سحر – حيازة طلاسم سحرية

سحر – حيازة طلاسم سحرية – الإقرار بالادعاء – الاكتفاء بإفهام المدعى عليه فضيلة التوحيد أثناء الجلسة.

– قوله تعالى: «وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » الإسراء: 82

– قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له .»

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بحيازته طلاسم سحرية بقصد التداوي وذلك بعد القبض عليه وتفتيشه والعثور معه في محفظته على أوراق وقطعة نحاسية بها طلاسم سحرية وقد أثبت محضر فحص المضبوطات من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها طلاسم سحرية ،وطلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة المترجم صادق عليها وذكر أنه يعتقد أنها تفيد في الاستشفاء من الأمراض ،وجرى الاطلاع على محضر فحص المضبوطات المتضمن أن المضبوطات طلاسم سحرية ولأن المدعى عليه صادق على صحة دعوى المدعي العام ودفع بأن سبب حيازته لها هو اعتقاده بأنه تفيد في الاستشفاء من الأمراض ولخطورة ما قام به المدعى عليه كون التعلق بالطلاسم السحرية والاعتقاد وتعلق القلب بها يعتبر من أعظم الذنوب خاصة والمدعى عليه مسلم الديانة ،لذا جرى إفهام المدعى عليه أن مثل هذه الطلاسم لا تكون سببا في الشفاء، وإنما الشفاء يكون باللجوء إلى الله بالدعاء خالصا وبآيات القران الكريم ،وقرر ناظر القضية الاكتفاء بما تم من إفهام المدعى عليه من فضيلة التوحيد أثناء الجلسة ،وبعرض ذلك على المدعى عليه قنع به وقرر المدعي العام اعتراضه عليه وطلب استئناف الحكم مكتفيا بما ورد في لائحة الدعوى ،وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 33189347 وتاريخ 15 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33500585 وتاريخ 15 / 3/ 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 30 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 :02 حضر المدعي العام …وحضر لحضوره … بموجب رخصة الإقامة رقم …( وادعى المدعي العام قائلا إنه بتاريخ 27 / 6/ 1432 ه قبض على المدعى عليه من قبل دوريات أمن الطرق بمحافظة الأحساء على طريق سلوى إثر استيقاف سيارة من نوع تويوتا تحمل اللوحة رقم …( بقيادة السائق …هندي الجنسية لم يوجه له الاتهام ويرافقه المدعى عليه وبتفتيشه عثر في محفظته على أوراق وقطعة نحاسية بها طلاسم سحرية وقد أثبت محضر فحص المضبوطات من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها طلاسم سحرية وباستجواب المدعى عليه اعترف بصحة واقعة القبض وأن المضبوطات عائدة له بقصد الاستشفاء بها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة طلاسم سحرية بقصد التداوي وذلك للأدلة والقرائن التالية:

 1/إقراره المنوه عنه المصدق قضائياً المدون على الصفحة رقم  8( من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم  2

2/محضر فحص المضبوطات المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  1من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم  20 ( 3/محضر القبض المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  5( وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره هذه دعواي وبطلبي من المدعى عليه الإجابة أجاب بواسطة المترجم المتعاون مع المحكمة …والذي قام بدور الترجمة من العربية إلى الأردية والعكس قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح فقد عثر في محفظتي على أوراق وقطعة نحاسية بها طلاسم سحرية كنت أحوزها لاعتقادي بأنه تفيد في الاستشفاء من الأمراض هذه إجابتي وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطلاع على محضر فحص المضبوطات المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  1( من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم  20 ( فوجد يتضمن ما نصه بعد المقدمة: ]تبن ان المضبوطات عبارة عن أربع قصاصات ورقية وأربع رقائق نحاسية كتب في الأولى ونقش في الثانية أعمال سحر منها ما يسمى الطلسم السليماني وهو سحر عطف واسحار أخرى لم نتبن غرضها[ انتهى المطلوب . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما ان المدعى عليه صادق على صحة دعوى المدعي العام واقر بحيازته على أوراق وقطعة نحاسية بها طلاسم سحرية ودفع بان سبب حيازته لها هو اعتقاده بأنه تفيد في الاستشفاء من

الأمراض ولا يخفى خطورة ما قام به المدعى عليه كون التعلق بالطلاسم السحرية والاعتقاد وتعلق القلب بها يعتبر من أعظم الذنوب خاصة والمدعى عليه مسلم الديانة لذا افهمته ان مثل هذه الطلاسم لا تكون سبب في الشفاء بل قد دعي النبي صلى الله عليه وسلم ]من تعلق تميمة فلا اتم الله له[ والشفاء انما يكون باللجوء الى الله بالدعاء خالصا وبآيات القران الكريم لقول الله تعالى في سورة الاسراء اية  82 ( ]وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا[ وقررت الاكتفاء بتعليمه فضيلة التوحيد وبعرضه عليه قنع به وقرر المدعى العام اعتراضه عليه وطلب استئناف الحكم مكتفيا بماورد في لائحة الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في1433/6/30

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاحد الموافق 11 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.10 بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 331615245 في 11 / 9/ 1433 ه و برفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية برقم قرار 33400432 في 3/ 9/ 1433 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصور ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن صورة الضبط المرفقة ناقصة ولم توقع من قبل فضيلته ويختم بختمه الخاص ثانيا قرر فضيلته تعليم المدعى عليه التوحيد وهذا محل نظر حيث ان ذلك غير ممكن التنفيذ( عليه اجيب اصحاب الفضيلة ان مقصودي بالعبارة هو الاكتفاء بما تم تعليمه به في أثناء الجلسة ولان العبارة قد تسبب لبسا لا سيما أثناء التنفيذ فقد رجعت عن الجملة التي نصها قررت الاكتفاء بتعليمه فضيلة التوحيد( وصحة العبارة هو قررت الاكتفاء بما تم إفهامه به من فضيلة التوحيد أثناء الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 / 6/ 1433 ه وسوف يتم التنبيه لمثل هذا الأمر مستقبلا بإذن الله تعالى هذا وأمرت بإلحاق ما تم ضبطه بالقرار وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 1/ 1434

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 235501 / 34 /ج 2 وتاريخ 27 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم331704343 وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم 33330091 وتاريخ 6/ 7/ 1433 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/……هندي الجنسية( في قضية طلاسم سحرية بقصد التداوي وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 33400432 /ج 2/ب وتاريخ 3/ 9/ 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 16 / 2/ 1434 ه .