رشوة طلب مبلغ من المال

رقم القضية 1054/2/ق لعام 1426هـ

رقم الحكم الابتدائي 494/د/ج/8 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 191/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 22/4/1428هـ

 

الموضوعات

رشوة , طلب وأخذ مبلغ من المال , ادعاء الإكراه , سلطة المحكمة على الاعتراف , اعتراف

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) في 29/12 لعام 1412هـ.

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لأنه طلب وأخذ لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وطلبت الهيئة إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه وبعد الاطلاع على اعتراف المتهم المصادق عليه تبيّن أنه جاء في ظروف طبيعية لا أثر فيها للإكراه، حيث أورد في اعترافه عبارات لا يمكن أن تكون من إملاء شخص آخر مهما بلغ من الحرص والدهاء وانتهت الدائرة إلى إدانته بجريمة الرشوة وتعزيره عنها بالغرامة .

الوقائع

تتحصل وقائع القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى الواردة بخطابه رقم (406/6ج) وتاريخ 26/2/1426هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (۵۳/ج) لعام 1426هـ وقد عقدت الدائرة جلسة مثل فيها الادعاء العام ….. قائلاً في دعواه: إن المتهم وحال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية رئيساً للجنة إزالة التعديات بمكة المكرمة طلب وأخذ لنفسه مبلغ من المال على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ عشرون ألف ريال من المواطن…… مقابل إنجاز معاملة أرض تخص المواطن المذكور لدى اللجنة فتمت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت الهيئة معاقبة المتهم عملاً بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ .

حيث  إنه بتاريخ 2/2/1426هـ  تقدم أحد المواطنين بإخباريته المتضمنة أن لديه حوشأ يقع بالكعكية بالعاصمة المقدسة ومساحته تقدر بنحو (2600م) وانه تقدم بطلب حجة استحکام عليه لدى المحكمة ثم رفعت لوزارة العدل وللمقام السامي كون المساحة كبيرة ومن ثم أحيلت المعاملة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة للإفادة عما إذا كان هناك إحدثات على موقع الحوش من عدمه وبالتالي أحيلت إلى لجنة إزالة التعديات بمكة المكرمة وعلى ضوئه قام الموظف …… ومعه آخر بالشخوص إلى الموقع وبعد مشاهدة الحوش طلب منه المذكور مراجعته في مكتبه بعد أسبوع من تاريخ خروج اللجنة وراجعه في الموعد المحدد وطلب منه الانتظار لحين خروج من كان عنده من مراجعين وبعد ذلك أخبره الموظف المذكور بأن معاملته عليها ( شوية ملاحظات) وطلب منه رقم هاتفه الجوال وفي مساء نفس ذلك اليوم اتصل به المذكور من الرقم ….. وطلب منه مقابلته للتفاهم معه على موضوع الحوش وتم التواعد بينهما في صباح اليوم التالي بحي جبل النور بجوار محلات….. وركب معه سيارته ثم أخبره أن اللجنة المكلفة بإعداد التقرير خمسة أشخاص من عدة جهات حكومية: الزراعة والبلدية والشرطة والمالية وهو معهم ولكي يتم تلافي ذكر الملاحظات في تقرير اللجنة ينبغي عليه دفع مبلغ قدره (خمسة وعشرون ألف ريال) ثم تفاوض المذكور معه لأجل تخفيض المبلغ إلا أنه أصر على دفعه کاملاً وفي حالة عدم الدفع فسوف يشار في التقرير بأن الحوش حديث وعبارة عن أرض بيضاء أما إذا تم الدفع فسوف يكتب عبارة ينظر فيه وحدد له موعد أقصاه 15/2/1426هـ  وعلى ضوئه تقدم المذكورة بإخباريته. فور تلقي إخبارية المواطن أعلاه تم عمل التحريات اللازمة من قبل الجهة المختصة للتأكد من صحتها وتم بعد ذلك تحديد موعد لمقابلة الموظف المذكور من قبل المخبر وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق 2/2/1426هـ وبحضور وإشراف الجهة المختصة تقابل المخبر مع الموظف المذكور بجوار محلات….. في حي جبل النور ثم ركب معه في سيارته من نوع ….. …… رقم اللوحة….. واستمر الحديث بينهما لمدة عشر دقائق تبين أن هناك تفاوضأ حول المبلغ بين المخبر والموظف المذكور وقد انتهى الحديث بينهما إلى الاتفاق على مبلغ (۲۰,000) عشرين ألف ريال بدلا من مبلغ (۲۵,۰۰۰) خمسة وعشرين ألف ريال مقابل كتابة تقرير اللجنة لصالح المخبر بعبارة (لا مانع من النظر الشرعي في موضوعه ) وتم التواعد فيما بينهما على تسليم المبلغ صباح اليوم التالي كما وعد بإطلاعه على مضمون التقرير فيما كما تبين أن الموظف المذكور يدعي أن هناك خمسة موظفين آخرين هما أعضاء اللجنة سيتم تقاسم المبلغ معهم وعلى الفور تم إعداد محضر ترقيم المبلغ المطلوب وتجهيز فرقة القبض الانتقال إلى الموعد والمكان المحددين وكان ذلك بجوار محطة المركز في حي الهجرة وفي تمام الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق حضر الموظف المذكور في سيارته السابقة وركب معه المتعاون وناوله المبلغ المطلوب وحال تلقي الإشارة المتفق عليها من المتعاون باشرت الفرقة القبض على الموظف وبتفتيشه وسيارته وجد مبلغ الرشوة وقدره عشرون ألف ريال داخل سيارة الموظف بجوار قير السيارة واتضح مطابقته لمحضر الترقيم المعد مسبقاً كما وجد في سيارته معاملات ونماذج تخص لجنة إزالة التعديات تم تسليمها لاحقا للجهة المختصة بالإمارة بموجب محضر جرد وبالتحقيق مع الموظف المذكور تبيّن أنه يدعى…….. أفاد أنه لا تربطه علاقة بالمتعاون صاحب المعاملة مدار القضية إلا أن لذلك المواطن معاملة طلب استحکام أحيلت إليهم في اللجنة وتتمثل في أرضه الكائنة بحي الكعكية والتي قامت اللجنة بالوقوف على موقعها وأعدت تقريرها بشأنه بما نصه (النظر في طلبه) بمعنى أنه لا يوجد عليه ملاحظات إلا أن المواطن المذكور راجعه في مكتبه للاستفسار والسؤال عن معاملته ويطلب مساعدته في إنهاء إجراءاتها وزوده برقم هاتفه الجوال مما جعل الموظف المذكور يتصل به لاحقاً ويطلب مقابلته وفعلاً حضر المواطن لمقابلته بجوار محلات….. في حي جبل النور وركب معه في سيارته عند ذلك قام المذكور بإيهام ذلك المواطن بأن معاملته عليها ملاحظات وينبغي لتلاقيها أن يدفع مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف ريال مقابل ذلك فأستعد له المذكور بذلك إلا أنه طلب منه تخفيض ذلك المبلغ فأبلغه المذكور أن باقي أعضاء اللجنة (لجنة التعديات) لهم جزء من ذلك المبلغ وسيتم التشاور معهم في ذلك رغم أن حقيقة الأمر بأنه لا علم لباقي الأعضاء بهذا الموضوع ولم يخبرهم بذلك وقد اتصل به صاحب المعاملة وأخبره أنه لم يستطع تأمين سوى مبلغ عشرين ألف ريال من المبلغ المطلوب فوافق المذكور على استلامها منه وتم التواعد فيما بينهما على تسليمه ذلك المبلغ ظهر يوم الأحد الموافق 3/2/1426هت بجوار محطة….. بحي الهجرة وقد حضر بالفعل في المكان والموعد المحددين وتقابل مع المواطن الذي ركب معه في سيارته وقام بإخراج المبلغ من جيبه ووضعه بجانب قير السيارة بعد أن طلب منه المذكور ذلك وبمساءلته عن سبب ذلك الطلب أفاد بأنه يقصد بذلك عدم استلام المبلغ في حينه إلا بعد نزول المواطن من سيارته كما أقر بأنه وعد المواطن بمساعدته وتلطيف موضوعه مقابل ذلك المبلغ على الرغم من أن اللجنة قد سبق أن كتبت محضرها قبل الاتفاق بينهما على دفع المبلغ بمدة طويلة ولكنه لا يعلم هل تم رفع المعاملة من قبل اللجنة أم لازالت مفيد أنه تم تسليم محضر اللجنة إلى السكرتارية لديهم باللجنة مؤكدة بعدم علم باقي أعضاء اللجنة بأمر المبلغ المدفوع له وبعدم نظامية تصرفه ذلك هذا كما يتضح من أقوال المذكور وصدق اعترافه شرعأ. ولدى هيئة الرقابة والتحقيق أفاد المتهم أن المخبر كان له طلب حجة استحکام على أرض في الكعكية وكانت المعاملة معروضة لدى لجنة التعديات وأن صاحب الاستحکام….. أخذ يتردد عليه ويتقرب منه وأنه في أحد الأيام كان المخبر يوجد عنده في اللجنة ودار الحديث بينهما في عدة أمور ومنها موضوع الاكتتاب في بنك….. وسأله إن كان اشترى في الأسهم فأخبره بموضوع الشراء ثم أن…..عرض عليه شراء الأسهم التي تخصه فوعده بالتفكير.

وبعد عدة أيام تقابلا عند محلات….. بجوار جبل النور وكرر نفس موضوع الأسهم وفي اليوم التالي اتصل به ….. و … وأخبره بتعطل سيارته في محطة بكدي وطلب منه الحضور له وفعلاً ذهب إليه وفور مشاهدته اتجه له في سيارته ثم فتح الباب ورمی مبلغاً من النقود فقبض عليه. وأنكر أن يكون طلب من ….. أي مبلغ على سبيل الرشوة وبمواجهته باعترافه الشرعي قال إنه تحت التهديد. ولدى الدائرة بعد مواجهته بالاتهام أنكر ما نسب إليه وأضاف أنه يعمل برئاسة لجنة التعديات ووصل له معاملة تخص….. (المخبر) ثم جاء يراجع في معاملته وأعطي موعدأ لوقوف اللجنة وتم الوقوف بالفعل على الموقع من قبل اللجنة وتم إعداد تقرير والذي يفيد بعدم الموافقة على طلب المذكور وبعد فترة اتصل به….. و طلب مساعدته في إصلاح سيارته فذهب إليه على الطريق الدائري الثالث وعندما وقف عنده بقي في سيارته ثم جاءه ….. مسرعاً وفتح الباب ورمي مبلغاً من المال لا يعرف مقداره ثم فوجیء بالقبض عليه وأنه لا سبب يوجب أخذ الرشوة لأن الموضوع لم يكن في صالح المخبر وأنه لا محل لموضوع الرشوة وحيث أفاد المتهم أن تقرير اللجنة صدر قبل واقعة القبض فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك وفي جلسة أخرى قدم صورة خطاب موجه للإمارة إلا أن هذه الصورة ليست بذات موضوع ولكن المعاملة خرجت من اللجنة بتاريخ 3/2/1426هـ وهو يوم القبض عليه وكانت الدائرة قد أصدرت في هذه القضية الحكم رقم (82/د/ج/8) لعام 14۲۷هـ المنتهي إلى عدم إدانة….. بما نسب إليه الأسباب أوردتها الدائرة في حكمها المنوه عنه وبرفع الأوراق إلى هيئة التدقيق أصدرت حكمها رقم (163/ت/2)  لسنة 14۲۷هـ  المتضمن نقض حكم الدائرة واعادة القضية إلى الدائرة لنظرها على ضوء الأسباب الواردة بذلك القرار وبناء عليه قامت الدائرة بفتح باب المرافعة بحضور طرفي الدعوى المتهم وممثل هيئة الرقابة والتحقيق حيث تمت مواجهة….. بأقواله من أن صاحب الاستحکام….. طلب مساعدته في إنهاء الاستحكام الخاص به ووعده بالمساعدة المادية فطلب منه متابعة موضوعه وكرر محاولة إقناعه بقبول المساعدة وأن….. قال إذاً تريد مساعدتي فتكون بعد رفع الأوراق للإمارة على أن تكون المساعدة مبلغ (25,000) ألف ريال إلى آخر ما جاء بأقواله. فرد قائلاً ما قلته وكتبت بخط يدي وصادقت عليه شرعاً كان بالإكراه وليس لديه دليل وبعد ذلك اكتفى الطرفان وصدر هذا الحكم .

الأسباب
حيث إنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وبعد الرجوع إلى ما رأته هيئة التدقيق وبالاطلاع على اعتراف المتهم المصدق شرعاً فإنه جاء في ظروف طبيعية لا أثر فيه للإكراه، إذ أورد المتهم في اعترافه عبارات لا يمكن أن تكون من إملاء شخص آخر مهما بلغ به الحرص والدهاء وهذا الإقرار يخالف ما دفع به أمام الدائرة، إذ ذكر أنه عندما أوقف سيارته بادره المخير بفتح الباب ورمي المبلغ بينما جاء اعترافه بأنه ذهب إلى المخبر الذي ركب معه في السيارة ووضع المبلغ بجانب محرك السرعة (القير) كذلك تلتفت الدائرة عن دفعه بأن الموضوع لم يكن في صالح المخبر، إذ الثابت من اعتراف المتهم أنه وعده بكتابة عبارة لا مانع من النظر في طلبه وهذه الجملة لمصلحة صاحب الاستحكام وهي ما أثبتها المتهم في تقرير اللجنة وإن كانت بصيغة أخرى وهي جملة ترى اللجنة النظر على ضوء ما تم إيضاحه في وصف الموقع إذا كان ذلك كذلك فإنه إضافة لما سبق فقد قبض على المتهم بالجرم المشهود ووجد المبلغ المرقم في سيارته الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية المتهم، إذ ليس هناك سابق معرفة بين المخبر والمتهم وإنما كان ذهاب المتهم إلى المخبر لاستلام مبلغ الرشوة وهو ما تحقق فعلا وبذلك تخلص الدائرة إلى إدانة المتهم بجريمة الرشوة ومعاقبته طبقاً لنص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ .
حكمت الدائرة: بإدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتغريمه خمسة آلاف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 494 / د/ج /٨ لعام 14۲۷هـ  فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.