رفض تنفيذ حكم قضائي

رقم القضية ١٦/ ٤/ ق لعام ١٤١٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٧ / د/ف /٣٩ لعام ١٤١٨ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١١٧ /ت / ١ لعام ١٤١٩ هـ

تاريخ الجلسة13/6/1416هـ

الموضوعات

تعويض عن سجن – رفض تنفيذ حكم قضائي – خطأ الجهة في فهم الحكم – سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض عن سجن غير نظامي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن سجنه خلال أربع فترات – الثابت قيام المدعي بوضع مواسير ماء وأشياء أخرى في الشارع الذي يفصل بينه وبين خصمه بدون مستمسك شرعي أو ترخيص من جهة مختصة – إحالة النزاع بين المدعي وخصمه إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإلزام المدعي بدفن المواسير الخاصة به في موقعها على عمق لا يقل عن ثلاثين سنتيمتر – الثابت خطأ المدعى عليها في فهم الحكم ومطالبتها المدعي بتنفيذه طبقا لفهمها الخاطئ بضرورة نقل المواسير من مكانها مسافة متر ونصف ثم دفنها، مما دفع المدعي إلى رفض تنفيذه على هذا الفهم وهو ما أدى إلى توقيفه؛ لعدم التنفيذ – الثابت سلامة موقف المدعي المبني على الفهم الصحيح لمقصود الحكم، وعدم سلامة تصرف المدعى عليها، وهو ما يرتب في جانبها ركن الخطأ الموجب لمسؤوليتها عما لحق المدعي عن أضرار بسببه – لما لسلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض فقد رأت الدائرة تقدير التعويض بثمانمائة ريال عن كل يوم أمضاه المدعي في السجن – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/14١٢  هـ.

المادة (٧/ج) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧/٨/14١٢ هـ.

المادة (١٧) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ.

المادة (٥٠) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم (١٠٩) وتاريخ 24/1/1372هـ.

الأمر السامي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩) في 28/8/١٣٩٩هـ بشأن الموافقة على إجراءات التعامل مع المواطنين المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم استدعاء إلى هذا الديوان ذكر فيه أنه تعرض للسجن خمس مرات من قبل محافظة خميس مشيط والحقوق المدنية فيها بدون سبب موجب وبدون حكم شرعي الأولى من ٥/٨/14١٣ هـ حتى ٨/٨/14١٣ هـ والثانية من 7/7/١٤١٤ هـ حتى 8/7/١٤١٤هـ والثالثة من 11/8/١٤١٤هـ حتى ١٣/٩/14١٤هـ والرابعة من5/11/١٤١٤هـ حتى30/11/ ١٤١٤هـ والخامسة من ١٢/٢/14١٦ هـ حتى ٢٧/ ٢ /١٤١٦هـ، وطلب تعويضه لقاء ما لحقه من خسارة في محله التجاري الذي بقي مغلقا وسيارته الشاحنة التي ظلت واقفة لمدة سنتين مما اضطره لبيعها بخسارة، وكذلك تعويضه لقاء ما لحقه من أضرار معنوية تمثلت بإهدار كرامته. ومن ثم جرى تحديد جلسة لنظر القضية بتاريخ14/2/1417هـ. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وممثل المدعى عليها (…) وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة طلب فيها من المدعي تحرير دعواه وإيضاح الإجراء الذي يتظلم منه لإمكان بحث قضيته والرد على الدعوى. وفي جلسة 21/2/١٤١٧هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أن سجنه إنما تم بسبب تكليف محافظ خميس مشيط، له بتنفيذ شيء لم يرد في صلب الحكم الصادر بينه وبين خصمه برقم٤٥/3 في 1/5/١٤١٤ هـ من محكمة خميس مشيط وباطلاع الدائرة على هذا الحكم تبين منه أنه حصل نزاع بين المدعي وشخص اخر بسبب قيام المدعي (…) بوضع مواسير ماء وأشياء أخرى في الشارع الذي يفصل بينه وبين خصمه وحكم على (…) بدفن المواسير الخاصة به في موقعها على عمق لا يقل عن ثلاثين سنتيمترا وعلى بعد لا يقل عن متر ونصف من زبير خصمه..، وقنع الطرفان بهذا الحكم. وفي جلسة13/3/1417هـ حضر المدعي في حين تخلف ممثل المدعى عليها. وفي جلسة 27/3/١٤١٧هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه لم يعثر على معاملة المدعي حتى تاريخه وأنه يطلب من المدعي تقديم ما يثبت تظلمه للإمارة قبل إقامة الدعوى أمام الديوان. وفي جلسة ١٧/٥/١٤١٧هـ حضر المدعي في حين تخلف ممثل المدعى عليها. وفي جلسة 1/6/١٤١٧هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه لم يعثر على معاملة المدعي الأساسية وأنه يطلب تكليف المدعي بإيضاح رقم الأمر المتظلم منه. وبسؤال المدعي عن ذلك طلب مخاطبة سجن خميس مشيط لمعرفة مصير أوراق قضيته، ومن ثم كتبت الدائرة لسجن خميس مشيط لتزويد الدائرة بصورة من مذكرات توقيف المدعي فوردت إجابة السجن: أنه سجن لديهم ثلاث فترات فقط وأرفق ثلاث صور لمذكرات توقيفه لديهم. وبتاريخ22/6/1417هـ راجع المدعي الدائرة فسألته الدائرة عن مكان سجنه باقي فترة السجن فذكر أنه أوقف لدى الحقوق المدنية مرتين الأولى لمدة أربع وعشرين ساعة والثانية لمدة أربعة أيام. وفي جلسة19/8/1417هـ حضر المدعى في حين تخلف ممثل المدعى عليها. وفي جلسة ١٠/٩/14١٧ هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته على دعوى المدعي وقد جاء فيها: أنه صدر على المدعي حكم من محكمة خميس مشيط بشأن نزاع بينه وبين أحد الأشخاص ومن أجل تنفيذ هذا الحكم كلفت لجنة بتنفيذه فعملت اللجنة محضرا بتحديد التنفيذ بتاريخ ٢/٧/1٤١٤هـ ووضعت اللجنة علامات أفهم بها (…) وحدد له موقع دفن المواسير حسب كروكي معد لذلك ووقعها (…) إلا أنه بعد عشرين يوما بعد وقوف اللجنة امتنع عن التنفيذ بحجة أن الحكم الشرعي لم يذكر نقل أو إزالة المواسير من موقعها الحالي بل نص على دفنها في موقعها. وبعرض الموضوع لمحافظ خميس مشيط ولكون ما ذكره (…) يخالف الصك الشرعي خاصة إزاحة المواسير على بعد متر ونصف المتر من الزبير فقد صدر خطاب المحافظة رقم (١٢٦٣) في 1/8/١٤١٤هـ المتضمن: ما دام القضية منتهية شرعا فينفذ ما تقرر شرعا ومن ماطل أو راوغ عن التنفيذ يسجن ويعرض عنه ولرفضه التنفيذ فقد أوقف اعتبارا من11/8/١٤١٤هـ ولاستمرار رفضه التنفيذ فقد أوقف حتى قرر استعداده بالتنفيذ بتاريخ ١٣/٩/1٤١٤هـ ثم أطلق سراحه في هذا اليوم وحيث عاود رفض التنفيذ فقد تم إيقافه بتاريخ7/11/١٤١٤هـ ثم أطلق بتاريخ 1/12/1414هـ واستمرت القضية دون تنفيذ حتى تقدم الطرف الثاني في النزاع بطلب التنفيذ، فأحيلت أوراق القضية للمحكمة فأعيدت بخطاب المحكمة المتضمن إنفاذ الحكم الشرعي وأن يكون دفن المواسير وإبعادها بعد معرفة ذلك على الطبيعة فتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وأعدت محضرا أوضحت فيه أن العلامات التي سبق أن وضعتها هيئة النظر قبل الحكم قد أزيلت وقد اعترف (…) بأنه هو الذي إزالها ورفض تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالمواسير. وبعرض الموضوع لإمارة المنطقة وجهت بخطابها رقم (٥٣٩٠١) في20/10/14١٥هـ بإفهام(…) بأن عليه أن ينفذ ما استعد به على نفسه وبحضور اللجنة وإلا سوف ينظر في مجازاته، ومن ثم شكلت لجنة من عدة جهات من ضمنها هيئة نظر المحكمة وقرر أمام اللجنة استعداده بالتنفيذ، وعدم تعرض اللجنة تطبيق الصك. إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض التنفيذ بموجب إقرار منه. ومن ثم أوقف من قبل الحقوق المدنية بخميس مشيط بتاريخ12/2/1416هـ وعرض عنه لإمارة المنطقة فوجهت بإطلاقه وإحالة أوراقه للمحكمة لوجود خطأ في التمتير فأطلق بتاريخ 27/2/١٤١٦ هـ وبعرض موضوعه على المحكمة وجهت المحكمة بتنفيذ الصك ثم شكل لجنة لتنفيذ الصك إلا أنه رفض ذلك مطالبا أن يكون التنفيذ وفقا لخطاب حاكم القضية رقم (١٥٦٧/3) في 20/11/١٤١٤هـ فتوقفت اللجنة واعتذرت عن التنفيذ؛ لتناقض خطاب القاضي المشار إليه مع نص الحكم بشأن المواسير. وطلبت عرض الموضوع على مصدر الصك، وبعرض الموضوع على فضيلته أعاد أوراق القضية مشيرا إلى أنه سبق له العدول عن خطابه المشار إليه بموجب خطابه رقم (١١٠٤/3) في 26/6/1415هـ ورأى إلزام الطرفين بمضمون الحكم، ثم شكلت اللجنة مرة أخرى واستعد (…) بالتنفيذ وفعلا تم التنفيذ بتاريخ 23/10/١٤١٦هـ، وانتهى ممثل المدعى عليها في مذكرته إلى أن سجن المدعي المذكور كان بناء على رفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالح خصمه. وخشية من حصول مشاكل بينه وبين خصومه في الوقت الذي استنفذت فيه كافة الوسائل لإقناعه بالتنفيذ عن طريق تشكيل عدة لجان لهذا الغرض. وطلب في ختام مذكرته رفض دعوى المدعي وأرفق بها ما رآه سندا لها. وبتسليم المدعي صورة هذه المذكرة وطلب الجواب منه استمهل إلى جلسة أخرى. وفي جلسة13/10/1417هـ حضر الطرفان وقدم المدعي مذكرة بإجابته انتهى فيها إلى أنه لم يرفض تنفيذ الحكم وإنما رفض التطبيق الخاطئ للحكم بشأن المواسير، وكذلك فإن بعض فترات سجنه كانت قبل صدور الحكم. وفي جلسة 7/11/1417هـ حضر الطرفان وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه وطلب الطرفان حجز القضية للحكم. وبعد تأمل الدائرة للقضية تبين لها أن المدعى عليها لم تجب عن أسباب توقيف المدعي خلال الفترة من 5/8/1413هـ وحتى 8/8/1413 هـ ومن 7/7/1414 هـ حتى 8/7/1414 هـ فكتبت للمدعى عليها للإجابة عن ذلك فقدم ممثلها بجلسة 27/12/١٤١٧هـ مذكرة جاء فيها أنه بالنسبة لتوقيف المدعي خلال الفترة من 5/8/1413هـ حتى 8/8/1413هـ فإن خصم المدعي قدم شكوى يذكر فيها أن خصمه (…) لم يزل ما وضعه في الشارع الفاصل بين أملاكهم مع أنهم قد اتفقوا على إزالته بموجب اتفاقية بينهم وبعد أن وقفت لجنة إزالة التعديات رأت تكليف البلدية بإزالة العوائق التي في الشارع إلا أنها اعتذرت عن ذلك ورأت تكليف (…) بإزالتها فكلف (…) بإزالتها على حسابه إلا أنه لم يستجب لذلك رغم إقراره على نفسه بالإزالة، فصدر خطاب من محافظة الخميس بتكليفه بإزالتها، وإن امتنع يوقف ويعرض عنه. وعندها أوقف لعدم إزالة إحداثه المتمثل في وضع شبك وأحجار ومواسير في الشارع بعد رفضه الإزالة. وبعد أن تقدم لمحافظة الخميس بإيضاح عن وجود قضية له لدى المحكمة أطلق سراحه، وأضاف ممثل الإمارة أن إيقاف المدعي خلال هذه الفترة كان لهذا السبب وأنه مما يؤكد أن ما وضعه المدعي في الشارع كان إحداثا هو ما تضمنه الحكم الصادر من المحكمة بإزالة تلك الأشياء من الشارع والذي نفذ بعد مماطلة المدعي. وأشار إلى أنه عن توقيف المدعي لمدة يوم واحد بتاريخ7/7/1414هـ فإنه لا يد للمحافظة في ذلك. وأرفق بمذكرته ما رآه سندا لها. وفي جلسة12/1/1418 هـ قدم المدعي مذكرة بإجابته على مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة السابقة وقد جاء فيها أن الشارع الذي يذكر ممثل المدعى عليها أنه أحدث فيه فإنه خاص به ويقع داخل ملكه وليس لأحد حق فيه كونه فتحه لخدمة مزرعته وآباره، وأشار إلى أن ما صدر الحكم بإزالته كان ضمن ملكه. وأن التوقيف كان قبل صدور الحكم بينه وبين خصمه. وأشار إلى أن بالنسبة لتوقيفه يوما واحدا فإنه يقرر تنازله عن مطالبته بالتعويض عن هذا اليوم. وأرفق بمذكرته ما رآه سندا لها. وفي جلسة 26/1/1418هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها أن المدعي لا يحمل أي مستمسك شرعي يثبت تملكه صراحة للموقع الذي أحدث فيه بوضع الأشجار والأحجار والشبوك. وبسؤال المدعي عن ذلك أفاد أنه فعلا ليس لديه حجة استحكام تثبت تملكه للموقع المشار إليه، وإنما يملك الأرض بموجب وثائق عادية، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا حجز القضية للحكم.

الأسباب

وحيث إنه بعد تأمل القضية والاطلاع على ما قدمه الطرفان من مستندات. وحيث إن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وقد انحصرت دعوى المدعي في مطالبته بالتعويض عن سجنه خلال أربع فترات الأولى من5/8/1413هـ حتى 8/8/١٤١٣هـ، الثانية من 11/8/١٤١٤هـ حتى 13/9/١٤١٤هـ، الثالثة من 5/11/١٤١٤هـ حتى 30/11/1414هـ، الرابعة من 12/2/١٤١٦هـ حتى 27/2/1416هـ أي مدة ستة وسبعين يوما. وحيث أن استحقاق المدعي للتعويض فرع عن ثبوت خطأ جهة الإدارة في حقه وحصول ضرر من هذا الخطأ ووجود العلاقة السببية بينهما. مما يتعين معه بحث مدى خطأ المدعى عليها في توقيف المدعي، ومن ثم فقد كتبت الدائرة للمدعى عليها بالخطاب رقم (4/٢٢٩) في 20/2/١٤١٤ هـ للإفادة عن المستند النظامي في توقيف المدعي خلال الفترات المشار إليها حيث لم تتضمن المذكرات المقدمة من ممثلها أثناء الجلسات بصورة واضحة، فأجابت بخطابها رقم (١٣٧٦٠) في 9/3/1418هـ المتضمن أن المدعي قام بوضع أحجار وشبوك وأشجار في شارع بدون أن يكون تحت يده مستمسك شرعي أو ترخيص من جهة مختصة، وقد كلفت لجنة إزالة التعديات بالوقوف على الموقع فوقفت وأعدت تقريرا بتاريخ 24/7/١٤١٤هـ وطلبت تكليفه بالإزالة فإن رفض فيودع السجن، وإنفاذا لتعليمات عقوبة الإحداثيات الصادرة بالأمر السامي رقم (١٩٦٠٩) في 18/8/١٣٩٩هـ فقد أوقف لمدة ثلاثة أيام وبعد أن اتضح أن هناك قضية منظورة شرعا أطلق سراحه، وأحيلت أوراق القضية للبت فيها ، وقد صدر على المدعي صك بإزالة ما أحدثه في الشارع، وأضاف أنه بالنسبة للفترات التي سجن فيها بعد صدور الحكم فإنها بسبب تعنته ومماطلته لعرقلة إنفاذ الحكم الشرعي، وقد نصت المادة (٥٠) من تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية على (أن الحكم إذا صدر واكتسب القطعية وجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالصك المصدق تنفيذ ذلك وعدم قبول أي عذر أو مماطلة من المحكوم عليه). وأنه من مفهوم هذه المادة يتضح أنه لا يلزم صدور أحكام أخرى على المماطلة وعدم التنفيذ وقد نص على هذا خطاب وزير العدل رقم (١٣/ ٤٧٣٧٥) في 20/2/١٤١٧هـ وكذلك خطاب نائب رئيس ديوان المظالم رقم  (٦٨٩٨) في14/1/1417 هـ المتضمن أن الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في طلبات التعويض التي يختص بنظرها نظاما عن السجن بدون وجه حق ليس من شأنها عرقلة تنفيذ الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية أ. هـ. وقد كتبت الدائرة للإمارة بطلب صورة من هذين الخطابين إلا أنها لم تقدمها مكتفية بمضمونها وذلك وفقا لخطابها رقم (٢٠٤٢٨) في 15/4/١٤١٨ هـ وحيث إن مضمون هذين الخطابين وفقا لخطاب الإمارة المشار إليه- لا تأثير له في حكم الدائرة فلم تر الدائرة ما يوجب الإصرار على تقديمهما للدائرة. إذ إن حق المدعي في الاطلاع عليهما مكفول في حال عولت عليهما الدائرة في حكمها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم. وفي جلسة29/3/1418هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم صورة من التقرير والكروكي المعدين من هيئة النظر التي وقفت على الموقع سبب النزاع والذين أشار إليهما القاضي في حكمه رقم (٤٥/3) والذي سجن المدعي من قبل المدعى عليها لتنفيذ ما جاء فيه لصالح خصمه. فاستمهل لذلك. وبتاريخ 14/4/١٤١٨هـ ورد خطاب الإمارة رقم (٢٠٢٧٠) في 13/4/1418 هـ مرفقا به المطلوب. وحيث إنه بالاطلاع عليهما تبين أن تقرير هيئة النظر رقم (١٦) في 13/1/١٤١٤ هـ الموجه للقاضي مصدر الحكم ينص على ما يلي: (نفيد فضيلتكم بأنه تم الوقوف والمعاينة واتضح أن مدار النزاع كالآتي: (١)- يوجد زبير ترابي للمدعو (…) ويوجد عليه أشجار برشوم قام بغرسها (…) من جهة الزبير الشرقية، وكذلك هناك خط مواسير مياه يبعد عن الزبير الذي يحد مزرعة (…) من الجهة الشرقية بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر تقريبا… وترى الهيئة: (١) أن يقوم (…) بدفن المواسير الخاصة به في موقعها الحالي على عمق لا يقل عن ثلاثين سم صيانة لها من السيارات والحراث ونحو ذلك. (٢) يقوم (…) بإزالة البرشوم الذي قام بزرعه الذي يحد الزبير من الجهة الشرقية. (٣) وأن يقوم (…) المذكور بمنع الشبك من جدار المدعي..) وبتأمل هذا التقرير والحكم الذي بنى عليه يتضح أن المطلوب من (…) هو دفن المواسير في مكانها على عمق (٣٠) سم وليس كما فهمته المدعى عليها وبعض اللجان التي شكلت لتنفيذ الحكم من أن مراد الحكم هو نقل المواسير من مكانها مسافة متر ونصف المتر ثم دفنها مما دفع المدعي إلى رفض تنفيذ الحكم على هذا الفهم. مما يتضح معه سلامة موقف المدعي المبني على الفهم الصحيح لمقصود الحكم وعدم سلامة تصرف المدعى عليها المبني على الفهم الخاطئ لمقصود الحكم. وحيث إن تصرف المدعى عليها المتمثل في سجن المدعي مدة ستة وسبعين يوما قد جاء فاقدا لسند مشروعيته ونظاميته إذ إنه تم بالمخالفة للأصول والقواعد الشرعية؛ لعدم وجود السبب الموجب كما أنه تم بالمخالفة للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أقاليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)، كما نصت الفقرة (ج) من المادة (٧) من نظام المناطق على كفالة حقوق الإرادة وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما، ومقتضى ذلك أن تلتزم أجهزة الدولة بعدم تقييد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب احكام النظام. والثابت لدى الدائرة أن سجن المدعي إنما تم بالمخالفة لكل ذلك. وهو ما يرتب في جانب المدعى عليها ركن الخطأ الموجب لمسؤوليتها، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار لحقت بالمدعي تمثلت في تقييد حريته والحيلولة بينه وبين أهله وذويه ومنعه من قضاء حاجاته وحاجات أسرته وما تبع ذلك من معاناة نفسية له ولأسرته الأمر الذي تتوافر معه أركان مسؤولية الإدارة- محافظة خميس مشيط – باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها مما يتعين معه تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به من جراء سجنه، وترى الدائرة أنه لا مجال لجبر الضرر الناتج عن سجن المدعي إلا بتعويضه ماديا. وحيث إن ما يلحق الناس من جراء السجن من أضرار يتفاوت باختلاف قدر كل شخص وحاله وما يحيط بسجنه من ظروف ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الأضرار، ويترك أمر تقدير التعويض للقاضي المنوط به الحكم في الدعوى. وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالمدعي بحسب ما تقدم بثمانمائة ريال عن كل يوم أمضاه في السجن خلال مدة حبسه المشار إليها وللمدعى عليها الرجوع على المتسبب من موظفيها فيما تحملته من تعويض وفقا لما تقضي به الأصول والقواعد الشرعية. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن سجن المدعي في هذا الشأن الفترة الأولى – ثلاثة أيام – كان تنفيذا للتعليمات الصادرة بشأن الإحداثات – إذ إن ذلك لا يتفق ومجريات القضية. كما لا يتفق مع الأمر السامي رقم (١٩٦٠٩ في 28/8/١٣٩٩هـ) الذي تشير الإمارة إليه. إذ ينص هذا الأمر على تكليف المحدث بإزالة إحداثه بنفسه فإن امتثل وإلا يزال بمعرفة لجنة التعديات ويرجع عليه بتكاليف الإزالة. ويكون سجنه لقاء الإحداث بموجب قرار يصدر من صاحب الصلاحية وليس بالصورة التي تمت وكذلك فإن مما يناقض هذا الدفع أيضا أن المدعى عليها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ الحكم الصادر بين المدعي وخصمه دون أن تذكر في أي مرحلة من مراحل القضية أن النزاع كان في أرض حكومية وأنها تسعى للمحافظة عليها من التعدي بل تم تنفيذ الحكم على أنه صدر لصالح خصمه وليس على أنه إزالة التعدي مما يتعين معه اطراح هذا الدفع. وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحة ما يدعيه أن لحقه خسارة في محله التجاري وسيارته فإنه يتعين رفض هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إمارة منطقة عسير – محافظة خميس مشيط – بآن تدفع للمدعي (…) تعويضا مقداره ستون ألفا وثمانمائة ريال (٦٠٨٠٠) ريالا عن الأضرار التي لحقت به خلال فترات سجنه البالغة ستة وسبعين يوما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات للمدعي، لما هو مبين بأسباب الحكم.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.