القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة هيروين بقصد الترويج والاتجار وترويجه في السابق وتستر على مصدره ,مقاومة رجال الأمن والهرب منهم , إقرار, إدانة , تعزير بالسجن والجلد والغرامة , مصادرة وإبعاد
السند
المواد 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الهيروين المخدر بقصد الترويج والاتجار وترويجه في السابق ومقاومته للفرقة القابضة وهربه منها وتستره على مصدر المخدر، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والإبعاد عن البلاد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم الاتفاق معه على شراء نصف كبسولة هيروين فوافق على ذلك وطلب تمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبقة الدفع فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على الهيروين ومبلغ مالي وبتفتيش الغرفة التي يسكنها بمفرده عثر فيها على الهيروين، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للهيروين المخدر، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ست سنوات وجلده ستمائة جلدة مفرقة على اثنتي عشرة دفعة وتغريمه مبلغ ألف ريال وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ عقوبة سجنه ومصادرة المضبوطات، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 349858 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3444780 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 وفيها حضر المدعي العام وادعى على ……… البالغ من العمر 26 عاما……. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………..، أعزب، متعلم، متسبب، يقيم بمدينة الرياض، أوقف بتاريخ1433/11/21 ه، وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه را/ 5 وتاريخ / 11 / 1433 ه. حيث انه بتاريخ1433/11/21 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق إدارة العمليات التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وذلك بناء على ورود معلومات عن طريق احد مصادرهم السرية عن وجود شخص باكستاني الجنسية يدعى …….. يقوم بترويج كبسولات الهيروين المخدر عن طريق تمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع ……. ويعاونه شخص باكستاني يدعى………. وهو المذكور يسكن بغرفة عزاب بحي …. حيث يقوم برمي كبسولات الهيروين المخدر المتعاطي هذه المادة وذلك بتوجيه من المدعو/ ……. بعد ذلك قام المصدر السري بالاتصال على المدعو/……… وطلب منه نصف كبسولة هيروين حيث طلب المدعو/ ………. من المصدر السري مبلغ وقدره 2500 ألفان وخمسمائة وطلب من المصدر السري أن يقوم بشراء بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع……. بمبلغ ألفان وخمسمائة ريال وتمرير أرقام هذه البطاقات بالمبلغ المتفق عليه للمدعو/ ……….. وطلب من المصدر السري التواجد بحي………. وبعد مراقبة غرفة المدعو/ ………… خرج من الغرفة وقام بالدوران داخل الحارات الضيقة فتقرر ضبطه وبضبطه اتضح انه يدعى/……… باكستاني الجنسية وبتفتيشه عثر بداخل جيبه الأيمن على كيس بداخله كبسولتين بيضاوية الشكل مماثلة لم يتم تهريبه عن طريق الأحشاء يشتبه أن تكون لمادة الهيروين المخدر النقي بلغ وزنها 14.5 أربعة عشر جراماً وخمسة أعشار الجرام وعثر بداخل جيبه الأيسر على منديل بداخله نصف كبسولة بها مسحوق يشتبه أن تكون لمادة الهيروين المخدر بلغ وزنها 3.3 ثلاثة جرامات وثلاثة أعشار الجرام وعثر معه على مفاتيح للغرفة التي يسكن فيها وعثر كذلك على جهازين جوال الأول يحمل الرقم المصنعي …….. يحمل الرقم ……….. والثاني يحمل الرقم المصنعي …….. يحمل الرقم …….. وعثر معه على مبلغ وقدره 123 مائة وثلاثة وعشرون ريالاً وبمناقشته من قبل الفرقة القابضة عن الهيروين المضبوط بحوزته اقر أمامنا بحضور مترجم الإدارة انه يقوم بترويج الهيروين المخدر لصالح المدعو/…….. وذلك برميه في أماكن محدودة لمتعاطي هذه المادة واقر بأن المدعو/……. طلب منه رمي نصف كبسولة هيروين علماً بأن المصدر السري لم يقوم بتمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع ……. بالمبلغ الذي طلب المدعو/……. وقدره 2500 ألفان وخمسمائة ريال وذلك بإيعاز من الفرقة القابضة لكون المبلغ كبير وبسؤالنا عن سكنه اقر بوجود كبسولات هيروين بداخل الغرفة التي يسكنها بمفرده واستناداً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية تم فتح الغرفة التي يسكنها وبتفتيش الغرفة عثر داخل دورة المياه فوق سخان الماء على كيس بداخله ما عدده تسع كبسولات بيضاوية الشكل مماثلة لما يتم تهريبه عن طريق الأحشاء يشتبه أن تكون المادة الهيروين المخدر النقي بلغ وزنها 67.5 سبعة وستون جرامات ونصف الجرام ولم يعثر معه على محظورات أخرى وبسؤالنا عن المدعو……. ذكر لنا انه لم يسبق أن قابله وانه يتواجد في مدينة جدة ولا يعرف له سكناً. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ……. لعام 1433 ه إيجابية المسحوق في الكبسولات ونصف الكبسولة للهيروين وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله الأولية اقر بحيازة كبسولة واحدة وأن حيازته للجميع القصد لكسب مادي مقابل 50 ريال. وقد أسفرت إجراءات التحقيق معه عن توجيه الاتهام ل/ …….. بارتكاب جريمة حيازة 11.5 إحدى عشرة كبسولة ونصف الكبسولة من الهيروين المخدر بقصد الترويج والاتجار وبترويجه كبسولات الهيروين في السابق المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومقاومته الفرقة القابضة وهربه منها وتستره على مصدر الكمية المروجة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحات رقم ….. من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفه رقم …… . 2 ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم . 3 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه رقم …. وببحث سوابقه لم يعثر له على أي سابقة مسجله بحقه حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وأعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من ذات النظام لقاء ما اسند إليه. 2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. 3 مصادرة جهازي الهاتف الجوال الذي يحمان الرقم المصنعي ……. ورقم ……. لاستخدامها في الجريمة استناداً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 4 إلغاء شريحتي الجوال المستخدمتان في عملية الترويج ذاتي الرقم ……. ورقم ……. وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً إلى تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. وبالله التوفيق هذا وباستجواب المدعى عليه فأجاب على لسان مترجم المحكمة بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جمله وتفصيلا فقد تم القبض علي وبتفتيشي عثر في جيبي الأيمن على كيس بداخله كبسولتين بداخلهما هروين كما عثر في جيبي الأيسر على منديل بداخله نصف كبسوله بها هروين وبتفتيش غرفتي عثر بداخل دوره المياه فيها على كيس بداخله تسع كبسولات بها هروين وأنا أقوم بترويج الهروين المخدر لصالح المدعو …… وذلك برميه في أمكان محدودة لمتعاطي هذه المادة ويتم التنسيق بذلك عن طريق جوالي المذكورين في الدعوى هذا كما جرى الاطلاع على المعاملة ووجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 10805 /س والمتضمن ثبوت إيجابية العينات المرسلة للهيروين.أه. فنظرا لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام فقد ثبت لدي ادنته بحيازة إحدى عشرة كبسوله ونصف الكبسولة من الهيروين المخدر بلغ وزنها 85,3 جم بقصد الترويج والاتجار ونظرا لعدم وجود سوابق عليه ولا فائدة من طول سجنه لكونه اجنبي فقد حكمت عليه تعزيرا بسجنه لمده ست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وبجلده ستمائة جلده مفرقه على ثنتي عشرة فترة متساوية بن كل فتره وأخرى أسبوعان وبدفع غرامه قدرها ألف ريال وبإبعاده لخارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة سجنه تمشيا مع المادتين 38 – 56 من نظام مكافحه المخدرات وبمصادره جواليه المذكورين مع إلغاء شريحتيهما ، هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه فقرر قناعته بذلك أما المدعى العام فقرر عدم القناعة معتبرا لائحة الدعوى لائحة اعتراضية على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 02 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد : فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341363074 وتاريخ 4/ 7/ 1434 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…………….. برقم 3435848 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد………………. جنسيته باكستاني، موضوعها مخدرات، وبعد التدقيق في إجابة فضيلة ناظر القضية وفقه الله على قرار محكمة الاستئناف السابق تقرر المصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة ، مع تنبيه فضيلته على أن دعوى المدعي العام ذكر فيها أن المدعى عليه سعودي وهو باكستاني الجنسية ، ثم طالب بمنعه من السفر .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .