ختم شيخ قبيلة بحجة استحكام

رقم القضية الابتدائية ٣٠٤٣ /١٠/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ١٥٢١/٢/ س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١٤/٤/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – طلب وأخذ مبلغ مالي – ختم شيخ قبيلة – حجة استحكام – التلبس بالجريمة – محضر القبض – محضر الترقيم – محضر تفريغ محادثة هاتفية.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه حال كونه شيخ قبيلة بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التختيم على إقرار بعدم وجود معارضة على الأرض العائدة للمتعاون وذلك لطلب صك استحكام عليها – إنكار المتهم لما نسب إليه من تهمة – ثبوت إدانة المتهم بما نسب إليه بموجب المحادثة الهاتفية التي تثبت طلبه الرشوة مقابل أداء عمله، وبموجب القبض عليه متلبسا، وضبط مبلغ الرشوة المرقم مسبقا بموجب محضر الترقيم بحوزته – أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالغرامة.
الأنظمة واللوائح
· المادة (١) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٣٩٩٤٧) وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…)، وادعى قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…)- سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، (٧٧) سنة، متسبب – بأنه بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٦ هـ، وبناء على محضر القبض المتضمن: أنه بالانتقال إلى محطة (…) الواقعة على طريق السيل الكبير لمقابلة المتعاون (…) والذي سبق وأن تقدم بمعلومات تفيد بأن المدعى عليه رئيس قبيلة (…) طلب منه مبلغا قدره ( ٥٠٠) ريال مقابل التختيم على إقرار بعدم وجود معارضة من أي فرد من أفراد القبيلة أو أي جهة حكومية على الأرض العائدة له وذلك لطلب صك استحكام عليها، وبمقابلة المتعاون بالموقع المشار إليه تم إعطاؤه المبلغ المرقم وتحديد الإشارة للقبض على المدعى عليه حال استلامه المبلغ والتختيم على الأوراق، وبعد أن قدم المدعى عليه إلى المحطة بسيارته التي كان يقودها شخص آخر وعند مقابلة المتعاون للمدعى عليه وبعد إعطاء جهات القبض الإشارة المتفق عليها تم القبض على المدعى عليه وبتفتيشه عثر في جيبه الأيسر العلوي على مبلغ قدره (٥٠٠) ريال وهي التي تم ترقيمها من قبلهم بموجب محضر الترقيم المرفق بالأوراق، واتضح أن الذي كان يقود السيارة معه هو المواطن (…) وتم إعداد محضر بذلك. وقد أسفر التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه (…) بطلب وأخذ مبلغ (٥٠٠) ريال على سبيل الرشوة مقابل التوقيع على ورقة الإقرار العائد للمدعو (…)؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه المرفق بالأوراق، لفة رقم (١٢، ١٣). ٢- ما جاء بمحضر التفتيش المنوه عنه المرفق بالأوراق لفة رقم (١٤). ٣ – ما جاء بمحضر الترقيم والتسليم المنوه عنه المرفق بالأوراق لفة رقم (١٠). ٤- ما جاء بالمحادثة الهاتفية المفرغة المنوه عنها المرفقة بالأوراق لفة رقم (٢) ولفة (٤-٦). ٥- ضبط المبلغ المرقم بحوزة المدعى عليه المنوه عنه المرفق بالأوراق لفة رقم (١١). ٦ – ما جاء بأقوال المدعى عليه المنوه عنها المرفقة بالأوراق لفة رقم (٢٧- ٢٩). ٧- ما جاء بالمحضر المنوه عنه المرفق بالأوراق لفة رقم (١٦).٨- ما جاء بصورة الإقرار محل القضية المنوه عنه المرفقة بالأوراق لفة رقم (١٥). وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم ومعاقب علنه بطاما بموجب المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) في ٢٩/١٢/١٤١٢هـ، عليه تطلب الهيئة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣/١١/١٤٣٦هـ وبعد تلاوة قرار الاتهام من قبل ممثل الادعاء العام على المدعى عليه، وبطلب الجواب منه، أنكر ما ورد في لائحة الدعوى. ثم قدم وكيله مذكرة مكونة من ثلاث صفحات خالية من المستندات تلخصت بأن غرض هذه الدعوى هو شخصي وأنها كيدية، وانتهت بطلب عدم الإدانة. تسلم ممثل الادعاء نسخة منها، وقرر اكتفاءه بما ورد في لائحة الدعوى. ثم قرر المدعى عليه ووكيله الاكتفاء. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٠/١/١٤٣٧هـ قرر المدعى عليه بأنه يتمسك بما ورد في مذكرته السابقة، وينكر ما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وأن المشتكي قصد بشكواه تشويه سمعته، حيث إنه شيخ لقبيلة (…)، واكتفى بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى العامة. فقررت الدائرة تأجيل القضية لمزيد من الدراسة. وفي هذه الجلسة أكد المدعى عليه اكتفاءه بما تم تقديمه في ملف الدعوى. كما قرر ممثل الادعاء الاكتفاء.
الأسباب
وبعد سماع الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه بما هو منسوب إليه من قيامه بطلب وأخذ مبلغ (٥٠٠) ريال على سبيل الرشوة مقابل التوقيع على ورقة الإقرار العائد للمدعو (…) وذلك على النحو المفصل بلائحة الاتهام، وحيث إن الثابت لدى الدائرة تلبس المدعى عليه بما نسب إليه بناء على ما جاء بمحضر القبض المتضمن: شكوى الشاكي بأن المدعى عليه رئيس قبيلة (…) طلب منه مبلغا قدره (٥٠٠) ريال مقابل التختيم على إقرار بعدم وجود معارضة من أي فرد من أفراد القبيلة أو أي جهة حكومية على الأرض العائدة له وذلك لطلب صك استحكام عليها، وأنه عند مقابلة المتعاون للمدعى عليه وبعد إعطاء جهات القبض الإشارة المتفق عليها تم القبض على المدعى عليه، وبتفتيشه عثر في جيبه الأيسر العلوي على المبلغ – محل الاتهام – وهو الذي تم ترقيمه من قبلهم بموجب محضر الترقيم المرفق بالأوراق. وكذلك إضافة لما جاء بمحضر الترقيم والتسليم المنوه عنه والمرفق بالأوراق، ما جاء بالمحادثة الهاتفية المفرغة والمرفقة بالأوراق والتي تضمنت: تفاوض المدعى عليه حول المبلغ – محل الاتهام – ، إضافة إلى ضبط المبلغ المرقم بحوزة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة بمجموع الأدلة والقرائن إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي طبقا لنص المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) في 29/12/1412هـ.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه من جريمة الرشوة، وتغريمه عن ذلك مبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.