القضاء التجاري / سحر
سحر – تلقي طردٍ يحتوي على أعمالٍ سحرية – التعزير بالسجن والجلد وأخذ تعهد عليها
عن عمران بن حصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا ؟فقال : من الواهنة فقال : انزعها فإنه لا تزيدك إلا وهنا فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً. رواه الإمام أحمد
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية لأحمد من تعلق تميمة فقد أشرك
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود
قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له
ادعى المدعي العام على المدعى عليها بتلقي طرد يحوي أعمالاً سحرية لغرض سيء، وذلك بعدما تم القبض على المدعى عليها إثر تلقيها لطرد بريدي به طلاسم سحرية عن طريق بريد شقيقها ،وطلب المدعي العام الحكم عليها بعقوبة تعزيرية ،وبعرض دعوى المدعي العام على وكيل المدعى عليها صادق على تلقي الطرد المذكور ودفع بأن موكلته مريضة نفسياً وشاهدت في إحدى القنوات راقياً فطلبت رقية شرعية فأُرسل لها الطرد المذكور ولا تعلم عن ما يحتويه وأنكر اتهام موكلته بأن غرضها سيء وإنما الغرض هو العاج ،ونظراً لأن المدعى عليها أقرتْ بدعوى المدعي العام وأنَّها تلقت طرداً يحتوي على أعمالٍ سحرية وأنكرت أن يكون غرضها من ذلك سيئاً وإنما قصدها العاج وبما أن ما صدر منها من المحرم شرعاً بل قد يصل إلى الشرك، لذا كله ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرها بسجنها لمدة ثلاثة أشهر وجلدها مائة جلدة مفرقة على دفعتن وأخذ التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر منها ،وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة قناعته به وطلب المدعي العام الاستئناف دون لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى ،وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية رقم 614573 / 33 في 03 / 04 / 1433 ه بناءً على المعاملة الواردة إلينا من مؤسسة رعاية الفتيات بمحافظة الأحساء برقم 192 / 2وتاريخ 09 / 07 / 1433 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 331297119 وتاريخ 12 / 07 / 1433 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 33457292 وتاريخ 12 / 07 / 1433 ه وفي يوم الثلاثاء 22 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام … المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم ه ق 2/ 2/ 137 والتاريخ 5/ 1/ 1431 ه وقرّر دعواه قائاً : بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بالأحساء أدعي على المرأة/ … ، 24 عاماً، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم … مفرج عنها بالكفالة استناداً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. إنه بتاريخ 29 / 1/ 32 ه قبض على شقيق المدعى عليها المواطن/ ……من قبل مباحث المنطقة الشرقية اثر العثور على طرد بريدي من مصر إلى العنوان البريدي الخاص بشقيقها المواطن/…بداخله عدد 4 أربعة أظرف بها أوراق بلغ عددها 75 خمسة وسبعين قصاصة تحتوي على طلاسم وأعمال سحرية احتوت في مجملها على الاستغاثة بالشياطين من دون الله والاستهانة بالآيات القرآنية وبأسماء الله الحسنى بطلب وضعها في أماكن غير لائقة من الجسد أو طلب حرقها وتبخيرها ونحو ذلك كما هو موضح في طريقة استخدامها في عدد 24 أربع وعشرين قصاصة من مجموع الأوراق. وبضبط إفادة شقيقها/ أفاد أن شقيقته المدعى عليها هي من طلبت ما تضمنه الطرد الوارد على عنوانه البريدي كونها تعاني من مس شيطاني ولا يعرف من المرسل لها ذلك الطرد حفظ الاتهام بحقه لعدم كفاية الأدلة.وباستجوابها أقرت بأنها اتصلت بشخص في مصر قبل شهر من القبض عليها وطلبت منه طرد لعلاجها من ما تعانيه من خوف ووسواس بمقابل مبلغ مالي قدره 1000 ريال، وطلب منها أسماء شقيقاتها وأزواجهم ووالدتها، واتضح أنه يحتوي على أعمال سحرية، ولا علم لشقيقها بما يحتويه الطرد وقد أسفر التحقيق عن اتهامها بتلقي طرد يحوي أعمالاً سحرية لغرض سيء، وفقاً لقرار الاتهام قرار اتهام رقم 446 ه ق 1205022 لعام1433 ه، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 ما ورد في أقوالها المدونة على ص 3- 4 من دفتر التحقيق المرفق لفه 10
-2 ما ورد في محضر القبض المرفق لفه رقم 2
-3 ما ورد في أقوال شقيقها…المدونة على ص 1- 2 من دفتر التحقيق المرفق لفه 10
وبالاطلاع على سوابقها تبن عدم وجود سوابق مسجلة عليها. وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليها فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية زاجرة لها رادعة لغيرها لقاء ما أسند إليها. وبالله التوفيق هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني… الوكيل عن المدعى عليها …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء برقم 33185813 وتاريخ 21 / 07 / 1433 ه وله فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وجرى تلاوة دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام من اتهام موكلتي بتلقي طرد يحتوي على أعمالٍ سحرية صحيح والذي حصل أن موكلتي مريضة نفسياً وشاهدت في إحدى القنوات شيخاً مصرياً يرقي الناس فطلبتْ منه رقية شرعية عن طريق الهاتف وحولت له المبلغ المذكور وأرسل الطرد المذكور ولا نعلم عن ما يحتويه وموكلتي متعلمة إلى المرحلة المتوسطة والمرض جعلها تطلب هذا الطلب وأما ما ذكره المدعي العام من اتهام موكلتي أنَّ غرضها من ذلك سيءٌ فغير صحيح فالغرض هو علاجها كما ذكرت هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه فقال نعم وهي موجودة في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة فلم أجد فيها ما يدين المدعى عليها من أنَّ غرضها من تلقي طرد يحتوي على أعمالٍ سحرية سيءٌ ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها كرت سوابق المدعى عليها المتضمن عدم وجود سوابق عليها فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليها والتأكد من أهليتها وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أن المدعى عليها أقرتْ بدعوى المدعي العام وأنَّها تلقت طرداً يحتوي على أعمالٍ سحرية وأنكرت أن يكون غرضها من ذلك سيئاً وإنما قصدها العاج وبما أن ما صدر منها من المحرم شرعاً بل قد يصل إلى الشرك فقد روى الإمام أحمد عن عمران بن حصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا ؟فقال : من الواهنة فقال : انزعها فإنه لا تزيدك إلا وهنا فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً وروى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية لأحمدمن تعلق تميمة فقد أشرك وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له وهذه الأدلة تدل على عظم ما أقدمت عليه المدعى عليها لما في ذلك من القدح في التوحيد والتعلق بغير الله والتوكل على غيره مما يستلزم تعزير المدعى عليها على ذلك لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليها بما يلي : أولاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليها بتلقي طردٍ يحتوي على أعمالٍ سحرية لأجل العاج وعزرتها لأجل ذلك بسجنها لمدة ثلاثة أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية وبجلدها مائة جلدة مفرقة على دفعتن كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام . ثانياً / لم يثبت لديَّ أن تلقيها لهذا الطرد لغرض سيء وقررت رد دعوى المدعي العام بإثبات ذلك . ثالثاً / يؤخذ عليها التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر منها وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه وكالة بحق موكلته في تمييز الحكم قرر قناعته به وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. حرر في 24 / 10 / 1433 ه
الحمدالله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الأربعاء 22 / 12 / 1433 ه فتحت الجلسة الثالثة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم 331990313 وتاريخ 23 / 11 / 1433 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية رقم 33453226 وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه المتضمن ما نصه : » وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما ذكره فضيلته في ثانيا مما حكم به لا وجه له حيث إن ما تلقته المدعى عليها من أعمال سحرية يعتبر سيئاً فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر إليه وإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق » ا.ه عليه أجيب مشايخي نفع الله بعلمهم بأنَّ التلقي كان سيئاً لكنَّ غرضها لم يكن منه إيذاء غيرها وإنما كان لقصد علاجها وهو ما يتضح من حالها إذ هي مريضة وجاهلة كما حصل من نقاشها في إحدى الجلسات والخلاف في مسألة هل كان غرضها منه سيئاً وليس في كون تلقيها لهذا العمل أنه سيءٌ وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به سابقاً وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حُرِرَ في 22 / 12 / 1433
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 32481 / 34 /ج 2 وتاريخ1434/1/5 الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 2217726 / 33 وتاريخ 28 / 12 / 1433 المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/……المسجل برقم 33436950 وتاريخ 24 / 10 / 1433 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…في قضية سحر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 33453226 / ج 2/ب وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 11 / 1/ 1434