القضاء التجاري / رشوة
رقم القضية الابتدائية ٤٩١٠ / ٣/ ق لعام ١٤٣٥هـ
رقم قضية الاستئناف ١٠٦ / ق لعام ١٤٣٧ هـ
تاريخ الجلسة ٨/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – رجاء وتوصية – رخصة قيادة – اشتراك في الجريمة – ضبط محرر مزور – إقرار – القرائن الدالة على ثبوت الجريمة – نفي ادعاء عدم العلم – سلطة المحكمة التقديرية في إعادة أوارق المتهمين – انتفاء تحديد العنوان.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الأول بصفته موظفا في المرور الإخلال بواجبه الوظيفي بقبوله رجاء وتوصية من مجهول وإصدار رخص قيادة لبقية المتهمين عن طريق التزوير، واشتراك بقية المتهمين معه في الجريمتين – ثبوت صحة ما نسب إلى المتهم الأول وإقراره بذلك، وعدم صحة زعمه وجود أساسات للرخص – ضبط المحرر المزور مع المتهم الثالث مدعيا الجهل بعدم نظامية الرخصة، ورد ادعائه لعدم استحقاقه إياها نظاما وإقراره بحصوله عليها من شخص مجهول ومن غير الجهة المختصة وبلا علم كفيله – تقرير المحكمة فرز أوراق القضية فيما يخص بقية المتهمين وإعادتها إلى جهة الادعاء لتكليفهم بالحضور لعدم وجود عنوان لهم – أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والثالث بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة المالية.
الأنظمة واللوائح
· المواد (١، ٤، ١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.
· المادتان (٥، ٦) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ
· قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ بشأن شمول حكم المادة (٥) من نظام مكافحة التزوير الأوراق الرسمية وغير الرسمية، وشمول حكم المادة (٦) من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها، سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية، وسواء كان المستعمل موظفا أو غير موظف.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية تقدم بقرار الاتهام رقم (٩٩/٣٥٣/ج) لعام ١٤٣٥هـ؛ لأنه خلال عام ١٤٣٢هـ / ١٤٣٣هـ بدائرة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية: المتهم الأول: ١- بصفته سالفة الذكر أخل بواجبه الوظيفي نتيجة رجاء وتوصية من مجهول بأن قام بإصدار عدد (٦) رخص قيادة باسم ابن المتهم (…) هندي الجنسية – فرزت له أوراق – والمتهمين من الثاني حتى الخامس بطريقة غير نظامية تزويرا بطريق الاصطناع على النحو الوارد بالبند ثانيا. ٢- زور محررات رسمية هي عدد (٦) رخص قيادة باسم المتهمين من الثاني حتى الخامس، وآخر – فرزت له أوراق – بأن اصطنع الرخص بما عليها من بيانات وتوقيعات وأختام ونسبها زورا إلى إدارة مرور محافظة الخبر. المتهمون من الثاني حتى الخامس اشتركوا مع المتهم الأول وآخر مجهول في جريمة الإخلال بواجب وظيفي المنسوبة إليه بأن اتفقوا معه بواسطة مجهول على استصدار تلك الرخص بطريقة غير نظامية وتمت الجريمة بناء على طلبهم ولمصلحتهم، كما ساهموا مع المتهم الأول في جريمة التزوير المنسوبة إليه بأن اتفقوا معه بواسطة مجهول على التزوير وتم اصطناع الرخص بأسمائهم، فتمت الجريمة بناء على مساهمتهم ولمصلحتهم. ثم ساق ممثل الادعاء أدلة الاتهام، وطلب معاقبة المتهمين طبقا لنص المواد (الأولى والرابعة والعاشرة) من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين (الخامسة والسادسة) من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام 1399هـ. وقد باشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، فحددت لها عدة جلسات لم يحضرها المتهمون. وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٣٦هـ أصدرت الدائرة قرارها بإيقاف خدمات المتهمين. وفي جلسة ٢٥/٥/١٤٣٦هـ لم يحضر أي من المتهمين، فأصدرت الدائرة قرارها بإعادة القضية للمدعية لإبلاغ المتهمين بالحضور. ثم أعيدت القضية للدائرة، وفي جلسة ٢٩ شعبان ١٤٣٦هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المتهم الأول والمتهم الثالث، وبسؤال ممثل الادعاء عن دعواه؟ أحال إلى قرار الاتهام. وبمواجهة المتهم الأول بما أسند إليه، أجاب قائلا: ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح والرخص صدرت بناء على وجود ملفات، ومسؤولية حفظ هذه الملفات عند الأرشيف. وبمواجهة المتهم الثالث، أجاب قائلا: ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح، واستخرجت الرخصة عن طريق مدرسة (…) بعد عمل الاختبار اللازم. وأحال المتهمان الحاضران إلى أقوالهم في التحقيقات واكتفيا بذلك. كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها خطاب مدير شرطة منطقة الرياض رقم (٢٤١٤١) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٦هـ تضمن بأن المتهمين الرابع والخامس لا يمكن وضعهما على قائمة إيقاف الخدمات كون لا يوجد عنوان واضح لسكنهما. وفي جلسة اليوم تبين حضور أطراف الدعوى السابق حضورهم، فيما تخلف بقية المتهمين عن الحضور رغم اتصال أمانة سر الدائرة بهم، وبسؤال الحاضرين عما لديهم؟ تمسك الجميع بما سبق. عليه قررت الدائرة: أولا: فرز أوراق القضية فيما يخص المتهمين الثاني والرابع والخامس – باكستانيو الجنسية – وإعادتها لفرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية لتكليفهم بالحضور. ثانيا: رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد دراسة أوراق القضية وما تضمنته من حجج وبراهين وطلبات، وحيث إن الجهة المدعية تهدف إلى معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة في المواد (الأولى والرابعة والعاشرة) من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين (الخامسة والسادسة) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) لعام ١٣٨٠هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ. وفيما يتصل بالمتهم الأول: فإن ما أسند إليه ثابت بحقه تأسيسا على ما جاء في سجلات الحاسب الآلي المرفقة التي تثبت أن الرخص الصادرة عن مرور محافظة الخبر لصالح المتهمين من الثاني حتى الخامس وآخر – فرزت له أوراق – ليس لها أساس، وأنها صادرة بواسطة المتهم الأول، وقد أقر المتهم الأول في التحقيقات وأمام الدائرة بأنه هو من استخرج تلك الرخص زاعما وجود أساسات للرخص، والمتهمون قد قرروا في التحقيقات عدم قيامهم بالدراسة وأداء اختبار القيادة مما يؤكد عدم وجود أساسات للرخص، وبالتالي عدم صحة زعمه، وتنتهي الدائرة من ذلك إلى إدانته ومعاقبته بالعقوبة الواردة في منطوق الحكم؛ وفقا للمواد (الأولى والرابعة والعاشرة) من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين (الخامسة والسادسة) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) لعام ١٣٨٠هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣)لعام١٣٩٩هـ.وبخصوص المتهم الثالث؛ فقد ضبط المحرر المزور المرفق بأوراق القضية، واعترف المتهم في التحقيقات بما هو منسوب إليه مدعيا الجهل بعدم نظامية الرخصة الصادرة لهم، ودعواه الجهل مردودة عليه بما يلي: ١- عدم استحقاقهم نظاما الحصول عليها لعدم استيفائه متطلبات ذلك خاصة الدراسة النظرية والعملية. ٢- إقراره بحصوله عليها بواسطة شخص مجهول. ٣- عدم حصوله عليها من الجهة المختصة. ٤- عدم حصوله عليها بموافقة وعلم كفيله. ٥- إن اشتراطات الحصول على رخصة قيادة والجهة المخولة بذلك هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام المعلومة لدى الكافة خاصة المقيمين. مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…)- سعودي الجنسية – بجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة والتزوير، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة، وتغريمه اثني عشر ألف(12.000) ريال، وإدانة (…) – باكستاني الجنسية – بالمشاركة بالاخلال بواجبات الوظيفة والتزوير، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة، وتغريمه ألفي (٢٠٠٠) ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.