رشوة الغاء مخالفة مرورية

رقم القضية الابتدائية ٧٧٦١/ ٣/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ٣٠٣٢/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
تاريخ الجلسة ١٢/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – عرض مبلغ مالي – إلغاء مخالفة مرورية – محضر ضبط – دلالة التصريح بعبارات محتملة- انتفاء باعث الرشوة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بعرض الرشوة على رجل أمن من أجل إيقاف تحرير مخالفة مرورية على صاحب مركبة كان يرافقه المتهم – استناد جهة الادعاء على محضر تنفيذ مهمة – إنكار المتهم للتهمة المنسوبة إليه – عدم تضمين محضر تنفيذ مهمة ما يثبت قيام المتهم بعرض الرشوة، أو التصريح بعباراتها تجاه رجل الأمن، وإنما تضمن تصريحه عبارات تحتمل معان أخرى لا تدينه بما نسب إليه، سيما إذا كان باعث عرض الرشوة منتف في حالة المتهم الماثلة من كونه غير معني بالمخالفة – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية تتهم الوافد (…) هندي الجنسية بعرض الرشوة لرجل الأمن لوقف تحرير مخالفة مرورية؛ لأنه بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ وأثناء قيادة الوافد (…) للسيارة كان يتحدث بالهاتف الجوال وكان يرافقه فيها المدعى عليه، فأوقفه رجل المرور ليحرر مخالفة بحقه، فعرض المدعى عليه الرشوة على رجل الأمن ليتوقف عن تحرير المخالفة على السائق، ولم يقبلها؛ وذلك للأدلة التالية: ١- ما ورد بمحضر تنفيذ مهمة وتسليمها لجهة الاختصاص المتضمن قيام المدعى عليه بعرض مبلغ قيمة المخالفة. وطلب المدعي العام محاكمته طبقا لأحكام المادة (٩) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها، وحضر طرفا الدعوى، وبعد سماع المدعى عليه لقرار اتهامه من قبل المدعي العام، أجاب بإنكاره لما نسب إليه فيه، وأفاد بأنه ركب مع زميله وأثناء قيادة السيارة كان يتحدث بالهاتف الجوال فأوقفه رجل المرور ليحرر مخالفة بحقه، فسأله عن قيمة المخالفة ليدفعها إليه عن السائق، فوجه إليه الاتهام، ولم يقم بعرض الرشوة عليه، واكتفى طرفا الدعوى بما قدماه وطلبا الفصل فيها. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت بشأنها حكمها على التالي.
الأسباب
حيث إن موضوع الدعوى جريمة عرض الرشوة في المنطقة الشرقية؛ فإنها من اختصاص ديوان المظالم ولائيا، والمحكمة الإدارية بالدمام مكانيا؛ طبقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام 1432هـ، والدائرة نوعيا؛ طبقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦هـ وبالنظر في موضوع الدعوى؛ فقد استندت جهة الادعاء في دعواها على محضر تنفيذ المهمة مقتصرة عليه، وبالنظر في المحضر لم يثبت فيه عرض المدعى عليه المال رشوة لرجل المرور لوقف إصدار المخالفة المرورية، فقوله “شيل أنت فلوس” يحتمل رغبته في السداد المباشر على حسب فهمه، ويحتمل عرض الرشوة بطريق غير مباشر؛ لكونه لم يصرح في عبارته الواردة أنها مقابل وقف تحرير المخالفة المرورية، وليس ثمة ما يدل على علمه بالإجراءات المرورية المتبعة في البلاد؛ لكونه يعمل حلاقا بعيدا عن مجال أنظمة المرور وقيادة السيارات، ولم تثبت حيازته لرخصة قيادة مرورية، كما أنه ليس هناك باعث له لعرض الرشوة؛ لكون المخالفة المحررة لم تكن عليه وإنما كانت على صاحبه قائد السيارة المخالف، مما يضعف جانب عرض الرشوة منه، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت ما نسب إليه في لائحة الادعاء.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة الوافد (…) – هندي الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لائحة اعتراضية 600 ريال
فسخ النكاح 300 ريال