حيازة وترويج

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

مخدرات , ترويج كبتاجون , حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي , إقرار , إدانة , تعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد عن البلاد

السند

المواد  60 – الفقرة الثانية من المادة 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ببيع الحبوب المحظورة بقصد الاتجار و الترويج وحيازة الحبوب المحظورة لقصد الترويج وتعاطيه لها ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية وإبعاده إلى خارج البلاد بعد انتهاء تنفيذ العقوبة وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى وعقوبته تعزيراً لقاء تستره على مصدر ما باعه وما ضبط ، تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع به متلبساً وتقابل المصدر مع المدعى عليه في الموقع المحدد وتم القبض على المدعى عليه بعد عملية الاستلام والتسليم إقرار المدعى عليه بالدعوى وحكمت المحكمة بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد عن البلاد ، قنع المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض بغير لائحة – وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34169514 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34904477 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 14 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام وقدم لائحه دعوى عامه نصها كالتالي : فبصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الرياض ادعي على /…… البالغ من العمر  23  عاماً ، يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………………… أعزب – متعلم – يقيم بمدينة الرياض – أوقف بتاريخ 24 / 2/ 1434 ه وأحيل إلى شعبه سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه ر 1/ 5/ 21766  وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه استناداً إلى القرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية . حيث إنه بتاريخ 24 / 2/ 1434 ه توفرت معلومات لدى إحدى فرق إدارة العمليات التابعة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض من أحد المصادر السرية عن قيام المذكور بترويج الحبوب المحظورة عليه جرى الانتقال إلى الموقع حيث شوهد المذكور واقف على قدميه في أحد الشوارع المنزوية فتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وتزويده بالمبلغ الحكومي المرقم وقدره  100  مائة ريال وتم الإيعاز للمصدر بالترجل من سيارة الفرقة وتوجه للمذكور واحتك به على مرأى من رقيب الفرقة وسلمه المصدر المبلغ الحكومي المرقم وسلم المذكور للمصدر  2 حبتين تحمان علامة كبتاجون المحظور عندها أعطيت الاشارة الدالة على إتمام عملية الترويج فتمت مداهمة المروج والقبض عليه وبتفتيشه شخصياً عثر بجيب بنطاله الأيسر على كيس نايلون بداخله  78  ثمان وسبعون حبة بنية اللون تحمل علامة كبتاجون المحظور كما عثر بالجيب نفسه على المبلغ الحكومي المرقم تمت مطابقته وبمناقشته عن واقعة الترويج أقر بكامل تفاصيلها على مسمع من الفرقة القابضة تم رد الجوال المضبوط معه من نوع …… بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 29749  وتاريخ 22 / 2/ 1434 ه لكونه ليس محاً للمصادرة استناداً للمادة  86  من نظام الإجراءات الجزائية .وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم  2268 /س لعام 1434 ه احتواء الحبتين المبيعة وعينة الحبوب المضبوطة لمادة الإمفيتامين وهو من المواد المنبهه والمدرجة بالجدول رقم  2 فئة ب الملحق بنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية . وبسماع أقواله الأولية واستجوابه أقر ببيع  2 حبتان من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وحيازته  78  ثمان وسبعون حبه من حبوب كبتاجون  بقصد الاتجار والترويج وتعاطيه إياها ودون له إقرار بذلك . وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ ببيع  2 حبتان من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور بقصد الاتجار والترويج وحيازته  78  ثمان وسبعون من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور بقصد الترويج وتعاطيه إياها المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، وتستره على مصدر ما باعه وما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً . وذلك للأدلة والقرائن التالية :- -1 ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه المدون على الصفحتين رقم  2-1  من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم  13  . -2 ما تضمنه إقرار المذكور المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  3 من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم  13  . -3 ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المرفق على اللفتن رقم  3- 4 . -4 ما تضمنه محضر القبض ومحضر مطابقة المبلغ المرقم المنوه عنهما والمدونان على الصفحتين رقم  1- 2 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفه رقم  1 . -5 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  20  . وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:- -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وتشديد العقوبة عليه وفقاً للفقرة ج من بند ثانياً من ذات المادة المشار إليها ، وإعمال الفقرة الأولى من المادة  62  من ذات النظام بحقه . -2 إبعاده إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة  56  من النظام المشار إليه . -3 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما باعه وما ضبط . هذه دعواي . وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من اتهامي ببيع حبتين محظوره صحيح ووجد بحوزتي ثمان وسبعين حبة من نفس النوع تحمل علامه كبتاجون عائدة لي بقصد الترويج وقد تعاطيت هذا النوع من الحبوب ونادم على ما حصل مني وتائب وليس علي سوابق واشتريت هذه الحبوب من شخص في ………… يقول ان هكذا اجاب . وبالاطلاع على المعامله وجدت باللفه  20  تقرير كيميائي برقم 2268 / 2/ 44 /ك في 8/ 3/ 1434 ه مضمونه المرسل أ عباره عن حبتين تحمل علامه كبتاجون ثبت احتواء كل حبه منها لماده الإمفيتامين والمرسل ب عباره عن ست حبات ثبت احتواء كل حبه لماده الإمفيتامين ووجدت باللفه  14  بيان من الادله الجنائيه تضمن عدم وجود سوابق بحقه وبالاطلاع على رخصه اقامته وجدت تاريخ مياده 7/ 4/ 1411 ه . فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابه وحيث صادق المدعى عليه المدعي العام في دعواه ولعدم وجود سوابق بحقه ولصغر سنه حسب رخصة اقامته ولقله الحبوب التي قام ببيعها ولما قرره من الندم والتوبه وبناء على الماده  60  من نظام مكافحه المخدرات لذا قررت النزول عن الحد الادنى المنصوص عليه في الماده  38 والماده  62  من ذات النظام وحكمت على المدعى عليه بما يلي : ثبت لدي ادانته ببيع حبتين من حبوب الإمفيتامين المحظور بقصد الاتجار والترويج وحيازته ثمان وسبعين حبه من حبوب الإمفيتامين المحظور بقصد الترويج ويعزر لذلك بسجنه سنه اعتبارا من تاريخ توقيفه وجلده مائه وخمسين جلده مفرقه على ثلاث دفعات مستاويه وتغريمه الف ريال تدفع للخزينه العامه للدوله وابعاده الى خارج المملكه بعد انتهاء تنفيذ عقوبه سجنه وفقا للفقره الثانيه من الماده 56  من ذات النظام وثبت لدي ادانته بتعاطي الحبوب المحظوره من ذات النوع ويعزر لذلك بجلده سبعين جلده دفعه واحده تنفذ اولا وبعد عشره ايام ينفذ بحقه الدفعه الاولى من جلد التعزير اعاه كما ثبت لدي ادانته بتستره على مصدر ما باعه وما ضبط بحوزته وتعزيره على ذلك داخل في التعزير اعاه وبتلاوة الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه بدون لائحه وعليه حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 05 / 1434 ه

الاستئناف

 الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34904477 وتاريخ 29 / 1434/5 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/………… المسجل برقم 34215354 وتاريخ 19 / 5/ 1434 ه343 الخاص بدعوى المدعي العام ضد/…………  يمني الجنسية  في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم . و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فسخ النكاح 300 ريال