القضاء التجاري / سرقة
سرقة , انتهاك حرمة منزل , دخول منزل لغرض السرقة , سرقة بعض محتويات المنزل , تصريف مسروقات , إقرار تحقيقاً, مطالبة المدعي العام بحد السرقة,درء حد السرقة لتنازل المسروق منه عن حقه الخاص , صرف نظر عن مطالبة بحد السرقة , تعزير بالسجن والجلد , ظروف مخففة للعقوبة
قال في كشاف القناع ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو يطالب به وكيله لأن المال يباح بالبذل والإباحة .
دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه بانتهاك حرمة منزل بالدخول إليه بالقفز على السور الخلفي وسرقة أجهزة كهربائية وأكسسورات نسائية وساعات وتصريف المسروقات، طالب المدعي العام بحد السرقة، تم القبض على المدعى عليه بعد البحث والتحري بناءً على باغ مفاده تعرض أحد المنازل للسرقة ، تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه الخاص، إقرار المدعى عليه بالدعوى، صرف النظر عن دعوى المدعى العام، إقامة حد السرقة لتنازل المسروق منه عن حقه الخاص، درء حد السرقة، صدر الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد، تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن …………. و………….و………… القضاة بالمحكمة العامة بمحافظة الأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم …….. وتاريخ …….ه والمقيدة برقم ……… وتاريخ ……….ه أنه في يوم الأربعاء ……….ه انعقدت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وقال المدعي العام فبصفتي مدعياً عامًا بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على …………. ، 19 عاماً ، غير محصن ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………… ، طالب ، أوقف بتاريخ ……..ه ، وتم بعثه إلى شعبة سجن محافظة الأحساء وسجل نزياً لديهم برقم ……. استنادًا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الفقرة 1 من القرار الوزاري 1900 المؤرخ في 9 / 7 /……، يسكن محافظة الأحساء حي …. إنه بتاريخ………ه ورد تقرير دورية الأمن بالأحساء رقم 7683 المتضمن باغ المواطن ……… سعودي عن تعرض منزله للدخول وسرقة منه أربعة أجهزة كمبيوتر لابتوب وكاميرتا تصوير وساعات ومجموعة أكسسوارات نسائية ، ولا يتهم أحداً بذلك . وبمعاينة الموقع اتضح بأن المنزل يقع بحي ….. فله 000 خلف مسجد …. ، واتضح بأن الجاني تمكن من دخول المنزل عن طريق القفز من على السور الخارجي والدخول إلى التهوية وفتح قفل باب الألمنيوم بعد كسره والمؤدي على داخل المنزل وفتح أربعة غرف مخصصة للنوم وبعثرة محتوياتها وسرقة منها أربعة أجهزة كمبيوتر وكاميرتا تصوير وساعات ومجموعة إكسسوارات نسائية وجرى تصوير الموقع ورفع بعض الآثار . بعد تلقي الباغ تم مكاتبة شعبة التحريات والبحث الجنائي برقم …. في ……..ه للبحث والتحري عن القضية والقبض على الجناة . وقد ورود تقرير من دورية البحث الجنائي رقم … في ……..ه يفيد القبض على المدعى عليه بتهمة سرقة منزل المدعو ……. ، وقد جرى ضبط جهازين كمبيوتر لابتوب وكاميرتا تصوير وجهاز هاردسك وجهاز ألفا وسماعات كمبيوتر وشاحن كمبيوتر بحيازة وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه في يوم الأربعاء الموافق ……. ه وعندما كان بمنزله المجاور لمنزل المدعو ….. ، وكان معه ابن خاله المدعو …….. قام بوضع سلم على سور منزل جاره ، والدخول إلى المنزل بعد فتح باب الألمنيوم المؤدي إلى داخل المنزل وفتح الغرف وتفتيشها وسرقة منها أربعة أجهزة كمبيوتر لابتوب وكاميرتا تصوير وجهاز هاردسك وجهاز ألفا وشاحن كمبيوتر ومجموعة ساعات وإكسسوارات نسائية ، وفي اليوم التالي توجه إلى سوق الخردة وقام ببيع جهازين كمبيوتر على شخص مجهول بمبلغ سبعمائة ريال والتصرف بالقيمة وضبطت باقي المسروقات التي بحوزته والقبض عليه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي وتسليمه لمركز الشرطة .وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بانتهاك حرمة منزل المواطن ….. بالدخول للمنزل وسرقة أجهزة كهربائية وساعات وإكسسوارات نسائية بعد تمكنه من القفز على السور الخلفي وتصريف بعض المسروقات ؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1 – إقراره المنوه عنه المدون على الصفحات رقم 12 من ملف التحقيق رقم 2. 2- محضر المعاينة المنوه عنه، المدون على الصفحات رقم 2 ، 3 من ملف التحقيق رقم 1 . 3- تطابق أقوال المدعى عليه عن كيفية ارتكابه للسرقة مع ما جاء في الباغ ومحضر المعاينة . 4- محضر القبض على المدعى عليه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي لقيامه بدخول منزل المدعو …… والسرقة منه وضبط المسروقات بحيازته ، المدون على اللفة رقم 13 . 5- باغ المدعو ……. عن تعرض منزله للسرقة أثناء سفره خارج المحافظة وسرق منه أربعة أجهزة كمبيوتر لابتوب وكاميرتا تصوير وجهاز هاردسك وجهاز ألفا وشاحن كمبيوتر ومجموعة ساعات وإكسسوارات نسائية ولايتهم أحدًا بذلك ، المدون على اللفة رقم 1 . 6- ضبط المسروقات بحيازة المدعى عليه وهي جهازين كمبيوتر لابتوب وكاميرتا تصوير وجهاز هاردسك وجهاز ألفا وسماعات كمبيوتر وشاحن كمبيوتر وتعرف عليها المبلغ بأنها المسروقات التي أوردها وقت تقديم الباغ يدل بأنه من قام بالسرقة ، المدون على اللفة رقم 13 . وبالبحث عما إذا كان عليه سوابق عثر له على سابقة إزعاج .وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لقيامه بسرقة مال محرم يزيد عن النصاب من حرزه بعد هتكه لا شبهة له فيه وطالب به صاحبه ولكونه مكلفًا غير مكره ؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه . والحكم عليه بحد السرقة الوارد في الآية الكريمة رقم 38 من سورة المائدة علمًا أن الحق الخاص انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلا الصحيح أنني دخلت ثلاث غرف ولم يقبضوا علي بل أنا ذهبت بنفسي ….. والمسروقات المذكورة أخذتها من البيت وأنا تائب والإقرار صحيح وفي اليوم التالي بعد أن بعت بعض المسروقات ذهبت لصاحب المنزل واعتذرت منه وأنا تائب لله عز وجل هكذا أجاب و في جلسة أخرى حضر المدعي العام و المدعى عليه و في وقت سابق جرى دراسة الدعوى و ما ذكر فيها من أدلة و تحقيقات و محاضر و تبن أن حد السرقة لم يثبت الثبوت الشرعي لكون صاحب الحق الخاص تنازل و هذا الشرط متفق عليه عند جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية و غيرهم قال صاحب كشاف القناع و يشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو يطالب به وكيله لأن المال يباح بالبذل و الإباحة وحكمنا بما يلي أولا: صرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد السرقة و درء الحد عن المدعى عليه لعدم تحقق الشروط ثانيا : حكمنا بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه و يجلد ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسون جلدة ن الدفعة و التي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام في مكان عام و جرى تخفيف لعقوبة لكون المدعى عليه مازال صغير السن و ليس عليه سوابق و قد أبدى أسفه و ندمه مما يرجى له الصلاح و الاستقامة و بعرض الحكم على الأطراف اعترض المدعي العام و قنع به المدعى عليه فأفهم المدعي العام بأن له مهلة اعتراضية مدتها ثلاثون يوما إذا لم يتقدم خلالها بلائحته الاعتراضية سوف يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتقرر ما تراه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في …….. الساعة 9:40
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية 74 الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء المساعد برقم ……… وتاريخ ……ه والمقيدة لدى المحكمة برقم ……… وتاريخ ……ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم ……… والتاريخ ……ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/………. والشيخ/………والشيخ/………. الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/…… في قضية انتهاك حرمة منزل وسرقه وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ……..