القضاء التجاري / إختصاص
رقم الصك: 3423576 تاريخه: 26/1/1434هـ
رقم الدعوى: 33613716
رقم قرار التصديق من محكمةالاستئناف :
34207573 تاريخه: 6/5/1434هـ
المفاتيح
اختصاص – دَعْوَى ضِدَّ جِهةٍ حُكوميةٍ – المحكمةُ الإداريَّةُ صاحِبةُ الاختصاصِ بنظرِ هذهِ الدَّعاوَى – مسألةُ الاختصاصِ منَ النِّظامِ العامِّ تقضِي بهِ المحكمةُ مِن تَلقاءِ نفسِها دونَ دَفعٍ أوْ حُضورٍ منَ الخصومِ – الحُكْمُ بصَرفِ النَّظرِ لعدمِ الاختصاصِ النَّوْعيِّ.
السند
الفِقْرةُ ج منَ المادَّةِ الثالثَةَ عشَرةَ مِن نظامِ دِيوانِ المظَالمِ.
الملخص
أقامَ المدَّعِي دَعوَاهُ ضِدَّ إدارةِ مُكافحةِ المخدِّراتِ، ولمْ يحضرْ مندوبُ الإدارةِ رغمَ تبليغِه إلَّا أنَّ مديرَ الإدارةِ أرسَلَ خِطابًا مُفادهُ أنَّ الإدارةَ غيرُ مَعنيةٍ بالدَّعوَى؛ لأنَّها جِهةُ قَبْضٍ فقَط ، وبمَا أنَّ هذهِ الدَّعوَى ضِدَّ جِهةٍ حُكوميةٍ مُخوَّلةٍ مِن قِبلِ وَليِّ الأمرِ بمُمارسةِ اختِصاصِها ، ولأنَّ مِثلَ هذهِ الدَّعاوَى خَارجَةٌ عنِ اختِصاصِ المحكمِة ومِن اختصاصِ المحكمةِ الإداريةِ حَسْبَما وَرَدَ بنظامِ دِيوانِ المظَالمِ في المادَّةِ الثالثَةَ عشَرةَ بالفِقرةِ ج الَّتي جاءَ فِيها أنَّ دَعاوَى التَّعويضِ الَّتي يُقدِّمُها ذَوو الشَّأنِ عَن قراراتِ أوْ أعمالِ جِهةِ الإدارةِ مِن اختِصاصِ الإداريةِ ، لما تقدَّمَ صدر الحكمُ بصرفِ النَّظرِ عَن هذهِ الدَّعوَى لعدمِ الاختِصاصِ ، اعترضَ المدَّعِي بلائحةٍ اعتراضيةٍ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا… القاضي في المحكمة العامة بينبُع وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم …… وتاريخ 21 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 21 / 10 / 1433 ه بشأن دعوى… ضد إدارة مكافحة المخدرات بينبُع.. ففي يوم الثلاثاء الموافق 1433/12/21 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي وكالةً… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بموجب وكالته رقم …….. في 7/ 10 / 1433 ه التي تخوّله في المطالبة وإقامة الدعاوى، والمرافعة، والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها، والإنكار، والإقرار، وطلب اليمن ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود، والبينات والطعن فيها، والإجابة، والجرح، والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام، والتوقيع، وقبول الأحكام والاعتراض عليها، وطلب استئنافها.. ولم يحضر مندوب إدارة مكافحة المخدرات بينبُع علمًا بأنه تم إبلاغهم، وذلك بموجب خطابهم رقم 15 / 2428 في 25 / 10 / 1433 ه ردًّا على خطابنا رقم 331852024 ، وذكروا في خطابهم أن جهازهم غير معني بدعوى المدعي؛ لأنهم جهة قبض فقط وأُحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم جرى تحديد جلسة أخرى والكتابة لهم مرة ثانية والمطلوب هو حضور مندوبهم وسماع ما لديه، وذلك يوم الاثنين 26 / 1/ 1434 ه في الساعة الحادية عشرة صباحًا.. ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفيها حضر المدعي وكالةً… وقد وردنا خطاب مدير مكافحة المخدرات برقم 15 / 31 / 6/ 1 في 1434/1/4 ه ومفاده أنه جهة قبض فقط، وبتأمُّل الدعوى وجدت أن هذه الدعوى دعوى ضد جهة حكومية مخولة من قِبل ولي الأمر بممارسة اختصاصها، ونظرًا لأن مثل هذه الدعاوى خارجة عن اختصاص المحكمة، ومن اختصاص المحكمة الإدارية حسبما ورد بنظام ديوان المظالم ومنه المادة الثالثة عشرة بالفقرة ج التي جاء فيها قوله إن دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة من اختصاص المحكمة الإدارية.. وعليه، فقد صرفت النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وبذلك حكمت. وبعرضه على المدعي وكالةً قرر قائلاً : إنني غير قانع بالحكم.. وأُعطي صورة من القرار لعمل لائحته الاعتراضية وتم إفهامه بأن مدة الاعتراض ثلاثون يومًا، وإذا لم يقدم خال تلك المدة لائحته فسيسقط اعتراضه، ويكتسب الحكم القطعية.. بالله التوفيق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 26 / 01 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فقد جرى من قِبلِنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر عن فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بينبُع والمسجل بعدد 3423576 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المتضمن دعوى… ضد… بينبُع المحكوم فيه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.