خيانة أمانة – استلام مبلغ وعدم توريده – عدم قبول شهادة الأجير الخاص

المفاتيح

خيانة أمانة ، استلام مبلغ وعدم توريده ، عدم قبول شهادة الأجير الخاص ، تفريط بعدم توثيق تسلم المبلغ بما أمر به الشارع بالكتابة ، صرف نظر عن الدعوى ، إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى ما أراد

السند

-1 قال صلى الله عليه وسلم :  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر .

-2 قوله صلى الله عليه وسلم :  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

-3 قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع : و لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعاً 7/ 603

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليهما بخيانة الأمانة و أخذ مبلغ تسعه و ستين ألف يورو ما يعادل ثلاثمائة وتسعه وسبعين الفاً وخمسمائة ريال سعودي بعد استلامها من مدير الشركة و عدم توريدها لشركة الصرافة – حيث تسلم مركز الشرطة بلاغ من وكيل الشركة التي يعمل بها المدعى عليهما يتضمن أن مدير الشركة سلم الموظفون المدعى عليهما المبلغ المذكور لتحويله لحساب قبطان السفينة و قام باستدعاء السكرتير و كتب خطاباً لشركة الصرافة يتضمن تفويض المدعى عليهما بتحويل المبلغ المذكور للقبطان ولم يقوما بتحويل المبلغ – طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية – حضر وكيل الشركة المدعي الخاص  و طلب إلزام المدعى عليهما بإرجاع المبلغ المذكور – أنكر المدعى عليهما ما نسب إليهما – أحضر المدعي العام و المدعي الخاص شاهدين موظفين بالشركة المدعية و شهدا بصحة الدعوى – تم رد الشهادة لأنهما أجيران خاصان عند شركة المدعية – قرر المدعي العام و المدعى الخاص أنه لا بينه لديهما سوى من حضر – جرى إفهام المدعي الخاص بأن له يمن المدعى عليهما على نفي دعواه – قرر عدم طلب اليمن – صدر الحكم بصرف النظر عن طلب المدعي العام و المدعي الخاص – صدق الحكم من محكمة الاستئناف

 الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم وتاريخ 04 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 04 / 01 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 27 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام والمعتمد من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب الخطاب رقم ه م / 481 في 15 / 5/ 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليهما 1- المدعى عليه الأول …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………….. مطلق السراح بالكفالة الحضورية -2 المدعى عليه الثاني …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم………………،مطلق السراح بالكفالة الحضورية كما حضر المدعي بالحق الخاص وكالة المدعو/ …………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………………. بالوكالة الشرعية عن شركة………………… بموجب الوكالة رقم  ……. في 18 / 01 / 1433 ه جلد  3662  والصادرة من كتابة عدل شمال جدة وقال المدعي العام في دعواه أنه بتاريخ 28 / 10 / 1432 ه تسلم مركز شرطة البلد باغ من الوكيل الشرعي عن شركة ………../ سعودي الجنسية وأفاد بأنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 1432 ه قام مدير الشركة/ … باستدعاء الموظفين بالشركة المدعى عليهما الأول والثاني وسلمهما 69000  مبلغ تسعة وستون ألف يورو وطلب منهما تحويل المبلغ لحساب قبطان الناقلة ……….. السيد/ وقام باستدعاء السكرتير/… مصري الجنسية وطلب منه كتابة خطاب لشركة للصرافة متضمناً تفويض المدعى عليهما بتحويل المبلغ لحساب القبطان  وفي ذات اليوم قام المدير/ … بالاتصال بهما وسألهما عن المبلغ فذكرا انهما قاما بتحويله وسيحضران سند الإيصال كون دوام الشركة انتهى وفي يوم الأحد 27 / 10 / 1432 ه تم الاتصال عليهما وسألهما عن المبلغ وعن سند تسليمه فأفادا بأنهما لم يستلما أي مبلغ بضبط شهادة المدعو/ مصري الجنسية أفاد بأنه يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 1432 ه طلب منه المدير تحرير كتاب لشركة ………… متضمناً تفويض المدعى عليهما المذكوران أعاه بتحويل مبلغ تسعة وستون ألف يورو لحساب القبطان / …………فقام بتحرير الكتاب وبعد ذلك حضر المدعى عليهما لمكتب المدير وسلمهما الكتاب والمبلغ وكان الوكيل الشرعي للشركة حاضراً.. وقد خلص التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهما/ بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ تسعة وستون ألف يورو ما يعادل ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي بعد استلامها من مدير الشركة وعدم توريدها لشركة الصرافة وذلك للأدلة والقرائن المسرودة بملف القضية وببحث سوابق المدعى عليهما عثر لأول على سابقة شرب المسكر وقيادة السيارة وهو بحالة سكر ولم يعثر للثاني على سوابق مسجله حتى تاريخه وحيث أن ما أقدما عليه المدعى عليهما المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا اطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك وبتلاوة ما جاء في لائحة المدعي العام على المدعى عليهما أجابا بقولهما بأن ما ذكره المدعي العام من خيانتنا للأمانة وأخذ مبلغ قدره تسعة وستون ألف 69000  يورو ما يعادل ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة 379500  ريال وأننا لم نقم بتوريدها لشركة الصرافه فهذا غير صحيح وفيها حضر المدعي بالحق الخاص وكالة وأدعي قائلا أن المدعى عليهما قاما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة 379500 ريال من شركة موكلي ولم يوردوا هذا المبلغ الذي أخذاه إلى شركة الصرافة لذا أطلب إلزامهم بإرجاع هذا المبلغ كاملا وقدره ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة 379500 ريال هذه دعواي وبسؤال المدعي بالحق الخاص والمدعي العام ألديكما بينه على دعواكما أجاب المدعي بالحق الخاص وكالة قال أطلب إمهالي إلى جلسة لاحقة وبالله التوفيق الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 14 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما وحضر لحضورهما وكيل المدعي في الحق الخاص سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ……….ف……. بالوكالة رقم …… في 18 / 1/ 1433 ه جلد3662 خاص 405 / 34 /خ الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب محافظة جدة بسؤال عما طلب المهلة من أجله أحضر المدعي للشهادة وأدائها المدعو ………….. مصري الجنسية بالإقامة رقم ……….. ولدى استشهاده شهد بقوله أشهد لله تعالى في يوم الأربعاء الموافق 2011/9/21 م بأنه اتصل على صاحب الشركة وطلب مني عمل تفويض باسم لدى شركة …. بتحويل مبلغ تسعة وستون ألف يورو  69000  لحساب كاتن يعمل عنده اسمه ثم عملت التفويض وسلمته لمدير الشركة كما طلب وكان يتواجد معه ورأيته وهو يعد مبالغ ماليه وقال هذه تسعة وستون ألف يورو 69000  ثم سلم كامل هذا المبلغ لدى المدعو وبعد ذلك وقع مدير الشركة التفويض ومن ثم أعطاني الورقة لتصويرها وبعد تصوير ورقة التفويض سلمتها للمدير والذي بدوره أعطاها ل و هذا ما لدي أشهد به لله تعالى ثم جرى مناقشة الشاهد من قبل المدعي عليه طارحاً للشاهد سؤال في أي ساعة تم الاجتماع بيني وبن المدير كما تزع ؟ أجاب الشاهد بقوله في تمام الساعة العاشرة صباحاً هكذا أجاب كما حضر للشهادة المدعو سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم وشهد بقوله أشهد لله تعالى بأن في يوم الأربعاء الموافق 1432/10/23 ه في تمام الساعة التاسعة صباحاً تقريباً كنت متواجد مع مدير شركة وكان يتواجد معنا و وذكر لهما بأنه يريد تحويل مبلغ قدره تسعة وستون ألف يورو  69000  في حساب كابن من جنسية اليونانية يعمل عنده برتبة قبطان ثم اتصل مدير الشركة على أحد موظفيه وطلب منه أن يحرر له خطاباً يتضمن تفويض وللقيام بتحويل المبلغ المذكور لحساب الكابين لدي شركة………. للصرافة وبعد ذلك قام مدير الشركة بإخراج المبلغ وقام بعده ومن ثم سلمه للمدعى عليهما وأعطاه خطاب التفويض هذا ما لدي وأشهد به لله تعالى وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين على المدعى عليهما قرر بقولهما بأن ما جاء في شهادة الشاهدين كله غير صحيح جملة وتفصيلا وأن الشاهدين أحدهما يعمل عند المدعي بالشركة والأخر وكيل شرعي عن الشركة وبينه علاقة مصاهره لذا فأننا نطعن في هذه الشهادة هكذا قررا كما أضاف المدعى عليه بأني في يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 1432 ه كنت في من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً داخل ميناء جدة الإسلامي وعندي ما يثبت ذلك ومختم من قبل ساح الحدود كما أضاف المدعى عليه الثاني قائلاً بأنني في ذات اليوم كنت متواجد في الجوازات ولم أكن متواجد في الشركة وعندي ما يثبت ذلك ثم سألت المدعى عليهما ألديكما بينة على ذلك قالا نطلب إمهالنا إلى جلسة لاحقة فأجبتهما لطلبهما وإلى ذلك رفعت الجلسة إلى يوم الأحد 26 / 5/ 1434 ه الساعة الحادية عشر والنصف وكان ختام الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 26 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضور المدعى عليهما وحضر لحضورهم المدعي بالحق الخاص وكالة وبسؤال المدعى عليه عما طلب المهلة من أجله أبرز تصريح إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود المذيلة بالختم الرسمي من قبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي والموقع من قبل معد التصريح رقيب أول وكان ساعة الدخول في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية عشر والنصف ظهراً كما أبرز المدعى عليه ورقة من الجوازات السعودية بتاريخ 23 / 10 / 1432 ه المتضمنة مراجعته للجوازات وبسؤال المدعى عليه عن ساعة تواجده في مقر الجوازات أجاب قائلاً بأني تواجدت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً تقريباً ثم عدت إلى الشركة بعد الظهر وأخذت معاملة وقمت إنجازها في تمام الساعة الثانية ظهراً وأرجعتها إلى الشركة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله صحيح أن المدعى عليه قد تواجد في البحارة في تمام الساعة الثامنة والنصف تقربياً ولكنه انتهى من البحارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع تقريباً وما ذكر في تصريح ساح الحدود بأنه قد خرج من البحارة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف فهذا غير صحيح كما قرر قائلا بأن ما ذكره المدعى عليه بأنه كان متواجد في الجوزات في تمام الساعة الثامنة والنصف للقيام بإنجاز معاملة وأنه عاد في الظهر فهذا صحيح وهذا يدل بأنه متناقض في أقواله حيث أنه أنكر تواجده في جده حيث ذكر أنه متواجد في الخبر يوم الثلاثاء وفي الدمام الأربعاء ومرفق ذلك في ملف التحقيق هكذا قرر وبسؤال المدعي العام والمدعي بالحق الخاص وكالة ألديكم زيادة بينة قرر المدعي العام ليس لدي إلا ما أرفق بالمعاملة كما قرر المدعي بالحق الخاص وكالة بأن عندي بينة تدين المدعى عليه بأنه عاد من البحارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحاً تقريباً وأطلب إمهالي إلى جلسة لاحقة فأجبته لطلبه وتم تأجل الجلسة إلى يوم الاثنين 7/ 06 / 1434 ه في تمام الساعة 30:11 ،الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق 07 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.30 وفيها حضر المدعي وكاله وبسؤاله عما طلب المهلة من أجله أحضر للشهادة وأدائها المدعو سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. 0 ولدى استشهاده شهد قائلا اشهد الله تعالى بأن المدعو قد انتهى عمله من البحارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع وقد اخبرني بذلك شخص ثم ذهب الى الشركة في تمام الساعة العاشر صباحا تقريبا ثم اتصل علي للذهاب إلى المدرسة لاحضار ابنه حيث أني أنا المشرف والمسؤول عليه في الشركة ثم جرى سؤال الشاهد هل رأيته في ذلك اليوم في الشركة أجاب قائلا بأني لم اره هكذا أجاب ثم سالت المدعي بالحق الخاص وكالة ألديك زيادة بينه قال بينتي ان المدعى عليهما قد تغيبا بعد الحادثة يوم الخميس 14 / 10 / 1432 ه ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد دون عذر مسبق وعندي قرينة بأن المدعى عليه قد كذب على جهة التحقيق بان لم يذكر لهم بان لديه سابقة شرب مسكر وبسؤاله الديك زيادة بينه غير ذلك قرر بقوله ليس لدي إلا ما جاء في بيناتي السابق ذكرها هكذا قرر ثم جرى سؤال جميع أطراف الدعوى هل عندكم ما تريدون إضافته قرروا جميعا بقولهم لا نريد إضافة أي شيء ثم قررت قفل باب المرافعة استنادا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ولتأمل ما سبق رفعت الجلسة وأقفلت في تمام الساعة 12.00 وبالله التوفيق .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 06 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.00 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما والمدعي بالحق الخاص فبناءً على ما سبق من الدعوى وجوابها ولما جاء في دعوى المدعي بالحق الخاص وكالة والمدعي العام من أن المدعى عليهما قد خانا الأمانة بأخذ مبلغ قدره تسعة وستون ألف يورو  69000  من الشركة موكلته وبما أن المدعى عليهما قد أنكرا ما جاء في الدعويين جملة وتفصيلا وبما أن المدعي العام والمدعي بالحق الخاص لم يأتيا ببينة موصلة على دعواهما وحيث أن غاية ما استندوا إليه إنما هو شهادة الشاهدين وأقوالهما بملف التحقيق ولم نجدها موصلة ومثبتة للإدانة عليهما وبما أن المدعى عليهما قد طعنا في شهادة الشاهدين كونهما يعمان في شركة المدعي بالحق الخاص ولأن ما طعنا به مقبول شرعاً وموافق لما قرره من أن شهادة الأجير الخاص لا تقبل لأنها مظنة أن يكون في جر المنفعة لصاحبها قال البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا ًج 7/ 603 ولأن المدعي قد فرط بعدم حفظ أمواله بما أمر به الشارع من الكتابة سيما وأن المبلغ المدعى به كبير ويبعد اعطائه لشخص دون توثيق ولأن المدعى عليهما قد دفعا بعدم وجودهما بمقر الشركة حينئذ ولما قدموه من بينة على ذلك ولأن المدعي بالحق الخاص لم يثبت كذبهما على عدم التواجد في الشركة وبما أن دعوى خيانة الأمانة تحتاج إلى أدلة قوية ودامغة تقوي بعضها بعضاً ولعدم وجود ثمة سابقه على المدعى عليهما من ذات التهمة المنسوبة لهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن أجل ذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من تهمة وقررت على إثر ذلك صرف النظر عن دعوى المدعين بالحق العام والخاص وأخليت سبيل المدعى عليهما وبذلك كله حكمت وأفهمت المدعي بالحق الخاص وكالة بأن له يمن المدعى عليهما على نفي دعواه فهم ذلك ثم قرر بقوله ارفض يمن المدعى عليهما فأفهمته بأنه على حقه في طلب اليمن متى ما أرادها وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا القناعة به وبعرضه على المدعي بالحق الخاص وكاله وعلى المدعي العام قررا عدم القناعة به طالبن استئناف الحكم فأفهمتهما بأن لهما مدة عشرة أيام لاستلام صورة من قرار الحكم وبعد ذلك لهما مدة ثلاثون يوماً لتقديم لائحتهما الاعتراضية فإن مضت هذه المدة ولم يقدما اللائحة فان حق المدعي بالحق الخاص يسقط ويكتسب الحكم القطعية بينما سيتم رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم هذا فيما يخص المدعي العام استنادا للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وكان ختام الجلسة في تمام الساعة 11.30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06 / 08 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة رقم 3327731 وتاريخ 2/ 12 / 1434 ه المشتملة على القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة المؤرخ في 1434/8/6 ه والمسجل بعدد 34289310 ، المتضمن دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص/ ضد/ المدعى عليه ورفيقه المتهمين بخيانة الأمانة المحكوم فيه بما دّون بباطن القرار وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .