خلوة محرمة وتعاطي قات

 

المفاتيح 

مخدرات , حيازة بقصد التعاطي , قات , خلوة محرمة , التعزير بالسجن والجلد والإبعاد عن البلاد

السند

-1 قرار مجلس الوزراء رقم 11  لعام 1374 ه .

-2 المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه .

-3 قرار وزير الداخلية رقم 3818 في 28 / 9/ 1410 ه .

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليها بحيازة قات بقصد الاستعمال الشخصي وتسترها على مصدر ما تم ضبطه والخلوة المحرمة بشخص أجنبي عنها وطلب إثبات ما أسند إليها والحكم بتعزيرها وإبعادها من البلاد  بعد انتهاء محكوميتها ،حيث شاهد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر سيارة تقف على جانب الطريق في مكان مظلم واتضح بأنها بقيادة أحد الأشخاص وبرفقته المدعى عليها وهما بخلوة محرمة كما عثر بحقيبة المدعى عليها كمية من نبات القات فتم القبض عليها ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادقت المدعى عليها على الادعاء الموجه لها بحيازة قات بقصد الاستعمال الشخصي والخلوة المحرمة بشخص أجنبي عنها ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرها بالسجن ثلاثة أشهر وجلدها لقاء ذلك ولقاء خلوتها بمائة وخمسين جلدة مفرقة كل دفعة قدرها خمسون جلدة وإبعادها من البلاد  بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقها و قنعت المدعى عليها بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى و صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 33689319 وتاريخ 19 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332182905 وتاريخ 19 / 12 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه والمدعى عليها ….. 39 عاماً يمنية الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. وتاريخ 9/ 11 / 1433 ه الصادرة من مكافحة المخدرات بصامطة وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: أنه بتاريخ 1433/11/7 ه وأثناء قيام أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بجولتهم الميدانية بمحافظة أحد المسارحة شوهدت سيارة من نوع رقم اللوحة …..تقف بجوار طريق قرية …..في مكان مظلم واتضح أنها بقيادة…..وعائدة ملكيتها ل …..لم يوجه له الاتهام وبرفقته المدعى عليها وهما في خلوة محرمة وكان…..متعاطياً لنبات القات المحظور وبحوزته كمية أخرى من ذات النوع تزن 50 جم خمسين جراما كما عثر بحقيبة المدعى عليها كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 50 جم خمسين جراماً فتم القبض عليهما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم…..للعام 1433 ه إيجابية العينتين  المرسلتين منهما لنبات القات المحظور وباطلاع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف على الهواتف المحمولة لكل من المدعى عليها و….. وجدوا عدة رسائل غرامية من هاتف المدعى عليها إلى هاتف ….. وقد أعد بذلك محضراً وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها وبأقوالها بمحضر سماع الأقوال أقرت بأن الكمية المضبوطة من نبات القات المحظور عائدة لها وغرضها منها الاستعمال الشخصي وأنه حصلت عليها دون مقابل من شخص لا تعرفه وأنها كانت راكبة مع المدعو ….. لكي يقوم بإيصالها إلى المستشفى مقابل أجرة مالية ولا تدري كيف ذهب بها إلى طريق قرية …..وإنها لا تعلم كيفية وصول الرسائل من هاتفها إلى هاتف ….. وصادقت على أقوالها تحقيقاً وباستجواب …..ذكر بأنه المدعى عليها طلبت منه إيصالها إلى قرية …..وليس إلى المستشفى مقابل أجرة مالية وأنه لم يتوقف بجانب الطريق بل إن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف هم من استوقفوه أثناء سيره بالسيارة فرزت له أوراق مستقلة لإقامة الدعوى العامة عليه بمكان إقامته كونه مفرج عنه وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليها بحيازتها ما وزنه  50 جم خمسون جراماً من نبات القات المحظور بقصد الاستعمال الشخصي وتسترها على مصدر ما تم ضبطه وبالخلوة المحرمة شرعاً بشخص لا يمت لها بصلة وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/ما جاء في أقوالها تحقيقاً المنوه عنها المرفقة لفه 11 2/ما جاء بمحضر القبض المرفق لفه رقم 2 3/ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه 10 4/ ما جاء بحضر معاينة الهواتف المحمولة المعد من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف المنوه عنه المرفق لفه 3 والذي يعد قرينة على علاقتهما المسبقة ببعضهما 5/ تناقض أقوالهما حيث ذكر المدعى عليه بأنه يريد إيصالها إلى قرية …..وناقضت ذلك بانها تريد منه إيصالها إلى المستشفى مما يعد على علاقتهما المحرمة مسبقاً وبالبحث عن سوابقها لم يعثر لها على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليها فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به تعديات لذا أطلب ما يلي: 1/إثبات إدانتها بما اسند إليها والحكم بتعزيرها في ضوء المادة الرابعة من القرار المشار إليه اعلاه  إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه 2/الحكم بإبعادها عن البلاد  بعد انتهاء محكوميتها استنادا للقرار الوزاري المشار إليه اعلاه  3/ الحكم بتعزيرها شرعاً لقاء تسترها على مصدر ما تم ضبطه الحكم بتعزيرها شرعاً 4/ الحكم بتعزيرها شرعاً لقاء خلوتها برجل لا يمت لها بصلة شرعية وبسؤال المدعى عليها ….. يمنية الجنسية أجابت بالاعتراف بحيازة ما وزنه خمسون جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي والخلوة المحرمة مع شخص لا يمت لها بصلة شرعية هكذا أجابت عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت مطابقة لما جاء بدعوى المدعي العام وبناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليها ….. يمنية الجنسية بالاعتراف بحيازة ما وزنه خمسون جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي والخلوة المحرمة مع شخص لا يمت لها بصلة شرعية لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليها المذكور بحيازة كمية القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي والخلوة المحرمة مع شخص ركبت معه وهو لا يمت لها بصلة شرعية وهي تستحق العقوبة على ذلك وفق المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه المعدل بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 28 / 9/ 1410 ه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1/ 12 / 1432 ه ولما ذكر اعلاه  ولعدم وجود سوابق على المدعى عليها وكونها وافدة سترحل عن البلاد  بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقها شرعاً ولا فائدة ترجى من طول سجنها ولضآلة كمية نبات القات المحظور المضبوط بحوزتها للاستعمال لذا فقد حكمت بتعزير المدعى عليها المذكورة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافها على ذمة القضية في 7/ 11 / 1433 ه وجلدها لقاء ذلك ولقاء الخلوة المحرمة مع الشخص الموضح اعلاه  بمائة وخمسين جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام وإبعادها عن البلاد  بعد انفاذ العقوبة المقررة بحقه شرعاً هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين  قررت المدعى عليها القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار الازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1433/12/21 ه

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان رقم 332182905 وتاريخ 19 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من فضيلة الشيخ/ …..رقم 3415883 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ….. يمنية الجنسية  في قضية خلوه غير شرعيه وحيازة نبات القات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .