القضاء التجاري / زيارة
أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه التي تقيم في حضانته بالقدر الكافي عرفا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر موافقته على ذلك، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير مدة الزيارة المناسبة عرفا؛ ونظراً لمقاربة البنت لسن البلوغ، وزواج والدتها المدعية فقد رأى قسم الخبراء جعل الزيارة ببيت جد المحضونة لأمها الذي حضر وكيله، وقرر موافقته على ذلك؛ ولذا قد حكم القاضي بالزيارة للأم بعد تعديل المدة المقررة من قسم الخبراء في المكان المحدد من قبلهم على أن يكون التسليم والاستلام حال الخلاف لدى الشرطة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ………… وتاريخ ………… ،والمقيدة بهذه المحكمة برقم ………… وتاريخ ………… ، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ………… طلب الأم تمكينها منها – بنت مميِّزة – دفع بتضرر البنت – قرار قسم الخبراء – عدم وجود ضرر – تقدير مدة الزيارة – إلزام بتمكين المدعية منها – نفاذ معجل. – طلب الأب تمكينه منها – ابن غير مميِّز – السفر به إلى بلد الأب – رفض المدعى عليها – مراعاة مصلحة المحضون – رد الدعوى. افتتحت الجلسة الساعة ………… وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بالوكالة عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم … في ………… ،والمتضمنة مراجعة المحاكم الشرعية، وحضور الجلسات، والمرافعة والمدافعة، وقبول الأحكام وردها، والإقرار والإنكار، والصلح، وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤال المدعي عن دعواه قال: إن المدعى عليه كان زوجاً لموكلتي أختي …، ورزقت منه ببنت اسمها …، وعمرها الآن أربعة عشر سنة، وطلقها عام٤٢٣ 1هـ، والبنت في حضانته الآن بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ………… في ………… لذا أطلب تقدير الزيارة بالقدر الكافي للبنت المحضونة …، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ما ذكره المدعي جملة وتفصيلاً، وقال: لا مانع لدي من تحديد زيارة كافية، هكذا أجاب؛ لذا ستتم الكتابة لهيئة النظر لتقدير مدة الزيارة ومكانها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة … وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة … المدونة هويتيهما سلفا وقد وردنا جواب هيئة النظر بتاريخ ………… المتضمن ما نصه: ”نجيب فضيلة ناظر القضية بأنه تم الاجتماع بطرفي الدعوى المدعي وكالة شقيقها … والمدعى عليه أصالة … في محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على موعد الزيارة إلا أن المدعى عليه أفاد بأن زيارة ابنته لوالدتها ساعات فقط؛ كونها متزوجة ولن أسمح بمبيتها عند والدتها، والذي نراه أن تكون الزيارة كل أسبوعين مرة من يوم الخميس بعد المغرب حتى يوم السبت بعد المغرب على أن تتفرغ المدعية لاستقبال ابنتها في بيت جدتها وليس في بيت زوجها، وتكون زيارة الإجازات المدرسية، أي: نهاية الدراسة مناصفة بين الوالدين؛ نصف الإجازة لدى والدتها، والنصف الآخر لدى والدها، هذا ما نراه، والله الموفق. عضو هيئة النظر … توقيعه، العضو المكلف … توقيعه“. أهـ وبعرض ما سبق على الطرفين قررا قائلين: لا مانع لدينا من أن تكون الزيارة في بيت والد المدعية …، واختلفا في وقتها، فقرر المدعي وكالة قناعته بما قررته هيئة النظر، وقال المدعى عليه: لا أوافق على أن تبيت بنتي في منزل غير منزلي، هكذا قرر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعية لها حق الصلة والبر والزيارة، وهي والدة للبنت …، ولكون البنت قاربت سن البلوغ وتحتاج إلى والدتها في كثير من الأحيان ،والجلوس معها وتعليمها؛ ولما قررته هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون زيارة البنت … لوالدتها في منزل والد المدعية كل أسبوعين مرة؛ ابتداء من مغرب يوم الخميس وحتى مغرب يوم السبت، وعلى أن تكون الإجازات المدرسيَّة مناصفة بين والدها ووالدتها ،وأن يكون استلام البنت وتسليمها في حال الخلاف لدى شرطة حي الشرائع. وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه أصالة عدم القناعة، وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وجرى إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوما للاعتراض، وإلا أصبح هذا الحكم باتا واجب التنفيذ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا …، وفي هذا اليوم الأحد الموافق ………… ـ عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ………… في ………… ، وبرفقها قرار الملاحظة ذو الرقم ………… في ………… ، المتضمن ما نصه: ” وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن البنت بالغة، أو قاربت البلوغ، والحكم بزيارتها لوالدتها المدعية مع زواجها، واشتمال الزيارة على المبيت مع استمرار الزيارة لما يزيد عن شهر خلال الإجازة المدرسية كل ذلك يحتاج إلى إعادة النظر، مع التحقق من موافقة والد المدعية على الزيارات المحكوم بها في منزله مع إقامة المدعية مع زوجها، وقد جاء في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه، وما ذكره من المفاسد المترتبة على تلك الزيارة والإقامة لدى والد المدعية ما يستدعي النظر الشرعي، والمناقشة، وبالله التوفيق“. أهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقنا الله وإياهم بأنه حضر … و… المدونة هويتيهما سلفا، وقرر المدعي وكالة قائلا: إنني وكيل أيضا عن والدي الذي هو جد البنت بموجب الوكالة ذات الرقم ………… والتاريخ ………… وقرر بأن موكله لا مانع لديه من إقامة البنت … ومبيتها لديه في المنزل وقت الزيارة، كما أن هناك غرفة مستقلة في منزل موكلي، هكذا قرر؛ فبناء على ما تقدم ،ولما قرره أصحاب الفضيلة في قرارهم المذكور فقد رجعت عما حكمت به، وحكمت بأن تكون زيارة البنت … لوالدتها في منزل جدها … كل أسبوعين ابتداء من مغرب يوم الخميس وحتى مغرب يوم السبت بما في ذلك أيام الإجازة المدرسية، وأن يكون الاستلام والتسليم في حال الاختلاف لدى قسم شرطة الشرائع، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة والمدعى عليه عدمها؛ مكتفيا بما سبق أن قدمه في لائحته الاعتراضية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ………… والتاريخ ………… ،والمشتملة على الصك ذي الرقم ٤٢٥0٤٢٥٣ والتاريخ11 /٥/1٤٣٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ … ضد /… في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم الأخير لفضيلته بعد رجوعه عن حكمه السابق مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.