القضاء التجاري / زيارة
زيارة أولاد , طلب الأب تمكينه منها , ولدان غير مميِّزين , تقدير مدة الزيارة , تعذر تبليغ الأم , سماع الدعوى غيابيا ,حكم غيابي , إلزام بالتمكين من الزيارة
المادة ذات الرقم 55 من نظام المرافعات الشرعية.
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ولديه منها لكونهما في حضانتها، وقد منعته من رؤيتهما، وقد غابت المدعى عليها، وتعذر تبليغها بالدعوى، فقرر القاضي سماعها ضدها غيابيا، ثم جرى الكتابة لقسم الخبراء لتحديد مواعيد الزيارة، فورد جوابهم بتعذر التحديد لعدم حضور المدعى عليها، وبعد اطلاع القاضي على صك الطلاق وجواز السفر والتأكد من تواريخ ميلاد الولدين حكم على المدعى عليها غيابيا بأن تمكن المدعي من زيارة ولديه آخر ثلاثة أيام من كل شهر هجري وأسبوعًا في إجازة منتصف العام، وصرف النظر عن طلبه تمكينه من زيارة ولديه لمدة شهر في الإجازة الصيفية، مع بقاء الغائبة على حجتها متى حضرت، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة حضر… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيل بموجب الوكالة ذات الرقم ………… والتاريخ ………… الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة، والموكل بها من … بموجب بطاقة إثبات الشخصية ذات الرقم … الصادرة من دولة قطر بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة ذات الرقم ………… والتاريخ ………… المخول له فيها حق الترافع والتدافع والإقرار والإنكار.. إلخ، ولم تحضر المدعى عليها …، وقد وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ………… والتاريخ ………… متضمنة ما نصه: ” تم البحث ولم يتم الوصول إلى العنوان، وتم الاتصال على الجوال … لتحديد العنوان، واتضح أنه غير متجاوب ،وتم الاتصال على الجوال الآخر أكثر من مرة ولم يتم الرد؛ نأمل إرسال الخصم للدلالة على العنوان“، كما وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ٣٤٤٢٥٨٥٤ والتاريخ ………… ؛ متضمنة ما نصه: ” لم يتم الوصول إلى العنوان، وتم الاتصال على الجوال من مكتب العمدة وأفاد المندوب بأن المذكورة غير متجاوبة. نأمل إرسال الخصم للدلالة على العنوان“، كما وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ………… والتاريخ ………… ـ؛ متضمنة ما نصه: ” لم يتم الوصول إلى العنوان ،وتم الاتصال على الجوال لتحديد العنوان فأفادني شخص يقول: إنه أخوها بأن المذكورة تسكن الرياض، ولا يوجد لها سكن لديهم، ورفض الاستلام“، كما وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ………… والتاريخ ………… ؛ متضمنة ما نصه: ” تعاد إلى مكتب القاضي؛ حيث إن يوم السبت يوافق إجازة“؛ عليه فقد قررت السير في نظر الدعوى غيابيا بناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلي زوج للمدعى عليها، وطلقها بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٤٤ وتاريخ ………… وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ولدين؛ هما: … المولودة ………… ، و… المولود بتاريخ ………… ، وهما في حضانتها، وقد منعت موكلي من رؤية ولديه ،أطلب الحكم على المدعى عليها بتمكين موكلي من زيارة ولديه على النحو الآتي: ثلاثة أيام من آخر كل شهر هجري، وأسبوع في إجازة منتصف العام، وشهر في الإجازة الصيفية ،هذه دعواي، وقد جرت الكتابة إلى قسم الخبراء بموجب خطابنا ذي الرقم ………… والتاريخ ………… لتحديد زيارة الأب لأبنائه …، وتحديد مكان زيارتهم مع إعلامهم بأن الأب … الجنسية، فعاد بموجب خطابهم ذي الرقم ………… والتاريخ ………… ؛ متضمنا ما نصه: ” نفيدكم بأنه تم تحديد عدة مواعيد بهيئة النظر؛ الموعد الأول يوم الثلاثاء ………… ، والموعد الثاني يوم الأربعاء ………… ،والموعد الثالث يوم الأحد ………… حيث حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها … على الرغم من مخاطبتها بحضور المواعيد السابقة بموجب خطاباتنا المرفقة بطيه ،والمتضمنة إفادة محضري الخصوم، ولعدم حضور المدعى عليها في المواعيد المذكورة أعلاه تعذر إكمال اللازم“، كما جرى الاطلاع على الصك المذكور بعاليه فوجدته طبق ما عطف عليه، كما جرى الاطلاع على صورة الجواز ذي الرقم … وتاريخ الميلاد ………… ،وصورة تبليغ ولادة صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة للمولود … وتاريخ الميلاد ………… فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، وما جرى الاطلاع عليه فقد حكمت على المدعى عليها غيابيا بأن تمكن المدعي من زيارة ولديه على النحو الآتي: آخر ثلاثة أيام من كل شهر هجري، وأسبوع في إجازة منتصف العام الدراسي. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر القناعة، فأمرت ببعث نسخة من الحكم للمدعى عليها لتقديم لائحة اعتراضية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، فإذا انتهت المدة ولم تتقدم بلائحة اعتراضية فيسقط حقها في الاستئناف، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………
الحمد لله وحده، وبعد، فبعد رفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة عادت بالخطاب ذي الرقم ………… والتاريخ ………… المرفق به القرار ذوالرقم ………… والتاريخ ………… المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 1 -حكم فضيلته على المدعى عليها غيابيا، ولم يفهمها أنها على حجتها متى حضرت، ولا بد من ذلك. ٢ -طلب المدعي وكالة الحكم لموكله ثلاثة أيام من آخر كل شهر، وأسبوعًا في إجازة منتصف العام، وشهرًا في الإجازة الصيفية، وقد حكم له بجميع ذلك ما عدا الزيارة في الإجازة الصيفية فسكت عنها فضيلته، ولم يبين مستنده في ذلك، ولم يصرف النظر عن هذا الطلب، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك، وإكمال اللازم، والله الموفق. قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه/ قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه/ رئيس الدائرة … موافق على ما ذكر أعلاه ولي إضافة .ختمه وتوقيعه. ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله فقد صرفت النظر عن طلب المدعي بتمكينه من زيارة ولديه لمدة شهر، وبعرضه على المدعي وكالة الحاضر قنع به، وجرى إفهامه بأن المدعى عليها الغائبة على حجتها متى حضرت، ففهم ذلك، وأمرت بالحاق ذلك بالصك وسجله، وإعادته لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ………… وتاريخ ………… المتضمن دعوى … ضد … في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.