي يحمل الرقم المصنعي  …….. ورقمه … وكذلك الهاتف الجوال العائد للمتهم … الذي يحمل الرقم المصنعي…….. ورقمه … لاستخدامهما في الترويج وفقاً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من النظام، مع المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المتهم وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1429 ه. 4 المقتضى الشرعي بحق .. لقاء تعاطيه الحشيش المخدر . 5 الحكم على المتهم ……….. بحد السكر لقاء إقراره بشرب المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر. 6 الحكم على المتهم . ……… بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء حيازته المسكر بقصد الشرب هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أجاب المدعى عليه الأول … قائلا : ما ذكره المدعي العام من حيازتي لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  3,77  سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد البيع من الشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج وحيازتي لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 91,4  واحدا وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام وخمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي للحشيش المخدر فكله صحيح جملة وتفصيلا علما أنه لا سوابق علي وأنا تائب إلى الله ونادم على هذا الفعل هذه إجابتي وأجاب المدعى عليه الثاني … قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بتسليم قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  77,3  سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الاتجار والترويج فغير صحيح وأما ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لقطع مختلفة الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزنها 545،8  خمسمائة وخمسة وأربعين جراما وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش بلغ وزنها  6 ستة جرامات بقصد الترويج فغير صحيح وإنما الصحيح أنني قمت بحيازة الكمية المذكورة بقصد التعاطي وقيامي بتعاطيه الحشيش المخدر وأما ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بشرب المسكر وحيازتي لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب فصحيح والسابقة صحيحة هذه إجابتي وبسؤال المدعي العام عن البينة التي ثبت صحة دعواه من قيام المدعى عليه الثاني بتسليم قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  77,3  سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الاتجار والترويج أجاب قائلا ليس لدي إلا ما في أوراق المعاملة وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على أوراق المعاملة وتأجلت في تاريخ 1433/8/25 ه يوم الأحد الساعة الحادية عشر وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 4/ 8/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 10 / 9/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بن طياتها على اللفة رقم  1 ص 11 – 14 محضر القبض والتفتيش والذي جاء فيه أن المدعى عليه الأول … قام بالاتصال على المدعى عليه الثاني … على مسمع من الفرقة القابضة وأن … رد بقوله شوي وأمرك ثم اتصل عليه … وأخبر بمكانه وأنه سيتجه إلى منزل أبي… وطلب من … الحضور هناك وكانت جميع المكالمات تحت مسمع من الفرقة القابضة وبعرضه على المدعى عليه الثاني أجاب قائلا ما ذكر غير صحيح هذا وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم 716 وتاريخ 1433/2/23 ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة  إقرار المدعى عليه الأول ……….. لما نسب إليه في دعوى المدعي العام وبما أنه لا عذر لمن أقر وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره وبما أن المدعى عليه الثاني … قد أقر بتعاطيه للحشيش المخدر وشرب المسكر وحيازته لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وبما أنه أنكر قيامه بتسليم قطعة الحشيش المذكورة في الدعوى للمدعى عليه الأول بقصد الاتجار وإنكاره لحيازة قطع مختلفة من الحشيش المخدر وأربع سجائر بقصد الترويج وإنما كان قصده من ذلك التعاطي وبما أن المدعي العام اكتفى بما في أوراق المعاملة وبناء على ما جاء في محضر القبض والتفتيش المنوه عنه بعاليه وبما أن المدعى عليه الثاني أقر بصحة السابقة وبناء على ما يلي : 1 حيازة المدعى عليه الأول .. للحشيش المحظور بقصد الترويج فعل محرم شرعاً لما تحتويه هذه المخدرات من مواد أثبت الطب ضررها على العقل والبدن والشريعة الاسلامية جاءت بحفظهما ولما يترتب على ترويجها و استخدامها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع وهو كذلك مجرم نظاماً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الثامنة والثلاثين  والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه 2 تعاطي لمدعى عليهما للحشيش المخدر والخمر المسكر وهما مكلفان مختاران فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه بالحد الشرعي 3 ما تضمنه التقرير الكيميائي المشار إليه 4 استخدام المدعى عليه الأول … للهاتف النقال في عملية الترويج يستوجب مصادرته وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والخمسين من النظام المذكور ووفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 5- استناداً لما جاء في المادة التاسعة والخمسين والثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات -6 حيازة المدعى عليه الثاني … للحشيش المخدر بقصد التعاطي فعل محرم شرعا لما تحتويه هذه المخدرات من مواد أثبت الطب ضررها على العقل والبدن ولما يترتب على تعاطيها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع ومجرم نظاما لما نصت عليه الفقرة الثاني من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الحادية والأربعين والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه – إقرار المدعى عليه لحيازة قارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب فعل محرم شرعا ومعاقب عليه بعقوبة تعزيره لذا كله فقد قررت ما يلي : أولا ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول … بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها  77.3 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج وحيازته لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها  91.4  واحدا وتسعين وأربعة أعشار الجرام وخمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وقررت تعزيره على ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تحتسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر إلى خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشر أيام وتغريمه مبلغا وقدره خمسة الآف ريال تودع في خزينة الدولة ثانيا ثبت لدي تعاطي المدعى عليه الأول … للحشيش المخدر وقررت إقامة المسكر عليه وذلك بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة علنا ثالثا ثبت لدي استخدام المدعى عليه الأول للهاتف الجوال ذي الرقم المصنعي…….. وقررت مصادرته وعدم صرف شريحة الاتصال ذات الرقم … لنفس المستخدم رابعا ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني .. بتعاطي الحشيش المخدر وبشرب المسكر وقررت إقامة حد المسكر عليه وذلك بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحده علنا خامسا ثبت لدي حيازة المدعى عليه الثاني … لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وقررت تعزيره على ذلك بجلده أربعين جلدة دفعة واحدة سادسا لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني … بتسليمه قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  77.3  سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الترويج والاتجار وقررت صرف النظر عن مطالبة المدعي العام تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات والفقرة الأولى والثالثة والخمسين من النظام ذاته لعدم ثبوت موجبها 7- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني … بحيازته لقطع مختلف الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزنها  545.8  خمسمائة وخمسة وأربعين جراما وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها  6 ستة جرامات بقصد التعاطي وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنتين تحتسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام ثامنا: يكون بن كل جلدة والأخرى في جميع ما تقدم مدة لا تقل عن عشرة أيام وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا قناعتهما بالحكم وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وقررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 9/ 1433 ه الساعة العاشرة والنصف.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 130458 / 34 /ج 2 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم وتاريخ 7/ 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/كلٍ من 1/.. و 2/… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 24 / 1/ 1434 ه. رقم الصك : 33292678 تاريخه : 10 / 6/ 1433 ه