القضاء التجاري / خدمة مدنية ضم خدمة
رقم القضية 1733/1/ق لعام 1416هـ
رقم الحكم الابتدائي 4/د/ف/6 لعام 1417هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 163/ت/1 لعام 1417هـ
تاريخ الجلسة 29/6/1417هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة مباشرة الأموال العامة , تاريخ نشوء الحق في المكافأة , لا يلزم لاستحقاق المكافأة طلبها
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها صرف المكافأة السنوية المقررة؛ لقاء عمله أمين مستودع للفترة محل المطالبة – إقرار المدعى عليها بتوافر شروط صرف المكافأة في حق المدعي إلا أنها تدفع بسقوط حقه بالمطالبة بها بالتقادم – نشوء الحق بالمكافأة يبدأ من تاريخ قيام الجهة باستكمال إجراءات الصرف ووضع استحقاق الموظف لدى الجهة التي تتولى الصرف، وهو ما لم تقم به المدعى عليها، وبالتالي فإن سريان مدة سقوط المطالبة بالحق لم تبدأ بعد – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح المدعي المكافأة خلال مدة المطالبة.
الأنظمة واللوائح
المواد (1-3-6) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ .
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذا الديوان بلائحة استدعاء ، جاء فيها أنه كان يشغل وظيفة أمين مستودع بالمرتبة السادسة بإدارة أوقاف ومساجد منطقة المدينة المنورة من تاريخ 22/4/1402هـ إلى أن تمت ترقيته إلى المرتبة السابعة في 7/10/1406هـ ، وقد تمت إجراءات الجرد والتسليم لمحتويات المستودع بموجب محاضر رسمية كما هو متبع يسلم العهدة إلى أمين المستودع الحالي دون عجز أو إخلال بالأنظمة والتعليمات وذكر أنه علم أن الأمر الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ الخاص بنظام وتعليمات مباشرة الأموال العامة قد خصص مكافآت لنهاية خدمة وظائف ومنها ( راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الأربع الأولى ) . وأضاف إنه طالب بذلك ورفع إلى مرجعه (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ) فوردت الإجابة بخطابهم رقم (9908) في 23/10/1416هـ وقد تضمن أن المذكور قد تأخر في المطالبة وقد سقط حقه في ذلك وإذا كان لديه مبررات فيمكن التقدم إلى ديوان المظالم لبحث موضوعه وإصدار الحكم فيه . كما أضاف أن قرار مجلس الوزراء المتوج به الأمر السامي آنف الذكر الصادر بهذا الشأن لم يتم تقييده بفترة زمنية محددة أو معلومة . وأردف بأنه يجهل هذا الأمر سابقاً ولو علم أو أُبلغ به في حينه لما تأخر عن المطالبة بذلك ، وانتهى إلى طلبه إلزام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصرف تلك المكافأة له. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بنظرها واستيفاء إجراءاتها على النحو المبين بمحضر الضبط، وحضر فيها كل من المدعي وممثل الجهة المدعى عليها وسمعت الدعوى والإجابة وتلخصت دعوى المدعي بما ورد في عريضة دعواه، وقد أجاب ممثل الجهة المدعى عليها على دعوى المدعي بجلسة 25/1/1417هـ بقوله أن المدعي لم يتقدم بعد ترقيته مباشرة بصرف مستحقاته يدعيها في وقته عن طريق الفرع الذي يعمل فيه إذ أن الوزارة لها عدة فروع وتأتيها المكاتبات والمطالبات لصرفها لأصحابها عن طريق هذه الفروع ، وعقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما ورد في عريضة الدعوى بالإضافة إلى أنه كان من الواجب على الوزارة أن تصرف المكافأة نهاية كل سنة مع الراتب . وفي جلسة 16/2/1417هـ ذكر ممثل الجهة المدعى عليها أنه ليس لدى الوزارة أي منازعة فيما ذكره المدعي في عريضة دعواه ، سيما أنه لم يتقدم خلال المدة المحددة ، كما أضاف بأن الوزارة لم تقم بإجراءات الصرف .
الأسباب
وحيث إن غاية ما يطالب به المدعي إلزام الجهة المدعى عليها صرف المكافأة السنوية لقاء عمله أمين مستودع للفترة من 22/4/1402هـ حتى 7/10/1406هت . وحيث إن المادة الأولى فقرة (أ) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ نصت على أنه : (يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة
المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة). كما نصت المادة الثالثة من النظام المشار إليه المعدلة بالقرار رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ على أنه : ( يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية على النحو التالي : (أ) راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى . (ب) …) كما نصت المادة السادسة من نفس النظام السالف ذكره على أنه عمل أمين مستودع من 22/4/1402هـ إلى 7/10/1406هـ وأنه تم جرد وتسليم محتويات المستودع بموجب محاضر رسمية وسلمت إلى أمين المستودع الحالي دون عجز أو إخلال بالأنظمة والتعليمات ليست منازعة بين الطرفين، حيث إن الجهة المدعى عليها لم تدفع بعدم صحة ما ذكره المدعي بخصوص ذلك بل أكد ممثل
الجهة المدعى عليها أن ما ذكره المدعي صحيح، إلا أن الوزارة تدفع بأن المدعي لم يتقدم بطلب تلك المكافأة. وحيث إن ما ذكرته الجهة المدعى عليها من أن المدعي لم يتقدم بطلب صرف المكافأة المذكورة ومن ثم يسقط حقه بالمطالبة بالتقادم لا سند له إذ إن نشوء الحق يبدأ من تاريخ قيام الجهة الإدارية باستكمال إجراءات الصرف ووضع استحقاق الموظف لدى الجهة التي تتولى الصرف. وحيث إن المدعى عليها لم تقم بإجراءات الصرف التي كان يجب عليها القيام بها ومن ثم فإن سريان المدة التي تسقط المطالبة بالحق لم تبدأ بعد، ويؤيد هذا ما ورد بخطاب ديوان الخدمة
المدنية رقم (2/1886) وتاريخ 12/1/1417هـ الموجه إلى نائب رئيس ديوان المظالم حيث تضمن حسب المتفق عليه بين الديوان مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن نشوء الحق يبدأ من تاريخ قيام الجهة الإدارية باستكمال إجراءات الصرف ووضع استحقاق الموظف لدى الجهة التي تتولى الصرف، وأن يكون ذلك بداية التاريخ سريانه ما لم يكن هناك إجراء أو وثيقة وتطلب الأمر إحضارها من قبل الموظف وتأخر في إحضارها، فإن بداية التقادم يكون من مطالبته بإحضارها وهي مدة التقادم المنصوص عليها بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وحيث إنه
لم يثبت أن الجهة المدعى عليها طالبت المدعي بإحضار وثائق وتأخر إحضارها.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنح المدعي (…) مكافأة مباشرة الأموال العام من تاريخ 22/4/1402هـ إلى 7/10/1406هـ .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها : أن حق المدعي في صرف المكافأة مستمد مباشرة من النظام ولا يتوقف على طلب منه، ومن ثم يتعين على الجهة القيام بإجراءات الصرف بمجرد جرد محتويات
المستودع وهو عهدة المدعي وتسليمه لآخر دون عجز.