القضاء التجاري / التعويض
المفاتيح
تعويض،شــراء المدعى عليه ســيارة ودفع الثمن، صدور حكم للمدعى عليــه بــرد ثمــن الســيارة لوجــود عيــب، تســليم الســيارة للمدعــي، إقــرار المدعــي باســتلام الســيارة بعــد فتــرة مــن صــدور الحكــم، مطالبــة المدعــي بأجــرة مثــل الســيارة عــن فتــرة التأخيــر في التســليم،الخــراج بالضمــان، صــرف النظــر عــن الدعــوى .
الملخص
تقدمــت الشــركة المدعــى عليهــا بدعــوى ضــد المدعــي بأنــه اشــترى منهــا ســيارة ثــم أقــام دعــوى عليهــا بطلــب فســخ العقــد ورد الثمــن المســلم لوجــود عيــب فيهــا وصــدر لــه حكــم يقضــي لــه بذلــك لذا فتطلــب تقدير أجــرة المثــل للفتــرة مــن بــين صــدور الحكــم حتى اســتلامها – أقــر المدعى عليــه بالحكــم الصــادر لــه ضــد المدعيــة إلا أنــه دفــع بجهلــه بــأن مقتضــى الحكــم إلزامــه بإعــادة الســيارة للمدعيــة – جــرى ســؤال الطرفــين متــى جــرى تســليم المبلــغ فأجابــا بأنــه لــم يســلم إلا قبــل شــهرين مــن تاريــخ الجلســة – عليــه ولكــون المدعــي يقــر باســتلام موكلتــه للســيارة أثنــاء المداولــة بــين هــذه المحكمــة ومحكمــة الاســتئناف وإنمــا يلــزم المدعــى عليــه تســليمها بعــد تصديــق الحكــم وبذلــك فــلا وجــه لمطالبتــه بأجــرة تأخــره في التســليم وأمــا قبــل تصديــق الحكــم فــلا وجــه أيضــا للمطالبــة بالأجــرة لكــون الســيارة في ضمــان المشــتري لمــا جــاء في الحديــث عــن بالضمــان، ، مــن حديــث عائشــة . عليــه حكمــت المحكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي – قــرر وكيــل المدعيــة الاعتــراض فأفهــم بالتعليمــات – صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ……………… القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس وتاريــخ 33373699المحكمــة العامــة بالريــاض المســاعد برقــم وتاريــخ 331029263هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1433/06/02 هـــ حضــر 1433/09/09هـــ ففــي يــوم الســبت الموافــق 1433/06/02 …………….. ســعودي بموجــب ســجل مدنــي رقــم ……………. بصفته وكيلا عن …………… ســعودي بموجب ســجل مدني رقم ………………. ينــوب عنــه بصفتــه رئيــس مجلــس المديريــن بالشــركة ……… بالمطالبــة والمدافعــة والمرافعــة وإقامــة الدعــاوى والاعتــراض علــى الاحــكام 3350132بموجــب صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة عــدل عرقــة رقــم هـــ وادعــى علــى الحاضــر معــه …………………… ســعودي 1433/1/29في في تحريــر دعــواه ً بموجــب ســجل مدنــي رقــم ……………… قائــلا م 2006عليــه لقــد ســبق للمدعــى عليــه أن اشــترى ســيارة نــوع ….. صنــع ثــم تقــدم المدعــى عليــه بدعــوى لهــذه المحكمــة يطلــب فســخ العقــد لوجــود عيــب في الســيارة فصــدر الحكــم مــن هــذه المحكمــة بفســخ العقــد وإلزامــه بتســليم الســيارة وإعــادة المبلــغ لــه وقــد قامــت موكلتــي بإعــادة المبلــغ لــه لكنــه لــم يســلم الســيارة عنــد صــدور الحكــم في هـــ لــذا أطلــب إلــزام المدعــى عليــه بدفع 1432/5/2هـــ إلــى 1429/5/19 أجــرة المثــل للســيارة المذكــورة عــن المــدة المشــار لها هذه دعواي وبســؤال المدعــى عليــه قــال مــا ذكــره المدعــي مــن شــراء الســيارة ودعــواي وصــدور الحكــم واســتلامي لقيمــة الســيارة فكلــه صحيــح وصحيــح بقيــت الســيارة معــي المــدة المذكــورة لأنــي لــم أعــرف أن معنــى الحكــم أن أعيــد الســيارة هكــذا قــال وبعرضــه علــى المدعــي قــال أطلــب إلزامــه في 29/155 بإقــراره وهنــا طلبــت الحكــم وبالاطــلاع علــى الصــك رقــم هـــ والمتضمــن دعــوى المدعــي …………… ضــد ……………….. 1429/6/25 والحكــم بفســخ العقــد المبــرم بينهمــا وإلــزام المدعــى عليهــا بإعــادة المبلــغ وإلــزام المدعــي بتســليم الســيارة المذكــورة للشــركة المدعــى عليهــا 3315404والمظهــر عليــه بالمصادقــة مــن محكمــة الاســتئناف برقــم هـــ وبســؤالهما متــى تم تســليم المبلــغ فقــال الطرفــان 1433/3/28في جــرى تســليم المبلــغ قبــل شــهرين هكــذا قــالا، فبنــاء علــى مــا تقــدم ولكــون المدعــي يقــر باســتلام موكلتــه للســيارة أثنــاء المداولــة بــين هــذه المحكمــة ومحكمــة الاســتئناف وإنمــا يلــزم المدعــى عليــه تســليمها بعــد تصديــق الحكــم وبذلــك فــلا وجــه لمطالبتــه بأجــرة تأخــره في التســليم وأمــا قبــل تصديــق الحكــم فــلا وجــه أيضــا للمطالبــة بالأجــرة لكــون الســيارة في ضمــان المشــتري لمــا جــاء في الحديــث عــن النبــي، صلــى الله بالضمــان؛ هــو حديــث صحيــح . أخرجــه ُاجَــرَنــه قــال: صلي الله عليه وســلم، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال عليه الصلاة والسلام: (الخراج بالضمان. عليــه فقــد َ صرفــت النظــر عــن دعــوى المدعــي ضــد المدعــى عليــه لكونــه لا حــق لــه نحــوه وبــه حكمــت وبعرضــه علــى المدعــي قــرر المعارضــة فأجيــب لطبــه وســلم صــورة الحكــم لتقــديم اعتراضــه عليــه خــلال ثلاثــين يومــا فــإن مضــت المــدة ولــم يتقــدم بلائحــة اعتراضــه عليــه ســقط حقــه في الاعتــراض واكتســب الحكــم القطعيــة وبــالله التوفيــق
الاستئناف
الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ …………….. و أصدرنــا 1433/9/9تاريــخ هـــ المتضمــن أنــه لــم يظهــر 1434/5/5 وتاريــخ 34205941القــرار رقــم مــا يوجــب الاعتــراض علــى الحكــم و الله الموفــق قاضــي اســتئناف …………………… قاضــي اســتئناف ………………. ورئيــس الدائــرة ……………….. الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الخامســة لتمييــز القضايــا الحقوقيــة بمحكمــة الاســتئناف بالريــاض علــى المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالريــاض هـــ المرفــق بهــا الصــك 1434/4/22 وتاريــخ 34399310المســاعد برقــم الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الشــيخ/……………….. المســجل هـــ بدعــوى/…………… وكالــة 1433/9/9 وتاريــخ 33405340برقــم ضــد/…………………. في مبلــغ مــن المــال علــى الصفــة الموضــح بالصــك والمتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو مبــين في الصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة وأوراق المعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب الاعتــراض علــى الحكــم. والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم