رقم الصك: 3436706 تاريخه: 13/2/1434هـ
رقم الدعوى : 32116520
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34192965 تاريخه:2/4/1434هـ
المفاتيح
اختِصَاص ، ضَمانٌ بَنكيٍّ ، تَسهيلاتٌ بَنكيَّةٌ ، عَقدُ ائتمانٍ مَصرفِ ، رهنُ أسهمٍ ، يُشترَطُ في العَينِ المَرهونةِ مَا يُشترَطُ في العيَنْ المَبيعَةِ مِن تمامِ المِلكِ والقُدرةِ علَى التَّسليمِ ، خِطابُ ضَمَانٍ دَعوَى مصرفيةٌ ،صَرفُ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ الوَلائِي
السند
الأمرُ السامي رَقْمُ 37441 في 11 / 8/ 1433 ه، المتضمِّنُ: اختصاصَ لجنةِ المُنازعاتِ المَصرفيةِ بالنظرِ في القضايَا المصرفيةِ الأصليةِ، والقضايَا المصرفيةِ بالتبعيَّةِ.
الملخص
ادَّعَى وَكيلُ شركةٍ ضِدَّ وَكيلِ مَصرفٍ بأنَّ موكِلتَهُ أبرمَتْ معَ المدَّعَى عليهِ عَقدًا يمنَحُها بموجبِه ضَمانًا بنكيًّا وتسهيلاتٍ أُخرَى وقد تضمَّنَ العقدُ أنْ تقومَ الشركةُ المدعيةُ بِرهنِ البنكِ أسهُمَها الخاصَّةَ بالمؤسسَن في شركةٍ مُزمعٍ إنشاؤُها تَراجَعَ البنكُ عَن وَعدِه بإكمالِ تعهُّداتِه الَّتي التزمَ بهَا، وهوَ مَا اضطرَّ موكلتَهُ للجُوءِ إلى جِهاتٍ أُخرَى لتدبيرِ المَبالغِ الَّتي تَراجعَ المدَّعَى عليهِ عنِ الوَفاءِ بهَا وبالتَّالِي يكونُ إخلالُهُ بالتزاماتِه سَببًا في عدمِ حُصولِها علَى رهنِ هذهِ الأسهُمِ مِن حيثُ العَلاقةُ التَّعاقُديةُ، إضافةً إلى أنَّ شرطَ الرهنِ المَذكُور وقعَ على معدومٍ لمْ يُوجَدْ ولمْ يملِكْ بعدُ. وأضافَ المدَّعِي أنَّ المصرفَ منحَ موكلتَهُ خطابَ ضَمانٍ، ووَعَدَ بتقديمِ تسهيلاتٍ أُخرَى مِن أجلِ حُصولِ موكلتِه على رُخصةٍ من شركةِ الاتصالاتِ، ثمَّ تراجعَ عَن إكمالِ ما وَعَدَ بهِ، وقَد حرَّرتْ موكلتُهُ للبنكِ سَنداتٍ.. طلبَ المدَّعِي وكالةً إبطالَ شَرطِ الرَّهنِ الَّذي اشتملَ عليهِ العَقْدُ في مواجهةِ المصرفِ، ومنعِ المصرفِ منَ التَّعرُّضِ لأسهُمِ موكلتِه، وإلزامَ المدَّعَى عليهِ بأنْ يعيدَ لموكلتِه جميعَ السنداتِ لأمْر الَّتي تسلَّمَها مِن موكلتِه سواءٌ الأصليةُ أوِ البديلةُ ، وقدَّمَ المدَّعَى عليهِ وكالةً جوابَهُ في مُذكرةٍ تتضمَّنُ الدَّفعَ بعدمِ الاختِصاصِ الوَلائِي؛ حيثُ إنَّ المُختصَّ بنظرِ هذهِ الدَّعوَى لجنةُ تسويةِ المُنازعاتِ المَصرفيَِّة – قرَّرَ الطَّرفانِ أنَّ التعامُلَ المدَّعَى بهِ فيمَا يخصُّ الرَّهنَ السَّندات لأمْر يتعلَّقُ بخِطابِ ضَمانٍ بنكيٍّ قدَّمَهُ المدَّعَى عليهِ للشركةِ المُدعيةِ، وعليهِ وبناءً علَى الأمرِ السامي رَقْمِ 37441 في 1433/8/11 ه، صدَرَ الحُكمُ بصَرْفِ النَّظرِ عَن دَعوَى المدعِي لعدمِ الاختِصاصِ الوَلائِي؛ حيثُ إنَّ المُختصَّ بنظرِ هذهِ الدَّعوَى لجنةُ تسويةِ المُنازعاتِ المَصرفيةِ ، وفد اعترَضَ المُدَّعِي وكالةً ، صدق الحُكْمَ من محكمةُ الاستئنافِ.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا… القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبلِ فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ……… وتاريخ 09 / 04 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 09 / 04 / 1432 ه.. ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر… بالسجل رقم… بصفته وكيلاً عن… بصفته مديرًا مفوَّضًا في شركة… بالوكالة رقم ……… في 19 / 5/ 1432 ه مجلد ……… من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة المخوّلة له بالمرافعة، وحضور الجلسات، والإجابة والرد، والإنكار، وقبول الحكم والاعتراض عليه في كل دعوى تُرفع من… أو رفعها ضد… وحضر… بالسجل رقم… بصفته وكيلاً عن…………رقم ……… في 24 / 12 / 1432 ه مجلد ……… من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة المخولة له المرافعة والمدافعة والمخاصمة والاعتراض على الحكم.. وبسؤال المدعي عن الدعوى أبرز دعواه محررة ضمت بملف الدعوى، وكان المدعى عليه قد تسلم صورة منها، وفي هذه الجلسة أبرز إجابة محررة ضمت بملف الدعوى وزود المدعي، وكالةً، بصورة منها وطلب الإمهال لإحضار الإجابة.. وفي جلسة أخرى، حضر الطرفان وبالاطلاع على دعوى المدعي وجدت أن موكلتي أبرمت مع المدعى عليه عقدًا يمنحها بموجبه ضمانًا بنكيًّا وتسهيلات أخرى، وقد تضمن هذا العقد اشتراطًا من المدعى عليه أن تقوم موكلتي برهن الأسهم الخاصة بالمؤسسن في شركة … المزمع إنشاؤها لصالح البنك، وقد تراجع البنك المدعى عليه عن وعده بإكمال تعهداته التي التزم بها وهو ما اضطر موكلتي للجوء إلى جهات أخرى لتدبير المبالغ التي تراجع المدعى عليه عن الوفاء بها، وبالتالي يكون إخلاله بالتزاماته سببًا في عدم حصوله على رهن هذه الأسهم من حيث العلاقة التعاقدية، كما أن شرط الرهن المذكور قد وقع على معدوم لم يوجد ولم يملك بعد.. وإذ إنه يشترط في العن المرهونة ما يشترط في العن المبيعة من حيث تمام الملك والقدرة على التسليم والمعدوم غير مملوك وغير مقدور على تسليمه، كما أن من شروط الرهن عند الحنابلة وهو المفتَى به أن يكون الرهن مقبوضًا، ومتى لم يقبض أو قبض وخرج من القبض بطُل الرهن، لا سيما أن المدعى عليه قد صرح لموكلتي أكثر من مرة بعدم رغبته في رهن هذه الأسهم.. وتتلخص طلبات المدعي في: إبطال شرط الرهن الذي اشتمل عليه العقد في مواجهة المصرف، ومنع المدعى عليه من التعرض لأسهم موكلتي كما سبق أن قام المدعى عليه بمنح موكلتي خطاب ضمان ووعدها بتقديم تسهيلات أخرى من أجل الحصول على رخصة من شركة… ثم تراجع عن إكمال ما وعدها به، وكانت موكلتي قد حررت له عددًا من السندات لأمر؛ بعضها لأجل الضمان وبعضها لتجديد السندات.. وبدياً عنها أطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلتي جميع السندات لأمر التي سحبتها له سواء الأصلية أو البديلة، كما جرى الاطلاع على رد المدعى عليه ووجد نصه لما كانت البنوك تقوم بأعمال مصرفية، ولما كان الاختصاص في كل الدعاوى الناشئة عن قيام البنك بأعماله المصرفية منعقدًا للجنة تسوية المنازعات المصرفية، وذلك استنادًا للأمر السامي رقم …… بتاريخ 10 / 7/ 1407 ه في الفقرة الأولى منه التي جاء فيها منع المحاكم من سماع الدعاوى التي تقام ضد البنوك إلا بعد أخذ الموافقة على ذلك من المقام السامي، كما جاء في الفقرة الثانية منه الأمر بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد من ذوي التخصص لدراسة القضايا بن البنوك وعملائها، واستنادًا إلى الأمر السامي رقم 110 / 4 بتاريخ 2/ 1/ 1409 ه، والذي جاء فيه التنبيه على أن المقصود بالدعاوى الواردة في الفقرتن الأولى والثانية من الأمر السامي السابق رقم 729 / 8 هي الدعاوى ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة، ولما كانت دعوى المدعي قائمة على أساس عقد تسهيلات ائتمانية مصرفية، محله خطابا ضمان بقيمة 1.014.638.952 ريالً مليار، وأربعة عشر مليونًا، وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا، وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً فقط، منحها المصرف للمدعية، فإن دعواها با شك من الدعاوى المصرفية التي نص الأمر السامي السالف على عدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها، وما أقامتها من قبل المدعي الذي لا يجهل الاختصاصات إلا مماطلة منه ومحاولة نيل السبق بإقامة الدعوى؛ ليواجه الدعوى بمثلها حن يطالبه المصرف بالوفاء بالالتزامات التي التزم بها بموجب عقد التسهيلات؛ حيث أقامت موكلتي ضد المدعية دعوى بخصوص هذا الموضوع أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية. وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث تبن عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًّا بنظر هذه الدعوى فإننا نطلب إلى فضيلتكم ردها لعدم الاختصاص.. كما لا يخفى على فضيلتكم أن تأجيل البت في هذه الدعوى وتأجيل ردها لعدم الاختصاص يؤخر حق موكلتي في الترافع أمام الجهة المختصة لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهو ما يحقق رغبة المدعية في إقامة هذه الدعوى ا.ه، وبسؤال المدعي وكالةً عما استمهل من أجله أبرز ورقتن ضُمتا لملف الدعوى. وبعرضها على المدعى عليه وكالةً قال أكتفي بما سبق، وفي جلسة أخرى لديَّ أنا… القاضي بالمحكمة العامة بالرياض والخلف لفضيلة… حضر المدعي وكالةً… والمدعى عليه وكالةً… وقد جرى عرض ما سبق ضبطه على الطرفين فصادقا عليه، وفي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه حضر المدعي وكالةً… والمدعى عليه وكالةً… وقد قرر الطرفان أن التعامل المدعى به فيما يخص الرهن والسندات لأمر يتعلق بخطاب ضمان بنكي قدمه المدعى عليه شركة… مصرف… للشركة المدعية. عليه وبعد النظر في الأمر السامي رقم 37441 في 11 / 08 / 1433 ه بشأن لجنة المنازعات المصرفية المبن اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، وحيث إن المنازعة القائمة هي منازعة مصرفية لها جهة تختص بنظرها فا يكون للمحكمة العامة ولاية في نظرها، فقد قررت عدم الاختصاص بنظر هذا المنازعة، وأن الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها هي لجنة المنازعات المصرفية؛ وبذلك حكمت. وبعرضه على الطرفين ، قرر المدعي وكالةً عدم قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه وكالةً قناعته به فأفهم المدعي وكالةً بالمراجعة لتسلُّم نسخة من الحكم يوم الاثنين 11 / 02 / 1434 ه، وأن مهلة الاعتراض عليه ثلاثون يومًا من ذلك التاريخ إذا لم يقدم الاعتراض خلالها فسيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حُرر في 10 / 02 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد.. إنه في يوم الأحد 19 / 05 / 1434 ه لديَّ أنا… القاضي بالمحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالرياض برقم ……… في 1434/05/01 ه، وقد دوّن على ظهر الصك الصادر في القضية ما نصه: الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا على هذا الصك رقم ……… في 13 / 02 / 1434 ه الصادر عن فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ… وأصدرنا القرار رقم ……… في 21 / 04 / 1434 ه المتضمن مصادقة قاضي استئناف على الحكم… ختمه ووقعه قاضي استئناف، ختمه ووقعه رئيس الدائرة، والله الموفق، حُرر في 04 / 01 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لها من قِبلِ فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد بالخطاب رقم ……… بتاريخ 24 / 03 / 1434 ه المرفق بها الصك رقم ……… بتاريخ 1434/02/13 ه الصادر عن فضيلة القاضي/… المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من شركة… ضد شركة… للاستثمار. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، قررت الدائرة المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.