مُطالبةٌ باستردادِ حِيازةِ صَكِّ عقَارٍ

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

مُطالبةٌ باستردادِ حِيازةِ صَكِّ عقَارٍ , عدمُ اختِصاصِ المحكمةِ الجزائيةِ بدعاوَى استردادِ حِيازةٍ متعلِّقةٍ بعقَارٍ , الحُكمُ بصرفِ النَّظرِ دونَ تحقق التدافُعِ

السند

المادَّةُ 31 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ.

الملخص

ادَّعَى المدَّعِي ضِدَّ المدَّعَى عليهِ بأنَّهُ قَد صَدَرَ حُكْمٌ بنقضِ اتِّفاقِ المقَايضةِ الَّذي بينَهُ وبنَ المدَّعَى عليهِ، والَّذي تمَّ بمُوجبِه إفراغُ صَكِّ الأرضِ رَقْمِ ……… مِنه للمدَّعَى عليهِ معَ إلزامِه بِردِّ مبلغٍ قدرُه مائتانِ وثلاثونَ ألفَ ريالٍ؛ وذلكَ في دَعوَى المدَّعَى عليهِ السَّابقةِ بإلغَاءِ بيعتِه، مُستنِدًا إلَى قَرارِ محكمةِ الاستئنافِ بالتهميشِ بصَرفِ النَّظرِ عَنِ التَّصديقِ علَى الصَّكِّ وعدمِ الاعتدادِ بهِ، معَ إعطائِه الحقَّ في الرُّجوعِ علَى مَن باعَه، ويطلبُ إلزامَ المدَّعَى عليهِ بتسليمِه أصلَ صَكِّ الأرضِ، معَ التهميشِ عليهِ بإلغَاءِ الإفراغِ السَّابقِ؛ أجابَ المدَّعَى عليهِ بعدمِ صِحَّةِ دَعوَى المدَّعِي شَكلً ومَوضوعًا، ويطلبُ رَدَّ الدَّعَوى بناءً علَى المادَّةِ 31 / 1 – 5 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ ولائحتِه؛ بناءً علَى المادَّةِ 31 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ صدر الحكمُ بصَرفِ النَّظرِ عَن الدعوى لعدمِ تحقُّقِ الشروطِ الوَاجبةِ في دَعوَى الحيازةِ المنصوصِ عليهَا في النِّظامِ، ولعدمِ الاختِصاصِ في سَماعِ دَعاوَى استردادِ الحيازةِ في العقَارِ ، قنعَ المدَّعَى عليهِ، واعترضَ المدَّعِي بلائحةٍ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد برقم ……… وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه، المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 1433/11/27 ه.. إنه في يوم الاثنين  الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 ،وفيها حضر ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وحضر لحضوره ………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني …….. الوكيل الشرعي …….. بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل جدة الثانية برقم ….. وتاريخ 1423/08/03 ه المجلد 1541 فادعى المدعي قائلاً : حيث قد صدر من مكتب فضيلة الشيخ/……. السابق بهذه المحكمة الحكم رقم ……….. بتاريخ 24 / 02 / 1424 ه بنقض اتفاق المقايضة السابق تحريره بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 14 / 02 / 1419 ه، والذي بموجبه تم إفراغ صك الأرض رقم 982 بتاريخ 07 / 07 / 1401 ه والصادر عن كتابة عدل مكة الأولى مني للمدعى عليه، مع إلزامي برد القيمة وقدرها 230000 ريال؛ وذلك في دعوى المدعى عليه السابقة بإلغاء البيعة مستندًا في ذلك إلى قرار محكمة الاستئناف رقم 114 / 1/ 2 بتاريخ 29 / 02 / 1422 ه بالتهميش بصرف النظر عن التصديق على الصك وعدم الاعتداد به في إثبات الملكية مع إعطائي الحق في الرجوع على من باعني، مع طلب حجة استحكام حسب النظام أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أصل صك الأرض مع التهميش عليه بإلغاء الإفراغ السابق له؛ لتمكيني من اتخاذ الإجراء الذي يحفظ حقي في معاملة صكي؛ حيث إنه ممتنع عن ذلك دون وجه حق.. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال ما ذكره المدعي في دعواه: أنه لا صحة لدعوى المدعي شكلً وموضوعًا، ونطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص؛ فدعوى الاسترداد أو منع التعرض تكون برد الدعوى لعدم الاختصاص، ودعوى الاسترداد أو منع التعرض تكون في غير العقارات مثلما نصت على ذلك المادة  31 / 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، كما نصت المادة  5/31  من اللائحة على أنه يشترط لسماع دعوى ولو بغير الملك كحيازة المستأجر ونحوه؛ لذا أطلب عدم سماع الدعوى لعدم تحقق الشروط الواجبة في دعوى الحيازة المنصوص عليها في النظام؛ هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرًا لما ذكره الشيخ… في الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي في شرح المادة الحادية والثلاثين  من نظام المرافعات الشرعية؛ حيث ذكر الدعاوَى التي لا تخص بنظرها المحاكم الجزائية بالفقرة ب ما كان من اختصاص المحاكم العامة كالدعاوى المتعلقة بالعقار، أو حق من حقوقه العينية؛ لذلك حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي استنادًا للمادة  31  من نظام المرافعات الشرعية بعدم سماع الدعوى؛ لعدم تحقق الشروط الواجبة في دعوى الحيازة  المنصوص عليها في النظام، ولعدم الاختصاص في سماع دعاوى استرداد الحيازة في العقار من اختصاص المحكمة العامة، وبإعلان  الحكم على المدعى عليه وكالةً قرر قناعته، وقرر المدعي وكالةً اعتراضه على الحكم، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأُفهم بالمراجعة يوم السبت 04 / 05 / 1434 ه لتسلم نسخة الحكم وتقديم اعتراضه خال ثلاثين  يومًا من تاريخ التسلم وإلا سقط حقه في الاعتراض، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة.. وبناءً على ما تقدم تم التوقيع.. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 27 / 04 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 22 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرًا بناءً على المعاملة الواردة لنا من قِبل رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 332116294 بتاريخ 11 / 07 / 1434 ه والمرفق بها قرار الملاحظة الصادر عن الدائرة الحقوقية الأولى رقم 34261896 بتاريخ 08 / 07 / 1434 ه المتضمن أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها؛ لإرفاق صورة من قرار محكمة الاستئناف رقم 114 / 1/ 2 في 29 / 2/ 1422 ه الذي أشار إليه المدعي في دعواه، وعليه تم إكمال الازم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 1434/07/22 ه.

الاستئناف 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع  على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم 332116294 وتاريخ 3/ 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة الشيخ… القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمسجل برقم 34201835 وتاريخ 30 / 4/ 1434 والمتضمن دعوى… ضد… والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم بعدم الاختصاص بعد الإجراء الأخير.. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح 300 ريال