حيازة هيروين تشديد العقوبة

 

المفاتيح

مخدرات , حيازة هيروين بقصد التعاطي وتعاطيه, إقرار, إدانة- تشديد العقوبة , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

المواد  41  و 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الهيروين بقصد التعاطي وتعاطيه منه ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وحيث إنه قد تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه والاشتباه بها فعثر فيها على الهيروين، وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام وأعلن توبته، ولما كان المدعى عليه من أرباب السوابق فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة حد المسكر وسجنه لمدة سنة وشهرين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده مائة جلدة على دفعتين  لقاء تعدد سوابقه وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه وقررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 33627341 وتاريخ 1433/10/28 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331906418 وتاريخ 1433/10/28 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 29 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي العام المدون خطاب تعميده في قضايا سابقة وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي …….. سعودي الجنسية سجل مدني رقم …….. قائلا  في دعواه 1433/10/11 ه تم القبض على المدعى عليه قبل إحدى فرق إدارة مكافحة المخدرات بمكة المكرمة لورود معلومات من أحد مصادرهم السرية بأن مجموعة من الأشخاص يقومون بتعاطي الهيروين المخدر بحي …….. وبانتقال الفرقة للحي المشار إليه تم الاشتباه بسيارة كان يقودها المدعى عليه ويرافقه شخص آخر أطلق سراحه وحفظ الاتهام بحقه من قبل جهة التحقيق لعدم كفاية الادلة وباستيقافهما وتفتيشهما ضبط في السيارة بمقعد المدعى عليه بين المقعدة و ناقل السيارة  القير  كيس به مادة صفراء اللون بلغ وزنها  2جم  جرامين وقد انتهى التحقيق معه الى اتهامه بحيازة كيس به مادة الهروين المخدر بلغ وزنه  2جم  جرامين بقصد التعاطي وتعاطيه للهيروين المخدر في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- إقراره 2- محضري البلاغ والضبط -3 التقرير الكيميائي الشرعي لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1 بالسجن وفقا للمادة  41  من نظام مكافحة المخدرات. 2. منعه من السفر لخارج البلاد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقا للمادة  56  من نفس النظام 3 التشديد عليه لكثرة سوابقه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا  ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وكانت آخر مرة تعاطيت فيها الهيروين قبل أربع سنوات وأنا تائب إلى الله عز وجل هذا ما لدي وبالاطلاع  على المعاملة وجدت بين طياتها على لفة رقم 28 صحيفة سوابق المدعى عليه المتضمنة وجود ثلاث  عشرة سابقة عليه منها ثمان حيازة واستعمال مخدرات أو احداهما على ما هو مفصل في الصحيفة فبناء على ما سبق من الدعوى والاجابة وبما أن الاتهام توجه للمدعى عليه بحيازة كيس به مادة الهيروين المخدر بلغ وزنه جرامين بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع في السابق وبما أن المدعى عليه أقر بما اتهم به وبما أن المدعى عليه سوابق من جنس هذه القضية لذلك فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة كيس به مادة الهيروين يزن جرامين بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع في السابق وحكمت بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة حد المسكر لقاء تعاطيه للهيروين وسجنه ثمانية أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه لقاء إدانته بالحيازة ولقاء تعدد سوابقه ومنعه من السفر لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبته مع التأكد من عدم تنفيذ حد المسكر على المدعى عليه خال السنوات الأربع الماضية وبعرضه على الطرفين  قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 12 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين  الموافق 13 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقاد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 331906418 في 24 / 4/ 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الخامسة رقم 34193445 في 21 / 4/ 1434 ه متضمنا بعد المقدمة ما نصه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن العقوبة قليلة جدا لكثرة سوابقه فلابد من عقوبة زاجرة رادعة والله الموفق عليه أشكر أصحاب الفضيلة ولوجاهة ما ذكروه فقد حكمت إضافة إلى ما سبق بسجنه أربعة أشهر إضافية وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين  متساويتين بينهما أسبوع لقاء تعدد سوابقه وبعرضه على الطرفين  قرر المدعي العام بقاءه على الاعتراض وقرر المدعى عليه القناعة وبه ختمت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 13 / 05 / 1434 ه .

الاستئناف

الحمدالله وحده والصلاة  والسلام  على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الإطلاع  على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة بمكة المكرمة برقم 341079292 وتاريخ 11 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 3413519 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ / ……… القاضي بالحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد / ……. سعودي الجنسية المتهم في مخدرات ، المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بعد الاجراء الاخير ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .