القضاء التجاري / الخلع صَدَاق فسخ نكاح
المفاتيح
خلع ،مطالبة الزوجة بالخلع مقابل رد المهر ، امتناع الزوج من المخالعة ،المطالبة بفسخ النكاح ، بقاء الزوجة معلقة مع وجود الشقاق من الضرر الواجب إزالته شرعاً ، من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم ،الحكم بفسخ النكاح على عوض ،لا عبرة بالطلاق بعد صدور الحكم بالفسخ ،إفهام الطرفين بالآثار المترتبة على فسخ النكاح
السند
-1 قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
-2 قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته.
-3 قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
-4 قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
-5 قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري.
-6 المادة 176 والمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية . ا
الملخص
دعت المدعية على المدعى عليه بأنه قد تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي على صداق قدره ستون ألف ريال وقد حصل بينهما نزاع ذهبت على إثره إلى بيت أهلها منذ شهر شعبان 1429 ه وحتى هذا اليوم وقد كرهته ولا تطيق العيش معه وتطلب الخلع منه ورد مهره له هكذا ادعت ، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الزواج والدخول بها وأنكر وجود نزاع بينهما وأن سبب خروجها من البيت هو زواجه بثانية ويرفض الخلع ويطلب رجوعها لبيت الزوجية ، جرى عرض الصلح على الطرفين لكن المدعية كرهت المدعى عليه ورفضت الرجوع معه ، استعد المدعى عليه بالخلع مقابل تنازل المدعية عن الحضانة ورفضت المدعية ذلك ، أقر المدعى عليه ببقاء المدعية ببيت أهلها أربع سنوات ، ولقوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فاختار كل واحد منهما حكماً له واستعدا بإحضار الحكمين في الجلسة القادمة ، حضر حكم الزوجة ولم يحضر حكم الزوج ، جرى محاولة الصلح بينهما ولم يصطلحا ، طلب من المدعى عليه طلاق زوجته أو مخلال عتها بعوض وتذكيره بقول الله جل وعلا وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته فرفض ذلك ، ولتعذر الصلح بن الطرفين ولإقرار المدعى عليه ببقاء زوجته أربع سنوات خارج بيته وحيث استعدت المدعية بدفع كامل المهر وقدره ستون ألف ريال ، ولأن بقاء الزوجة هذه الفترة فيه ضرر عليها ولقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ولأن الشقاق حاصل بينهما مما تعذر التحكيم بن الطرفين ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولأن الزوج امتنع من الطلاق ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم ، لما تقدم جرى فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على مبلغ وقدره ستون ألف ريال تسلمه المدعية للمدعى عليه ، إفهام المدعى عليه بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كما أفهمت المدعية بأن لا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة الشرعية ، قنعت المدعية بالحكم واعترض المدعى عليه ، قدم المدعى عليه في اليوم التالي للحكم ورقة إقرار بتطليقه زوجته ، أفهمه حاكم القضية بأن إقراره بالطلاق لا يؤثر على ماحكم به ، صدق الحكم منة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي القائم بالعمل في المكتب القضائي الحادي والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض بناء على تكليف فضيلة رئيس المحكمة المساعد رقم 331421333 في 1433/08/21 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض …….. المساعد برقم 33431124 وتاريخ 29 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33748263 وتاريخ 20 / 04 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 24 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. والمعرف بها من قبل أخيها الحاضر معها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. كما حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وكيلها الشرعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة رقم 511002005798 وتاريخ 24 / 12 / 1431 ه والمتضمن له حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وطلب قبول الحكم والاعتراض عليه وطلب تمييزه كما حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وقرر قائلا إنني وكيل عن … وبسؤاله عن أساس الوكالة أجاب قائلا سأحضرها الجلسة القادمة وفي يوم الأربعاء الموافق 28 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ومعرفها ووكيلها الحاضرون في الجلسة السابقة كما حضر المدعى عليه… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة إن المدعى عليه الحاضر هو زوجي وقد تزوجيني ودخل بي الدخول الشرعي بموجب العقد الصادر من محكمة الضمان و الأنكحة بالرياض برقم 26 وتاريخ 1/ 5/ 1417 ه على مهر وقدره ستون ألف ريال وانجبت له على فراش الزوجية ثلاثة أولاد وهم … المولودة في 11 / 2/ 1419 ه و… المولود في 24 / 4/ 1422 ه و… المولود في 10 / 4/ 1425 ه وقد حصل بيننا نزاع ذهبت على إثره إلى بيت أهلي منذ شهر شعبان 1429 ه وحتى هذا اليوم وقد كرهته ولا أطيق العيش معه وأطلب الخلع منه ورد مهره له هكذا ادعت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكرته المدعية من زواجي بها ودخولي بها الدخول الشرعي وإنجابها لي الأولاد الثلاثة فكله صحيح وأما النزاع فلا صحة له وسبب خروجها من البيت هو زواجي بثانية وأنا أرفض الخلع وأطلب رجوعها لبيت الزوجية هكذا أجاب هذا كما جرى الاطلاع على أساس عقد النكاح فوجدته كما ذكرت المدعية وبعرض الصلح على الطرفين أبدى الزوج استعداده للصلح وقبوله رجوع الزوجة والعفو عما سلف وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة أنا لا أقبل بالصلح وأرفض الرجوع إليه وقد كرهته وليس لدي أكثر من ذلك وأطلب الخلع منه هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إنني أعرض عليها بقائها على ذمتي مقابل سكنها هي وأولادي في بيت خاص لهم هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة غير مستعدة لذلك هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إنني مستعد لقبول الخلع مقابل تنازلها عن حضانة الأولاد وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة ليس لدي زيادة على ما ذكرت وأطلب الخلع منه ولا أوافق على جعل حضانة الأولاد عوضا على الخلع هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه كم مكثت عند أهلها فقال إنها مكثت أربع سنوات هكذا أجاب فبناء على ذلك ولقوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فقد ألزمت الطرفان بتحديد حكمين من طرفهما فأجابت المدعية قائله أطلب أن يكون الحكم من طرفي العم … هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه عن الحكم من طرفه أجاب قائلا أطلب أن يكون الحكم من طرفي ابن الخلال … هكذا أجاب فاستعد كل واحد منهما بإحضار الحكم من طرفه في موعد الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر الطرفان الحاضران في الجلسة السابقة كما حضر … بموجب السجل المدني رقم … وقرر قائلا إنني مستعد للتحكيم بن الطرفين ومحاولة الإصلاح هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن الحكم من طرفه أجاب قائلا لم يلتقي الطرفان ولم أفهم منك أنه يحضر لموعد هذه الجلسة هكذا قرر هذا وقد جرى محاولة الإصلاح بن الطرفين وتذكيرهما بالله جل وعلا وحقوق بعضهما لبعض ومداراة مصلحة أولادهما وتقوى الله في هذا الشهر الفضيل إلا أن محاولة الإصلاح قد تعذرت كما قرر الحكم من طرف المدعية قائلا إن الإصلاح متعذر بن الطرفين هكذا قرر هذا وبسؤال المدعى عليه هل قام برفع دعوى انقياد وطاعة على المدعية فأجاب قائلا لم يسبق لي أن رفعت دعوى انقياد وطاعة هكذا أجاب عند ذلك طلبت من المدعى عليه طلاق زوجته وتذكيره بقول الله جل وعلا وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته فرفض ذلك وبطلب مخلال عة زوجته مقابل العوض أجاب قائلا أرفض ذلك فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولتعذر الصلح بن الطرفين ولإقرار المدعى عليه ببقاء زوجته أربع سنوات خارج بيته ولإصرار الزوجة على ذلك وقد رفض الزوج ذلك وبما أن الزوجة قد خرجت من بيتها منذ عام 1429 وحيث استعدت المدعية بدفع كامل المهر وقدره ستون ألف ريال ولأن بقاء الزوجة هذه الفترة فيه ضرر عليها ولقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ولأن الشقاق حاصل بينهما مما تعذر التحكيم بين الطرفين ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولأن الزوج امتنع من الطلاق ولأن من وجب عليه شي وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها … على مبلغ وقدره ستون ألف ريال تسلمه المدعية للمدعى عليه وبذلك كله حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قنعت به المدعية ولم يقنع به المدعى عليه فأفهمته بأن له أن يتقدم بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلامه نسخة من الحكم وإن لم يتقدم خلالها بلائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية كما أفهم المدعى عليه بأن عليه المراجعة يوم السبت بتاريخ 09 / 09 / 1433 ه لاستلام نسخة من الحكم هذا كما أفهمت المدعى عليه بأن زوجته … لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كما أفهمت المدعية بأن لا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة الشرعية هذا وقد سلمت المدعية العوض المذكور بموجب الشيك المصدق باسم رئيس المحكمة مسحوبا على بنك … بمبلغ وقدره ستون ألف ريال برقم 393697 في 15 / 05 / 1432 ه كما أفهمت المدعى عليه باستلامه وكان ذلك بحضور وشهادة الحاضر … والمعرف بها … وفي جلسة أخرى في يوم السبت الموافق 9/ 9/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية … والمعرف بها من قبل … والحكم من طرفها عمها … وقد حضر المدعى عليه صباح هذا اليوم وقدم إقرارا خطياً متضمنا اقر لفضيلتكم بأنني طلقت زوجتي / … طلقة واحدة رجعية شرعية بقوله لنا أنتي طالق وهي تسمع وقد أخبرت الشهود وإخوانها بذلك وسأزود مكتبكم بنسخة من صك الطلاق حال صدوره خلال يومن وسأخبر إخوانها برقم الصك ليستلموه مع شيك النفقة من محكمة الأنكحة والله الموفق المقر بما فيه … توقيع ولم يستلم نسخة من الحكم عليه فقد جرى إفهام المدعى عليه بأنه لا تزال مدة الاعتراض سارية وأنه سوف يعامل بمقتضى المادة 176 والمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية وأن إقراره بالطلاق لم يؤثر على ما حكمت به كما تم إرفاق الإقرار في المعاملة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 09 / 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 331793511 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / … المسجل برقم … وتاريخ 1432/10/10 ه الخاص بدعوى / … ضد / … بالوكالة عن … بشأن طلب المدعية الخلع من المدعى عليه ، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على ما حكم به فضيلته بالفسخ المؤرخ في 9/ 9/ 1433 ه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . رَقْمُ الصَّكِّ: 34266092 تاريخُه: 11 / 7/ 1434 ه رَقْمُ الدعوى: 33464576 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34355084 تاريخه: 10 / 11 / 1434 ه فسخ نكاح بعد الدخول للضرر وسوء العشرة – للمدعية في القضايا الزوجية إقامة دعواها في بلد إقامتها – الاستخلاف لسماع جواب المدعى عليه – عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه يعد نكولاً عن الجواب – الحكم بفسخ النكاح دون عوض – إفهام الطرفين بالآثار المترتبة على فسخ النكاح . 1. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . 2. المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية . 3. المادة 176 / 4 والمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية . ادعت المدعية ضد المدعى عليه الغائب بأنه تزوجها بولاية أخيها على مهر وقدره 15000 خمسة عشر ألف ريال سعودي مستلمة مقدما والمؤخر 20000 عشرون ألف ريال ودخل بها وأنه قد هجرها منذ أكثر من سنتين وتركها بلا نفقة وهو لا يقيم الصلاة ويضربها وساءت العشرة بينهما وأنها تكرهه ولا تطيقه وتطلب الحكم لها بفسخ نكاحها منه هكذا ادعت ، طلبت الاستخلاف في سماع جواب المدعى عليه لأنه يقيم في محافظة ينبع ، جرى استخلاف محكمة ينبع لسماع إجابة الزوج بناء على المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية ، ورد جواب محكمة ينبع بأنه تم إكمال الازم وبرفقه جواب المدعى عليه المتضمن المصادقة على الزواج والدخول والصداق وإنكار ما سوى ذلك ، وبعرض ذلك على المدعية أنكرت جوابه وأن الصحيح ما ذكرته فهو قد أخرجها وقد قذفها وصدر بحقه القرار الشرعي الصادر من المحكمة والمتضمن جلد المدعى عليه 79 تسعا وسبعين جلدة بحضور المدعية بالحق الخاص ولديها تقرير طبي بأنه قد ضربها هكذا أجابت ، لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه – قدمت المدعية بينة القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بينبع وقد أبرزته لناظر القضية ، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية وحيث لم يحضر المدعى عليه مع تبلغه مما يدل على أنه يقصد الضرر بالمدعية وهذا يعد نكولا منه عن الجواب والخصومة كما يظهر أنه لم يطلبها طوال الفترة الماضية لبيت الطاعة وهذا إضرار منه بالمدعية ولما أن انقيادها لبيت الزوجية أمر لا تتحقق معه مصلحة النكاح من المودة والرحمة بن الزوجين وخصوصا في هذه الحال كما أن المدعية قد أقامت بينتها المثبتة لدعواها ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، لما تقدم جرى فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه مجانا بغير عوض لأنه متسبب في طلبها الفرقة ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ، وسوف يتم إبلاغ المحكوم عليه وفق إجراءات التبليغ لما فيالمادة 176 / 4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، إفهام المدعية أن عليها العدة ثلاثة قروء تبدأ من تاريخ اليوم وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية كما أن على الزوج أن يفهم أنها قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، الكتابة لمحكمة الأحوال الشخصية للتهميش على وثيقة عقد النكاح بعد اكتساب الحكم القطعية ، اعترض المدعى عليه بلائحة ، صدق الحكم من دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة . الحمد لله وحده ، وبعد: فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33464576 وتاريخ 14 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331225033 وتاريخ 30 / 06 / 1433 ه ففي يوم الإثنين 05 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة فيالساعة العاشرة والربع وفيها حضرت …….. فلسطينية الجنسية بوثيقة مصرية مسلمة الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم …….. بها من قبل أخيها الشقيق …….. فلسطيني الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم …….. لسماع دعواها …….. بشأن فسخ نكاح وقد أفادت المدعية بأن المدعى عليه زوجها يقيم في محافظة ينبع وبناء على المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تجيز سماع الدعاوى الزوجية في بلد الزوجة فقد قررت سماع الدعوى وادعت الأولى قائلة إن المدعى عليه زوجي عقد علي بتاريخ 15 / 06 / 1430 ه بولاية …… على مهر وقدره 15000 خمسة عشر ألف ريال سعودي مستلمة مقدما والمؤخر 20000 عشرون ألف ريال ولا شروط بيننا ودخل بي بتاريخ 21 / 08 / 1430 ه وأنجبت منه بنتا اسمها …… وعمرها سنتان وإن زوجي قد هجرني منذ أكثر من سنتين وتركني با نفقة وهو لا يقيم الصلاة وقد ضربني وقد ساءت العشرة بيننا وأنا أكرهه ولا أطيقه أطلب الحكم لي بفسخ نكاحي منه هكذا ادعت ثم أضافت قائلة إن زوجي يقيم في ولاية المحكمة العامة بمحافظة ينبع وهو مقيم إقامة نظامية ويعمل في جامعة طيبة فرع محافظة ينبع ورقم هاتفه النقال الأول …… والثاني …… وأطلب استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع أو من ينيبه من قضاتها في سماع إجابة الزوج هكذا أضافت لذا قررت الكتابة لفضيلة رئيسالمحكمة العامة بمحافظة ينبع لاستخلافه في سماع إجابة الزوج أو من ينيبه من قضاتها وعليه رفعت الجلسة واختتمت الجلسة ثم في يوم الثلاثاء 28 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة وفيها حضرت …… هويتها سابقا المعرف بها من قبل أخيها الشقيق …… هويته سابقا وقد تمت الكتابة للمحكمة العامة بمحافظة ينبع لما ذكر سابقا بالخطاب رقم 3446543 وتاريخ 11 / 01 / 1434 ه فوردت الإفادة بالخطاب رقم 34180932 وتاريخ 14 / 05 / 1434 ه من أنه تم إكمال الازم ونص الضبط: الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم 3444015 وتاريخ 25 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34180932 وتاريخ 1434/01/20 ه المبنية على كتاب الاستخلاف الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم 3446543 في 11 / 01 / 1434 ه ففي يوم الإثنين الموافق 13 / 05 / 1434 ه349 افتتحت الجلسة الساعة 12:00 وفيها حضر ……… أردني الجنسية بموجب رخصة الإقامة ………وجرى الاطلاع على الدعوى المقيدة في صورة الضبط المرفقة بخطاب الاستخلاف المتضمنة بعد المقدمة ما نصه: « وفيها حضرت ………فلسطينية الجنسية بوثيقة مصرية مسلمة الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم ………المعرف بها من قبل أخيها الشقيق ………فلسطيني الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم……… لسماع دعواها ………بشأن فسخ نكاح وقد أفادت المدعية بأن المدعى عليه زوجها يقيم في محافظة ينبع وبناء على المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تجيز سماع الدعاوى الزوجية في بلد الزوجة فقد قررت سماع الدعوى وادعت الأولى قائلة إن المدعى عليه زوجي عقد علي بتاريخ 1430/06/15 ه بولاية أخي ………على مهر وقدره 15000 خمسة عشر ألف ريال سعودي مستلمة مقدما والمؤخر 20000 عشرون ألف ريال ولا شروط بيننا ودخل بي بتاريخ 21 / 08 / 1430 ه وأنجبت منه بنتا اسمها ………وعمرها سنتان وإن زوجي قد هجرني منذ أكثر من سنتين وتركني بلا نفقة وهو لا يقيم الصلاة وقد ضربني وقد ساءت العشرة بيننا وأنا أكرهه ولا أطيقه أطلب الحكم لي بفسخ نكاحي منه » أ.ه وبعرض الدعوى أعاه على الحاضر ………أجاب قائلا : ما ذكرته المدعية ………من زواجي بها بالتاريخ المذكور بالمهر المذكور ودخولي بها وإنجابها بنتا مني على فراش الزوجية فصحيح، وما سوى ذلك فغير صحيح، فاسم البنت ………وليس ………، وما ذكرته من هجراني لها فغير صحيح فهي هربت من بيت الزوجية في ينبع إلى جدة، وقد أخذت معها حن خرجت من بيت الزوجية مبلغا من مالي قدره ستة آلاف ريال وما ذكرته من أني لا أقيم الصلاة فغير صحيح فأنا من المحافظين على الصلاة ومستعد بإحضار من يزكيني من أئمة المساجد، ولم أخرجها قط ولم أسئ عشرتها وأنا راغب بها ولست مستعدا بطلاقها هكذا أجاب المدعى عليه، وقررت إعادة المعاملة لفضيلة حاكم القضية مرفقا بها صورة مصدقة من ضبط الاستخلاف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/05/13 ه مدعى عليه ………توقيعه كاتب الضبط ……… توقيعه القاضي في المحكمة العامة بينيع ………توقيعه وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعية أجابت قائلة ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرته فهو قد أخرجني وأنا لم أخرج من منزله ولم آخذ منه أي مبلغ مالي وأنا لا أرغب فهو قد قذفني وصدر بحقه القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة ينبع برقم 3457933 والتاريخ 08 / 03 / 1434 ه والمتضمن جلد المدعى عليه 79 تسعا وسبعين جلدة بحضور المدعية بالحق الخاص ولدي تقرير طبي بأنه قد ضربني هكذا أجابت ونظرا لتوجه الدعوى فقد قررت طلب المدعى عليه ورفعت الجلسة لطلب حضور المدعى عليه أو من يمثله واختتمت الجلسة ثم في يوم الأحد الموافق 02 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة وفيها حضرت المدعية ………المثبتة هويتها سابقا المعرف بها من قبل أخيها الشقيق ………المثبتة هويته سابقا لسماع دعواها ………بشأن دعوى في حكم منقوض فسخ نكاح/ غير مشتركة وقد تم طلب المدعى عليه عن طريق قسم محضري الخصوم بالخطاب رقم 341303636 وتاريخ 28 / 05 / 1434 ه لما ذكر سابقا فتمت الكتابة من قبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد بالخطاب رقم 341303636 وتاريخ 04 / 06 / 1434 ه للمحكمة العامة بمحافظة ينبع فوردت الإفادة من القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع بالخطاب رقم 341303636 وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه المقيد في المحكمة برقم 341303636 وتاريخ 01 / 07 / 1434 ه المتضمنة عليه نفيدكم تم إجراء الازم حيال إبلاغ المذكور ا.ه نقل نصا وبالإطلاع على المعاملة وجد ان المدعى عليه قد تبلغ بنفسه ووقع على أصل ورقة التبليغ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعية ببينتها على دعواها أجابت قائلة بينتي هي القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة ينبع ويحمل الرقم 457933 والتاريخ 08 / 03 / 1434 ه هكذا أجابت ورفعت الجلسة للتأمل واختتمت الجلسة ثم في يوم الإثنين 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثانية والنصف وفيها حضرت المدعية أصالة ………المثبتة هويتها سابقا المعرف بها من قبل أخيها الشقيق ………المثبتة هويته سابقا لسماع دعواها على ………بشأن فسخ نكاح ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وقد قررت المدعية قائلة: إن المدعى عليه قد ضارني وشوه سمعتي وأنا متضررة من ذلك كما أني في منزل أهلي منذ ثلاث سنوات وأنا من ذوات الأقراء وغير حامل كما أن وثيقة عقد النكاح أصلها مع المدعى عليه كما أنا قد حصلت على صورة طبق الأصل من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة هكذا قررت وبالإطلاع على صورة مصدقة طبق الأصل من القرار الشرعي رقم 3457933 وتاريخ 08 / 03 / 1434 ه الصادر من المحكمة العامة في محافظة ينبع ومصدقة من القاضي ناظر القضية فضيلة الشيخ ………القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة ينبع وجدته يتضمن دعوى عامة من المدعي العام ودعوى خاصة من المدعية وتتضمن دعوى المدعي العام طلبه الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية لما أن الفعل الذي أقدم عليه محرم ومعاقب عليه شرعا والذي هو أن المدعى عليه قد أرسل رسائل للمدعية على جوالها وتتضمن أنها خائنة ولها علاقة بشيعي ………وأنها ساقطة وأنها كانت تخرج مع أشخاص خلال الثانوية وأنها حاولت قتل خطيبها وأن التهمة توجهت على المدعى عليه بأنه أرسل لها رسائل تتضمن التلفظ على المدعية بألفاظ فاحشة وغير لائقة وتتضمن دعوى المدعية طلبها بإقامة حد القذف كما أن المدعى عليه قد تلفظ على المدعية أمام فضيلة ناظر القضية قائلا لها أنتي ………وأخوك الحاضر معك يقود عليك وقد حكم على المدعى عليه بالجلد 79 تسعا وسبعين جلدة دفعة واحدة علنا بحضور المدعية بالحق الخاص وقررت المدعية القناعة بينما قرر المدعى عليه اعتراضه وقد جرى الموافقة على الحكم من الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالقرار رقم 34185231 وتاريخ 10 / 04 / 1434 ه ا.ه نقل نصا كما أبرزت المدعية صورة طبق الأصل من ضبط عقد النكاح من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة ويتضمن العقد للمدعى عليه على المدعية على مهر وقدره 15000 خمسة عشرة ألف ريال سعودي مسلم و 20000 عشرين ألف ريال سعودي مؤخر ا.ه نقل نصا كما تم الاطلاع على الصك بالصك رقم 32130444 وتاريخ 1432/06/13 ه من فضيلة الشيخ ………القاضي بهذه المحكمة والمتضمن فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه والمنقوض بالقرار رقم 33300277 وتاريخ 16 / 06 / 1433 ه من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية والمتضمنة طلبها فسخ نكاحها من المدعى عليه لتضررها من البقاء لديه لأنه يضربها ويسيء إليها وبناء على ما ذكره المدعى عليه لدى القاضي المستخلف من عدم موافقته على فسخ نكاحها وأنه لم يسيء عشرتها ولم يحضر مع تبلغه مما يدل على أنه