خلع مكينة صراف آلي

سرقة- خلع مكينة صراف آلي , إحداث تلفيات , تستر على الجناة , إقرار قصاص الأثر , القرينة الظاهرة القوية , تعزير بالسجن والجلد

ما ذكره ابن القيم – رحمه الله- في الطرق الحكيمة  ص 8 وما بعدها  «أن الحكم بالقرينة القوية معمول به عند أهل العلم .»

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما الأول والثاني بخلع ماكينة صراف آلي وسحبها بواسطة سيارة ومحاولة سرقة ما بداخلها وإحداث تلفيات بها وتستر المدعى عليه الثالث على المدعى عليه الأول والثاني، حيث سمع «الأفراد المستلمين » بمخفر الشرطة صوت جرس الإنذار الخاص بجهاز  الصراف الآلي ، وعند خروج الدورية للموقع شوهدت سيارة تقوم بسحب جهاز الصراف، وقامت الدورية بمطاردته ، وفي أثناء المطاردة انفصل السلك المعدني المستخدم في الربط بن جهاز الصراف والسيارة ، وهربت السيارة، فتم التعميم عليها، وقبض على صاحبها فاعترف أن الأول الثاني هما اللذين قاما بذلك، وطلب المدعي العام تعزيرهم لأجل ذلك، أنكر المدعى عليهم ما جاء بدعوى المدعى العام، طلب من المدعى العام بينته على دعواه ، فوجد إقرار مصدق شرعاً من المدعى عليه الثالث يتضمن طبق ما جاء بدعوى المدعي العام ، وبعرضه على المدعى عليه الثالث صادق على إقراره ، ودفع أن ذلك كان بالإكراه ، ولم يستطيع إثبات ما يدعيه من الإكراه ، ثم جرى الاطلاع على كافة أوراق المعاملة فوجد من ضمنها قرار قصاص الأثر المتضمن انطباق آثار المدعى عليهما الأول والثاني على الآثار الموجودة عند موقع الصرافة الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني بالسجن والجلد والحكم بالجلد على المدعى عليه الثالث ، قرر المدعى عليهم الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية بينما المدعي العام قرر الاعتراض بدون لائحة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع  المساعد برقم …. وتاريخ 23 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …. وتاريخ 21 / 07 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 10 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضر المدعي العام …. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم … المفوض له إقامة الدعوى بالتفويض رقم ه د 2/ 2/ 1433 وتاريخ 22 / 12 / 1426 ه كما حضر المدعى عليهم وقرر المدعي العام قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء  العام ادعى علي كلا من 1- … 33 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. متسبب قبض عليه بتاريخ 1433/4/24 ه وأودع سجن ينبع بموجب أمر تمديد التوقيف رقم  1560 في 25 / 5/ 1433 ه- 2- … 29 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. ، متسبب قبض عليه بتاريخ 3/ 5/ 1433 ه وأودع سجن ينبع بموجب أمر تمديد التوقيف رقم 1561 في 1433/5/25 ه- 3- … 26 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. متسبب قبض عليه بتاريخ 17 / 4/ 1433 ه وأفرج  عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 26 / 5/ 1433 ه حيث إنه بتاريخ   433/3/28 ه سمع الإفراد المستلمين بمخفر شرطة …. صوت جرس الإنذار الخاص بجهاز الصراف الآلي الخاص ببنك … بجوار محطة القاضي وعند خروج الدورية إلى الموقع شوهد سيارة من نوع ……. يقوم بسحب جهاز الصراف الآلي بعد أن تم قلعه من مكانه وقامت الدورية بمطاردته وأثناء ذلك انفصل الواير الذي تم ربطه بجهاز الصراف ووقع جهاز الصراف على الأرض ولاذوا بالفرار وقد تم التعميم عن السيارة .وقدرت تلفيات إصلاح الجهاز  136،643 مائة وستة وثلاثون آلف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال .وجرى معاينة  الموقع الذي سحب منه جهاز الصراف الآلي الخاص ببنك … واتضح أنه يقع بقرية …… على الطريق العام المؤدي لل….. وأمام محطة الوقود وان جهاز الصراف تم خلعه من مكانه حيث أنه مثبت بأربعة مسامير على صبة خراسانية ولم يتبقى سوى الجزء الخاص بالإضاءة ووجد بالموقع قطعة واير بطول أربعة أمتار وسلسلة حديدية بطول مترين وتم تحريزها ووجد بالموقع اثر شخصين واثر سيارة ….. وكذلك اثر سحب جهاز الصراف من موقعه الأصلي والاتجاه به عبر  الطريق العام الإسفلتي بمسافة  700 متر تقريباً باتجاه مدخل ….