دهس ووفاة اثناء عملية التفحيط

المفاتيح

تفحيط أدى إلى دهس ووفاة ، انتهاء الحق الخاص ، انكار المدعى عليه ، عدم البينة الموصلة ، رد دعوى لعدم ثبوتها

السند

-قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه
-الأصل براءة الذمة ولا ينتقل عنها إلا بدليل صريح صحيح.
-الفقرة الحادية والأربعين من المادة الثانية من نظام المرور ولائحته التنفيذية.

الملخص

انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام للمدعى عليه بالتفحيط مما نتج عنه وفاة شخص ومسئوليته عن الحادث بنسبة  100 % وذلك بعد ورود باغ للجهات المختصة مفاده وقوع حادث دهس لشخصٍ من قبل سيارة بقيادة المدعى عليه ونجم عن الحادث وفاة المدهوس – طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وفقاً للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية في المادة رقم  62  من نظام المرور- بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكر التفحيط وقرر أنه قام بالضغط على البنزين كونه مستعجلا، فأسرعت السيارة مما نتج عنه انحرافها وحصول الحادث وطلب رد دعوى المدعي العام- لم يقم المدعي العام البينة الموصلة على دعواه- نظراً لأن المدعي العام لا بينة له على دعواه والأصل براءة الذمة وكون المدعى عليه صغير السن مما يدل على عدم قدرته في التصرف بالسيارة أثناء السرعة وما جاء في الفقرة الحادية والأربعين من المادة الثانية من نظام المرور ولائحته التنفيذية من تفسير معنى التفحيط ، تم الحكم برد دعوى المدعي العام وإخاء سبيل المدعى عليه- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدمها وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة – بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 12 / 5/ 1434 ه لدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف بناءاً على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم 34204737 في 4/ 5/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة بالقيد رقم 341091618 في 4/ 5/ 1434 ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام … وقرر قائلاً بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على : … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….. تبلغ مرور محافظة القطيف عن وقوع حادث دهس لشخص وذلك بحي ……… أمام مدرسة من قبل سيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم . … بقياد المدعى عليه وقد نجم عن الحادث وفاة / …. وصدر بحقه شهادة وفاة من إدارة الأحوال المدنية بالدمام رقم …. وتاريخ 20 / 4/ 1433 ه ومن خال محضر المعاينة والرسم التخطيطي للحادث وسماع أقوال المدعى عليه وشهادة الشهود تبن أن المدعى عليه كان يسير بسيارته المذكورة أعاه قادماً من الشرق باتجاه الغرب ممارساً لعملية التفحيط ففقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى صدمه شخص بالركن الأمامي الأيسر للسيارة ومن ثم استقرت السيارة بعمود إنارة بمقدمتها جرى فرز أوراق مستقلة للحادث وقد انتهى التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالتفحيط مما نتج عنه وفاة شخص اثر مسئوليته عن الحادث بنسبة  100 % حيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء تسببه في إهلاك الأبرياء وإتلاف الممتلكات وفقاً للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية في المادة رقم  62  من نظام المرور ووفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  65358  وتاريخ1432/6/25 ه علما أن الحق الخاص انتهى  هذه دعواي وبالله التوفيق هذا وقد حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنني قمت بالتفحيط قبل الحادث فغير صحيح بل الصحيح هو أنني قمت بالضغط على البنزين فأسرعت مما نتج عنه انحراف السيارة مني وزاحت فحصل الحادث المذكور في الدعوى وأطلب رد دعوى المدعي هذا جوابي هذا وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما جاء في دعواه فقال نعم وأحضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وطلب سماع ما لديه من شهادة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله تعالى بأنني كنت وقت الحادث الوارد في الدعوى موجوداً في الموقع ورأيت سيارة المدعى عليه تضرب المجني عليه وألقته على الأرض والدماء تخرج من رأسه وتوفي في الحال هذا ما شاهدته ولم أشاهد المدعى عليه يقوم بعمليه التفحيط هذا ما لدي من شهادة هكذا شهد ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال نعم وأطلب المهلة لإحضارها هكذا قرر لذا رفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه المذكور سابقاً هذا وبسؤال المدعي العام هل أحضر البينة التي وعد بها فقال بينتي ما ورد في أوراق المعاملة هكذا أجاب ثم جرى مني الاطلاع على أوراق المعاملة فلم أجد فيها ما يدين المدعى عليه ا.ه ثم جرى سؤال المدعى عليه عن قصده في الضغط على البنزين وما أسباب ذلك فأجاب قائلاً لم يكن قصدي أي شيء بل كنت مستعجلاً فأسرعت حتى انحرفت السيارة بي هكذا أجاب فبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام في قضية التفحيط ولا بينة للمدعي العام على دعواه سوى ما ورد في أوراق المعاملة والشاهد الذي أحضره إلا أن هذه الشهادة غير موصلة وبما أن الأصل براءة الذمة ولا ينتقل عنها إلا بدليل صريح صحيح واستناداً لحديث البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه وبما أن المدعى عليه صغير بالسن مما يدل على عدم قدرته في التصرف بالسيارة أثناء السرعة واستناداً للفقرة الحادية والأربعين من المادة الثانية من نظام المرور ولائحته التنفيذية التي فسرت معنى التفحيط لجميع ذلك فقد حكمت برد دعوى المدعي العام وأخليت سبيل المدعى عليه وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطالب بالتمييز ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لذلك وأمرت بإخراج قرار بذلك ثم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحرر في 19 / 5/ 1434 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء 21 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع هذا وقد وردتنا المعاملة من رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الخطاب رقم 341354333 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه وقد ظهر على القرار بما نصه: الحمد لله وحده وبعد : فقد اطلعنا على هذا القرار رقم 34215918 وتاريخ 18 / 5/ 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي …. وأصدرنا القرار رقم 34236886 وتاريخ1434/6/11 ه المتضمن المصادقة على الحكم قاضي استئناف …. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة … ختمه وتوقيعه  وللبيان حرر في 21 / 6/ 1434 ه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد