القضاء التجاري / رشوة
رقم القضية الابتدائية ٨٣٩٧/ ٣ / ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ١٢٠ / ق لعام ١٤٣٧ هـ
تاريخ الجلسة ٣/٢/١٤٣٧ هـ
الموضوعات
رشوة – عرض وأخذ مبلغ مالي – رشوة عينية – تهرب من دفع ضريبي وزكوي – قوائم مالية – ربط زكوي – اشتراك في الجريمة – تعاضد أدلة الادانة – إقرار ضمني – إقرار متهم على آخر – توافر المصلحة من ارتكاب الجريمة – مدى وجاهة معاقبة المستفيد من ارتكاب الجريمة – انتفاء تحرير الطلب – مناط إيقاع العقوبة – إيقاف عقوبة السجن.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم السادس بتقديم رشا مالية للمتهمين الأول والخامس مقابل مساعدته في إعداد إقرارات ضريبية لعدد من الشركات التي تتعامل مع مكتبه بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة، ولقبول المتهم الثاني رشوة عينية من المتهم الثامن مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات مؤسسته المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي، ولقيام المتهم الثالث بتقديم رشوة مالية للمتهم الخامس مقابل الاستعجال في إنهاء إجراءات الربط النهائي للمستحقات الضريبية للشركة المتعاقد معها على استشارات مالية، ولقيام المتهم الرابع بتقديم رشوة مالية للمتهم الخامس مقابل مساعدته في الرد على بيانات واستفسارات مصلحة الزكاة حيال القوائم المالية لإحدى الشركات المتعاقدة معهم على استشارات مالية، ومتابعة معاملته لدى مصلحة الزكاة، وتزويده ببيانات عقودها مع شركة أخرى بهدف التهرب من الدفع الضريبي، ولقيام المتهم السابع بدفع رشا للمتهم الخامس مقابل تسريع وتسهيل إجراءات ومعاملات عدد من الشركات والمؤسسات لدى مصلحة الزكاة والدخل، والاشتراك مع المتهم الثامن بدفع رشا عينية للمتهمين الثاني والخامس مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات مؤسسة المتهم الثامن المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي – اعتراف المتهمين ضمنيا في التحقيقات على صحة ما نسب إليهم من اتهام، ومن ثم إنكارهم للتهمة أمام الدائرة طرح إنكار المتهمين لتعاضد الأدلة بثبوتها، منها اعتراف المتهمين خلال التحقيقات بالتهمة المنسوبة لهم، ومنها اعتراف بعض المتهمين على بعضهم الاخر بثبوت واقعات التهمة، إضافة إلى ثبوت وجود مصلحة للمتهمين بارتكاب جريمة الرشوة تتمثل برغبتهم الحصول على عوائد مادية من خلال القيام بعملهم الملزم عليهم أو الإخلال به – عدم الأخذ بدفع المتهم السادس بأن دفعه مبالغ مالية للمتهمين الأول والخامس كان على سبيل راتب مقطوع شهري مقابل عملهم معه، ودفع المتهم الثامن بأن تقديمه هدية عينية للمتهم السابع كان مقابل أتعابه لقاء مساعدته لمحاسبين مؤسسته؛ إذ إن الثابت أن عمل المتهمين لديهما كان بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكين عملاء المتهم السادس من التهرب من دفع الضريبة، والتغاضي عن ملاحظات عمل المتهم الثامن – عدم وجاهة طلب جهة الادعاء معاقبة الشركات المستفيدة من الرشا؛ لكون إيقاع العقوبة يكون على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها دون غيره، إضافة إلى عدم تحديد جهة الادعاء الشركات المستفيدة، وبالتالي يكون الطلب غير محرر – أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم من ارتكاب جريمة الرشوة، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة مع إيقاف عقوبة السجن عن المتهم الثامن مراعاة لظروفه الصحية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات المعروضة رشوة، ورفض طلب جهة الادعاء الحكم على الشركات المستفيدة من الرشا.
الأنظمة واللوائح
· المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/١٤١٢هـ.
· المادة (٢١٤ /٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
· المواد (٣، ١٠ ، ١٩) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بالدمام خطاب رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رقم (٤١٠٧٢) وتاريخ ٧/٧/١٤٣٦هـ المرفق به لائحة الدعوى مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط حيث حضر المتهمون أعلاه، كما حضر المدعي العام (…) بموجب خطاب رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رقم (٣٠٤٤٤) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦هـ، قائلا في دعواه: ورد للفرع خطاب المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم (٢٢١٣) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٦هـ مع كامل مشفوعاته بشأن القبض على المتهم الخامس المقيم (…)- مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (…)- لقيامه بصفته في حكم الموظف العام – متعاقد مع مصلحة الزكاة والدخل فرع الدمام – بطلب وقبول مبالغ مالية على فترات متعددة من مكتب (…) للمحاسبة القانونية بالدمام مقابل مساعدة المكتب في إعداد القوائم المالية لعملاء المكتب من الشركات بطريقة غير نظامية تهدف لتمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة، وكذلك قيامه بقبول مبلغ (١٥٠٠٠) ريال كرشوة من المتهم الثالث المقيم (…)- مصري الجنسية، موظف بشركة (…)- مقابل الاستعجال في إنهاء إجراءات الربط النهائي للمستحقات الضريبية للشركة. وبتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٦ هـ ورد خطاب المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم (٢٢٩٢) مع مشفوعاته بشأن القبض على المتهم الثالث المقيم (…) – مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (…)- لعلاقته بتهمة الرشوة المنسوبة للمتهم الخامس – راشي- . وبتاريخ ٤/٥/١٤٣٦هـ ورد خطاب المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم (٣٣١١) مع مشفوعاته بشأن القبض على المتهم السابع المقيم (…) – مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (…)- لعلاقته بتهمة الرشوة المنسوبة للمتهم الخامس راشي. وبتاريخ 10/5/1436هـ ورد خطاب المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم (٣٤٥٧) مع مشفوعاته بشأن القبض على المتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…) – والمتهم الأول (…) – مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (…) – لعلاقتهم بتهمة الرشوة المنسوبة للمتهم الخامس ورفقاه – تم فرز أوراق مستقلة لما يتعلق بالمتهم السادس (…) لقيامه بتوظيف شخصين متعاقدين مع جهة حكومية لمعالجتها بصفة مستقلة كونها غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بما هو منسوب للمتهمين أعلاه. وبضبط أقوال المتهم الأول (…) الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه يعمل لدى مكتب (…) على إعداد إقرارات الزكاة والإقرارات الضريبية، وتقاضى مبالغ مالية من مكتب (…) لقاء ذلك. وأضاف أنه كان يجيب على بعض الاستفسارات لبعض الشركات المتعاقدة مع مكتب (…)، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه، أفاد أن طبيعة عمله في المصلحة هي دراسة القوائم المالية وإعداد الربط الخاص بالزكاة والضريبة، وما يتعلق بالأعمال التي قام بها في مكتب (…) وتقاضى مقابلها مبالغ مالية هي إدخال الإقرارات المالية للزكاة لعدد (٣) شركات على موقع المصلحة، وتقاضى مقابل ذلك على مبلغ يقارب (٦٨٠٠) ريال على فترات متعددة بواقع مبلغ (٥٠) ريالا لكل ساعة عمل في مكتب (…). وبمواجهته بأنه يعمل متعاقد مع المصلحة وهي جهة حكومية، وعليه يعد في حكم الموظف العام، وعمله لدى مكتب (…) يعد مخالفا للنظام، لاسيما وأن طبيعة عمله لدى المكتب ترتبط بطريق مباشر أو غير مباشر لطبيعة عمله في المصلحة، أفاد أنه يعمل لدى مكتب (…) وأدخل الإقرارات بطريقة نظامية ولا يوجد له علاقة بتلك الشركات لا من قريب ولا من بعيد. وبمواجهته بأنه سبق القبض على زميله في المصلحة المتهم الخامس لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية كرشوة من عدد من المكاتب القانونية والمحاسبية، ومن ضمنها مكتب (…) وهذا يدل على اتفاقهم على مخالفة الأنظمة وتقاضي الرشاوي مقابل مساعدة تلك المكاتب في إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة، أفاد أنه لا يوجد له أي علاقة بالمتهم الخامس في ما يخص العمل في المصلحة، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم الثاني (…) الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه سبق أن عمل لدى مستشفيات (…) كمحاسب ثم تعين بمصلحة الزكاة والدخل عام 1422هـ، وأضاف أنه سبق أن شخصا رافق زميله في المصلحة (…) – المتهم الخامس – إلى مؤسسة (…) لإجراء الفحص الميداني لمستندات الشركة، وأثناء الفحص قام المتهم السابع بتسليمهما جوالين نوع أيفون كهدايا مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات المؤسسة للتهرب من دفع الزكاة، وأضاف أنه قال للمتهم السابع أن الفحص سيتم وفق المطلوب نظاما، وأضاف أن المؤسسة قامت بالمماطلة في تقديم المستندات وبعد شهر ونصف قامت المؤسسة بتقديم بيانات حول استفسارات المصلحة غير صحيحة ولا تطابق الواقع الفعلي وأنه اعترض على ذلك، وأن المتهم الخامس كان ينوي إنجاز معاملة المؤسسة، وأضاف أنه لم يستلم أي مبالغ مالية ولم يحصل على أي شيء سوى الجوال، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه، أفاد أنه قام بالشخوص رفق زميله في مصلحة الزكاة والدخل (…) – المتهم الخامس – إلى مؤسسة (…) لفحص حسابات المؤسسة على الطبيعة وعند وصولهم للمؤسسة قابلهم (…) – المتهم السابع – وقال لهم أنه مفوض من المؤسسة للجلوس مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والتوقيعات على المحضر الرسمي، فطلب إقامته للتأكد من صحة التفويض ومن كونه على كفالة المؤسسة فتبين له أنه على مؤسسة أخرى، فطلبوا أن يقابلهم أحد موظفي المؤسسة وتم ذلك حيث قابلهم أحد المهندسين في المؤسسة وتم تزويدهم بالبيانات والمستندات المطلوبة، وأضاف أنه أثناء جلوسهم مع المحاسب لمراجعة البيانات المالية تم تقديم ظرفين مغلقين من قبل المتهم السابع، وقال لهم أن هذه الظروف هدية وللتعارف، وأضاف أنه بعد خلو مكتب المؤسسة من أفراد المؤسسة قال لزميله المتهم الخامس لا نستطيع أخذ هذه الظروف، فقال له المتهم الخامس نأخذها، ونقول للمتهم السابع أنها ليس لها علاقة بعملية الفحص أو النتيجة، وأضاف أنهم انتهوا من عمل المحضر وتم التوقيع عليه وأنه تم إثبات أن هناك بيانات ناقصة في المحضر وتم تقديم البيانات الناقصة بعد عدة أشهر من قبل المتهم السابع حسب اعتقاده، وأنه قام بمراجعة تلك البيانات ورفضها لوجود ملاحظات عليها وأعيدت مرة أخرى عليه لوجود شرح من المتهم الخامس بأن البيانات سليمة، وتم رفضها من قبله مرة أخرى، ومن ثم تم إحالة المعاملة إلى لجنة أخرى لإعادة الفحص الميداني مرة أخرى وتم الفحص ورفض المعاملة لوجود ملاحظات عليها. وبسؤاله ماذا تم بشأن الظروف المغلفة؟ أفاد أنه أخذ ظرف والمتهم الخامس أخذ ظرف وعند ذهابه للبيت فتح الظرف ووجد (جهاز جوال نوع أيفون اللون الأبيض) ولا زال معه وتم حجزه من قبل المباحث عند القبض عليه، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم الثالث الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه قدم خدمات لشركة (…) تتعلق بتقديم استشارات مالية وأحيانا يعد لهم القوائم المالية ومراجعة الأمور المالية وإعداد الإقرار الضريبي للشركة، وأضاف أنه استعان بالمتهم الخامس فيما يتعلق بضريبة الاستقطاع الخاصة بالشركة وأنه أحضر الأرقام التي حصل عليها من الشركة المتعلقة بالمبالغ مدار الاستقطاع المحولة للخارج، وأفهمه المتهم الخامس بالطريقة التي يعد بها الاستقطاع والتي تجعل المصلحة تقبلها دون ملاحظات، وأقر أنه سلم للمتهم الخامس مبلغ (15.000) ريال مقابل ذلك، وأضاف أن صاحب الشركة لا يعلم عن ما دار بينه وبين المتهم الخامس، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها.وباستجوابه، أقر بدفع مبلغ (15.000) ريال للمتهم الخامس مقابل متابعة موضع شركة (…) فقط، وأضاف أن الشركة لم تكن تعلم بتواصله مع المتهم الخامس إطلاقا، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم الرابع (…) الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه كان بينه وبين المتهم الخامس تعامل عندما كان يعمل بمكتب (…) للمحاسبة القانونية حيث طلب من المتهم الخامس مساعدته في الرد على بيانات واستفسارات المصلحة حيال القوائم المالية لشركة (…)، وقد ساعده المتهم الخامس بذلك كونه يعرف الرد المناسب للمصلحة، ثم تم تقديم الرد للمصلحة وقام المتهم الخامس بمتابعة الموضوع لدى المصلحة، إضافة إلى قيام المتهم الخامس بتزويده بمعلومات عن عقود الشركة من جهاز المصلحة، وكان من المفترض أن لا يعطيه تلك المعلومات عن العقود، وأضاف أنه تحصل على أتعابه من الشركة لقاء قيامه بالعمل على الربط الضريبي والرد على بيانات المصلحة مبلغ (100.000)ريال، وأعطى المتهم الخامس منها مبلغ (40.000) ريال نقدا، وأضاف أن مكتب (…) ليس له علاقة بالمبلغ الذي حصل عليه من شركة (…)، وأن الشركة لا تعلم أنه أعطى المتهم الخامس ذلك المبلغ، وأضاف أن سبب طلبه من المتهم الخامس تزويده بمعلومات عن العقود التي نفذتها شركة (…) والمسجلة لدى المصلحة لكي تقوم الشركة بوضع العقود المسجلة لدى المصلحة فقط، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه، أفاد أنه يتواصل مع المتهم الخامس (…) للاستفسار عن ما يتعلق بطلبات المصلحة حيال بعض الشركات المتعاقدة مع المكتب، والاستفسار يكون عن الطلبات الغامضة فقط، وأن ذلك يتم بدون أي مقابل، وأنكر ما تضمنته أقواله الأولية لدى جهة الضبط. وأفاد أنه أجبر على كتابتها، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم الخامس (…) الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه يعمل في قسم المراجعة في مصلحة الزكاة والدخل، وطبيعة عمله مراجعة ملفات الحسابات والقوائم المالية للتأكد من نظاميتها وعدم وجود نواقص، وأفاد أنه تقاضى مبالغ مالية من مكتب المتهم السادس بواقع (2.000) ريال شهريا مقابل مساعدتهم بإعطائهم استشارات ومعلومات عن كيفية الرد على استفسارات المصلحة حيال القوائم المالية وإعداد الإقرارات بحكم خبرته المحاسبية، وأضاف أنه سبق أن استلم من المتهم الثالث مبلغ (15.000) ريال نقدا مقابل الاستعجال في سرعة إنهاء معاملة شركة (…) المتعلقة بإعداد الربط النهائي للمستحقات الضريبية على الشركة، وأضاف أنه سبق أن استلم مبلغ (1.500) ريال من المتهم السابع عن طريق شخص مصري يدعى (…) مقابل مساعدته على كيفية تقليص أو تخفيض الزكاة التقديرية لمؤسسة صغيرة تخص كفيل المتهم السابع من خلال نصحهم بشطب السجلات الغير مستخدمة حتى لا تحسب عليهم في الزكاة، وأضاف أن المتهم الرابع طلب منه تزويده ببيان عقود شركة (…) مع شركة (…) الموجودة لدى المصلحة لكي لا تزكي الشركة أو تدفع الضريبة إلا عن العقود المعلومة لدى المصلحة، وأن المتهم الرابع وعده بإعطائه مبلغ (2.000) ريال، وأضاف أنه يعلم أن ما قام به مخالف للنظام، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه ردد مضمون أقواله السابقة، وأقر بتلقيه مبالغ مالية من مكتب (…) مقابل مساعدة المكتب في إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية والرد على طلب البيانات من المصلحة، وأقر باستلامه مبلغ (5.000) ريال كهدية من المتهم الثالث مقابل الاستعجال في سرعة إنهاء الربط النهائي للمستحقات الضريبية لشركة (…)، وأقر بتلقيه وعدا بإعطائه مبلغا من المال من المتهم الرابع لقاء قيامه بتزويد المتهم الرابع ببيان عقود شركة (…) مع شركة (…) الموجودة لدى المصلحة، وأقر باستلامه ظرفا مغلقا بداخله جهاز جوال نوع أيفون فايف من المتهم السابع أثناء قيامه بأداء مهمة الفحص الميداني على مؤسسة (…) التي يقدم لها المتهم السابع استشارات محاسبية ومالية مدعيا أن ذلك هدية تعارف، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم السادس (…) الأولية لدى جهة الضبط أفاد أن موظفي المصلحة المدعى عليهما الأول والخامس يعملان لديه في المكتب في الفترة المسائية براتب مقطوع على الساعة الواحدة ويتقاضيان مبالغ مالية تتراوح ما بين (2.000) ريال إلى (3.000) ريال، وطبيعة عملهما هو إعداد إقرارات الزكاة والرد على بيانات المصلحة بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي يعملون على أخذ قوائمها المالية وميزانياتها من الشركات، وأن أكثر تعاملاتهما مع الشركات الأجنبية، وأضاف أنهم يستفيدون منهم فنيا من ناحية المصلحة بحكم الخبرة، ولعدم وجود شخص متخصص لديهم في الزكاة والدخل، وعدم سماح مكتب العمل لهم باستقطاب مثل ذلك التخصص، وأضاف أن دورهما في الشركات السعودية لا يذكر وربما يكون مجرد استشارات، وأضاف أن المتهم الخامس والمتهم الأول لا يتلاعبان في القوائم المالية أو الرد على استفسارات المصلحة بطرق يستغلون فيها نقاط الضعف في الأنظمة والتحايل عليها لدى المصلحة، وأن هدفه من استقطابهم للعمل لديه هو ما ذكره سابقا، وأضاف أن المتهم الخامس عمل لديه مدة سنة ونصف، والمتهم الأول عمل لديه مدة شهرين، وأضاف أنه تعرف عليهما من خلال مراجعته للمصلحة، وأضاف أنه يعلم أن ما قام به مخالف للنظام ولكن لديه أسبابه، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه، أفاد أن موظفي المصلحة المدعى عليهما الأول والخامس يعملان لديه في الفترة المسائية لمدة ساعة أو ساعة ونصف ويتقاضون مقابل ذلك راتب شهري وطبيعة عملهم إعداد الإقرار الزكوي المنتهي من قبل محاسبي المكتب ويقومون بمر اجعته لتصحيح أي أخطاء، وأضاف أنه لا يعلم إذا كانت المعاملة التي يقوم المتهم الخامس والمتهم الأول بمراجعتها لديه في المكتب تحال لهم في المصلحة لمراجعتها، وأضاف أنه فيما يتعلق بالرد على بيانات المصلحة فهذا من صميم عمل المتهم الخامس، وطلب منه القيام بذلك كونه لا يوجد لديه تأشيرات للمحاسبين، وأنكر قيام المتهم الخامس والمتهم الأول بإعداد القوائم المالية لبعض الشركات المتعاقدة مع مكتبه بطريقة غير نظامية تهدف لتمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة. وبمواجهته لما تضمنه خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المرفق بالأوراق المتضمن فيفقرته الرابعة أن نتائج الفحص الميداني لشركة (…)- إحدى الشركات المتعاملة مع مكتبه أظهرت أن نموذج متابعة عقود الشركة الذي تم تقديمه للمصلحة تم تعبئته بشكل مخالف للواقع الفعلي للتهرب من الدفع الضريبي، وهذا يدل على قيامه بالاتفاق مع المتهم الخامس والمتهم الأول على إعداد قوائمهما المالية والإقرارات الضريبية والزكوية بطريقة غير نظامية، أفاد أن عنده أربعة موظفين اشتغلوا على هذه المعاملة وملفات الشركة موجودة داخل المكتب وأن المشكلة أن الشركة عائدة لشريكين أحدهما سعودي والآخر كوري، وعند شخوص مندوبي المصلحة إلى الشركة قام الشريك الكوري بأخذ الدفاتر والفواتير وشحنها إلى كوريا، فقام بالمحاولة مع الشريك السعودي أن ينسق مع شريكه الكوري حيال استرجاع الدفاتر والفواتير، وهم الآن في صدد استرجاعها، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم السابع (…) الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه يعرف موظف المصلحة المتهم الخامس وتعامل معه ماليا وكان أول تعامل بينه وبين المتهم الخامس من خلال مؤسسة المتهم الثامن للمقاولات العامة، وقدم للمتهم الخامس وزميله في المصلحة المتهم الثاني عند زيارتهم لمقر مؤسسة المتهم الثامن جهازي آيفون فايف، واحد لكل منهما، وسلم المتهم الخامس مبلغ (2.000) ريال، وأن المتهم الخامس اخبره أنه تقاسمه مع المتهم الثاني مناصفة وذلك مقابل تسريع إجراءات الشركة وإعطاء المؤسسة شهادة زكاة مؤقتة ومتابعة موضوع المؤسسة لدى المصلحة، وأضاف أنه سيأخذ أتعابه من المتهم الثامن لقاء قيامه بتولي عملية المتابعة مع المصلحة والحصول على شهادة الزكاة، وأضاف أن ذلك كان فزعة منه للمتهم الثامن، وأنه دفع المبلغ وقيمة الجوالات