رفض شهادة الأجير الخاص

 

المفاتيح

قرض ، وكالة الأجنبي للأجنبي ، التوكيل أثناء المرافعة ،القضاء بالشاهد واليمين ، الترجيح بين البينات، رفض شهادة الأجير الخاص، تعديل الشاهد، الحكم بصرف النظر عن الدعوى

السند

1- القضاء بالشاهد واليمين في الأموال هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبه قال الصحابة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن التابعن عمر بن عبدالعزيز وشريح والحسن وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم .

2- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد أخرجه مسلم واحمد وأبو داود وابن ماجه.

3- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه سلم قضى بيمين وشاهد أخرجه احمد والترمذي وابن ماجه .

4- أخرج الإمام احمد والدار قطنى والبيهقي ومالك والشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وذكره الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأنه قضى به في العراق .

5- أخرج ابن ماجه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب .

6- قال الماوردي :  ويدل عليه انعقاد الإجماع فقد قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر معناه : أنه احلف المدعى قائما على المنبر وروى أبو الزناد عن عبدالله بن عامر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قال به : كعب وزيد بن ثابت وقضى بها عمر بن عبدالعزيز وكتب إلى خلفائه في جميع الأمصار ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخاف كان إجماعاً وحجاباً قاطعاً .

7- جاء في كشاف القناع  15 / 324  :  ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله .. رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .. ولأن المدعي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه.

8- جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين  15 / 450  :  قوله : رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي . ثلاثة أنواع من البينات رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ، أما رجل ويمين المدعي ..فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم ، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل لأنه مشرع عليه الصلاة  والسلام .

الملخص

ادعى وكيل المدعي على المدعى عليه وكالة بأن موكله أقرض المدعى عليه أصالة ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف ريال بموجب شيك مصرفي ، طلب إلزام المدعى عليه سداد هذا المبلغ ، أجاب المدعى عليه وكالة بصحة استلام موكله للشيك المذكور ، دفع المدعى عليه وكالة بأن هذا الشيك سداد لقرض سابق أقرضه موكله للمدعي أصالة ، أنكر المدعي وكالة هذا الدفع ، أحضر المدعى عليه شاهدا على صحة الدفع ، جرى تدوين الشهادة ، بعرض الشاهد وشهادته على المدعي وكالة قال الشاهد لا أعرفه وشهادته غير صحيحة ، جرى تعديل الشاهد ، قرر المدعي وكالة أن لديه شهوداً على صحة دعواه ، أحضر شهوده وشهدوا بما لديهم ، لم يظهر للمحكمة أن الشهادة موصلة ، طلب من المدعى عليه أصالة اليمين تكملة لبينته ، حلف المدعى عليه أصالة اليمين ، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى ، اعترض المدعي وكالة ، لوحظ على الحكم من محكمة الاستئناف ، حضر المدعي أصالة وقرر أن أساس المبلغ المدعى به ليس قرضة وإنما من أجل أن يقوم المدعى عليه أصالة بجلب بضاعة من الخارج وللمدعي أصالة 60 % من الأرباح ، جرى سؤال المدعي اصالة البينة على ما ذكره مؤخراً ، قرر أنه لا بينة لديه وأن الاتفاق كان شفهيا وليس لديه سوى الشيك المذكور ، بما أن المدعي لا بينة لديه على أن التعامل عبارة عن اتفاق شراكة وبما أن المدعى عليه حلف اليمين سابقا لم يظهر للقاضي خلاف ما حكم به – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 3346027 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33118373 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 21 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 06 : 09 وفيها حضر … يماني الجنسية رقم الإقامة … الصادرة من رأس تنورة بالوكالة عن … يماني الجنسية رقم الإقامة … بموجب الوكالة رقم 1938 في 3/ 1/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل وزارة الداخلية وفيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات وإقامة الدعاوى والرد والإقرار والإنكار والصلح وقبول الأحكام وردها ونفيها وطلب الاستئناف وادعى على الحاضر معه … سعودي الجنسية رقم السجل المدني … بصفته وكيلا  عن … سعودي الجنسية رقم السجل المدني … بموجب الوكالة رقم 11634 في 13 / 2/ 1333 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية في الرياض وفيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وطلب وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب التمييز قائلا  في تحرير دعواه إن المدعي أخي وهو سجين في مبالغ مالية والاختلاف في الاسم عائد عند إصدار الإقامة وقد أقرض موكلي المدعى عليه أصالة مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال قرضة حسنة بموجب شيك مصرفي مسحوب على البنك الأهلي أطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ لموكلي علما أنه الآن في السجن مسجون في مبلغ قدره مليونا ريال تقريبا هذه دعواي وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة قال ما ذكره المدعي وكالة من استلام موكلي للشيك فصحيح ولكن هذا المبلغ كان موكلي قد أقرضه للمدعي وهذا الشيك سداد للقرض هكذا ذكر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال الصحيح ما جاء في دعواي وموكلي لم يقترض من المدعى عليه أي مبلغ هكذا ذكر وبعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه ألديك بينة على دعواك فأجاب قائلا  لدي بينة وهي شاهد حاضر الآن أطلب سماع شهادته هكذا أجاب وأحضر للشهادة … الجنسية رقم السجل المدني … صادر الدمام وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد بأنه قبل سنتين تقريبا كنت أنا والمدعى عليه والمدعي في بيت المدعى عليه حيث أن المدعي يطلب من المدعى عليه مبلغا قدره اربعمائة وخمسة آلاف ريال سلفة فقام بتسليمه مبلغ قدره مائتان وخمسون آلف ريال بعد أسبوع ثم في الأسبوع الثاني تقريبا سلمه مائة وخمسة وخمسين آلف ريال وسلم المدعي للمدعى عليه شيك بمبلغ قدره أربعمائة وخمسة ألاف ريال ضمانا لحقه وقد قام المدعي بتسليم المدعى عليه شيك مصرفي مسحوب على البنك … سداد للقرض وكان مبلغ الشيك قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال بتاريخ 7/ 7/ 2010 م تقريبا هكذا شهد وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته على المدعي وكالة قال الشاهد لا أعرفه وما جاء في شهادته فغير صحيح وبعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الشيك المسلم لموكله من المدعي وهل لديه زيادة بينة فأجاب قائلا : الشيك موكلي لم يعثر عليه ورقم الشيك واحد وستون مسحوب من مصرف … بتاريخ 22 / 4/ 1430 ه ويمكن طلبه من المدعي وليس لدى موكلي سوى الشاهد الحاضر هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال سأراجع موكلي ودفتر الشيكات الخاص به هكذا ذكر بعد ذلك ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وأفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار مزكيين للشاهد وحضور موكله في الجلسة القادمة وحدد الموعد القادم يوم الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف وفي يوم الثلاثاء الموافق 06 / 04 / 1433 ه حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وبعرض ما تم ضبطه سابقاً على المدعى عليه أصالة قال ما ذكره موكلي كله صحيح بعد ذلك قال المدعى عليه وكالة المزكن موجودين الآن و أطلب سماع شهادتهما وأحضر للشهادة … يميني الجنسية بموجب الإقامة رقم … صادر الرياض و … مصري الجنسية بموجب الإقامة رقم … صادر الرياض وبسؤالهما عن عمرهما و عملهما و مقر سكنهما و قرابتهما للطرفين والشاهد و ما لديهما من شهادة فقال الأول عمري 34 سنة و أعمل في شركة … للشحن وصاحب المؤسسة هو المدعى عليه أصالة و قال الثاني عمري 40 سنة وأعمل في شركة … للشحن وصاحب المؤسسة هو المدعى عليه وقالا جميعاً نحن نعمل لدى الشركة ولا عمل لنا آخر غير ذلك هكذا ذكرا و نظراً لعملهما في شركة المدعى عليه أفهمت المدعى عليه بإحضار مزكين آخرين بعد ذلك جرى سؤال المدعى وكالة عن دفتر الشيكات فقال لقد راجعت موكلي و أفاد بما ذكرته في الدعوى ودفتر الشيكات موجود في منزل المدعي ولم أطلع عليه هكذا ذكر ولانتهاء وقت  الجلسة جرى رفعها وحدد الموعد القادم يوم 27 / 04 / 1433 ه الثلاثاء الساعة العاشرة وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 04 / 1433 ه حضر المدعي وكالة… والمدعى عليه أصالة ووكيله وبسؤال المدعى عليه عن المزكين أحضر للشهادة … سعودي بموجب سجل مدني رقم … و… سعودي بموجب سجل مدني رقم … وبسؤالهما عن عمرهما ومقر سكنهما وعملهما وعلاقتهما للطرفين والشاهد وما لديهما من شهادة أجاب الأول قائلا  عمري 22 سنة وأعمل لدى شركة … للذهب والمجوهرات وأسكن في حي … والمدعى عليه والشاهد من القرابة البعيدة ولا قرابة مع المدعي وأجاب الثاني قائلا  عمري  23 سنة وأعمل في سوبر ماركت ……. وأسكن في حي … والمدعى عليه والشاهد من القبيلة ولا قرابة لي مع المدعي وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا  أشهد بما أن الشاهد … عدل ثقة هكذا شهدا بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن المبلغ المتبقي وهو عشرة آلاف ريال فقال تم تحويلها عن طريق البنك وسأحضر ما يثبت التحويل في الجلسة القادة بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن تاريخ شيك الضمان ورقمه فقال الشيك مسحوب على مصرف … برقم 15 فيما أظن وتاريخ 22 / 4/ 1430 ه هكذا ذكر بعد ذلك أفهمت المدعي وكالة بإحضار كعب الشيكات الصادرة من موكله من مصرف … بالتاريخ المذكور لذا جرى رفع الجلسة وحدد الموعد القادم يوم السبت الموافق 22 / 5/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف وفي يوم السبت الموافق 22 / 05 / 1433 ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دفتر الشيكات فأجاب قائلا  الدفتر وجدته ولكن الكعوب لم يكتب فيها شيء ومستعد بإحضار الدفتر في الجلسة القادمة هكذا ذكر وأثناء ذلك حضر المدعى عليه وبسؤاله عن سبب الاختلاف في رقم الشيك الذي ذكره حيث ذكر في الجلسة الأولى رقما يختلف عن الرقم المذكور في الجلسة السابقة وإثبات التحويل فأجاب قائلا  الشيك رقمه 15 وأنا لم احضر الجلسة الأولى وإنما وكيلي وأما إثبات التحويل فإن المدعي مقر بذلك فيما أعلم ومرفق صورة من الحوالات هكذا ذكر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال صحيح أن موكلي حول مبلغ قدره عشرة آلاف للمدعى عليه بناء على طلب منه وهي تابعة للقرض هكذا ذكر ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وحدد الموعد القادم يوم الثلاثاء 17 / 06 / 1433 ه الساعة التاسعة وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الخامسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة كما حضر … سعودي بموجب سجل مدني رقم … وقرر المدعي وكالة المخول له في وكالته حق توكيل الغير بأن الحاضر …. وكيل عنه بصفته وكيلا  عن المدعي في كل ما هو مخول به في الوكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دفتر الشيكات أجاب قائلا  الدفتر أحضرته ولم أجد غير دفتر واحد هكذا أجاب وأبرز دفتر شيكات على مطبوعات مصرف ….. يبدأ برقم 26 وينتهي برقم 75 ولم يدون على كعوب الشيكات أي كلام بعد ذلك جرى سؤال الطرفين  ألديكما زيادة أقوال أو بينات فقالا جميعا ليس لدينا ما نذكره هكذا ذكرا ولذا جرى رفع الجلسة وأفهمت المدعى عليه وكالة بحضور موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين وحدد الموعد القادم يوم الاثنين  7/ 7/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف وفي يوم الاثنين  الموافق 07 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة السادسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي وكالة … والمدعي وكالة … والمدعى عليه أصالة … ووكيله … وقال المدعى عليه أصالة اتضح لي أن الشيك رقمه 61 هكذا ذكر بعد ذلك قال المدعي وكالة … هناك شهود على أن المبلغ قرض وليس سداد للدين وهم … و… و… و… و… و… ومستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة هكذا ذكر لذا قررت رفع الجلسة دون أخذ يمين المدعى عليه حتى سماع الشهود وحدد الموعد القادم يوم الاثنين  21 / 7/ 1433 ه الساعة الثانية عشر والنصف وفي يوم الاثنين  الموافق 21 / 07 / 1433 ه حضر المدعي وكالة …. والمدعي وكالة … والمدعى عليه أصالة … ووكيله … وبسؤال المدعي وكالة عن شهوده فأجاب قائلا  لدي شاهدين أطلب سماع شهادتهما هكذا أجاب وأحضر للشهادة …… يميني الجنسية بموجب إقامة رقم … و… يميني الجنسية بموجب إقامة رقم … وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد الأول قائلا  إنه قبل ستة أشهر تقريبا اجتمعنا أنا و… و… و… و… وغيرهم في منزل … الواقع في … بعد صلاة المغرب وحصل نقاش بن … و… وقال … إني استلمت من … مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال ولا أعلم ما أساس المبلغ أو لمن هكذا شهد وشهد الثاني قائلا  إنه قبل أربعة أشهر تقريبا اجتمعنا أنا و… ومعه شخص آخر و… و … و… وغيرهم في منزل … الواقع في حي ….. بعد صلاة المغرب وحصل نقاش حول المبالغ المختلف فيها بن … و… وتم الاتفاق على الاجتماع لدى … وتم الاجتماع عنده بعد أسبوع وحصل نقاش حول المبالغ وقد أقر … باستلام مبالغ من … دون تحديد مبالغ معينة وأنه يوجد حسابات بينهم وطلب المستضيف اختيار ضمن من كلا الطرفين  فخرجنا ولا أعلم ما حصل بعد ذلك هكذا شهد بعد ذلك قال المدعي وكالة لدي شاهد ثالث وأحضر للشهادة … يميني الجنسية بموجب إقامة رقم … وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد بأنه قبل ستة أشهر تقريبا اجتمعت أنا و… ومعه شخص آخر و… و … و… و… في منزل … من أجل إنهاء النزاع الحاصل بن عمي المدعي والمدعى عليه … وقد أقر المدعى عليه باستلام مبالغ منها 150 ألف ريال سلمتها له أنا نقدا ومبلغ 395 ألف ريال بموجب شيك ومائة ألف ريال ولكنه ذكر وجود حسابات بينهما وأنا لا أعلم ما أساس هذه المبالغ وهل هي تجارة أو قرض وطلب المستضيف اختيار ضامنين ونظرا لعدم استعدادنا لإحضار ضمن رفضنا ذلك هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد هكذا شهد وبعد ذلك جرى سؤال المدعي وكالة… هل الشهود الآخرين سيشهدون بمثل شهادة من حضر فأجاب قائلا  نعم هكذا أجاب وبعرض الشهود وما جاء في شهادتهم على المدعى عليه فقال الشهود لا أعرفهم وما جاء في شهادتهم من ذكر لمبالغ محددة غير صحيح بل أنا ذكرت أن بيننا حسابات فقط هكذا أجاب ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وحدد الموعد القادم يوم الثلاثاء 29 / 7/ 1433 ه الساعة 1 ظهرا وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 / 07 / 1433 ه حضر المدعيان بالوكالة … و… وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة وقال المدعي وكالة … الشاهد … حاضر ولديه أقوال أطلب سماع شهادته هكذا ذكر وحضر الشاهد وبسؤاله عما لديه فأجاب قائلا  إن المدعي وكالة ذكر في الاجتماع مبالغ منها مائة ألف ومائة وخمسين ألف وشيك بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال وصادق المدعى عليه على استلامه لهذه المبالغ ولكنه ذكر وجود حسابات بينهما وهذا ما لدي هكذا أجاب بعد ذلك طلبت من المدعى عليه اليمين واستعد بأدائها فأذنت له فحلف قائلا والله بأن المبلغ المدعى به البالغ قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا المسلم لي من المدعي بموجب شيك مصرفي مسحوب على مصرف الأهلي هو سداد لديني الثابت بذمته  هكذا حلف فبناءً على ما تقدم ولما جاء في شهادة الشاهد المعدل حسب الأصول الشرعية وبما أن المدعى عليه أدى اليمين بالصفة المذكورة بعاليه وبما أن القضاء بالشاهد واليمين جائز شرعاً في الأموال وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وقال به الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وجابر وأبو هريرة وابن عباس و من التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح والحسن وفقهاء المدينة السبعة وعبد الله بن عتبة وأبو سلمه ابن عبد الرحمن وإياس وغيرهم وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وهذا الحديث نص في جواز القضاء بالشاهد واليمين فلو كان القضاء بالشاهد مع اليمين غير جائز لما جاز للنبي صلى الله وعليه وسلم أن يقضي به ثم يسكت دون بيان لعدم جواز القضاء بذلك كما أخرج أحمد و الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد كما أخرج أحمد والدار قطني والبيهقي ومالك والشافعي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وذكره الترمذي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأنه قضى به في العراق كما أخرج ابن ماجه عن سرّق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب كما أن القضاء بالشاهد واليمين مجمع عليه فقد قضى به الخلفاء الأربعة وعدد كثير من الصحابة ولم يخالفهم في ذلك أحد فيكون إجماعاً وهو إجماع سكوتي قال الماوردي ويدل عليه انعقاد الإجماع فقد قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر معناه أنه أحلف المدعي قائماً على المنبر و روى أبو الزناد عن عبدالله بن عامر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قال بها كعب وزيد بن ثابت وقضى بها عمر بن عبد العزيز وكتب إلى خلفائه في جميع الأمصار ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخاف كان إجماعاً وحجاباً قاطعاً  وجاء في كشاف القناع 15 / 324 ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله ..رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ..ولأن المدعي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه وجاء في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 15 / 450  قوله رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ثلاثة أنواع من البينات رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي أما رجل ويمين المدعي فلحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ودليل لأنه مشرع عليه الصلاة  والسلام وبما أن مما يؤيد صحة ما ذكره المدعى عليه هو حوالة مبلغ قدره عشرة آلاف ريال من المدعي للمدعى عليه ولم يذكرها المدعي وكالة في طلبه رغم إقرار ه بكونها من القرض وبما أن بينة المدعى عليه موصلة ولا عبرة ببينة المدعي على فرض ثبوتها لأن المدعى عليه يدعي أمرا ناقا للحق ولم ينف استلامه للمبلغ المدعى به من المدعي وشهود المدعي وكالة لم يثبتوا أمرا جديدا بل ولم يعلموا ما أساس التعامل بن المدعي والمدعى عليه وتم سماع ما ذكره المدعي وكالة من بينة لاحتمال وجود وقائع مؤثرة وخصوصا مع وجود شاهد واحد للمدعى عيله فقط ولجميع ما تقدم فقد أخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرض الحكم على المدعين بالوكالة قررا عدم قناعتهما به وطالبا بتدقيق الحكم واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية وأفهما بأنه لهما مدة قدرها ثلاثون يوم لتقديم اعتراضهما اعتبارا من تاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدما لائحتهما فيها سقط حقهما في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا وتم إقفال الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 3346027 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33118373 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 15 / 11 / 1433 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 331753042 في 29 / 10 / 1433 ه وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقم 33428380 في 16 / 10 / 1433 ه ونص الحاجة منه  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: 1 لم نجد أن فضيلته حكم بما قرره من إخاء سبيل ولا بد من ذلك 2 تصحيح بعض الأخطاء الكتابية في الضبط والصك وعليه فقد حكمت بإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى علما أن لفظة الحكم سقطت سهوا من الكاتب وأما ما جاء في الملاحظة الثانية من أخطاء كتابية فقد تم تعديلها في الصك وأما الضبط فيتعذر ذلك لصعوبة إحضار أطراف الدعوى ومن قام بالتوقيع على الضبوط وبذلك تم إكمال الازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على صك الحكم وسجله وبالله التوفيق. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 11 / 1433 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 3346027 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33118373 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 10 / 01 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 331753042 في 29 / 10 / 1433 ه وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقم 33471201 في 01 / 12 / 1433 ه ونص الحاجة منه  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أنه ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي وكالة والمقيدة بقيد المحكمة رقم 331625845 في 28 / 8/ 1433 ه أن المعاملة بن المدعي والمدعى عليه عبارة عن تجارة على أن يقوم المدعى عليه بجلب بضائع من الإمارات ولكن لم يجلب ما اتفقا عليه .ويطلب المقابلة مع السجين لإظهار الحق ويطعن في الشهود فلا بد من عرض ذلك على الطرفين  ومناقشة ذلك وتقرير ما يظهر  وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما يدعيه المدعي وكالة من أن المبلغ عبارة عن تجارة مخالف لما ورد في دعواه وهذا تناقض ظاهر لا يقبل ويدل على عدم صدق المدعي في دعواه كما أن الدعوى لو كانت ابتداء علاقة تجارية لصرف النظر لعدم الاختصاص لكونها دعوى تتعلق بعمل تجاري والدعاوى في الأعمال التجارية من اختصاص القضاء التجاري التابع لديوان المظالم وأما ما ورد في القرار بما نصه ويطلب المقابلة مع السجين لإظهار الحق  هذه الجملة غير واضحة فالمدعى عليه ليس سجينا ويظهر أنه تم نقلها من لائحة المدعي وكالة بنصها ولذلك إن كان المراد مقابلة المدعي السجين للمدعى عليه فا أثر لها لعدم وجود المبرر لذلك كما أنه طيلة جلسات الدعوى التي حضر فيها المدعى عليه لم يمنع المدعي من الحضور وأما الطعن في الشاهد فقد تم تمكن المدعي وكالة من ذلك كما هو موضح في الصفحة الأولى من الصك وبذلك تمت الإجابة على ملاحظة أصحاب الفضيلة ولم يظهر لي سوى ما حكمت به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 01 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة  العامة بالرياض/المساعد برقم 3346027 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33118373 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 03 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 34171616 في 11 / 2/ 1434 ه وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة برقم 3426962 في 2/ 2/ 1434 ه ونص الحاجة منه  لوحظ أن ما أجاب به فضيلته غير مقنع ولا بد من إجابة وافية لما ذكر فعلى فضيلته ملاحظة ذلك  وحضر في  الجلسة المدعي وجرى عرض ملاحظة أصحاب الفضيلة عليه فقال  لا مانع لدي من مناقشة المدعى عليه هكذا ذكر وفي يوم الأحد الموافق 14 / 04 / 1434 ه حضر المدعي وكالة … ولم يحضر السجين … رغم طلبه بموجب خطابنا رقم 34731280 في 23 / 3/ 1434 ه ولم يحضر المدعى عليه ولذلك جرى رفع الجلسة وفي يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه حضر المدعي وكالة … ولم يحضر السجين … رغم طلبه ولم يحضر المدعى عليه ولذلك جرى رفع الجلسة وفي يوم الاثنين  الموافق 27 / 05 / 1434 ه حضر المدعي  وكالة … ولم يحضر السجين … رغم طلبه وحضر المدعى عليه وكالة … ولذلك جرى رفع الجلسة وحدد الموعد القادم يوم الثلاثاء 13 / 6/ 1434 ه الساعة 00 : 01 ظهرا وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 06 / 1434 ه حضر المدعي وكالة… و السجين … يميني الجنسية بموجب بطاقة نزيل محكوم رقم 249 / 32 / 2س ولم يحضر المدعى  عليه وكالة … وبسؤال المدعي عما ورد في لائحته الاعتراضية من أساس التعامل فأجاب قائلا  الصحيح أنني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال من أجل جلب بضاعة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن ألعاب أطفال مقابل ربح لي قدره 60 % و الباقي للمدعى عليه هكذا ذكر وبسؤاله هل لديه بينة على ذلك فقال الاتفاق كان شفهيا وليس لدي أوراق بذلك سوى الشيك هكذا ذكر ولذلك وبما أن المدعي لا بينة لديه على ما ذكره من أن التعامل عبارة عن اتفاق شراكة وبما أن المدعى عليه حلف اليمين سابقا على أن المبلغ سداد للدين فلم يظهر لي سوى ما حكمت به وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 06 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 3346027 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33118373 وتاريخ 1433/01/17 ه ففي يوم الأحد الموافق 07 / 08 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار المدون على ظهر الصك والمتضمن ما نصه  تظهيرات الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 34295094 وتاريخ 28 / 4/ 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ … وأصدرنا القرار رقم 33308896 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض والله الموفق قاضي استئناف  … ختمه وتوقيعه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة … ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 07 / 08 / 1434 ه

 الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 34369251 وتاريخ 1/ 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم … وتاريخ 29 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى/… يميني الجنسية ضد/… في مبلغ مالي على الصفة الموضحة  بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بذيل الصك وصورة ضبطه و بناءً على قرارنا رقم 3426962 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .