الجهات الحكومية يكتفي بالتفويض بخطاب رســمي

رد مســروق , تفويض , الجهات الحكومية يكتفي بالتفويض بخطاب رســمي مــن صاحــب الصلاحيــة , ســرقة مســتلزمات كهربائيــة مــن المــال العــام , إنــكار لمقــدار المســروق, بينــة غيــر موصلــة, رد يمــين المدعــى عليــه علــى نفــي عــدد القطــع المســروقة ,  قبــول قــول الغــارم مــع يمينــه , تفويــض في المرافعــة والمخاصمــة مــن صاحــب الصلاحيــة , الحكــم بإلــزام المدعــى عليــه بدفــع قيمــة القطــع المســروقة الــواردة في معاملــة الادعــاء العــام , رد الدعــوى في غيــر ذلــك

ادعــت الجهــة المدعيــة ويمثلهــا المفــوض بالترافــع عنهــا بــأن المدعــى عليــه قــام بســرقة عــدد مــن القواطــع الكهربائيــة؛ وطلبــت إلزامــه بتســليمها قيمــة المســروقات – أقــر المدعــى عليــه بســرقة القواطــع الكهربائيــة إلا أنــه أنكــر مقــدار المســروقات المذكــورة في الدعــوى كمــا دفــع بأنهــا تالفــة فظــن بأنــه لا حاجــة لهــا – المدعيــة قدمــت بينــات غيــر موصلــة فيمــا يتعلــق بمقــدار المســروقات- قضــت المحكمــة بإلــزام المدعــى عليــه بتســليم المدعيــة قيمــة المســروقات التــي أقــر بهــا كمــا قضــت بــرد دعوى المدعيــة فيمــا زاد علــى ذلــك – قنــع المدعــى عليــه بالحكــم وعارضــت عليــه المدعيــة – قــررت محكمــة الاســتئناف بالأكثريــة الموافقــة علــى الحكــم .

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامة بمكة المكرمــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1433/08/25 وتاريــخ 33544297 هـــ ففــي يــوم الأربعــاء الموافــق 1433/08/10 وتاريــخ 331498271 ًهـــ افتتحــت الجلســة في تمــام الســاعة التاســعة صباحــا1433/08/28 ً وفيهــا حضــر ســعودي بالســجل المدنــي رقــم … حــال كونــه وكيــلا /ق ص/م وتاريــخ 582بموجــب خطــاب تفويــض مــن مشــرف قصــور رقــم  ضــد الحاضــر معــه في مجلــس الحكــم ً هـــ وادعــى قائــلا 1433/08/11 في تقريــر دعــواه ضــده : إن المدعــى ً ســعودي بالســجل المدنــي … قائــلا 393هـــ بســرقة قطع نحاســية عددها 1432/11/14عليــه قــام بتاريــخ قطعــة وذلــك مــن قصــر بمكــة المكرمــة وذلــك بعــد قيامــه بقــص قفــل البــاب الخارجــي لمســتودع القصــر وقــد تم تقديــر جميــع القطــع المســروقة  ثلاثــون ألــف وســتمائة وأربــع وخمســون ريــال لــذا 30654بمبلــغ وقــدره  ؛ أطلــب الحكــم علــى المدعــى عليــه وإلزامــه بدفع قيمة القطع النحاســية  ثلاثــون ألــف وســتمائة وأربــع 30654المســروقة وهــو مبلــغ وقــدره  وخمســون ريــال هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره المدعــي وكالــة في دعــواه مــن ناحيــة ســرقة القطــع وعددهــا المذكــور في دعــواه كلــه غيــر صحيح والصحيح أني شــاهدت عــدد مــن المواســير النحاســية التالفــة بجــوار المســتودع وتولــد لــدي إحســاس بأنــه ليــس هنــاك حاجــة لتلــك المواســير وعليــه فقــد قمــت بتحميلهــا داخــل شــنطتي وعددهــا تســعة وثلاثــين ماســورة نحاســية وقــد بعتهــا بمبلــغ ثلاثــة آلاف وســبعمائة ريــال ، ومســتعد بإعــادة هــذا المبلــغ هكــذا أجــاب وبســؤال المدعــي وكالــة عــن بينتــه علــى دعــواه فقــال : بينتــي هــي مــا في أوراق المعاملــة المتعلقــة بالحــق العــام . عنــد ذلــك جــرى منــي الاطــلاع علــى المعاملــة وفيهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن هــذه هـــ والمتضمــن ثبــوت 1433/02/15 وتاريــخ 3383574المحكمــة برقــم إدانــة المدعــى عليــه بخيانــة الأمانــة وأخــذ مــال مؤتمــن عليــه بغيــر وجــه حــق وتعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ســنة وجلــده مائــة وخمســون جلــده كمــا جــرى منــي الرجــوع إلــى أوراق المعاملــة فوجــد مــن بينهــا محضــر القبــض  فوجــد أنــه يتضمــن 16 ولفــه رقــم 15والتفتيــش المحــرر علــى لفــة رقــم  لمــا توفــرت مــن معلومــات تفيــد اتهامــه ًالقبــض علــى المدعــى عليــه نظــرا بســرقة قواطــع كهربائيــة نحاســية ولــم نجــد في المحضــر مــا يفيــد وجود شــيء مــن المســروقات لديــه كمــا جــرى منــي الرجــوع إلــى أوراق المعاملــة  مــن دفتــر 15ومــن بينهــا إقــرار المدعــى عليــه المــدون علــى صحيفــة هـــ 1432/11/27 وهــذا نصــه :  إقــرار بتاريــخ 1التحقيــق لفــة رقــم أقــر أنــا المدعــو / ســعودي الجنســية حامــل بطاقــة رقــم وأنــا بكامــل  وبــدون إجبــار أو اكــراه في يــوم الأربعــاء ًقــواي العقليــة المعتبــرة شــرعا دخلــت المســتودع مــن ًأو الثلاثــاء وفي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بــاب الطــوارئ مــن النفــق رقــم أربعــة لكــي أقــوم بترتيــب الأبجــورات بداخــل المســتودع بواقــع عمــل كفنــي كهربــاء وشــاهدت القواطــع النحاســية ونقلتهــا بمعرفتــي إلــى مــكان قريــب مــن بــاب الطــوارئ الذي  لأشــاهد القواطــع هــل هــي في مكانهــا ًدخلــت منــه وكنــت أتــردد يوميــا الــذي وضعتــه بهــا وبواقــع تــرددي علــى القواطــع لــم أتوقــع أحــد اهتــم للقواطــع فأغوانــي الشــيطان فقمــت بنقلهــا بيــدي ووضعتهــا في شــنطة الســيارة وعددهــا تســعة وثلاثــين قطعــة مــن النحــاس وحملتهــا دفعــة واحــدة وعنــد خروجــي مــن القصــر لــم يقــم أحــد بتفتيشــي كمــا هــو  وبعــد ًمعتــاد وخرجــت في تمــام الســاعة الثانيــة عشــر والربــع مســاء خروجــي مــن القصــر شــاهدت شــخص مــن الذيــن يشــترون علــب  وعرضتهــا عليــه ًالبيبســي والمعلبــات في مخطــط الحمــراء ولا أعرفــه أبــدا ووافــق علــى شــرائها مقابــل ثلاثــة آلاف وســبعمائة ريــال وبعتهــا لــه هــذا  أن المســتودع الــذي دخلــت ًمــا حــدث بالتفصيــل وعلــى ذلــك أقــر علمــا وســرقت القواطــع النحاســية منــه يقــع بقصــر …. بمكــة الــذي أعمــل فيــه فنــي كهربــاء وعليــه أوقــع المقــر بمــا فيــه بصمتــه شــهود الحــال المــلازم توقيعــه وقــد ذيــل عليــه بمــا نصــه :  الحمــد لله وحــده وبعــد : صــادق 15حضــر لــدي المدعــو وبســؤاله عــن المدعــو بالصحيفــة رقــم هـ 1432/11/28 ولذا جرى تصديقه حرر في ً مختاراً طائعا عليه حرفيا المقــر بمــا فيــه بصمتــه رئيــس المحكمــة الجزئيــة بمكــة المكرمــة توقيعــه   وبعرضهــا علــى المدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا جــاء في ذلــك صحيــح وليــس فيهــا مــا يــدل علــى دعــوى المدعــي وكالــة وبســؤال المدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة بينة ســوى مــا في أوراق المعاملة ؟ فأجاب بأنــي أطلــب مهلــة للبحــث وحيــث لا مانــع مــن ذلــك رفعــت الجلســة ثــم في هـــ افتتحــت الجلســة في تمــام الســاعة 1433/09/06يــوم الأربعــاء الموافــق  وفيهــا حضــر المدعــي وكالــة والمدعــى عليــه المنــوه عنهمــا ًالثانيــة ظهــرا بعاليــه وبســؤال المدعــي وكالــة عمــا وعــد بــه في الجلســة الماضيــة مــن احضــار البينــة فأجــاب بقولــه : ليــس لــدي ســوى مــا في أوراق المعاملــة مــن اعتــراف المدعــى عليــه بدخــول المســتودع ، كمــا أن المدعــى عليــه ليــس لــه أيــه صلاحيــة لدخــول المســتودع ، واعترافــه بســرقة بعــض القطــع دليــل علــى ســرقة باقيهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه قــال : الصحيــح مــا ذكرتــه ومــا أخذتــه مــن المواســير فهــي تالفــة وهــي مرميــة في صناديــق النفايــات وأطالــب بإحضــار تصويــر ذلــك بالكاميــرات إن كانــت الدعــوى صحيحــة وبعرضــه علــى المدعــي  فإنــه ًأجــاب بأنــه لا صحــة لمــا ذكــره المدعــى عليــه ومــا يكــون تالفــا يشــكل لــه لجنــة لتقريــر ذلــك ومن ثــم يباع عن طريــق مناقصة حكومية وأمــا مــا ذكــره مــن تصويــر ذلــك بالكاميــرات فإنــه لا يوجــد لدينــا  تصويــر لذلــك هكــذا اجــاب ثــم قــرر كل منهمــا اكتفــاؤه بمــا ًحاليــا قــدم وعليــه فقــد قــررت رفــع الجلســة للتأمــل ودراســة المعاملــة ثــم في يــوم هـــ افتتحــت الجلســة في تمــام الســاعة 1433/09/13الأربعــاء الموافــق  وفيهــا حضــر ممثــل الجهــة المدعيــة والمدعــى عليــه … المنــوه ًالواحــدة ظهــرا عنهمــا بعاليــه وبســؤال المدعــى عليــه عــن عــدد القطــع التــي أخذهــا ؟ أجــاب إنهــا تســعة وثلاثــون ماســورة نحاســية، فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى والإجابــة وبعــد الاطــلاع علــى أوراق المعاملــة بمــا فيهــا القــرار هـــ ، وحيــث طلبــت 1433/02/15 وتاريــخ 3383574الشــرعي رقــم الجهــة المدعيــة بواســطة ممثلهــا تكليــف المدعــى عليــه بدفــع قيمــة  قطعــة نحاســية بالمبلــغ المدعــى عليــه ، وحيــث 393المســروق وعــدده  أنكــر المدعــى عليــه عــدد القطــع المســروقة وذكــر أنهــا تســع وثلاثــين ماســورة نحاســية ، ولــم يقــم المدعــي بينتــه علــى دعــواه في عــدد القطــع ، لا تــدل علــى ً، ومــا جــاء في القــرار الشــرعي والاقــرار المصــدق شــرعا مــا ذكــره ممثــل الجهــة المدعيــة في دعــواه ، ولــم يرغــب يمــين المدعــى عليــه علــى نفــي مــا زاد عــن القطــع المقــر بهــا ، وحيــث أن مــا أقــر بــه المدعــى عليــه مــن عــدد القطــع وقيمتهــا يفــوق مــا قومــت بــه الجهــة المدعيــة كل قطعــة مــن القطــع النحاســية ، لمــا ســبق فقــد حكمــت بمــا يلــي :  : ثبــت لــدي أن بذمــة المدعــى عليــه للشــؤون الخاصــة لـــــ …. مبلــغ ًأولا ثلاثة آلاف وســبعمائة ريال  قيمة تســع وثلاثون ماســورة 3700وقدره  نحاســية أخذهــا بغيــر وجــه حــق ، تــودع في الخزينــة العــام للدولــة لصالــح  :- رددت دعــوى الجهــة المدعيــة … في إلــزام ًالشــؤون الخاصــة لـــــ…. . ثانيــا المدعــى عليــه بمــا زاد علــى القطــع المذكــورة ، لكونــه لــم يثبــت لــدي وأفهمــت ممثلهــا بــأن للجهــة المدعيــة يمــين المدعــى عليــه متــى رغبــت هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبإعــلان الحكــم قــرر المدعــى عليــه القناعــة وقــرر ممثــل الجهــة المدعيــة عدمهــا وطلــب اســتئنافه بلائحــة فجــرى تســليمه نســخه مــن الصــك في نفــس اليــوم وإفهامــه بــأن مــدة الاعتــراض  مــن تاريــخ هــذا اليــوم وبأنــه إذا لــم يتقــدم بلائحــة ً اعتبــاراً ثلاثــون يومــا اعتراضيــة خلالهــا فــإن حقــه في الاعتــراض يســقط ويكتســب الحكــم القطعيــة ، وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد آلــه وســلم حــرر هـــ الحمــد لله وحــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا 1433/09/13في هـــ 1434/03/29نبــي بعــده وبعــد : ففــي هــذا اليــوم الأحــد الموافــق افتتحــت الجلســة وكان قــد وردتنــا المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف هـــ والملاحــظ عليها بقرار الدائرة 1433/11/15 في 331873432برقــم هـــ ونــص الحاجــة 1433/11/08 في 33447901الجزائيــة الأولــى رقــم منــه :  وبدراســة الحكــم وصــورة ضبطــه قررنــا إعادتهــا لفضيلــة حاكــم القضيــة لملاحظــة انــه لا توجــد وكالــة مــن الجهــة المختصــة وإنمــا لموجــود تفويــض في المراجعــة وليــس في الدعــوى والمرافعــة ولا بــد مــن ذلــك . لإجــراء مــا يلــزم نحــو مــا أشــير إليــه  ، وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه كمــا نــوه في ضبطــه فــإن الجهــة المختصــة قــد فوضــت / في المطالبــة والمدافعــة والمرافعــة وقبــول الحكــم والاعتــراض عليــه ..الــخ هـــ المرفــق 1433/08/11/ ق ص / م في 582بموجــب خطابهــم رقــم بالمعاملــة ، وحيــث جــرى إكمــال الــلازم فقــد قــررت رفــع كامــل أوراق المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف لتدقيــق الحكــم وبــالله التوفيــق حــرر في هـــ .الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثلاثــاء 1434/03/29 هـــ افتتحــت الجلســة في تمــام الســاعة الثامنــة 1434/05/07الموافــق  ثــم عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة ًصباحــا هـــ والمرفــق بهــا القــرار رقــم 1434/04/27 وتاريــخ 332028985رقــم هـــ ونصــه « وبدراســة مــا أجــاب بــه 1434/04/16 وتاريــخ 34189158 وتاريــخ 33447901فضيلتــه غيــر مقنــع وعليــه الرجــوع إلــى قرارنــا رقــم هـــ وإجــراء مــا يلــزم والله الموفــق « أ.هـــ وعليــه أجيــب 1433/11/08 أصحــاب الفضيلــة – وفقهــم الله وأيدهــم ، بأنــه هــذه الدعــوى مقامــة مــن جهــة حكوميــة هــي … ، والمدعــي الحاضــر هــو مفــوض مــن قبــل /ق ص/م 582صاحــب الصلاحيــة بالخطــاب الموجــه للمحكمــة برقــم  وقــد جــاء فيــه مــا 26هـــ المرفــق بالمعاملــة لفــة رقــم 1433/08/11في نصــه :  ولــه الحــق في المطالبــة والمخاصمــة والمدافعــة والمرافعــة وإحضار البينــات والــرد عليهــا وقبــول الحكــم والاعتــراض عليــه والتوقيــع فيمــا  في مثــل هــذه الحالــة ولا ًذكــر  ، وحيــث أن هــذا التفويــض كافيــا  مــن نظــام المرافعــات 6/47حاجــة لإصــدار وكالــة فقــد نصــت المــادة الشــرعية علــى أن :  ممثلــوا الجهــات الحكوميــة يكتفــى بتفويضهــم بخطــاب رســمي مــن صاحــب الصلاحيــة إلــى المحكمــة التــي تقــام لديها الدعــوى  ، فلمــا ســبق فإنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه وقــررت إلحاقــه لصكــه وســجله ومــن ثــم إعادتهــا لأصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة لإكمــال لازمهــا ، أعانهــم الله ووفقهــم ، وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه هـــ .الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي هــذا 1434/05/07 أجمعــين حــرر في هـــ افتتحــت الجلســة في تمــام الســاعة 1434/07/09اليــوم الأحــد الموافــق  ثــم عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بمكــة ًالثانيــة عشــر ظهــرا هـــ المقيــدة بهــذه المحكمــة 1434/06/14 وتاريــخ 332028985برقــم هـــ والمرفــق بهــا القــرار رقــم 1434/06/16 وتاريــخ 332028985برقــم هـــ ونصــه « وبدراســة مــا أجــاب بــه 1434/05/29 وتاريــخ 34227224 فضيلتــه وجــد غيــر مقنــع والمــادة التــي استشــهد بهــا خاصــة باهــل الصفــات الاعتباريــة كرؤســاء ومــدراء الدوائــر الحكوميــة ، فعلــى فضيلتــه الرجــوع إلــى قرارنــا الســابق وإجــراء مقتضــاه والله الموفــق «أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة -وفقهــم الله-: بــأن صاحــب الحــق الخــاص هــو جهــة حكوميــة ، والمــال المســروق هــو مــن أمــوال الدولــة ، وقــد ســبق أن كاتبــت المشــرف علــى مكتــب الادعــاء بهــذه المحكمــة هـــ إبــان نظــر الدعــوى 1433/02/14 في 33257001بكتابــي رقــم  عــن ملكيــة المــال المســروق ، فوردتنــي إفادتــه ًالعامــة مستفســرا هـــ ، المرفــق 1433/02/15 في 167/ب/2بكتابــه ذا الرقــم ه م /  وبرفقــه كتــاب المشــرف علــى 74بالطــرد المرفــق بالمعاملــة لفــة رقــم  هـــ المرفــق بالطــرد المرفــق بالمعاملــة 1433/02/14قصــور … المــؤرخ في أن ملكيــة المواســير النحاســية ً والمتضمنــة جميعــا73لفــة رقــم  المذكــورة في الدعــوى ، تعــود إلــى أمــلاك الدولــة  وزارة الماليــة  وأن مــا يبــاع منهــا يــودع قيمتــه بــوزارة الماليــة ، وعليــه فــلا حاجــة حينئــذ لإصــدار وكالــة ، بــل يكتفــى بالتفويــض حســب التعليمــات والتــي ســبق إيرادهــا بعاليــه ، لذلــك فإنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريــت وقــررت إعــادة المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف لتدقيقهــا كالمتبــع وإعمال   وبــالله التوفيــق مقتضــى المــادة 188 مــن نظــام المرافعــات الشــرعية  وصدق الحكم من الاستئناف بالاكثرية