دَعْوَى ضِدَّ جِهةٍ حُكوميةٍ تظلُّمٌ ضِدَّ قَرارِ

الصك: 34294324 تاريخه: 15/8/1434هـ
رقم الدعوى: 33161210
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34306146 تاريخه: 25/8/1434هـ

المفاتيح

اختصاص – دَعْوَى ضِدَّ جِهةٍ حُكوميةٍ – تظلُّمٌ ضِدَّ قَرارِ جِهةٍ إداريةٍ- بحثُ اختِصاصِ المحكمةِ في أيِّ مرحلةٍ مِن مراحلِ الدَّعوَى- صَرفُ النَّظرِ عنِ الدَّعوَى لعدمِ الاختصاص الولائي.

السند

المادَّةُ الثَّالثةَ عشرةَ مِن نِظامِ دِيوانِ المظالمِ.

الملخص والوقائع

ادَّعَى المدَّعِي ضِدَّ مُثلِ أماكِ الدولةِ مُطالبًا بدفعِ الضَّررِ عنهُ؛ حيثُ قامَتْ أماكُ الدولةِ بنَزعِ مِلكيةِ بيتِ جَارِه، وقامُوا بهدْمِ نِصفِ البيتِ، وعرَضُوا النِّصفَ المتبقِّي للإيجارِ فاستأجرَهُ المدَّعِي خوفًا مِن أنْ يستأجِرَهُ عُزَّابٌ، وأنَّ البيتَ عُرِضَ فيمَا بعدُ علَى شَركاتٍ لتسكينِ العُمَّالِ، ويطلبُ المدَّعِي هَدْمَ النِّصفِ المتبقِّي أوْ بيعَهُ عليهِ، أوْ نزعَ ملكيةِ بيتِه لدفعِ الضررِ عنهُ.. أجابَ المدَّعَى عليهِ بالمصادَقةِ، وأضافَ أنَّ المدَّعِي دفعَ أجرةَ السَّنةِ الأولَى وطلبَ مُهلةً لبدايةِ العَقدِ حتَّى ينتهِيَ الترميمُ، ثمَّ تهرَّبَ مِن توقيعِ العَقدِ وأقامَ هذهِ الدَّعوَى؛ هكذَا أجابَ.. وبمَا أنَّ المدَّعِي يتظلَّمُ مِن قَرارٍ مُتَّخَذٍ مِن قِبلِ جِهةٍ إداريةٍ، وهيَ أماكُ الدولةِ، والقرارُ – بحسَبِ دعوَى المدَّعِي – هوَ طرحُ مُناقصةٍ لتأجيرِ شَركاتٍ لتسكينِ العِمالةِ، الحمد لله وحده وبعد، فلديّ أنا …. القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 33161210 وتاريخ 1433/03/05 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33424174 وتاريخ 1433/03/05 ه.. أنه في يوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 11:30 لسماع دعوى …. ضد أملاك الدولة، وفيها حضر …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وحضر مندوب أماك الدولة …. بموجب السجل المدني رقم … حسب خطاب مدير عام مصلحة أماك الدولة رقم ……… في 10 / 4/ 1433 ه، وادعى المدعي قائلاً : نزعت الدولة ملكية بيت يملكه … يقع في عرقة بالرياض، وهذا البيت مجاور لبيتي الذي أمتلكه بموجب صك تملُّك، وقاموا بهدم نصف هذا البيت الذي نزعوا ملكيته وأبقوا النصف الآخر وعرضوه للتأجير واستأجرته منهم خوفًا من أن يستأجره عزَّاب، وأطلب إلزامهم بهدم باقي هذا المنزل أو بيعه عليَّ، أو نزع ملكية بيتي لدفع الضرر عني؛ هذه دعواي.. وبعرض وهذهِ المُطالبةُ هيَ تظلُّمٌ مِن قَرارٍ إداريٍّ، وحيثُ إنَّ الاختِصاصَالولائيَّ لمثلِ هذهِ الدَّعوَى هوَ المحكمةُ الإداريةُ حسَبَ المادَّةِ 13 مِن نِظامِ دِيوانِ المظالمِ؛ فقَد تمَّ الحكمُ بصرفِ النَّظرِ عَن دعوَى المدَّعِي لعدمِ الاختِصاصِ، واعترضَ المدَّعِي دونَ تقديمِ لائحةٍ، وتمَّ التصديقُ علَى الحُكمِ منَ الدَّائرةِ الحقوقيةِ الخامسةِ بمحكمةِ الاستئنافِ بالرياضِ. الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً : العقار الذي ذكره المدعي مملوك لوزارة النقل الذي نقلت ملكيته لأماك الدولة، واستأجر المدعي العقار الذي أفرغ لأماك الدولة لمدة خمس سنوات، وسلم أجرة السنة الأولى بموجب شيك مصدّق، وطلب مهلة لبداية العقد حتى ينتهي الترميم، ثم تهرَّب من توقيع العقد، وأقام هذه الدعوى مُدعيًا الضرر الذي لم يقع عليه، وطلبه غير وجيه؛ هكذا أجاب.. وقدم مذكرة بذلك مؤرخة في 8/ 3/ 1434 ه جرى إرفاقها بالمعاملة مع مرفقاتها صور المستندات.. وبعرضه على المدعي قال: أنا بالفعل استأجرت هذا العقار من أماك الدولة لمدة خمس سنوات، وسلمت أجرة السنة الأولى لدفع الضرر عني في حالة سُكناه من قِبل عمالة عزَّاب، هكذا قرر.. فطلبت منه صك تملُّكه لعقاره المجاور لعقار أماك الدولة، فقال: أطلب مهلة لإحضاره، ورُفعت الجلسة لذلك.. وفي جلسة أخرى لديَّ أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض الخلف لفضيلة الشيخ ….حضر المدعي ….وحضر لحضوره ممثل أماك الدولة … وجرت تلاوة ما تم ضبطه على الطرفين فصادقَا عليه، وبطلب حصر الدعوى من المدعي قال إنني أحصر دعواي في المطالبة بإلزام المدعى عليها برفع الضرر عني؛ حيث إنها تنوي تأجير العقار المذكور لعزَّاب؛ لأنها طرحت مناقصة على شركات لتسكين العمال.. وأكتفي بهذه المطالبة عما سبق أن طالبت به في الجلسة الماضية؛ هكذا قرر. وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث إن الاختصاص النوعي من المسائل الإدارية التي على القاضي بحثها في أي وقت من الدعوى، وحيث إن المدعي يتظلم من قرار متخذ من جهة إدارية وهي أماك الدولة، والقرار بحسب دعوى المدعي هو طرح مناقصة لتأجير شركات لتسكين العمالة، وهذه المطالبة هي تظلم من قرار إداري، وحيث إن الاختصاص الولائي لمثل هذه الدعوى هو المحكمة الإدارية حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428 ه؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، وبعرضه عليه قرر عدم القناعة دون تقديم لائحة وأُقفلت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 09 / 08 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم 33424174 بتاريخ 15 / 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…. والمسجل برقم…. وتاريخ 10 / 8/ 1434 ه الخاص بدعوى…. ضد…. مندوبًا عن أماك الدولة بشأن طلب إلزام الدولة بهدم باقي المنزل أو بيعه على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك.. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يستوجب الاعتراض على الحكم.. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.