القضاء التجاري / طلبات المحاكم
الحمد لله وحده.
………. في …………….
مذكـرة جــوابــيـة
ملف: مــدني.
عدد: 01/05
جلسة: 00/00/2005
لفائدة:
الساكن بالسوق البلدي
مدعــــى عليه
ضـد:
…………………..
الساكن بزنقة
مدعـــــى
إلى السيد المحترم :
رئيس المحكمة الابتدائية ب….
المرجو من سيادتكم اعتبار ما يلي:
حيث بادر المدعى أعلاه إلى رفع دعوى مدنية ضدي يطالب فيها بالتعويض قدره 2800.00 درهم، عن الضرر الذي لحق به من جراء سرقة سلعه وإتلافها نتيجة الخصام الذي جرى بيني وبينه وذلك على حسب ادعاءاته.
وعليه فاني أتولى الرد على ذلك وفق ما يلي:
حيث إن ما يدعيه المدعي أعلاه لا أساس له من الصحة ذلك أن الاعتداء والخصام إن وقع فانه لم ينتج عنه أي ضرر مادي أو معنوي أو جسدي، كل ما في الأمر انه وقع سوء تفاهم بيني وبينه حول الأماكن المخصصة للبيع بالسوق البلدي، حيث أن المدعى هو البادئ بالخصام مدعيا امتلاكه للمكان بالسوق، بالرغم من أن الأماكن بالسوق لا يمتلكها أي احد بل هي في ملكية البلدية نقوم بالبيع فيها وأداء واجب الضرائب في يوم السوق. وهذا التصرف والفعل قد لحق بي أضرارا مادية ومعنوية، الهدف من ورائها حرمان من العمل في مكاني بالسوق.
وحيث أن المدعي لا يحترم مبادئ المنافسة المشروعة وحسن الجوار………….
وحيث أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الصادر في حقي بالإدانة لا يتضمن وجود أي ضرر بل يؤكد أن النزاع منحصر في الخصام حول مكان البيع بالسوق ودون أن يؤدي ذلك إلى الضرب والجرح وغيره.
وحيث أن الشهود الواردون في الحكم القضائي يؤكدون فقط واقعة وجود الخصام بيننا ولكن على العكس من ذلك لا يؤكدون وجود أي ضرر سواء كان مادي أو معنوي يتعلق بإتلاف السلع وسرقتها، كما يؤكد كل من السيد والسيد
وعليه يتبين انه لا وجود لعلاقة سببية بين الفعل والضرر الذي يدعيه المدعى أعلاه، حيث لم ينتج عن الفعل المتعلق بالخصام بيننا أي ضرر حسبما يدعيه المدعي من إتلاف السلع وسرقتها. مما يجعل المسؤولية المدنية لا وجود لها في هذا الصدد.
وعلى هذا الأساس فان الدعوى التي رفعها ضدي المدعى أعلاه لا تعتمد على أي أساس قانوني كل ما في الأمر أنها كيدية ناتجة عن النزاع القائم بيننا، علما أنني أب لخمسة أبناء أعيلهم من عملي الذي أمارسه في السوق البلدي وهو بيع العطرية والتوابل.
لأجلــــه التمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:
من حيث الشكل: التصريح بعدم قبول الطلب.
من حيث الموضوع:
ـ الحكم برفضه.
ـ اعتبار شهادة الشهود الواردون في الحكم الابتدائي المشار إليه من طرف المدعي..
ـ تحميل المدعى الصوائر.
وللمحكمة الموقرة واسع النظر .
والسلام.
التوقيع :