وقاموا بالانحراف مع طريق صحراوي يسار وأثناء ذلك سقط جهاز  الصراف وعدد  9 طلقات رشاش حية فصلت لها أوراق مستقلة بالخطاب رقم 22 / 277 / 13 / 2 وتاريخ 13 / 7/ 1433 ه . وبالبحث التحري تم القبض على المدعى عليه الثالث بتاريخ 17 / 4/ 1433 ه وباستجوابه أفاد انه عندما كان ذاهباً لأخيه بمنطقة …..تقابل مع المدعى عليهما الأول والثاني وكان الثاني يقود سيارة من نوع …… وذكرا له أنهما متجهين لسرقة الصراف الآلي الخاص ببنك …ولم يقوم بالإبلاغ عنهما خوفاً على نفسه. وبتاريخ 24 / 4/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليهما الأول والثاني بعد البحث  و التحري وباستجوابهما أنكرا ما نسب إليهما وأفاد الأول انه لم يسبق أن اتصل عليه الثاني ولا يعرف رقم جواله وان معرفتهما ببعض معرفة سطحية .وبالبحث عن المكالمات الصادرة والواردة على جوال الأول والثاني اتضح وجود مكالمة صادره من جوال الثاني … رقم … إلى جوال الأول … رقم … وكذلك مكالمات صادره من جوال الأول … إلى جوال الثاني .. وقد اثبت قصاص الأثر تطابق الأثر الذي عثر عليه عند الصراف وكذلك الأثر الموجود بموقع سقوط الصراف هو نفس اثر المدعى عليه الأول والثاني وقد اثبت قصاص الأثر انطباق الآثار الموجودة بموقع الصراف الآلي على أثار إطارات ….. رقم اللوحة … … والعائد لوالد المدعى عليه الثاني وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لأول والثاني بخلع مكينة صراف آلي  وسحبها بواسطة سيارة ومحاولة سرقة ما بداخلها وإحداث تلفيات بها وتستر الثالث عليهما وذلك للأدلة والقرائن التالية :- 1- ما جاء باعتراف الثالث والمصدق عليه شرعاً المدونة على ص  4- 5 لفه   5 وعلى ص 3 لفه  4 – 2- ما جاء بتناقض أقوال المدعى عليهما الأول والثاني من أنهما لا يعرفان بعض ولم يحصل بينهما اتصالات  هاتفية – 3 – ما جاء بالاطلاع على المكالمات الواردة والصادرة من جوال المدعى عليهما الأول والثاني – 4- ما ورد بقصاص الأثر المدون على لفة  1 وبالبحث عن سوابقهم عثر للثاني على سابقتين سرقة وحيازة واستعمال مخدرات ولم يعثر لأول والثالث على سوابق مسجلة عليهما وحيث أن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية علما بأن الحق الخاص لا يزال قائماً والله الموفق انتهى. ثم جرى سؤال المدعى عليهم الثلاثة عما جاء في دعوى المدعي العام فأنكروا جميعا ما جاء في دعوى المدعي العام وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب قائلا بينتي ما جاء بالمعاملة مما ذكرته في دعواي من الأدلة والقرائن هكذا أجاب ولأجل قرب وقت صلاة الظهر ولأجل الرجوع إلى المعاملة وقراءتها رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.00 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم ثم جرى الرجوع إلى المعاملة ووجد بها وعلى ملف التحقيق لفة رقم  4 ص  3 إقرار من المدعى عليه الثالث بتاريخ 23 / 4/ 1433 ه ومصادق عليه شرعا من المحكمة العامة ….. ونصه: «أقر أنا المواطن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً لا مجبر ولا مكره وأنه في مساء يوم الأحد الموافق 27 / 3/ 1433 ه وفي تمام الساعة الثانية صباحا ذهبت بسيارتي ….. من منزلنا الواقع بال… متجهاً إلى حظيرة أغنام والدي بقصد المبيت عندها حتى الصباح حيث تقع في غرب …… وأثناء مروري مع الازفلت وبالتحديد أمام عمارة الشيخ …. قابلتني سيارة من نوع ……حيث إنني لست متأكداً من موديله وأشروا لي بالنور ووقفت بجانبهم واتضح أن السيارة بقيادة المواطن … وبجانبه …. وشخص ثالث لا أعرفه ولم أتأكد من أوصافه وبادرتهم بالسؤال ماذا تريدون فرد علي … المذكور بقوله نريد أن نسرق صرافة بنك … وإذا شفت أو شاهدت أي شخص أبلغنا وقلت لهم خاص موافق على ذلك وذهبا من عندي وبعد ذلك ذهبت من الموقع خوفا أن يحصل شيء وأكون أنا ضحيته أو أن يسيء إلي المذكورون بأي شيء تجاهي فذهبت إلى حظيرة أغنام والدي وواصلت طريقي بعد ذلك لمدينة …… ووصلت إلى مدينة …… في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم الاثنين الموافق 28 / 2/ 1433 ه هذا ما حصل بالتفصيل وأن سبب إخفائي لهذه المعلومات من بداية التحقيق معي هو خوفي من المذكورين أن يقوموا بقتلي كما أوكد على نفسي بأن جميع ما ذكر أعاه هو الصحيح وأن الذين قابلوني هم كلا من المواطن …. قائد السيارة ومعه المواطن …. وشخص ثالث لا أعرفه ولا أستطيع  لتعرف عليه وإنني متأكد منهم تماماً ومستعد بتصديق اعترافي هذا شرعاً وعليه أوقع » انتهى.  وبسؤال المدعى عليه الثالث عن الإقرار أجاب قائلاً هذا الإقرار أخذ مني تحت الإكراه هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة أجاب قائاً لا بينة لدي ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول والثاني عن ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنهما قد ذكرا أنهما لا يعرفا بعضهم البعض ولم يحصل بينهم اتصالات هاتفية فأجاب كل واحد منهما بمفرده قائلاً لم نذكر أننا لا يعرف بعضنا البعض وكل ما ذكرناه أنه لم يقم أحدنا بالاتصال على الأخر وأرقام الجوالات التي ذكرها المدعي العام في دعواه هي عائدة إلينا وبيان الأمر أن والد المدعى عليه الثاني تاجر كبير معروف عندنا بالمنطقة والناس تتصل على جوال ابنه لأنه لا يحمل جوال فهو كبير في السن ولربما أخذ بعض الناس جوال المدعى عليه الأول واتصل على جوال المدعى عليه الثاني ليكلم أباه في أمور بيع وشراء هكذا أجابا كما وجد بالمعاملة وعلى ملف التحقيق المرفق لفة رقم  1 ص  16 إقرار قصاص الأثر المؤرخ بتاريخ 5/ 5/ 1433 ه ونصه كالتالي: «أقر أنا قصاص الأثر بمركز …… والموقع اسمي أدناه بأنه وبناء لمعاينة الآثار الموجودة عند سرقة صراف … …… وبناء لمحضري المدون على ص  7 من هذا الملف فعليه اقر بأنه تم معاينة الآثار الموجودة بالموقع على أثار المتهمين كلا من المواطن / …. والمواطن / …. والمواطن …. واتضح لي من المعاينة بأن الأثار الموجودة عند موقع الصرافة التي بجانب المحطة هي أثار المواطن …. حيث انطبقت تماما على آثاره أما بالنسبة للآثار الموجودة خلف مركز التفتيش من جهة الشرق وهي أثار لشخصين عندما قاما في محاولة ربط الصرافة عند وقوعها وقد انطبقت الآثار الموجودة عندها على آثار كل من المواطن …. والمواطن …. حيث أنها نفس الآثار وبناء لذلك تم إعداد هذا المحضر وعليه جرى التوقيع المقر بما فيه …. انتهى . ثم جرى سؤال المدعى عليه الثاني عن السابقتين المذكورتين في دعوى المدعي العام أحدهما سرقة والأخرى حيازة واستعمال مخدرات فصادق عليها هذا ولأجل دراسة القضية رفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق 01 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.30 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم هذا ولأجل ما جاء في الدعوى والإجابة ولما جاء في اعتراف المدعى عليه الثالث المصدق شرعا والذي رجع عنه ولوجود الاتصالات بن المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ولما جاء في قرار قصاص الأثر المذكور ولأن المدعى عليه الثاني عليه سابقتان إحداهما سرقة ولأن الحكم بالقرينة الظاهرة القوية معمول به عند أهل العلم  الطرق الحكمية لأبن القيم ص 8 وما بعده فقد ثبت لدي القرينة القوية على المدعى عليهم الثلاثة بما نسب إليهم في دعوى المدعي العام وقررت تعزيرهم بما يلي أولا: الحكم على المدعى عليه الأول …. بالسجن ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن في 25 / 5/ 1433 ه وجلده مائتا جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة وأخرى أسبوع ثانيا: الحكم على المدعى عليه الثاني … بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن في 25 / 5/ 1433 ه وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسون جلده بن كل دفعة وأخرى أسبوع ثالثا: الحكم على المدعى عليه الثالث …. بجلده خمسون جلدة دفعة واحدة هذا ما حكمت به لأجل الحق العام وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه بدون لائحة وقرر المدعى عليهم الثلاثة اعتراضهم بلائحة اعتراضية وأفهموا أن لهم مدة ثلاثين يوما من استلام صورة القرار الشرعي وإذا انتهت المدة ولم يتقدموا باعتراضهم فإن القرار سيرفع إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01 / 11 / 1433

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بينبع برقم 331371556 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ….. القاضي بالمحكمة العامة بينبع برقم 33448617 وتاريخ 1433/11/9 ه ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ … ورفقاه ، المتهمين في قضية سرقة ، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .