القضاء التجاري / حشيش
المفاتيح
مخدرات، حيازة حشيش بقصد التعاطي ، وتستر على مصدره، رجوع عن الإقرار بالتعاطي، درء الحدود بالشبهات، تعزير للتهمة القوية،عدم ثبوت إدانة بالتستر، نزول عن الحد الأدنى للعقوبة ، التعزير .
السند
1- جاء في المغني 5/ « :95 ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره.. إلخ .»
2- المادة 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازته الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره على مصدر ما ضبط معه، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبة تعزيرية على التستر حيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد الاشتباه به فعثر فيها على حشيش مخدر وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر- كما اعترف تحقيقاً باستعمال الحشيش المخدر، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من الحيازة ورجع عن اعترافه باستعمال الحشيش المخدر كما أنكر التستر على مصدر ما ضبط معه، ولما كان من المقرر شرعاً أن الرجوع عن الإقرار شبهة يدرأ بها الحد حيث إن المدعى عليه أبدى التوبة والندم ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، كما قضت بدرء حد المسكر عنه وعدم ثبوت تستره على مصدر المخدر وقررت سجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده سبعين جلدة على دفعتن متساويتين لقاء إقراره تحقيقاً باستعمال الحشيش المخدر وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده والحصاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 33513449 وتاريخ 07 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331494414 وتاريخ 07 / 08 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 1434/07/04 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام …….. لائحة دعوى عامه ضد……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. قائلاً فيها حيث انه بالاطلاع على محضر القبض المعد بتاريخ 14 / 6/ 1433 ه من قبل دوريات أمن الطرق بطريق الدمام الرياض السريع تبن انه تم القبض على المدعى عليه بعد استيقافهم ظهرت عليه علامات الارتباك الشديد، وبتفتيش سيارته ضبطت قطعة تزن 4 أربعة جرامات يشتبه ان تكون من الحشيش المخدر ، وسيجارة تزن 0,6 جاهزة للاستخدام يشتبه ان تكون من الحشيش المخدر وقد اثبت القرير الكيماوي الشرعي رقم …….. ايجابية القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر المدرج في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وايجابية السيجارة الملفوفة يدويا غير مدخنة وبدون فلتر لمادة الحشيش المخدر المدرج في الجدول 1 فئة أ من ذات النظام وباستجواب المدعى عليه/ اعترف بشراء ما تم ضبطه بحوزته بمبلغ 100 ريال من شخص لا يعرفه لقصد الاستعمال الشخصي وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل……..بحيازة قطعة تزن 4 جرامات من الحشيش المخدر وسيجارة ملفوفة يدويا تزن 0,6 ستة أعشار الجرام من الحشيش المخدر لقصد الاستعمال الشخصي وتعاطيه لنوعه وتستره على مصدر المخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-اعترافه بما أشير إليه المدون على الصفحة رقم 2 من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم 5 ، والصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفقة لفة رقم 12 2- محضر القبض المرفق لفة رقم 26 -3 التقرير الكيماوي الشرعي المرفق لفة رقم 26 وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الآتي: أولاً إثبات إدانته بما أسند إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: 1- العقوبة الواردة في الفقرة رقم 1 من المادة 41 من النظام 2- منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكوميته استنادا للفقرة 1 من المادة 56 من ذات النظام ثانياً الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لتستره على مصدر المخدرات هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى من حيازتي قطعة حشيش مخدر وسيجارة ملفوفة تحتوي على الحشيش المخدر بقصد الاستعمال هذا صحيح وما جاء في الدعوى من تستري على مصدر الحشيش المخدر واستعمالي الحشيش المخدر فهذا غير صحيح وقد تم القبض علي في تاريخ 14 / 6/ 1433 ه من قبل أمن الطرق على طريق الرياض الدمام عندما كنت أقود سيارتي نوع بي أم وقد وجد رجال الأمن داخل سيارتي قطعة حشيش مخدر تزن أربعة جرامات 4 وسيجارة ملفوفة تحتوي على الحشيش المخدر تزن ستة من العشرة من الجرام 0.6 وهما تعودان لي بقصد الاستعمال وقد اشتريتهما من شخص باكستاني داخل محطة قبل نقطة التفتيش التي قبض علي فيها بعشر دقائق تقريباً وقد أفدت رجال الأمن بذلك عند القبض علي وعرضت عليهم أن أذهب معهم إلى نفس المحطة حتى أرشدهم على ذلك الشخص لكنهم رفضوا ولم يسبق لي أن استعملت الحشيش المخدر وأنا نادم على فعلي تائب إلى الله تعالى هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على دعواه قال بينتي ما ذكرت فجرى الرجوع إلى الصفحة رقم 2من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 5 وتضمنت ضبط إفادة المدعى عليه وفي سؤال له منذ متى تستعمل الحشيش المخدر فأجاب بقوله منذ ستة أشهر تقريباً وفي سؤال آخر متى آخر مرة استعملت الحشيش المخدر فأجاب بقوله منذ شهر تقريباً وفي سؤال ثالث من أين تحصل على الحشيش المخدر فأجاب بقوله من أشخاص أجانب من الجنسية الباكستانية على طريق الدمام وبعرض هذه الإفادات على المدعى عليه قال أما استعمالي الحشيش المخدر فغير صحيح وقد أخبرت المحقق في مكافحة المخدرات بأني لا استعمل الحشيش المخدر فأخبرني بعدم خروجي من السجن حتى اعترف بذلك فوافقت على الاقرار بما يريده وأقريت باستخدام الحشيش المخدر منذ ستة أشهر وأن آخر مرة استخدمت فيها الحشيش المخدر كانت قبل شهر وكان ذلك بطوعي واختياري لكن بعد أن أخبرني المحقق بأني لن أخرج من التوقيف حتى اعترف بذلك وإلا فإن الحقيقة هي أني لم استعمل الحشيش المخدر في السابق نهائياً وأما بخصوص مصدر الحشيش المخدر فقد أخبرتهم بأن الحشيش المخدر اشتريته من شخص باكستاني داخل محطة على طريق الرياض الدمام قبل نقطة التفتيش بعشر دقائق تقريباً وعرضت عليهم أن أذهب معهم لنفس المحطة كي أرشدهم على البائع لكنهم رفضوا هكذا قرر بعد ذلك جرى الرجوع إلى الصفحة رقم 1من ملف التحقيق المرفق لفه 13 وتضمنت ضبط إفادة المدعى عليه من قبل المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام وقد أنكر المدعى عليه استعماله من الكمية المضبوطة وفي سؤال له ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن مصدر الحشيش فأجاب المدعى عليه بقوله لا تتوفر لدي معلومات وأول مرة اشتري منه كما أفاد بأنه باكستاني الجنسية وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم لم يسبق لي أن استعملت الحشيش المخدر وأما الشخص الذي اشتري منه فهو باكستاني الجنسية وأما جوابي بأنه لا تتوفر لدي معلومات بعد أن سألني المحقق عن مصدر الحشيش فأنا أقصد بأنه لا يوجد لدي معلومات عمن يقومون ببيع الحشيش المخدر وأنا لا زلت مستعد للدلالة على المحطة التي قابلت فيها الباكستاني واشتريت منه الحشيش المخدر والدلالة على الشخص نفسه في حال تواجده هكذا قرر بعد ذلك جرى الرجوع إلى الصفحة الأولى من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 5 وتضمنت محضر التحريز وجاء فيه وزن المضبوطات وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه كما جرى الرجوع إلى اللفة رقم 27 وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بحيازته قطعة الحشيش المخدر وسيجارة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال وحيث أنكر المدعى عليه استعمال الحشيش المخدر ولما جاء في افادته تحقيقاً باستعمال الحشيش المخدر وحيث قرر بأنه أفاد بتلك الإفادة بطوعه واختياره وحيث إن رجوع المدعى عليه عن هذا الاقرار شبهة يدرأ بها الحد قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني 5/ 95 ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه وحيث أنكر المدعى عليه تستره على مصدر الحشيش المخدر المضبوط بحوزته ولا يوجد في إفادته تحقيقاً ما يثبت رفضه عن الإفصاح عن مصدر الحشيش المخدر بل إنه قد ذكر جنسية البائع والمكان الذي اشترى فيه المضبوطات وأبدى استعداده للدلالة على المكان والإرشاد على البائع في حال تواجده في نفس المكان وحيث أبدى المدعى عليه ندمه وتوبته ولا سوابق له والكمية المضبوطة بحوزته قليلة ولما جاء في المواد الحادية والأربعين والسادسة والخمسين والستين من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي حيازة المدعى عليه قطعة حشيش مخدر تزن 4أربع جرامات وسيجارة تحتوي على الحشيش المخدر تزن 0.6 ستة من العشرة من الجرام بقصد الاستعمال وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ عقوبة السجن عليه ثانياً درء حد المسكر عن المدعى عليه وتعزيره بجلده سبعين جلده على دفعتن متساويتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة أيام لقاء اقراره تحقيقاً باستعمال الحشيش المخدر ثالثاً عدم ثبوت دعوى المدعي العام من تستر المدعى عليه على مصدر المخدرات وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 331494414 وتاريخ 09 / 07 / 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 34/1684164 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 34260118 وتاريخ 04 / 07 / 1434 ه الخاص بدعوى / المدعي العام ضد / المدعى عليه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 29 / 07 / 1434