خيانة أمانة استيلاء عمال على إعاشة السجناء

المفاتيح

خيانة أمانة ، استيلاء عمال على إعاشة السجناء ، الإقرار بالاستيلاء على الإعاشة، التعزير بالسجن والجلد على دفعات مرتن منها أمام مقر عمل المدعى عليهم ، مع التوصية بالإبعاد.

 السند

– قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون

– قوله صلى الله عليه وسلم : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخرجه احمد من حديث أنس رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف والبيهقي والبزار وصححه ابن حبان.

– قوله صلى الله عليه وسلم :  لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه أخرجه احمد.

– قوله صلى الله عليه وسلم :  أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم أخرجه احمد والبخاري والحاكم والبيهقي .

الملخص

انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم ثلاثة مقيمين يعملون بإعاشة السجناء بأحد السجون، بخيانة الأمانة والاستيلاء على عدد خمسة عشر كرتون دجاج ، وخمسة كراتين لحم مفروم من إعاشة سجناء أحد السجون ، بالبحث سوابقهم اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليهم ، طلب المدعي العام إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم بواسطة المترجم أجاب كل واحد منهم بإنكارها ودفع بأنه أخرج الإعاشة المطلوبة وقد زاد منها الكمية المذكورة ثم أرجعها جميعا للثلاجة ولم يستول عليها ، جرى الاطلاع على إقرارات المدعى عليهم المصدقة شرعا، وبعرضها عليهم صادقوا عليها ، ثم صادق المدعى عليهم على دعوى المدعي العام وقرروا توبتهم وندمهم – نظراً لمصادقة المدعى عليهم على دعوى المدعي العام ولا عذر لمن أقر وبما أن هذا الفعل مشين وخيانة للأمانة، لذا ثبتت إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم وتم الحكم بسجن كل واحد من المدعى عليهم مدة عشرة أشهر، وجلده مائتي جلدة مفرقه على أربع مرات يكون منها مرتن أمام مقر عملهم السابق ليكون ذلك عبرة للآخرين مع التوصية بإبعادهم جميعا عن هذه الباد وعدم السماح لهم بالدخول مره أخرى سوى ما يخص نظام الحج والعمرة ، بعرض الحكم على المدعى عليهم قنعوا به وأما المدعي العام فقرر اعتراضه ويكتفي بلائحة الدعوى عن لائحة الاعتراض، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34334605 وتاريخ 18 / 07 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341743832 وتاريخ 18 / 07 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 للنظر في الدعوى المرفوعة من المدعي العام ضد ….. ورفقاه بدعوى خيانة الأمانة، وفيها حضر المدعي العام ….. وادعى على الحاضرين معه: 1/ ….. 35 سنة هندي الجنسية إقامة رقم ….. موقوف بتاريخ 1434/4/10 ه وأحيل إلى سجن الملز بأمر التوقيف رقم ….. بتاريخ 30 / 4/ 1434 ه . 2/ ….. 32 سنة هندي الجنسية اقامة رقم ….. موقوف بتاريخ 1434/4/10 ه واحيل إلى سجن الملز بأمر التوقيف رقم ….. بتاريخ 30 / 4/ 1434  3/….. 33 سنة بنجلاديشي الجنسية إقامة رقم ….. موقوف بتاريخ 1434/4/10 ه وأحيل إلى سجن الملز بأمر التوقيف رقم …..بتاريخ 30 / 4/ 1434 ه . قائلا في دعواه: أنه بتاريخ 1/ 4/ 1434 ه ورد خطاب مدير شعبة إصلاحية الحائر رقم 311 المتضمن قيام العمال الذين يعملون بإعاشة سجناء إصلاحية الحائر المدعى عليهم بسرقة عدد  15  كرتون دجاج وعدد  5 كرتون لحم مفروم. جرى مواجهة الأول بعضو إعاشة السجن العريف/ ….. وذلك حيال إنكار الأول بعد إعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة الكراتين لحم مفروم وقيام العضو بوضع علامات على الكراتين التي تم استخراجها من الثلاجة وبمواجهتهما ببعضهما البعض عدل لأول عن أقواله واعترف بما ذكره عضو الإعاشة وانه فعلا أعاد تلك الكمية مرة أخرى للثلاجة . جرى مواجهة الثاني بعضو إعاشة السجن العريف/ ….. وذلك حيال إنكار الأول بعد إعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة الكراتين لحم مفروم وقيام العضو بوضع علامات على الكراتين التي تم استخراجها من الثلاجة وبمواجهتهما ببعضهما البعض عدل الثاني عن اقواله واعترف بما ذكره عضو الإعاشة وأنه فعلا أعاد تلك الكمية مرة أخرى للثلاجة . جرى مواجهة الثالث بعضو إعاشة السجن العريف / ….. وذلك حيال إنكار الأول بعد إعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة الكراتين لحم مفروم وقيام العضو بوضع علامات على الكراتين التي تم استخراجها من الثلاجة وبمواجهتهما ببعضهما البعض عدل الثالث عن أقواله واعترف بما ذكره عضو الإعاشة وأنه فعلاً أعاد تلك الكمية مرة أخرى للثلاجة . وبسماع شهادة الطباخ / ….. سوداني الجنسية أفاد بأن الثاني والثالث اعادا  15  كرتون دجاج من وجبة العشاء وبتاريخ 1/ 4/ 1434 ه وعدد  5 كرتون لحم مفروم واودعوها الثلاجة امام ناظريه . وبسماع أقوال / …..يعمل برتبة عريف بشعبة إصلاحية الحائر وعضو لجنة الإعاشة أفاد أنه خال استلامه على الإعاشة الخاصة بالسجناء وبإخراج ما يتم طبخه من الدجاج واللحم المفروم من المستودع العائد لشركة ….. واستلامه من قبله والاستعداد للأمر بطهيه قام بوضع علامات معينه على تلك كراتين وعند إشرافه على موقع آخر وعودته وتفتيش الثلاجة اتضح له وجود عدد خمسة عشر كرتون دجاج وخمسة كراتين لحم مفروم من التي قام بوضع العلامة عليها تم إعادتها مرة أخرى إلى الثلاجة من قبل المدعى عليهم. وبالتحقيق مع الأول اعترف بقيامه بإعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة كراتين لحم مفروم للثلاجة بعد استخراجها لطبخها للسجناء واستلمها معه بمساعدة عضو لجنة الإعاشة والثاني والثالث لتوفيرها وطبخها بوجبه اخرى للسجناء وبالتحقيق مع الثاني اعترف بقيامه بإعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة كراتين لحم مفروم من إعاشة السجناء بعد صرفها واستلامها من قبل عضو الاعاشة برفق زميلة الثالث والذي أمره بذلك أمن المستودع الأول . وبالتحقيق مع الثالث اعترف بقيامه بإعادة عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة كراتين لحم مفروم من إعاشة السجناء بعد صرفها واستلامها من قبل عضو الإعاشة برفق زميلة الأول والثاني والذي أمره بذلك أمن المستودع الأول وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على عدد خمسة عشر كرتون دجاج وعدد خمسة كراتين لحم مفروم من إعاشة سجناء إصلاحية الحائر وذلك للأدلة والقرائن التالية :

  1. اعتراف الأول ص  3 من ملف التحقيق لفة  2

  2. اعتراف الثاني ص  12  من ملف التحقيق لفة  3

  3. اعتراف الثالث ص  15  من ملف التحقيق لفة  3

  4. محاضر المواجهة بينهم وبن عضو لجنة الاعاشة المدونة على صفحة  8 لفة  3

  5. المحضر المعد من قبل عضو الاعاشة المرفق لفة  7

  6. شهادة الطباخ / … المشار اليها المرفق لفة  4 وببحث سوابقهم اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليهم حتى تاريخه .

وحيث أن ما أقدموا عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة تردعهم وتزجر غيرهم علماً بأنه لا يوجد حق خاص .وبالله التوفيق ، هذه دعواي وبسؤال المدعى عليهم بواسطة المترجم المتعاون لدينا …أجاب المدعى عليه الأول …..قائلا كل ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح والصحيح بأنني قد أخرجت الإعاشة المطلوبة وقد زاد منها خمسة عشر كرتون دجاج وخمس كراتين لحم مفروم وأرجعتها جميعا للثلاجة ولم استولِ عليها هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه الثاني والثالث أجابا جميعا كل ما ذكره المدعي العام غير صحيح والصحيح بأننا قد أخرجنا الإعاشة المطلوبة وقد زاد منها خمسة عشر كرتون دجاج وخمس كراتين لحم مفروم وأرجعناها جميعا للثلاجة ولم نستولي عليها هكذا أجابا هذا كما جرى الاطلاع على المعاملة على ملف استكمال محاضر لفه رقم 2 وصحيفة رقم 3 وهو إقرار مصدق شرعا للمدعو …..ونص الحاجة منه قمت بأمر …..و….. بإعادة 15 كرتون دجاج و 5 كراتين لحم مفروم للثلاجة وتم اكتشافها من قبل العسكري وليس لي فائدة سوى خوفي من أن يحصل نقص في الإعاشة مستقبلا بصمته اه وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول …..قال كل ما جاء فيه صحيح هذا كما جرى الاطلاع على ملف الإجراءات لفه رقم 3 وصحيفة رقم 15 وهو إقرار للمدعى عليه الثالث …..ونص الحاجة منه لقد طلب مني إعادة خمسة عشر كرتون دجاج وخمس كراتين لحم مفروم للثلاجة  اه وهذا الإقرار مصدق شرعا وبعرض ذلك على المدعى عليه الثالث …..قال كل ما جاء في الإقرار صحيح هكذا قرر هذا كما جرى الاطلاع على نفس الملف وصحيفة رقم12 وهو إقرار مصدق شرعا والمقر هو …..ونص الحاجة منها لقد طلب مني إعادة خمسة عشر كرتون دجاج وخمس كراتين لحم مفروم وإعادتها للثلاجة اه وبعرض ذلك على المدعى عليه الثاني ….قال كل ما جاء في الإقرار صحيح هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي العام قال كل ما ذكروه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي ولدي شاهد واطلب المهلة لإحضاره هكذا قرر ثم قررا المدعى عليهم جميعا كل ما جاء في دعوى المدعي العام صحيح فقد فعلنا ذلك الفعل وانقصنا خمسة عشر كرتون وخمس كراتين لحم مفروم من اجل انه في الغد تنزل الشركة الكمية المطلوبة وتنقص منه الكمية التي أحضرتها خمسة عشر كرتون دجاج وخمس كراتين لحم مفروم وهذا ينفع الشركة وقد طلبت منا الشركة ذلك ونحن تائبون ونادمون هكذا قرروا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليهم على دعوى المدعي العام ولا عذر لمن أقر وبما أن هذا الفعل مشن وخيانة للأمانة وقد وصف الله عز وجل المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له  أخرجه احمد من حديث انس رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف والبيهقي والبزار وصححه ابن حبان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه اخرجه احمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم أخرجه احمد والبخاري والحاكم والبيهقي فعليه فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليهم بخيانة الأمانة والاستيلاء على عدد خمسة عشر كرتون دجاج وخمسة كراتين لحم مفروم من إعاشة سجناء إصلاحية الحائر لجميع ذلك فقد حكمت بسجن المدعى عليهم الثلاثة لمدة عشرة اشهر اعتبارا من تاريخ إيقافهم 10 / 04 / 1434 ه وبجلدهم مائتي جلده لكل واحد منهما مفرقه على اربع مرات كل مره خمسن جلده بن كل مره والأخرى سبعة أيام ويكون منها مرتن أمام مقر عملهم السابق ليكون ذلك عبرة للآخرين وأوصي بإبعادهم جميعا عن هذه البلاد وعدم السماح لهم بالدخول مره أخرى سوى ما يخص نظام الحج والعمرة بعد استيفاء مالهم وما عليهم من حقوق وبعرضه عليهم قنع به المدعى عليهم اما المدعي العام فقرر اعتراضه ويكتفي باللائحة عن لائحة الاعتراض حرر في 24 / 07 / 1434 ه وصلى الله وسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد، في يوم الثلاثاء الموافق 11 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34323910 وتاريخ 22 / 9/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة ويتضمن:  وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم .