القضاء التجاري / سحر
سحر – حيازة طلاسم سحرية – تمائم بها شيء من القرآن – كون المدعى عليه كفيف وأجنبي ويغلب عليه الجهل في الأمور العقدية – ظرف مخفف للعقوبة- تعزير بأخذ التعهد عليه.
-1 قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني
-2 الراجح من قول أهل العلم أن التمائم التي لا تشتمل على شيء من القرآن وأسماء الله عز وجل وصفاته محرمة مطلقاً
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بحيازة عدد من الأوراق تحتوي على طلاسم سحرية وتميمتين بهما طلاسم سحرية، وذلك بعد ما تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة ومعه أوراق تحتوي على أعمال كفرية وشركية محرمة كتبت بخط اليد، وتميمتين بهما طلاسم سحرية ،وطلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة المترجم أنكرها ودفع بأن حيازته لما ذكر في دعواه لأجل أن يكون هناك محبة بينه وبن زميله في العمل ولا يدري ما في هذه الأوراق ولا يعلم إن كان القصد منها سحر وشعوذة ،وبالاطلاع على الأوراق وجد أنها تحتوي على آيات قرآنية وليست طلاسم ولكون المدعى عليه عامّي وأجنبي ويغلب عليه الجهل في الأمور العقدية لذا فقد تم
الحكم بأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه وإفهامه بأن يعلق أمره كله لله، ويفوض أمره إليه، فهو النافع الضار وهو الذي يجلب الرزق والخير وليس التمائم وتعليقها فهي لا تنفعه ولا تضره، ولا تغني عنه شيئاً، فمن توكل على الله كفاه، وقرب إليه كل بعيد- ويسر له كل عسير ،وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة به كما قرر المدعي العام المعارضة عليه واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 29 / 10 / 1433 ه وبناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 33130963 في 19 / 01 / 1433 ه والمحالة لنا من رئيس المحكمة برقم 3350512 في 19 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسه الساعة الحادية عشر صباحا في هذه القضيه رقم 3338800003 وفيها حضر المدعي العام / …وادعى على المدعو/ …البالغ من العمر 28 عاما مسلم الديانه باكستاني الجنسية بموجب رخصة الاقامة رقم … سائق شاحنة غير محصن قبض عليه بتاريخ 5/ 1/ 1433 ه وافرج عنه بالكفالة بتاريخ 5/ 1/ 1433 ه يسكن محافظة الاحساء / الهفوف انه بتاريخ 5/ 1/ 1433 ه قبض عليه من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن انه بالاطلاع على محتوى الظرف البريدي الوارد من باكستان المرسل الى المدعى عليه تبن أنه عبارة عن مجموعة أوراق وذاكرة جوال وبالكشف على الأوراق تبن أنها تحتوي على أعمال كفرية وشركية محرمة وتحتوي على عدة طلاسم سحري كتبت بخط اليد بماء زعفران مخلوط بنجاسات بها رائحة كريهة جدا ، وتميمتين بهما طلاسم سحرية كإحراز وحجب تخص المدعى عليه ، وأما ذاكرة الجوال تحتوي على أغاني بلغتهم وبسماع اقوال المدعى عليه أقر بحيازة الأوراق المضبوطة معه وأن القصد منها الشفاء كونه يعاني من بعض الآلام . وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة عدد من الاوراق تحتوي على طلاسم سحرية وتميمتين بهما طلاسم سحرية وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما جاء في اقوال المدعى عليه المدونة رقم 10 – 11 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة رقم 1 2- محضر المعاينة المعد من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المرفق على اللفة رقم 8 وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق على المستوى المحلي وحيث ان ما اقدم عليه المذكور وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا اطلب اثبات ما اسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره هذه دعواى وبعرض ذلك على المدعى عليه عن طريق المترجم المعروف لدينا المدعو / …هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم] …[ قال ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي اوراق كفرية وشركية محرمة وتحتوي على طلاسم سحرية كتبت بخط اليد بماء زعفران وتميمتين بها طلاسم سحرية فغير صحيح والصحيح حيث اني كنت اعمل في باكستان فأخبرني زميلي اسمه …وكان يعمل في السعودية كمندوب في شركة …قال لي حينما تصل الى السعودية ستعطى راتبا وقدره الفان ومئتا ريال فلما ذهبت الى السعودية قام باعطائى راتبا فجن جنوني فاتصلت على اخي في باكستان فاخبرته بما حدث لي ثم قام اخي بارسال هذه الطلاسم لي حتى يكون هناك محبة بيني وبن زميلي …وانا لا ادري ما هو في هذه الاوراق ولا اعلم ان كان القصد منها سحر وشعوذه ام لا هكذا اجاب وبتصفح كامل اوراق المعاملة للإطاع على الطلاسم المذكورة لم اجد فيها ما يفيد عما ذكر في باطن تلك الأوراق وعليه فقد قررت رفع الجلسة لإحضار تلك التمائم للاطلاع عليها وحضور البينة وفي جلسة أخرى وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ/ د. …رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف بموجب خطابه رقم 1238435 / 34 في 21 / 5/ 1434 ه لنظر القضايا ما عدا السجناء وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه كما حضر لحضورهما المترجم وكان قد جرت الكتابة منا لمركز شرطة الرقيقة بموجب خطابنا رقم 3411397 في 1434/1/3 ه لإحضار الطلاسم وقد ألفى الجواب بموجب خطابهم رقم 21 / 9/ 7090 س وبرفقه ظرف وبفتحه وفحص ما بداخله وجد خرقة بداخلها خيط مطاطي مخاط عليه قطعة صغيرة على شكل مربع وتم فحص ما بداخله وجد به ورقتان وبتصفحهما وقراءتهما اتضح أنها آيات قرآنية وليست طلاسم سحرية ولحاجتي لدراسة القضية لذا فقد قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه كما حضر لحضورهما المترجم وبدراسة وتأمل أوراق المعاملة وضبط القضية فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المحوز مع المدعى عليه ليست طلاسم وتمائم سحرية وإنما هي تميمة فيها ورقتان مكتوب فيهما آيات قرآنية وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم أن التمائم التي تشتمل على شيء من القرآن وأسماء الله عز وجل وصفاته محرمة مطلقا؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم -: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وسداً للذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس مباحاً من التمائم الشركية والطلاسم السحرية؛ وحتى لا يمتهن شيئا من القرآن بحمله في مكان قضاء الحاجة والقاذورات. لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا: لم يثبت لدي حيازة المدعى عليه لطلاسم سحرية وتميمتين بها طلاسم سحرية وصرفت النظر من إثبات ذلك ثانيا: ثبت لدي حيازة المدعى عليه لتميمة فيها ورقتان مكتوبا فيها آيات قرآنية ونظرا لكون المدعى عليه عامي وأجنبي ويغلب عليه الجهل في الأمور العقدية لذا فقد قررت أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه وأفهمته بأن يعلق أمره كله لله؛ ويفوض أمره إليه، فهو النافع الضار وهو الذي يجلب الرزق والخير وليس التمائم وتعليقها فهي لا تنفعه ولا تضره، ولا تغني عنه شيئاً، فمن توكل على الله كفاه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير. ففهم ذلك وبما سبق كله حكمت وبعرضه على المدعى عليه بواسطة المترجم قرر القناعة به كما قرر المدعي العام المعارضة عليه واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وبذلك تكون القضية منتهية وقررت بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالشرقية لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
الحمد لله وحده وبعد ……… المسجل برقم 34229340 وتاريخ 4/ 6/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعى العام ضد… الجنسية في قضية سحر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 8/ 7/ 1434