يقصد الضرر بالمدعية وهذا يعد نكولا منه عن الجواب والخصومة كما يظهر أنه لم يطلبها طوال الفترة الماضية لبيت الطاعة وهذا إضرار منه بالمدعية ولما أن انقيادها لبيت الزوجية أمر لا تتحقق معه مصلحة النكاح من المودة والرحمة بن الزوجين وخصوصا في هذه الحال كما أن المدعية قد أقامت بنيتها المثبتة لدعواها ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار فقد فسخت نكاح المدعية ………من المدعى عليه … مجانا بغير عوض لأنه متسبب في طلبها الفرقة وبه حكمت ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا وسوف يتم إبلاغ المحكوم عليه وفق إجراءات التبليغ لما في المادة 4/176 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ وإذا لم يقدم المدعى عليه اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما فيكتسب الحكم القطعية وقفا للمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية وأفهمت المدعية أن عليها العدة ثلاثة قروء تبدأ من تاريخ اليوم لأنها قررت أنها من ذوات الأقراء وغير حامل وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية كما أن على الزوج أن يفهم أنها قد بانت منه بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين كما قررت الكتابة لمحكمة الأحوال الشخصية للتهميش على وثيقة عقد النكاح بعد اكتساب الحكم القطعية جرى النطق بالحكم في يوم الإثنين 10 / 07 / 1434 ه في الساعة الثانية والنصف، واختتمت الجلسة في الساعة الثالثة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 07 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد الإثنين 22 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة وفيها حضر المدعى عليه ………أردني الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم ……… وبعرض الحكم المرصود نصه على المدعى عليه أجاب قائلا أنا معترض على الحكم وغير قانع ومستعد بتقديم لائحة اعتراضية هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن له ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الذي هو اليوم لنسخة الحكم وإذا فات على ميعاد ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية كما قد جرت الكتابة للمحكمة العامة بمحافظة ينبع بالخطاب رقم 341718407 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه لما ذكر سابقا ولم تردنا الإفادة حتى الآن، واختتمت الجلسة ثم في يوم الإثنين 22 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والربع وفيها حضر المدعى عليه أصالة ……… المثبتة هويته سابقا وقدم لائحته الاعتراضية المقيدة في المحكمة برقم 342027984 وتاريخ 22 / 08 / 1434 ه والمكونة من إحدى وخمسين ورقة ورفعت الجلسة لدراستها واختتمت الجلسة ثم في يوم الأحد 05 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع وفيها حضرت المدعية أصالة ………هويتها سابقا كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة ………المثبتة هويته سابقا وقد وردتنا الإفادة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع المساعد بالخطاب رقم 341718407 وتاريخ 28 / 08 / 1434 ه والمتضمن أنه تم تسليم نسخة الحكم للمدعى عليه بتاريخ 21 / 08 / 1434 ه مما يعني أنه قد استلم مرة أخرى لدينا بتاريخ 22 / 08 / 1434 ه وكلا المرتين في وقت الاعتراض وبالإطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه والمذكور رقم قيدها وتاريخه أعاه ودراستها لم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به لذا قررت رفعها مع كامل المعاملة والصك وصورة مصدقة من الضبط لمحكمة الاستئناف ، واختتمت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 05 / 09 / 1434
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ ………القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم 34266092 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه المتضمن دعوى ………ضد / ………وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .