القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ٩٩٩/ ١ / ق لعام ١٤٠٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٩ / د/١/ ٣ لعام ١٤١٧ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٧٦ /ت /١ لعام ١٤١٨ هـ
تاريخ الجلسة ٤ /٣/ ١٤١٨هـ
الموضوعات
دعوى – عوارض الخصومة – وقف السير – زوال الوكالة عن الوكيل لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة – تبليغ خارج المملكة – أثر عدم تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات – وجوب استمرار الصفة في الأطراف حتى الفصل في الحكم.
مطالبة المدعية إلزام الشركة المدعى عليها بفرق التنفيذ على حسابها – يشترط لصحة الإعلان واعتباره مؤشرا في انعقاد الخصومة واعتبار الحكم حضوريا في مواجهة المدعى عليه ثبوت وصول الإعلان إليه وتبليغه بمواعيد الجلسات وذلك لفسح المجال له للدفاع عن نفسه – إفادة وزارة الخارجية بعدم معرفة مكان ولا عنوان الشركة المدعى عليها في الخارج وبالتالي عدم إمكان تبليغها بالدعوى – اعتذار وكيل الشركة عن حضور الجلسات مفيدا بأنه لم يعد وكيلا لها، كما أن الدائرة لم تستطع التوصل إلى العنوان الصحيح للشركة مما جعل الخصومة تنقطع – أثر ذلك: انقطاع الخصومة، ووقف نظر الدعوى- رأت هيئة التدقيق استبعاد كلما يتعلق بانقطاع الخصومة من أسباب ومنطوق الحكم المعني بالتدقيق؛ لعدم استقرار العمل على ذلك وتعديل المنطوق إلى وقف سير الخصومة.
الأنظمة واللوائح
المواد (١٨٤ ٤٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩ هـ.
المادتان (١-3) من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية لدول مجلس الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة العربية بتاريخ ١٤/٩/١٩٥٢ م.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ6/8/1404هـ تقدمت إلى ديوان المظالم وزارة الشؤون البلدية والقروية بلائحة ادعاء لديوان المظالم ضد شركة (…) وعنوانها في بيروت (…) ويمثلها (…). وتتلخص وقائع الموضوع في أنه بموجب عقد مؤرخ في ٢٥ من ذي القعدة عام ١٣٩٣هـ الموافق ١٩ من ديسمبر عام ١٩٧٣ م ابرمت حكومة المملكة ممثلة في وزارة الداخلية عقدا مع الشركة المذكورة التزمت فيه الشركة المدعى عليها بتنفيذ مشروع مجاري القطيف طبقا للشروط والمواصفات المعتبرة جزءا من العقد في مقابل مبلغ (١٩/ ٤٤.628.263) أربعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وستين ريالا سعوديا وتسع عشرة هللة. وعلى أن يتم تنفيذه في خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع الذي تم في ١٩٧٤/١/١م. وبدأت الشركة المدعى عليها في تنفيذ المشروع ببطء ملحوظ لضعف جهازها مما أدى بها إلى التخلف عن تنفيذ برنامجها وقد وجه المشرف على تنفيذ المشروع نظرها إلى تخلفها عن تنفيذ البرنامج وأرسلت إليها وكالة وزارة الداخلية للشؤون البلدية بتاريخ 8/10/١٣٩٤ هـ إنذارا بسحب المشروع إذا لم تتدارك هذا التخلف بمضاعفة جهودها وتقوية جهازها، ورغم ذلك فإن ميعاد إنهاء أعمال المشروع قد حل في 7/2/١٣٩٧ هـ دون أن تتمكن الشركة المدعى عليها من إتمامه، وتقدمت بعدة طلبات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي حلت محل وزارة الداخلية في العقد، راغبة في إطالة مدة تنفيذه وتعويضها عن الخسائر التي لحقتها من جراء تنفيذه، وأحيلت هذه المطالبة إلى ديوان المظالم وقيدت به برقم (٢٩٢/ ق) لعام ١٣٩٨هـ. وفي أثناء نظر الدعوى ازدادت حالة الشركة المدعى عليها سوءا إذ انقصت أفراد جهازها وتدنت نسبة إنتاجها، وشكلت الوزارة المدعية لجنة لدراسة موقف الشركة المدعى عليها ومدى مقدرتها على إتمام تنفيذ المشروع ودعت اللجنة مندوبا للشركة لمناقشته، وأسفرت هذه المناقشة وتلك الدراسة عن عجز الشركة عن إتمام المشروع الأمر الذي أدى بالوزارة المدعية إلى اتخاذ قرار بتاريخ 17/11/١٣٩٩ هـ بسحب المشروع من الشركة وتنفيذه على حسابها عملا بحكم المادة (٦٣) من العقد المؤرخ 25/11/١٣٩٣ هـ والتي تقضي بأنه (يحق لصاحب العمل أن يضع يده على الموقع والأعمال وأن ينحى المقاول منها، أي يسحب العمل من المقاول دون أن يكون في ذلك إبطال للعقد أو إعفاء للمقاول من أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد ودون أن يكون في ذلك مساس بالحقوق والصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل أو المهندس بموجب العقد وذلك في أي حالة من الحالات الآتية: – (١)…. (٢) …(3)….(٤) إذا تأخر بالبدء في العمل أو أظهر بطء في سيره لدرجة يرى معها المهندس أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه (٦) إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقيام بإجراء هذا الاصلاح. ويجوز لصاحب العمل عندئذ أن يتم العمل بنفسه أو أن يستخدم أي مقاول آخر لإتمام الأعمال ويكون لصاحب العمل أو لذلك المقاول الآخر أن يستعمل لأجل إنجاز الأعمال كل ما يلزم من معدات الإنشاء أو الأعمال المؤقتة والمواد التي تعتبر بأنها قد جرى الاحتفاظ بها خالصا من أجل إنشاء وإنجاز الأعمال بموجب نصوص العقد حسبما يرى. وبعد انتهاء فترة الصيانة على المهندس المشرف على التنفيذ أن يتحقق من تكاليف الإنجاز والصيانة والضرر الناجم عن التأخير في التنفيذ – إن وجد – ويتحقق من جميع النفقات الأخرى التي تحملها صاحب العمل ويصدر شهادة بقيمة ذلك القدر كله، فإذا زاد ذلك القدر عن المبلغ أو المبالغ التي كان يجب دفعها للمقاول إذا ما كان قد قام بالإنجاز كما ينبغي فيلتزم المقاول حينئذ بأن يدفع إلى صاحب العمل قدر تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا لصاحب العمل على المقاول ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يسترد ذلك القدر مما يكون لديه من أموال للمقاول بدون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو قانونية، ولا تؤثر نصوص هذه المادة على حق صاحب العمل في الحصول على التعويضات بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، ويقضي نظام المناقصات والمزايدات في المادة (١١٠) وما بعدها بهذه القاعدة أي بالرجوع على المقاول الذي سحب منه العمل بالأضرار التي تعود على الجهة الإدارية نتيجة العمل أي أن المقاول الذي سحب منه العمل يتحمل الفرق بين ما تتكلفه الحكومة في تنفيذ العمل وبين ما كانت تدفعه لولم يسحب العمل. وبما أن الوزارة المدعية قامت فعلا بطرح المتبقي من المشروع الذي لم تنفذه الشركة المدعى عليها في مناقصة تمت ترسيتها على إحدى الشركات العاملة بالمملكة بمبلغ (٥٩/65.705.841) خمسة وستين مليون وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعين ريالا وتسع وخمسين هللة. ولما كانت الوزارة قد كلفت الشركة المدعى عليها قبل سحب العمل منها بأعمال إضافية بلغت قيمتها مع قيمة أعمال العقد مبلغ (٥٠/ ٤٥.343.973) خمسة وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ريالا وخمسين هللة وقامت بصرف مبلغ (٣٥.393.689) خمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة وتسعة وثمانين ريالا للشركة المدعى عليها في مقابل الأعمال التي أدتها بالإضافة إلى مبلغ (٦٣٦.000) ستمائة وستة وثلاثين ألف ريال أنفقتها الوزارة على صيانة المعدات خلال فترة سحب الأعمال ومبلغ (٣٦.000) ستة وثلاثين ألف ريال مصروفات حراسة المنشآت ومن ثم يصبح ما تم إنفاقه على المشروع (٣٦.029.689) ستة وثلاثين مليونا وتسعة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وثمانين ريالا ويكون المتبقي من قيمة المشروع بما في ذلك الأعمال الإضافية التي كلفت بها الشركة المدعى عليها مبلغ (٥٠/ ٩.314384) تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا ومائتين وأربع وثمانين ريالا وخمسين هللة، وبالتالي يكون فرق التكلفة الذي دفعته الوزارة في سبيل إتمام تنفيذ المشروع (٥٩/٦٥.705.799 )-(٥٠/ ١.314.284 ) = ٠٩/٥٦.391.515 ستة وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا وخمسمائة وخمسة عشرة ريالا وتسع هللات. وبما أن الوزارة قد باعت بالمزاد المواد التي كانت بالموقع واستوفت من ثمنها استحقاقات للدولة وتبقى من ثمنها مبلغ (٤٩/76.830) ستة وسبعين ألفا وثمانمائة وثلاثين ريالا وتسعة وأربعين هللة كما صادرت الضمانات المقدمة من الشركة وقيمته (٣.693.525) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالا، فمن ثم يكون المستحق للوزارة في ذمة الشركة مبلغ (٦٠ /٥٣.960.836) ثلاثة وخمسين مليونا وتسعمائة وستين الفا وثمانمائة وستة وثلاثين ريالا وستين هللة. وتطلب الوزارة المدعية الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٦٠/ 53.960.836) ثلاثة وخمسين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وثمانمائة وستة وثلاثين ريالا وستين هللة. هذا وقد قامت الدائرة بعقد جلسات عديدة لنظر هذه الدعوى حضرتها الوزارة المدعية وأما المدعى عليها فحاولت الدائرة إبلاغها بموعد كل جلسة على عنوانها في لبنان إلا أنه لم يرد إليها ما يثبت تبلغها بموعد تلك الجلسات إلافيما يتعلق بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/10/١٤٠٦هـ حيث ورد إلى الديوان خطاب وزارة الخارجية رقم (٥٢١٣/5) وتاريخ 26/6/١٤٠٦هـ المتضمن تبلغ الشركة المدعى عليها على عنوانها ببيروت بموعد الجلسة المذكورة، وكذا فيما يتعلق بجلسة يوم الإثنين الموافق 22/3/١٤٠٧هـ حيث ورد إلى الديوان أن المدعى عليها قد بلغت بموعدها ضمن خطاب وزارة الخارجية رقم (٦٣٠٤/٥) في 25/6/1407هـ كما كتب الديوان إلى وزارة الداخلية الخطاب رقم (٥٧٣٤) في 8/8/1415هـ لتبليغ المدعية بحضور جلسة يوم 25/11/١٤١٥هـ إلا أنها لم تحضر كما كتب الديوان إلى وزارة الداخلية بالخطاب رقم (١٠٤) في 5/1/١٤١٧ هـ لتبليغ المدعية بحضور جلسة يوم11/4/1417هـ. وقد ورد إلى الديوان خطاب وزارة الخارجية رقم (٩/ ٧٤/ ١٠/ ٣/ ٦٤5) في ١/ ٣/ 14١٧ هـ تطلب فيه تأجيل نظر القضية لعدم تمكن السفارة السعودية بلندن من تبليغ الشركة المدعى عليها وتطلب تزويدها باسم الشركة وعنوانها في بريطانيا باللغة الإنجليزية وقد زودت الدائرة الوزارة بالمطلوب وذلك بخطاب الديوان الموجه إلى وزارة الداخلية برقم (١٨٧٩) في ٢٩/٣/14١٧ هـ وحددت فيه هذا اليوم الأحد 6/8/1417هـ موعدا آخر للنظر في هذه القضية ولم تحضر الشركة المدعى عليها هذه الجلسة رغم الكتابة لها إلى مقرها الرئيسي وجميع