دخول التعزير في الحد في حيازة حشيش

 

المفاتيح

مخدرات،حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه، حد المسكر ، دخول التعزير في الحد ، إقرار، إدانة، نزول عن الحد الأدنى للعقوبة ، التعزير بالسجن والإبعاد .

السند

1- قول الله تعالى:  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر.. الآية.

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم:  كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم.

3- جاء في الشرح الممتع  14 / « :293 أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا.. إلخ »

4- جاء في كشاف القناع  14 / « :112 أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب خمراً.. إلخ »

5- جاء في الإنصاف  8/ « :438 وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب.. إلخ »

6- قول شيخ الإسلام  رحمه الله في مجموع الفتاوى  34 / 198 : «وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد.. إلخ ». وقوله « :214/34 الصحيح أن الحشيشة مسكرة.. إلخ »

7- جاء في فتح الباري  10 / « :45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر.. إلخ .»

8- الفقرة  1 من المادة  41  والفقرة  2 من المادة  56  والفقرة  1 من المادة  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

9- قرار هيئة كبار العلماء رقم  53  وتاريخ 4/ 4/ 1397  الذي تضمن بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع كما قرر أنه ثمانون جلدة

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه بعد توفر معلومات عن حيازته للحشيش المخدر فعثر فيها على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن الحشيش مسكر وأنه يقام حد المسكر على متعاطيه، كما أنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة في مكان عام وسجنه لمدة شهرين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد الله وحده والصلاة والسلام  على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام ففي يوم السبت الموافق 33/11/13 14  افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وبناء على المعاملة المحالة لنا من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم 49936 وتاريخ 22 / 10 / 1433  والمقيدة بوارد مكتبين ا برقم 33188838 وتاريخ 24 / 10 / 1433  والمتعلقة بدعوى المدعي العام ……..ضد المدعى عليه …….. يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وبالاطلاع  على محضر واقعة القبض والضبط والتفتيش المعد من رجال مكافحة المخدرات بالدمام تبين  أنه في يوم السبت الموافق 1433/9/23 ه توفرت معلومات عن شخص يدعى ……….. من احد المصادر انه يحتاز كمية من الحشيش المخدر بحي ……..بالدمام وبمراقبته شوهدت سيارة من نوع ……. يستقلها شخص ينطبق عليه الوصف وبعد وقوفه عند إحدى البقالات تم استيقافه وبتفتيشه وتفتيش سيارته عثر على قطعة ذات لون اسود تزن جميعها  9.9  تسعة جرامات وتسعة من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون حشيش مخدر داخل درج السيارة وبالتأكد من هويته اتضح انه وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. في 3/ 10 / 1433 ه إيجابية العينة من المادة المضبوطة للحشيش المخدر. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ بالاتي/ 1-حيازته قطعة تزن  9.9  تسعة جرامات وتسعة من العشرة من الحشيش المخدر لقصد التعاطي 2-تعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- محضر القبض والضبط والتفتيش المدون على الصفحتين رقم  2 و 11 من ملف إجراءات الاستدلال لفة رقم  1 2- اعترافه تحقيقا بما اسند إليه المدون على الصفحة رقم  18 – 19  من ملف إجراءات الاستدلال لفة رقم  1 3- التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم  14 . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور- وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة  2 من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن الواردة في الفقرة  1 من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات 2-إبعاده عن البلاد وفقاً للفقرة  2 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات. هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام أنني قمت  بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها  9.9  تسعة جرامات وتسعة من العشرة من الحشيش بقصد التعاطي وأنني أتعاطى الحشيش المخدر كل ذلك صحيح هكذا أجاب وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……..وتاريخ 3/ 10 / 1433 ه المرفق بالمعاملة رقم  14 – 15  والمتضمن ثبوت إيجابية المضبوط لمادة الحشيش المخدر كما جرى منا الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه فوجدت خالية فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه اعلاه  وبعد الاطلاع  على أوراق. المعاملة ودراستها ونظرا لمصادقة المدعى عليه للتهمة المنسوبة إليه من قبل المدعي العام. ونظرا إلى أن ما قام به المدعى عليه هو محرم شرعا ومجرم نظاما ونظرا إلى أن تعاطي الحشيش المخدر يؤدي إلى الإسكار، وقد نص أهل العلم على إقامة الحد على متناول الحشيش كما ذكر المرداوي في الإنصاف في  8/ 438  حيث قال: «وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر في إيجاب الحد وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط » وقال شيخ الإسلام : «وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها 198/34 » ، وقال: «الصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب » الفتاوى  34 / 214  قال ابن حجر: «واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة » فتح الباري  10 / 45  والله تعالى يقول:  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  ولقوله صلى الله عليه وسلم:  كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم «ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة » أ.ه الشرح الممتع  14 / 293  واستناداً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه والذي تضمن بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع كما قرر أنه ثمانون جلدة .أ.ه ولأنه يسوغ الجمع بين الحد والتعزير إذا وجد جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين  الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي كشاف القناع 112/14  وبناء على الفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظرا لخلو سجل المدعى عليه من السوابق ونظرا لقلة الكمية ونظرا لما ظهر لي من أخلاق المدعى عليه ونظرا إلى أن مصير الأجنبي الإبعاد وبناء على الفقرة رقم  1 من المادة رقم  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تقتضي النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين ولكل ما سبق: أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من حيازته قطعة بلغ وزنها تسعة جرامات وتسعة من العشرة من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وبذلك حكمت وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك بما يلي:  1 حكمت على المدعى عليه بسجنه شهرين يحتسب منها ما أمضاه موقوفا في هذه القضية وذلك وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقاً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.  2حكمت على المدعى عليه بإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وفقا للفقرة رقم  2 من المادة رقم  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.ثانياً:ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من تعاطيه للحشيش المخدر وبذلك حكمت للحق العام وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك حدا بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة في مكان عام إقامة لحد المسكر عليه. وبعرض الحكم على الطرفين  قنع المدعى عليه أما المدعي العام فقرر الاعتراض مكتفيا بما في أوراق المعاملة وأغلقت الجلسة الساعة العاشرة والربع صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ……..

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام  على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 13 / 02 / 34 14 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 109244 / 34 وتاريخ 5/ 02 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم 3419729 وتاريخ 1434/01/21 ه الصادر من قضاة الدائرة الجزائية الثانية وهم فضيلة الشيخ/…….. وفضيلة الشيخ/…….. وفضيلة الشيخ/…….. والمتضمن المصادقة على الحكم وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  حرر في 1434/02/13 ه.