دفع الصائـــــل

دفع الصائل
1017
يسمع الدفع بصيالة الجاني إذا تقدم به أحد حتى لو نفى الجاني القتل.
1018
دعوى القتل بغرض الدفاع عن المحارم بلا بينة تسندها، غير مقبول، ومجرد اجتماع الرجل بامرأة لا يهدر دمه.
1019
لا يقبل الادعاء بأن القتل حصل دفاعًا عن النفس، أو المال، أو العرض، حتى ولو وجد القتيل في فناء دار القاتل، لاحتمال وقوع الاستدراج؛ لأن الأصل عصمة الدم، ولا ينتقل عن الأصل إلَّا بدليل قاطع.
1020
الأصل في القتل العمدِ القصاصُ، وعدم إهدار الدم، وعلى مدعي الصيالة البينة على دعواه.

لائحة اعتراضية 600 ريال

1021
من أريدت نفسه أو حرمته فله الدفع عن ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بالأسهل، وهو قول عدد من المحققين، ويدل عليه فعل بعض الصحابة.

فسخ النكاح 300 ريال