فروعها ولذلك طلب ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية المدعية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة حسب المتبع نظاما. وقد سبق لهذه الدائرة أن حكمت في الدعوى بالحكم رقم (٢٤/ د / إ/ ٣) لعام ١٤١٥هـ بعدم أحقية الوزارة المدعية أن تستوفي من المدعى عليها أكثر من ضماناتها وقيمة معداتها ومنشآتها نتيجة سحب العمل منها وتنفيذه على حسابها ويمثل ذلك مبلغ (4.926.785) ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات الوزارة فأحيل الحكم إلى هيئة التدقيق/ الدائرة الأولى فنقضته بحكمها رقم (١٦/ت /١) لعام 1٤١٦هـ بناء على ما رأته من ملاحظات على الحكم وقد جاء في هذه الملاحظات أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح، ويتضمن تعارضا بين الأسباب بعضها البعض ذلك أن الحكم أقر خطأ الشركة المدعى عليها وتقصيرها في التنفيذ، ولكنه حظر على الوزارة المدعية تقاضي الفرق في التنفيذ على الحساب بالمخالفة لنصوص النظام، استنادا إلى أنها تأخرت في سحب المشروع من الشركة، مما يعد خطأ منها، ويكفيها مصادرة الضمانات وقيمة بيع المعدات والمنشآت. ولما كان المستقر أن سحب المشروع وتنفيذه على حساب المتعاقد مع الإدارة يعد من الأمور التقديرية المتروكة لما تراه الإدارة ملائما، وأن النظام أجاز لجهة الإدارة منح المقاول الفرصة لإنهاء المشروع، وتمديد مدة العقد مقابل توقيع غرامة التأخير، فمن ثم لا يعد استعمال جهة الإدارة لهذه السلطة التقديرية خطأ يرتب عليها مسؤولية أو يحرمها من حقوقها، طالما لم يثب أن هناك تعسفا في استعمال السلطة وتعمد الأضرار بالمدعى عليها، بل العكس هو الصحيح، إذ منحتها الفرصة تلو الأخرى لإنهاء المشروع، ولم تسحبه منها إلا بعد أن تبين عجزها عن التنفيذ ومن ثم لا يجوز أن يعد ذلك خطأ من الوزارة. وإضافة إلى ما تقدم فإن نصوص النظام واضحة في تحميل المقاول بفرق التنفيذ على الحساب أيا ما كان هذا الفارق، ما دام السحب قد تم صحيحا، وبالتالي لا يجوز للدائرة أن تحرم جهة الإدارة من ذلك استنادا لرأيها الشخصي بأن ما حصلت عليه جهة الإدارة يعد فارقا معقولا للتنفيذ على الحساب، حيث لا يجد ذلك سندا له من النظام. وخلاصة القول أن القضية بحاجة إلى دراسة متأنية للفصل في مدى صحة سحب المشروع وتنفيذه على حساب الشركة، وإذا ما تبين للدائرة سلامة تصرف جهة الإدارة واستناده إلى أسباب صحيحة، فإنه تعين إقرار حق الوزارة في تقاضي فرق التنفيذ على الحساب بغض النظر عن مقداره، وذلك ما لم يكن ثمة تأخير كبير في اتخاذ إجراءات التنفيذ على الحساب، أو شاب هذه الإجراءات مخالفات للنظام ومن جهة أخرى فقد لاحظت الهيئة أن الدائرة أعلنت الشركة على عنوان وكيلها في لبنان، وقد تقدم هذا الوكيل بمطالبة إلى الديوان وكالة عن الشركة ويطالب فيها الوزارة المدعية بمبلغ (٩٨.761.529) ريالا، ثم عاد وكتب على التبليغ التالي بأن وكالته عن الشركة قد زالت، وقد غضت الدائرة الطرف عن ذلك فلم تناقش مدى صحة وكالة المذكور عن الشركة، وبالتالي مدى صحة الإعلانات التي أبلغت إليه بمواعيد الجلسة، ومدى سريانها في حق الشركة بل أقامت حكمها استنادا إلى المادة (١٨) من قواعد المرافعات والإجراءات بافتراض أن إعلان الشركة قد تم دون أن تبين أساس ذلك. كما غضت الدائرة الطرف عن طلب وكيل الشركة المذكورة ضد الوزارة مما يتعارض مع ما ذهبت إليه من صحة إعلان الشركة عن طريقه، إذ مقتضى تطبيق المادة (١٨) المشار إليها أن الدائرة أقرت بصفته في الدعوى ووكالته عن الشركة، مما كان يوجب عليها التعرض في حكمها للطلب الفرعي المقدم منه والفصل فيه حسما للنزاع، أو تشير في أسباب الحكم إلى أسباب الالتفات عنه وعدم نظره. ومن ذلك يبين أن القضية لازالت بحاجة إلى تحقيق لاستيفاء كل جوانبها، خاصة أن هذه القضية ضد شركة موجودة خارج المملكة، وأن حكم الديوان سينفذ في الخارج عند اللزوم وبالتالي يتعين أن يكون مستوفيا وفاصلا في كل جوانب النزاع، مع مراعاة أن الدائرة لم تبحث فيما إذا كان للشركة وكيل سعودي بالمملكة أثناء التعاقد (يقوم بدور الكفيل والضامن، ومدى صلته بالعقد، ومدى جواز توجيه الدعوى إليه. (ثم إن الدائرة فتحت باب المرافعة من جديد في هذه الدعوى لاستكمال ما ورد في ملاحظات هيئة التدقيق الموقرة وأصدرت حكمها رقم (٤/ د/ إ/٣) لعام 14١٧ هـ انتهت فيه الدائرة إلى ما انتهت إليه في حكمها السابق قبله رقم (٢٤/ د / إ/ ٣) لعام ١٤١٥هـ وقضت) بعدم أحقية وزارة الشؤون البلدية والقروية في مطالبتها شركة (…) المدعى عليها زيادة على ضماناتها وقيمة معداتها ومجموعها (٤٩ /٣٣٧٠٣٣٥) ريالا مقابل فروق أسعار تنفيذ باقي أعمال مشروع مجاري القطيف على حسابها). فأحيل حكم الدائرة الأخير رقم (٤/ د / إ/ ٣) لعام 14١٧ هـ إلى هيئة التدقيق الموقرة -الدائرة الأولى- فنقضته بحكمها رقم ( ٢٤٧/ ت /١) لعام 14١٧ هـ وذلك بناء على ما رأته من ملاحظات على حكم الدائرة المشار إليه وقد جاء في هذه الملاحظات ما يلي: (أنه استبان للهيئة من استقراء أوراق الدعوى وخاصة ما يتعلق منها بإعلان الشركة المدعى عليها لحضور جلسات نظر الدعوى أمام الدائرة أنه عند إبلاغ وكيلها المدعو (…) للحضور أمام الدائرة بجلسة 14/8/١٤١٢هـ اعتذر عن الحضور مفيدا بأنه لم يعد وكيلا عن الشركة المذكورة وبالرغم من ذلك أصدرت الدائرة حكمها رقم (٢٤ / د/ إ/ ٢) لعام 1٤١٥ هـ بافتراض أن الشركة قد أعلنت وأقامت حكمها المذكور بالنسبة لهذه المسألة استنادا إلى ما نصت عليه المادة (١٨) من قواعد المرافعات والإجراءات، وقد نبهت هذه الهيئة الدائرة في حكمها رقم (١٦/ت /١) لعام ١٤١٦هـ الذي انتهت فيه إلى نقض حكم الدائرة سالف الذكر بضرورة استيفاء إعلان المدعى عليها بجلسات الدائرة وبيان الأساس في ذلك، ولما كان الثابت من استقراء الأوراق في أنه بعد إعادة الدعوى إلى الدائرة لمعاودة نظرها في ضوء ملاحظات الهيئة في حكمها رقم (١٦/ ت / ١) لعام 1٤١٦ هـ التي منها أنها تمت الكتابة لإبلاغ الشركة على عنوانها في بيروت بمعرفة وزارة الداخلية لحضور جلسة 11/4/١٤١٧ هـ فورد رد وزارة الخارجية بأنه بإبلاغ الجهات المختصة بلبنان أفادت بأنه لم يتم التمكن من تبليغ الشركة المذكورة بالموعد المحدد وذلك لعدم وجود عنوان لديهم لهذه الشركة وأن رقم الهاتف المذكور بالأوراق يبدو أنه خارج الخدمة، كما أنها تمت الكتابة لإبلاغ الشركة على عنوانها بلندن وذلك لحضور جلسة الدائرة المنعقدة في 8/6/١٤١٧ هـ فورد رد وزارة الخارجية بأن اسم وعنوان الشركة المدون باللغة الانجليزية في خطاب الديوان بإبلاغها غير سليم ولا يوجد في مدينة (…)عنوان أو اسم شركة بالشكل الوارد في الخطاب وأنه في ضوء ذلك فقد ذكرت الدائرة في حكمها المعني بالتدقيق بأنه لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وعلى الرغم من ذلك فقد فصلت في الدعوى تأسيسا على ما نصت عليه المادة (١٨) من قواعد المرافعات والإجراءات دون بيان سندها في ذلك. وحيث إن المادة الأولى من اتفاقية الاعلانات والإنابات القضائية بين دول جامعة الدول العربية الموقعة من كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية تنص على أن يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموقعة على تلك الاتفاقية وفقا لما هو مقرر فف المادتين (الثانية والرابعة). وحيث إن المادة (الثالثة) من ذات الاتفاقية تنص على أن ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي: أ- يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه – اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته – وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم أحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسلم أو الامتناع عنه. وحيث إن المادة (١٨) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان تنص على: ( أن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى … أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى…) وحيث إن المادة (٤٣) من ذات القواعد تنص على أن (تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي: أ- تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه. ب -…….. جـ- ………د- ……. هـ – ……. و- فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ. وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أنها قد اشترطت لصحة الإعلان واعتبار الحكم حضوريا في مواجهة المعلن إليه أن يثبت فعلا وصول الإعلان إليه بمواعيد الجلسات وفقا للطرق التي رسمها النظام في هذا الشأن وذلك تحقيقا لقواعد العدالة وإعمالا لحق الدفاع وهو حق مقرر شرعا ونظاما للخصوم فف الدعوى ووفقا للمستقر عليه في فقه وقضاء المرافعات من ضرورة إعلان الأعمال الإجرائية إلى الخصم الآخر إعمالا لمبدأ المواجهة وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء ما لديه من أوجه دفاع. وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى الراهنة إنه لم يثبت منها علم الشركة المدعى عليها بأية جلسة من الجلسات التي عقدتها الدائرة لنظرها وذلك لعدم التمكن من إعلانها لعدم وجود موطن معلوم لها، فمن ثم فإنه يتعين على الدائرة حتى يأتي حكمها محققا للعدالة ومحافظا على حق الشركة في الدفاع ضرورة إعلان الشركة إعلانا صحيحا وفقا لما نصت عليه القواعد النظامية المشار إليها وللدائرة الحق في وقف سير الدعوى وأن تضرب أجلا محدودا للمدعية لتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث والتحري لمعرفة عنوان الشركة المدعى عليها بوصفها الجهة المتعاقدة معها وعند معرفة العنوان يتم إعلانها عليه وفقا للنظام في هذا الشأن وذلك خلال أجل معين حسبما تقدره الدائرة وفي حالة انتهاء الأجل دون توصل المدعية لعنوان المدعى عليها تتصرف على النحو الذي تراه، وتشير في هذا الصدد إلى ما نصت عليه المادة الأولى من تعميم معالي رئيس الديوان بالنيابة رقم (٩) وتاريخ 13/3/١٤١١ هـ من أنه في تطبيق المادة (٢٦) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم يراعى الالتزام بالإجراءات التنفيذية التي منها أنه إذا كان الحكم محل التدقيق صادرا في مسألة إجرائية غير متعلقة بموضوع الدعوى، ورأت دائرة التدقيق المختصة نقضه وإعادة القضية إلى الدائرة التي قامت بإصداره، فعلى هذه الدائرة الالتزام بقضاء التدقيق عند إعادة نظرها للقضية والفصل فيها مجددا.
الأسباب
حيث إن المدعية وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف من دعواها إلى الحكم لها على شركة (…) بمبلغ (٥٣.960.836) ريال ولما كان هذه الدعوى متعلقة بعقد أحد طرفيه الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية فإن الفصل فيها يندرج تحت ولاية ديوان المظالم القضائية المنصوص عليها في المادة (٨/أ/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) لعام ١٤٠٢هـ أما عن قبول الدعوى من عدمه فقد نصت المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) لعام ١٤٠٩هـ على أنه ) فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج- د) من المادة (٨/1) من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وبالنسبة إلى الحق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها. وحيث إن هذه القضية قد رفعت أمام الديوان قبل صدور هذه القواعد بسنوات عدة فإن هذه القواعد تطبق عليها من المرحلة التي وصلت إليها ومعلوم أن سير الدائرة في الدعوى منذ سنوات يعتبر قبولا لها لاستيفائها شروط القبول إلا أنه حدث بعد سير الدائرة في الدعوى أمر جديد وهو اعتذار وكيل الشركة المدعى عليها عن حضور جلسة يوم الإثنين 4/8/١٤١٢هـ وما بعدها لزوال وكالته عن الشركة المذكورة. وحيث نصت المادة الأولى من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية لدول مجلس الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14/9/١٩٥٢ م في دور الانعقاد العادي السادس عشر المصادق عليها من المملكة ولبنان وغيرها من الدول العربية والتي تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل المملكة لدى الامانة العامة للجامعة بتاريخ 5/4/١٩٥٤ م نصت تلك المادة على أن (يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة.) وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتى: أ – يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه – اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع. ب – يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجراءه كما نصت المادة (٤٣/أ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) لعام ١٤٠٩هـ على أن تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد أو تسلم من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه ونصت المادة (٤٣/و) من ذات القواعد على أنه “فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ وقد عدلت هذه الفقرة أي (و) من المادة (٤٣) من قواعد المرافعات أمام الديوان بالأمر السامي رقم (٤/ب /٩٢٥٦) في21/6/1413هـ ليتم التبليغ عن طريق وزارة الداخلية وهي بدورها تكاتب وزارة الخارجية. وحيث نصت المادة (الثامنة عشرة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أن “يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها… أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا. وحيث يتبين من النصوص المتقدم ذكرها أنه يشترط لصحة الاعلان واعتباره مؤشرا في انعقاد الخصومة واعتبار الحكم حضوريا في مواجهة المدعى عليه أنه لابد لذلك من ثبوت وصول الإعلان إليه وأن تبلغ بمواعيد الجلسات وفقا لقواعد العدالة وفسح المجال له للدفاع عن نفسه وهذا حق مقرر شرعا لجميع الخصوم وأطراف الدعاوى ليتمكن الخصم من إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات وحجج. وهد ثبت للدائرة أن وكيل الشركة المدعى عليها قد تبلغ بمواعيد بعض جلسات المرافعة وفقا لما يلي: – ا – تبلغ بموعد جلسة يوم الإثنين 22/3/١٤٠٧ هـ حسب إفادة وزارة الخارجية برقم (٩٤ /٧٤/8/12/6304) في 25/6/١٤٠٧ هـ. ٢- تبلغ بالموعد السابق لهذا الموعد حسب إفادة وزارة الخارجية رقم (٩٤ /٤/8/12/5213/5) في 26/12/١٤٠٦هـ ولم يحضر أيا من الجلستين ولذلك فقد انعقدت الخصومة انعقادا صحيحا إلى أنه عند تبلغ وكيل الشركة بموعد جلسة يوم الإثنين الموافق 14/8/1412هـ اعتذر عن عدم الحضور مفيدا أنه لم يعد وكيلا للشركة المدعى عليها وذلك حسب إفادة وزارة الخارجية رقم (٩٤/ ٧٤/ ٨/ ١٦/ 24٣٧) في 10/2/1413هـ ومعلوم أنه لابد ان تستمر صفة الخصوم في الدعوى حتى ينطق بالحكم فلو تغيرت صفاتهم أو صفة أحدهم انقطعت الخصومة في حق من تزول صفته إذ إن الصفة في الدعوى ضرورية ولابد فيها لانعقاد الخصومة ولاستمرارها فلو أقيمت دعوى على مدين فمات وعنده مال فإن الدعوى تنقطع بالنسبة لشخصه وإن كانت باقية بالنسبة لما له إلا أنها تقام على ورثته لتسديد دينه وكذلك بالنسبة لوكيل المدعى عليه – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن الدعوى تقام في مواجهته ما دام وكيلا فإذا زالت وكالته انقطعت الخصومة في حقه ووجبت إقامتها على المدعى عليه نفسه أو من ينيبه عنه وحيث إن وكيل الشركة المدعى عليها اعتذر عن حضور جلسات المرافعة في هذه الدعوى لزوال وكالته عنها فإنه قد تعين والحال هذه أن تقام الدعوى على المدعى عليها نفسها أو على من تعينه وكيلا عنها، وحيث إن الدائرة لا تعلم عنوانا للشركة إلا ما كان موجودا بأوراق الدعوى. وهو عنوانها في مقرها الرئيسي في لبنان وفروعها في كل من أبو ظبي ودبي وعمان وبريطانيا فقد كتبت الدائرة إلى وزارة الداخلية بخطاب الديوان رقم (١٠٤/1) في 5/1/١٤١٧هـ بتبليغ الشركة على جميع هذه العناوين لحضور جلسة يوم الأحد الموافق11/4/1417هـ فلم يحضر أحد عن الشركة ولا ما يفيد أنها تبلغت وقد ورد خطاب وزارة الخارجية رقم (٩٤/4/10/13/645) في ١/٣/14١٧ هـ تطلب تزويدها بعنوان الشركة في بريطانيا كاملا ورقم هاتفها باللغة الإنجليزية فكتب الديوان إلى وزارة الداخلية بخطابه رقم (١٨٧٩ ) في 29/3/١٤١٧ هـ موضحا المطلوب لوزارة الخارجية. وتأجل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأحد الموافق 8/6/1417هـ فورد إلى الدائرة خطاب وزارة الخارجية رقم (٩٤/4/10/13/1540) في ٢٣/٥/14١٧ هـ متضمنا أنه لا يوجد في مدينة ليدس في بريطانيا شركة بهذا الاسم. كما وردت إجابة الخارجية برقم (٩٤/74/10/13/1638) متضمنة عدم معرفة مكان ولا عنوان الشركة في بيروت. كما أن الدائرة زودت وزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة الخطاب رقم (١٠٤/1) في 5/1/١٤١٧ هـ تطلب تزويدها باسم الكفيل السعودي للشركة المدعى عليها. فوردت إجابة الوزارة برقم (٩٣١٤/6/وف) بتاريخ 22/2/1417هـ متضمنه أنه لا يتوفر لدى الوزارة أي معلومات عن عنوان الشركة في المملكة أو كفيلها السعودي. وبجلسة يوم الأحد الموافق 30/101417هـ طلبت الدائرة من ممثل الوزارة المدعية تزويدها بعنوان الشركة خارج المملكة فقد مذكرته المؤرخة في 10/11/1417 هـ مبينا بها عناوين الشركة التي سبق للدائرة أن كتبت إلى وزارة الداخلية بخطاب الديوان رقم (١٠٤/1) في 5/1/١٤١٧هـ تطلب فيه تبليغ الشركة المدعى عليها لحضور جلسة الأحد 11/4/١٤١٧ هـ وقد زودت الدائرة وزارة الشؤون البلدية بصورة من هذا الخطاب فنقل ممثل الوزارة نفس العناوين الموجودة بهذا الخطاب الخاص بالشركة على مقرها الرئيسي في بيروت وفروعها في دبي وأبو ظبي وعمان وبريطانيا. ومن ذلك يتبين أن الشركة المدعى عليها لم تتبلغ بمواعيد جلسات نظر الدعوى بعد اعتذار وكيلها (…) عن الحضور وإفادته بأنه لم يعد وكيلا للشركة المذكور. كما أن الدائرة لم تستطع التوصل إلى العنوان الصحيح للشركة مما جعل الخصومة تنقطع في هذه الحالة ويتعين على الدائرة العدول عن حكمها السابق رقم (٤/ د / إ/٣) لعام ١٤١٧هـ كما يتعين عليها الحكم بانقطاع الخصومة ومن ثم وقف نظر الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة في هذه الدعوى ومن ثم وقف نظرها.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أنه استقر العمل على أن وفاة الوكيل أو عزله أو رجوعه عن الوكالة لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة؛ إذ إن الخصومة أصلا تكون في مواجهة الأصيل، لذا ترى الهيئة استبعاد كلما يتعلق بانقطاع الخصومة من أسباب ومنطوق الحكم المعني بالتدقيق وتعديل المنطوق إلى وقف سير الخصومة، مع التوصية بإبلاغه مع الحكم باعتباره مكملا له.