القضاء التجاري / سحر
سحر – حيازة طلاسم سحرية – الدفع بالجهل – ثبوت الإدانة بالإقرار – التعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد.
-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فا أتم الله له »
-2 قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى تميمة على رجل « انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا .»
-3 قاعدة : الإقرار حجة شرعية على المقر.
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بحيازته طلاسم سحرية محرمة شرعا وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، حيث قبض على المدعى عليه على إثر الاشتباه به وعثر بحوزته على قصاصة ورقية يشتبه بأن تكون طلاسم سحرية وبعرضها على أحد المختصين بقضايا السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبن أنها قصاصة تحتوي على طلاسم سحرية وامتهان لكلام الله تعالى وتقطيع حروفه والعبث به ،وأقر المدعى عليه بحيازة الورقة المشار إليها في الدعوى ودفع بأنه حصل عليها من شيخ بالمدينة المنورة لكي تلد زوجته وأنه يجهل كونها طلاسم سحرية ،وبناء على إقرار المدعى عليه ولعدم قبول ما دفع به من جهل ولأن الواجب على المسلم أن يعرف الحكم الشرعي قبل أن يقدم عليه ، ولأن تعليق التميمة والطلاسم السحرية محرم شرعا ،فقد حكمت المحكمة بسجنه شهرا من تاريخ إيقافه وجلده أربعن جلدة وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك ،وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما اعترض المدعي العام بلائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 34113973 وتاريخ1434/03/09 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34599849 وتاريخ1434/03/09 ه حضر المدعي العام ………..وادعى ضد ………..يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة ……….. قائلا في تحرير دعواه حيث إنه بتاريخ 20 / 9/ 1433 ه ورد للشرطة تقرير دورية الأمن رقم……….. المتضمن القبض على المدعى عليه رفق ابنه بشارع ……….. بالهفوف للاشتباه بهما وقد عثر بحوزته على قصاصة ورقية يشتبه أن تكون طلاسم وبعرض الطلاسم على المختصين بقضايا السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تبن أنها قصاصة تحتوي على طلاسم سحرية وامتهان كلام الله وتقطيع حروفه والعبث به والاستعانة بالشياطين والجن و باستجوابه أقر بحيازته لتلك الورقة وأنه حصل عليها من شيخ بالمدينة المنورة لكي تلد زوجته وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام بحيازة طلاسم سحرية محرمه شرعاً وذلك للأدلة والقرائن التالية 1-إقرار بما نوه عنه المدون بالصفحة رقم 13،12 من ملف التحقيق المرفق لفه 1 -2 تقرير دوريه الأمن المتضمن القبض عليه في حالة اشتباه بطريق………..المرفق لفه 2 3-تقرير رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف المرفق لفه 19 4- القصاصة المدون عليها طلاسم المرفقة لفة 18 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجره لغيره وفقا للوجه الشرعي وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا أصادق على ما ذكره المدعي العام من حيازتي لورقة مكتوب فيها آيات قرآنية وأدعية وبعض أسماء الله الحسنى والسبب في حملي لتلك الورقة حيث إنني لم يرزقني الله إلا بولد واحد وعمره الآن ثمانية عشرة عاماً وقد ذكر لي عن أحد الأشخاص أنه يعالج مثل حالتي فذهبت إليه وأعطاني ورقة وقال لي اجعلها دائما معك وسوف يرزقك الله أولادا ولا اعلم إن كانت تلك الورقة هي طلسم سحري وأضاف قائلا إنني اعمل بالمملكة منذ خمس وثلاثين سنه و لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لحيازته طلسم سحري تحتوي بالجملة على آيات قرآنية وأدعية وبعض أسماء الله الحسنى وأرقام وكلمات مبهمة وحروف مقطعة ومجازاته لقاء ذلك وان المدعى عليه قد أقر بذلك وان الإقرار حجة شرعية على المقر وإن ما تذرع به المدعى عليه لا يعفيه من المسؤولية لان الواجب على الإنسان أن يتأكد عن الحكم الشرعي لما يريد فعله لا سيما وإنه يعيش في هذا الباد المباركة وإنه قد ثبت بأن ما يحمله معه تحتوي على طلاسم سحرية محرمة شرعا وإن ما أقدم عليه المدعى عليه حرام وإجرام ولحرمة تعليق التمائم والطلاسم ولما ورد من النهي الشديد في ذلك ولإثرها السيء على عقيدة مستعملها ولقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ولقول النبي صلى الله عليه سلم لما رآها على رجل فقال انزعها إنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً لذا فقد تقرر ما يلي أولا ثبوت ادانة المدعى عليه ………..لحيازته طلسم سحري يحتوي على آيات قرآنية وأدعية وبعض أسماء الله الحسنى وأرقام وكلمات مبهمة وحروف مقطعة ومجازاته لقاء ذلك بسجنه شهرا يبدأ من تاريخ ايقافه بسبب هذه القضية وجلده أربعن جلده ثانيا أخذ التعهد الازم عليه بعدم تكرار ما بدر منه مرة أخرى وبذلك كله حكمت وبعرضه اعترض عليه المدعي العام وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما جاء في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضية كما قرر المدعى عليه عدم قناعته به وطلب تقديم لائحة اعتراضية عليه فجرى إفهامه بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الثلاثاء الموافق1434/4/30ه لاستلام صوره من القرار الشرعي وأن له مدة ثلاثين تبدأ من ذلك التاريخ بعدها يسقط حقه في تقديم اللائحة وقد فهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 04 / 1434
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف ……….. برقم 687997 / 34 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 1465163 / 34 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 34192532 وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد/………………….يمني الجنسية في قضية سحر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 1/ 7/ 1434