من حسابه الخاص ولم يحصل من المتهم الثامن أي مبلغ، وكان ينتظر صدور الشهادة النهائية للزكاة، وأضاف أن المتهم الثامن حصلت له مشكلة مع مندوبي المصلحة، فاستنجد به، فقام بالتحدث مع المتهم الخامس والذي طلب منه أن تقدم مؤسسة المتهم الثامن خطاب آخر ترحب فيه بزيارة المصلحة وتطلب من المصلحة لجنة فحص ميداني مرة أخرى، ونم خروج مندوبي المصلحة (المتهم الخامس و المتهم الثاني) مرة أخرى، وأضاف أنه دفع للمتهم الخامس مبالغ مالية ما بين (٥٠٠) إلى (2.000) ريال مقابل تسريع وتعجيل بعض المعاملات في مصلحة الزكاة والدخل لمؤسسات وشركات بعض معارفه بهدف الاستفادة منهم مستقبلا، وأضاف أنه دفع للمتهم الخامس مبلغ (1.500) ريال مقابل تسريع معاملة مؤسسة (…) العائدة لكفيله (…) والخاصة بالزكاة التقديرية للمؤسسة، وأضاف أن أصحاب الشركة والمؤسسات لا يعلمون أنه يدفع مبالغ مالية للمتهم الخامس، وتراجع المذكور عن أقواله فيما يتعلق بمؤسسة المتهم الثامن حيث أفاد أنه تذكر أنه لم يدفع أي مبالغ من حسابه الخاص للمتهم الخامس و المتهم الثاني كون من دفع قيمة الجوالات هي مؤسسة المتهم الثامن، والذي أحضر الجوالات هو أمين الصندوق (…) ووضع الجوالات على الطاولة، وأنه شاهد المتهم الخامس والمتهم الثاني يأخذون الجوالات، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه، أقر أنه سلم المتهم الخامس مبلغ (1.500) ريال عبارة عن سلفة، وأنكر قيامه بتسليم المتهم الخامس والمتهم الثاني مبلغ (1.000) ريال وعدد (٢) جهاز آيفون فايف مقابل تسريع إجراءات معاملة مؤسسة المتهم الثامن لدى مصلحة الزكاة والدخل وإعطاء المؤسسة شهادة مؤقتة ومتابعة، وبرر ما ذكره في أقواله الأولية لدى جهة الضبط أن محقق المباحث هو من طلب منه أن يقول هذا الكلام، وأنكر ما ورد في أقواله لدى جهة الضبط المتضمنة أنه تعامل مع المتهم الخامس ودفع له مبالغ مالية تتراوح ما بين (٥٠٠) إلى (2.000) ريال مقابل تسريع إنهاء معاملات عدد من المؤسسات لدى المصلحة ومن ضمنها مؤسسة (…) العائد لكفيله (…). وأضاف أنه عندما كان في مصر تواصل مع المتهم الخامس، وطلب منه متابعة معاملات عدد من المؤسسات وتسريع إجراءاتها ولكن بدون مقابل وإنما فزعة فقط كون تلك المؤسسات طلبت منه استشارات تتعلق بشهادات الزكاة، وأضاف أنه لم يتقاضى أي مبلغ من تلك المؤسسات وأن ما قام به كان فزعة فقط. وبمواجهته بأن إفادته السابقة تؤيد صحة ما نسب له وتؤكد صحة ما ذكره في إفادته لدى جهة الضبط من قيامه بدفع مبالغ مالية للمتهم الخامس، أفاد أنه لم يدفع للمتهم الخامس أي مبلغ، وأضاف أن جميع المعاملات التي طلب من المتهم الخامس الاستعجال في إنهاء إجراءاتها لم تنته حتى الآن. وبمواجهته بما ورد في أقوال المتهم الخامس المرفقة بالأوراق المتضمنة أنه تحصل على مبلغ (1.500) ريال من المتهم السابع كهدية مقابل ما قدمه من استشارات لمؤسسة (…) العائدة لكفيله، أفاد بأن ما ذكره المتهم الخامس صحيح ولكن لم يكن هناك أي مقابل مادي، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبضبط أقوال المتهم الثامن لدى جهة الضبط، أفاد أنه لا يعرف المتهم السابع شخصيا وإنما تم إحضاره عن طريق محاسبي المؤسسة من أجل استشارته في عمل ميزانية المؤسسة، وأضاف أنه طلب من مكفوله (…) شراء (جهازي جوال نوع آيفون فايف) وإعطائها للمتهم السابع كأتعاب له لقاء مساعدته للمحاسبين على عمل ميزانية المؤسسة، وأنكر أنه دفعها للمتهم السابع كرشوة لموظفي المصلحة، وأضاف أنه لا يعرف موظفي المصلحة المتهم الخامس والمتهم الثاني ولكنه سمع أن المتهم الثاني كان موظف لديهم. وأضاف أن مؤسسته لم ترفض طلبات الفحص الميداني من قبل المصلحة، وبرر اتهام المتهم السابع له بإعطاء الجوالات لموظفي المصلحة عن طريق مكفوله (…) بأنه يريد التنصل من المسؤولية ورمي التهمة عليه، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وباستجوابه ردد مضمون أقواله السابقة، وأضاف أن مؤسسته ليست لها زكاة كونها مؤسسة غير ربحية وإنما أداة تنفيذية لإنشاء المشاريع التي تخص شركات عائلة (…) فقط، وأضاف أنه ليس له علاقة بتصرف المتهم السابع حيال تسليم جوالات لموظفي المصلحة، وأنكر التهمة المنسوبة له، وأنهى أقواله بالمصادقة عليها. وبإجراء المواجهة بين كل من المتهم الثاني والمتهم السابع، حيث أفاد المتهم الثاني أنه قام بالشخوص رفق زميله في المصلحة المتهم الخامس إلى مؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الفني للمؤسسة، وأثناء إجراء الفحص حضر المتهم السابع وسلمهما ظرفين مغلقين، وقال لهما هذه هدية للتعارف، وتبين له فيما بعد أن بداخل الظرف جوال نوع أيفون فايف، وبطلب الرد من المتهم السابع، أنكر ما أفاد به ضده المتهم الثاني. وبنصحهما وإرشادهما لقول الحقيقة أصر كل منهما على أقواله. وبإجراء المواجهة بين كل من المتهم الخامس والمتهم السابع، حيث أفاد المتهم الخامس أنه قام بالشخوص رفق زميله في المصلحة المتهم الثاني إلى مؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الفني للمؤسسة وأثناء إجراء الفحص حضر المتهم السابع وسلمهما ظرفين مغلقين وقال لهما كل سنة وأنتم طيبين، وتبين له فيما بعد أن بداخل الظرف جوال نوع أيفون فايف، وبطلب الرد من المتهم السابع أنكر ما أفاد به المتهم الخامس. وبنصحهما وإرشادهما لقول الحقيقة أصر كل منهما على أقواله. وبإجراء المواجهة بين كل من المتهم الخامس والمتهم الثالث، حيث أفاد المتهم الخامس في أقواله لدى جهة الضبط أنه استلم مبلغ (15.000) ريال من المتهم الثالث مقابل الاستعجال في سرعة إنهاء الربط النهائي للمستحقات الضريبية لشركة (…)، ثم تراجع عن أقواله الأولية لدى الهيئة، وأفاد أنه استلم من المتهم الثالث مبلغ (5.000) ريال فقط مقابل ما أشير إليه، وعند مواجهة المتهم الخامس للمتهم الثالث تراجع عن أقواله السابقة، وأفاد أنه لم يستلم من المتهم الثالث أي مبلغ إطلاقا، وبطلب الرد من المتهم الثالث أفاد أنه دفع للمتهم الخامس مبلغ (15.000) ريال على دفعتين مقابل مساعدته في متابعة موضع الربط النهائي لشركة (…). وبطلب الرد من المتهم الخامس حيال ما أفاد به المتهم الثالث، أفاد أنه استلم من المتهم الثالث مبلغ (7.500) ريال مقابل تعليم المتهم الثالث إعداد ضرائب الاستقطاع، واستلم مبلغ (7.500) ريال أخرى عبارة عن مكافأة لإرشاد المتهم الثالث لكيفية الربط النهائي بالمصلحة. وبنصحهما وإرشادهما لقول الحقيقة أصر كل منهما على أقواله. وانتهى التحقيق إلى: ١- توجيه الاتهام للمتهم الأول بقبول مبالغ مالية كرشوة على فترات متعددة من المتهم السادس مقابل مساعدة مكتبه في إعداد الإقرارات الضريبية لعدد من الشركات التي تتعامل مع المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة. ٢- توجيه الاتهام للمتهم الثاني بقبول رشوة عينية (جهاز جوال أيفون فايف) من المتهم الثامن مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات مؤسسته المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي. ٣- توجيه الاتهام للمتهم الثالث بدفع مبلغ (15.000) ريال كرشوة للمتهم الخامس مقابل الاستعجال في إنهاء إجراءات الربط النهائي للمستحقات الضريبية لشركة (…). ٤- توجيه الاتهام للمتهم الرابع بدفع مبلغ () ريال كرشوة للمتهم الخامس مقابل مساعدته في الرد على بيانات واستفسارات مصلحة الزكاة حيال القوائم المالية لشركة (…)، إضافة إلى متابعة معاملة الشركة لدى المصلحة وتزويده ببيانات عقود الشركة مع شركة (…) الموجودة لدى المصلحة بهدف التهرب من الدفع الضريبي. ٥- توجيه الاتهام للمتهم الخامس لما يلي: ١/ قبول مبالغ مالية كرشوة على فترات متعددة من المتهم السادس مقابل مساعدة مكتبه في إعداد القوائم المالية لعملاء المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة. ٢/ قبول مبلغ (40.000) ريال كرشوة من المتهم الرابع مقابل ما أشير إليه في البند الرابع. ٣/ قبول رشوة عينية (جهاز جوال أيفون فايف) من المتهم الثامن مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات مؤسسته المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي. ٦- توجيه الاتهام للمتهم السادس بدفع مبالغ مالية كرشوة على فترات متعددة للمتهمين الأول والخامس مقابل مساعدة مكتبه في إعداد القوائم المالية لعملاء المكتب من الشركات بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكينهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة. ٧- توجيه الاتهام للمتهم السابع بدفع مبالغ مالية كرشوة على فترات متعددة للمتهم الخامس مقابل تسريع وتسهيل إجراءات معاملات عدد من الشركات والمؤسسات لدى مصلحة الزكاة والدخل، والاشتراك مع المتهم الثامن بدفع رشوة عينية (جهاز جوال أيفون فايف) لكل من المتهمين الثاني والخامس مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات المؤسسة العائدة للمتهم الثامن المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي. ٨- توجيه الاتهام للمتهم الثامن بدفع رشوة عينية (جهاز جوال أيفون فايف) للمتهمين الثاني والخامس مقابل عدم التدقيق على بيانات ومستندات المؤسسة العائدة له المتعلقة بالقوائم المالية والربط الزكوي. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- اعتراف المتهم الأول الضمني تحقيقا بما نوه عنه المتضمن أنه تقاضى مبالغ مالية على فترات متعددة تقدر بـ (6.800) ريال من مكتب المتهم السادس مقابل إدخال الإقرارات المالية للزكاة لعدد من الشركات مدعيا أن ذلك تم بطريقة نظامية. ٢- اعتراف المتهم الثاني الضمني تحقيقا بما نوه عنه المتضمن أنه قام بالشخوص إلى مؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الميداني وإقراره بحصوله على جهاز جوال من قبل المتهم السابع مدعيا أن ذلك هدية فقط. ٣- إقرار المتهم الثاني أن معاملة مؤسسة المتهم الثامن كان عليها ملاحظات لم تستوف مما يؤكد أن قبوله لجهاز الجوال المشار له كان مقابل التغاضي عن تلك الملاحظات. ٤- اعتراف المتهم الثالث الضمني تحقيقا بما نوه عنه المتضمن أنه دفع لموظف مصلحة الزكاة والدخل المتهم الخامس مبلغ (15.000) ريال سعودي مقابل متابعة موضوع شركة (…) لدى المصلحة. ٥- اعتراف المتهم الرابع لدى جهة الضبط بدفع مبلغ (40.000) ريال لموظف مصلحة الزكاة والدخل المتهم الخامس مقابل مساعدته في الرد على بيانات واستفسارات المصلحة حيال القوائم المالية لشركة (…)، إضافة إلى متابعة موضوع الشركة لدى المصلحة وتزويده ببيان عقود شركة (…) مع شركة (…) الموجودة لدى المصلحة لكي تقوم شركة (…) بوضع العقود المسجلة لدى المصلحة فقط في قوائمها المالية بهدف التهرب من الدفع الضريبي. ٦- اعتراف المتهم الرابع الضمني في استجوابه لدى الهيئة المتضمن أن هناك تواصل بينه وبين المتهم الخامس في حال الاستفسار عن ما يتعلق بطلبات المصلحة حيال بعض الشركات المتعاقدة مع المكتب بما يدل على صحة ما نسب له. ٧ – اعتراف المتهم الخامس تحقيقا بما نوه عنه. ٨- إقرار المتهم الخامس باستلام ظرف مغلق بداخله جهاز جوال نوع أيفون فايف من المتهم السابع أثناء قيامه بالشخوص لمؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الميداني مدعيا أن ذلك هدية تعارف. ٩ – اعتراف المتهم السادس الضمني في أقواله الأولية أن موظفي المصلحة (المتهم الأول والمتهم الخامس) يعملان لديه في الفترة المسائية في إعداد إقرارات الزكاة والرد على بيانات المصلحة بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات براتب مقطوع شهري بما يؤكد صحة ما نسب له وأن المبالغ التي يدعي أنها رواتب دفعت لهم كرشوة. ١٠- إقرار المتهم السادس في أقواله لدى الهيئة أن موظفي المصلحة المدعى عليهما (المتهم الأول والمتهم الخامس) يقومان بإعداد الإقرارات الزكوية المنتهية من قبل محاسبي المكتب ويراجعونها لتصحيح أي أخطاء فيها مما يدل على أن هدفه من ذلك تدقيق الإقرارات بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكين الشركات من التهرب من دفع الضريبة أو الزكاة. ١١- اعتراف المتهم السابع لدى جهة الضبط المتضمن أنه سلم المتهم الخامس مبالغ مالية على فترات متعددة مقابل الاستعجال وتسهيل إنهاء إجراءات معاملات عدد من الشركات والمؤسسات لدى مصلحة الزكاة والدخل التي يعمل بها المتهم الخامس. ١٢-اعتراف المتهم السابع لدى جهة الضبط المتضمن أنه سلم المتهم الخامس وشخص يدعى (…) مبلغ (١٠٠٠) ريال، وعدد (٢) جهاز أيفون فايف مقابل تسريع إجراءات معاملة مؤسسة المتهم الثامن لدى مصلحة الزكاة والدخل، وإعطاء المؤسسة شهادة زكاة مؤقتة. ١٢-اعتراف المتهم السابع الضمني تحقيقا بما نوه عنه المتضمن أنه سبق أن تواصل مع المتهم الخامس، وطلب منه متابعة معاملات عدد من المؤسسات والشركات وتسريع إجراءاتها لدى مصلحة الزكاة والدخل مدعيا أن ذلك لم يكن بمقابل وإنما فزعة فقط وإقراره أنه سلم للمتهم الخامس مبلغ (١٥٠٠) ريال مدعيا أن ذلك سلفة. ١٤ – اعتراف المتهم الثامن الضمني في أقواله الأولية لدى جهة الضبط المتضمنة أنه طلب من مكفوله (…) شراء جهازي جوال أيفون فايف وتسليمهما للمتهم السابع مدعيا أن ذلك جزء من أتعابه لقاء مساعدته للمحاسبين في مؤسسته. ١٥- ما تضمنه خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المكلف رقم (199/350/1436هـ) المتضمن أنه يوجد مخالفات على الشركات التي تتعامل مع المحاسب القانوني مكتب المتهم السادس بما يؤكد صحة ما نسب للمتهم من تلقيه مبالغ مالية كرشوة مقابل إدخال الإقرارات الضريبية والزكوية بطريقة غير نظامية تهدف لتمكين الشركات من التهرب الضريبي والزكوي. ١٦- ما تضمنه خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل رقم (199/350/1436هـ) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٦هـ المتضمن أنه يوجد ملاحظات على مؤسسة المتهم الثامن لم تستوف بما يؤكد أن تسليم أجهزة الجوال للمتهم الثاني وزميله المتهم الخامس كان بهدف التغاضي عن الملاحظات الموجودة على المؤسسة. ١٧- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم الأول من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية بطريقة غير شرعية. ١٨- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم الثاني من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية من خلال التغاضي عن الملاحظات الموجودة على المؤسسة. ١٩- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم الثالث من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء موضوع شركة (…) لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة من تلك الشركة التي لا يعمل بها. ٢٠- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم الرابع من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء موضوع شركة (…) لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة من تلك الشركة التي لا يعمل بها. ٢١- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم الخامس من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية بطريقة غير مشروعة. ٢٢- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم السابع من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء معاملات عدد من المؤسسات والشركات لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة من تلك المؤسسات والشركات التي لا يعمل بها. 23- خطابات المباحث الإدارية المنوه عنها أعلاه بما يؤيد صحة ما هو منسوب إلى المتهمين. وحيث إن ما أقدم عليه المتهمون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بما يلي: ١- المتهم الأول، والثاني والخامس بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (الثالثة) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ، بالإضافة إلى الحكم عليهم وفقا لنص المادة (التاسعة عشرة) من ذات النظام. ٢ – المتهم الثالث، والرابع، والسادس، والسابع، والثامن، بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (العاشرة) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ، ومصادرة جهاز الجوال وفقا لنص المادة (الخامسة عشرة) من ذات النظام. وفي جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ١/٨/١٤٣٦هـ تبين حضور المدعي العام كما حضر جميع المتهمين عدا المتهم السادس والمتهم الثامن، وحضر عنهما من وكلاه، وبسؤال المدعي العام عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى العامة. وبقراءتها، وبسؤال المتهم الأول عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قال: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها صحيحة، واكتفى بذلك. وبسؤال المتهم الثاني عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قال: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها غير صحيحة، واكتفى بذلك. وبسؤال المتهم الثالث عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قال: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها غير صحيحة، وقدم وكيله مذكرة مكونة من صفحة واحدة، أرفقت بملف القضية، واكتفى بذلك. وبسؤال المتهم الرابع عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قال: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها غير صحيحة. وذكر وكيله بأنه سوف يقدم رده في الجلسة القادمة، واكتفى بذلك. وبسؤال المتهم الخامس عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قالى: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها غير صحيحة، واكتفى بذلك. وقدم وكيل المتهم السادس مذكرة مكونة من أربع صفحات أرفق بها بعض المستندات أرفقت بملف القضية. وبسؤال المتهم السابع عن الدعوى المنسوبة إليه؟ قال: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها غير صحيحة، وطلب وكيله الاطلاع على ملف القضية، واكتفى بذلك. وقدم وكيلا المتهم الثامن تقريرا طبيا به ملخص للتاريخ المرضي للمتهم الثامن، واكتفيا بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى وفي جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٦هـ تبين حضور المدعي العام كما حضر كافة المتهمين عدا المتهمين السادس والثامن، وقدم المتهم الأول مذكرة مكونة من ست صفحات أرفقت بملف القضية، وقدم المتهم الثاني مذكرة مكونة من أربع صفحات أرفقت بملف القضية، وقدم وكيل المتهم الثالث مذكرة مكونة من عشر صفحات طلب فيها إطلاق سراح موكله أرفقت بملف القضية، وقدم وكيل المتهم الرابع مذكرة مكونة من سبع صفحات أرفق بها عدد من المستندات أرفقت بملف القضية، وقدم وكيل المتهم الثامن مذكرة مكونة من ست صفحات أرفق بها عدد من المستندات أرفقت بملف القضية، ثم اكتفى الجميع بما ذكر، واكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى. وفي جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٦هـ تبين حضور المدعي العام كما حضر كافة المتهمين، وبسؤالهم عما إذا كان لديهم ما يضيفونه على ما سبق؟ قرر الجميع اكتفاءهم، وأحال المتهم السادس إلى المذكرة المقدمة من وكيله في جلسة سابقة، وكذلك المتهم الثامن أحال إلى المذكرة المقدمة من وكيله في جلسة سابقة، وقدم تقارير طبية تفيد أنه مريض بالسرطان ويتعالج خارج المملكة ثم اكتفى الجميع بما ذكر، واكتفى المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي العام كما حضر كافة المتهمين ووكلائهم عدا المتهم السادس والثامن، وبسؤال الدائرة لأطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته؟ قرر الجميع اكتفاءهم بما سبق وأن أبدوه، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
حيث إن جهة الادعاء قد أسندت إلى المتهمين المذكورين جريمة الرشوة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بلائحة الدعوى سالفة الذكر، وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الأول؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمامالدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه الضمني تحقيقا المتضمن أنه تقاضى مبالغ مالية على فترات متعددة تقدر ب (6.800) ريال من مكتب المتهم السادس مقابل إدخال الإقرارات المالية للزكاة لعدد من الشركات مدعيا أن ذلك تم بطريقة نظامية وهو مناقض لإنكار أمام الدائرة، واعتراف المتهم السادس الضمني في أقواله الأولية أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يعملان لديه في الفترة المسائية في إعداد إقرارات الزكاة والرد على بيانات المصلحة بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات براتب مقطوع شهري، بما يؤكد صحة ما نسب له، وأن المبالغ التي يدعي أنها رواتب دفعت لهم كرشوة، وإقرار المتهم السادس في أقواله لدى الهيئة أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يقومان بإعداد الإقرارات الزكوية المنتهية من قبل محاسبي المكتب ويراجعونها لتصحيح أي أخطاء فيها مما يدل على أن هدفه من ذلك تدقيق الإقرارات بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكين الشركات من التهرب من دفع الضريبة أو الزكاة، ولوجود مصلحة مؤكدة للمتهم الأول من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية بطريقة غير مشروعة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الأول في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام 1412هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الثاني؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه الضمني تحقيقا المتضمن أنه قام بالشخوص إلى مؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الميداني وإقراره بحصوله على جهاز جواله من قبل المتهم السابع مدعيا أن ذلك هدية فقط مناقضا لإنكاره أمام الدائرة، وإقراره أن معاملة مؤسسة المتهم الثامن كان عليها ملاحظات لم تستوف مما يؤكد أن قبوله لجهاز الجوال المشار له كان مقابل التغاضي عن تلك الملاحظات، واعتراف المتهم السابع لدى جهة الضبط المتضمن أنه سلم المتهم الخامس والمتهم الثاني مبلغ (1.000) ريال وعدد (٢) جهاز أيفون مقابل تسريع إجراءات معاملة مؤسسة المتهم الثامن لدى مصلحة الزكاة والدخل وإعطاء المؤسسة شهادة زكاة مؤقتة، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم الثاني من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية من خلال التغاضي عن الملاحظات الموجودة على المؤسسة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الثاني في هذه الدعوى، ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام ١٤١٢هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الثالث؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه الضمني تحقيقا المتضمن أنه دفع لموظف مصلحة الزكاة والدخل المتهم الخامس مبلغ (15.000) ريال مقابل متابعة موضوع شركة (…) لدى المصلحة مناقضا لإنكاره أمام الدائرة، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم الثالث من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء موضوع شركة (…) لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الثالث في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام ١٤١٢هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الرابع؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه لدى جهة الضبط بدفع مبلغ (40.000) ريال لموظف مصلحة الزكاة والدخل المتهم الخامس مقابل مساعدته في الرد على بيانات واستفسارات المصلحة حيال القوائم المالية لشركة (…) إضافة إلى متابعة موضوع الشركة لدى المصلحة وتزويده ببيان عقود شركة (…) مع شركة (…) الموجودة لدى المصلحة لكي تقوم شركة (…) بوضع العقود المسجلة لدى المصلحة فقط في قوائمها المالية بهدف التهرب من الدفع الضريبي، واعتراف المتهم الرابع الضمني في استجوابه لدى الهيئة المتضمن أن هناك تواصل بيه وبين المتهم الخامس في حال الاستفسار عن ما يتعلق بطلبات المصلحة حيال بعض الشركات المتعاقدة مع المكتب بما يدل على صحة ما نسب له، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم الخامس من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء موضوع شركة (…) لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الرابع في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام ١٤١٢هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الخامس؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه تحقيقا بما نوه عنه، وإقرار المتهم الخامس باستلام ظرف مغلق بداخله (جهاز جوال نوع أيفون فايف) من المتهم السابع أثناء قيامه بالشخوص لمؤسسة المتهم الثامن لإجراء الفحص الميداني مدعيا أن ذلك هدية تعارف، واعتراف المتهم السادس الضمني في أقواله الأولية أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يعملان لديه في الفترة المسائية في إعداد إقرارات الزكاة والرد على بيانات المصلحة بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات براتب مقطوع شهري، بما يؤكد صحة ما نسب له، وأن المبالغ التي يدعي أنها رواتب دفعت لهم كرشوة، وإقرار المتهم السادس في أقواله لدى الهيئة أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يقومان بإعداد الإقرارات الزكوية المنتهية من قبل محاسبي المكتب ويراجعونها لتصحيح أي أخطاء فيها مما يدل على أن هدفه من ذلك تدقيق الإقرارات بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكين الشركات من التهرب من دفع الضريبة أو الزكاة، وما تضمنه خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل رقم (199/350/1436) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٦هـ المتضمن أنه يوجد ملاحظات على مؤسسة المتهم الثامن لم تستوف بما يؤكد أن تسليم أجهزة الجوال للمتهم الثاني وزميله المتهم الخامس كان بهدف التغاضي عن الملاحظات الموجودة على المؤسسة، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم الخامس من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته الحصول على عوائد مادية بطريقة غير مشروعة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الخامس في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام ١٤١٢هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم السادس؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه الضمني في أقواله الأولية أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يعملان لديه في الفترة المسائية في إعداد إقرارات الزكاة والرد على بيانات المصلحة بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات براتب مقطوع شهري، بما يؤكد صحة ما نسب له، وأن المبالغ التي يدعي أنها رواتب دفعت لهم كرشوة، وإقرار المتهم السادس في أقواله لدى الهيئة أن موظفي المصلحة المتهم الأول والمتهم الخامس يقومان بإعداد الإقرارات الزكوية المنتهية من قبل محاسبي المكتب ويراجعونها لتصحيح أي أخطاء فيها مما يدل على أن هدفه من ذلك تدقيق الإقرارات بطريقة غير نظامية تهدف إلى تمكين الشركات من التهرب من دفع الضريبة أو الزكاة، وما تضمنه خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المكلف رقم (199/350/1436هـ) المتضمن أنه يوجد مخالفات على الشركات التي تتعامل مع المحاسب القانوني مكتب المتهم السادس بما يؤكد صحة ما نسب للمتهم، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم السادس في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام ١٤١٢هـ، مع تغليظ العقوبة المالية بحقه لكونه صاحب المصلحة في التهرب من دفع الضريبة أو الزكاة. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم السابع؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على إقراره لدى جهة الضبط المتضمن أنه سلم المتهم الخامس مبالغ مالية على فترات متعددة مقابل الاستعجال وتسهيل إنهاء إجراءات معاملات عدد من الشركات والمؤسسات لدى مصلحة الزكاة والدخل التي يعمل بها المتهم الخامس، واعتراف المتهم السابع لدى جهة الضبط المتضمن أنه سلم المتهم الخامس والمتهم الثاني مبلغ (١٠٠٠) ريال، وعدد (٢) جهاز أيفون فايف مقابل تسريع إجراءات معاملة مؤسسة المتهم الثامن لدى مصلحة الزكاة والدخل وإعطاء المؤسسة شهادة زكاة مؤقتة، واعتراف المتهم السابع الضمني تحقيقا المتضمن أنه سبق أن تواصل مع المتهم الخامس وطلب منه متابعة معاملات عدد من المؤسسات والشركات وتسريع إجراءاتها لدى مصلحة الزكاة والدخل مدعيا أن ذلك لم يكن بمقابل وإنما فزعة فقط، وإقراره أنه سلم للمتهم الخامس مبلغ (1.500) ريال مدعيا أن ذلك سلفة، واعتراف المتهم الثامن الضمني في أقواله الأولية لدى جهة الضبط المتضمنة أنه طلب من مكفوله (…) شراء (جهازي جوال أيفون فايف) وتسليمها للمتهم السابع مدعيا أن ذلك جزء من أتعابه لقاء مساعدته للمحاسبين في مؤسسته، ووجود مصلحة مؤكدة للمدعى عليه المتهم السابع من ارتكاب الجريمة المنسوبة له والمتمثلة برغبته إنهاء معاملات عدد من المؤسسات والشركات لدى مصلحة الزكاة والدخل بأسرع وقت للحصول على مكافأة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم السابع (…) في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام 1412هـ. وحيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المتهم الثامن (…)؛ فإنه بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكاره لما نسب إليه أمام الدائرة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على اعترافه الضمني في أقواله الأولية لدى جهة الضبط المتضمنة أنه طلب من مكفوله (…) شراء جهازي جوال أيفون فايف وتسليمهما للمتهم السابع مدعيا أن ذلك جزء من أتعابه لقاء مساعدته لمحاسبين في مؤسسته، وما تضمنه خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل رقم (199/350/1436) وتاريخ 5/4/1436هـ المتضمن أنه يوجد ملاحظات على مؤسسة المتهم الثامن لم تستوف بما يؤكد أن تسليم أجهزة الجوال للمتهم الثاني وزميله المتهم الخامس كان بهدف التغاضي عن الملاحظات الموجودة على المؤسسة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الثامن (…) في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المادة (١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) لعام 1412هـ. ولما رأت الدائرة من ظروف المتهم الثامن الصحية كونه مريضا بالسرطان واكتفاء بالعقوبة المالية فقد قررت إيقاف عقوبة السجن عنه وفقا للمادة (٢١٤) الفقرة (٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435هـ. أما مطالبة المدعي العام بمعاقبة الشركة ذات المصلحة؛ فقد جاء في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام الأساسي للحكم أن العقوبة شخصية ومعنى ذلك أن العقوبة لا توقع إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها سواء بصفته الأصلية أو التبعية وكان أهلا للمسؤولية، ومعاقبة الشركة يخالف مبدأ شخصية العقوبة المستقر عليه في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر اخرى” سورة الزمر آية (٧)، ومن ناحية أخرى فإن طلب المدعي العام لم يأت محررا بتحديد الشركات ذات المصلحة، فضلا عن أن ذلك لا بد أن يسبقه تحقيق مع مسؤولي الشركة وبحث علاقاتهم بالجرائم التي ارتكبها المتهمون ومدى ارتباطهم بها، وهذا الدور تقوم به سلطة الادعاء والاتهام، ثم بعد ثبوت ذلك تحقيقا تقوم بالمطالبة أمام الجهة القضائية بإثبات مسؤولية الشركة جنائيا وطلب إيقاع العقوبة، لذلك فإن هذه الدائرة تخلص إلى رفض طلب الحكم على المتهمين بالمادة (١٩) من نظام مكافحة الرشوة.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة المتهم الخامس (…) – مصري الجنسية – بجرائم الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره خمسون ألف (50.000) ريال. ثانيا: إدانة المتهم الرابع (…) – مصري الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنتين تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره أربعون ألف (40.000) ريال. ثالثا: إدانة المتهم السابع (…) – مصري الجنسية – بجرائم الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنتين تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره عشرون ألف (20.000) ريال. رابعا: إدانة المتهم الثالث (…) – مصري الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره ثلاثون الف (30.000) ريال. خامسا: إدانة المتهم الأول (…) – مصري الجنسية – والمتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما، وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما سنة واحدة تحسب من تاريخ إيقافهما على ذمة هذه القضية، وتغريمهما مبلغا قدره عشرون ألف (20.000) ريال. سادسا: إدانة المتهم السادس (…)- سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة، وتغريمه مبلغا قدره مئة ألف (100.000) ريال. سابعا: إدانة المتهم الثامن (…) – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسحنه سنة واحدة، وتغريمه مبلغا قدره (200.000) ريال مع إيقاف عقوبة السجن المقضي بها عليه. ثامنا: مصادرة المضبوطات المعروضة رشوة والمحفوظة لدى جهة الضبط. تاسعا: رفض طلب الحكم على المتهمين بالمادة (١٩) من نظام مكافحة الرشوة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.