سحر بادعاء علم الغيب

 سحر – منجم – ادعاء علم الغيب – إنكار الادعاء-استفتاح الفأل بالقرآن – التعزير بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه.

  1. قوله صلى الله عليه وسلم لما لقي رجاً في سفر الهجرة: «ما اسمك » قال: يزيد. قال: «يا أبا بكر يزيد أمرنا .»

  2. قال ابن العربي رحمه الله: «ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا في الرؤيا، فإن قيل فهل يجوز طلب ذلك في المصحف قلنا لا يجوز فإنه لم يكن المصحف ليعلم به الغيب إنما بينت آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب فلا تشتغلوا به ولا يتعرض أحدكم له 3. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً ذكر عن ابن بطة أنه فعله وذكر عن غيره أنه كرهه فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة » أ.ه مجموع الفتاوى 23 / 66

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بقراءة الفأل للنزلاء وادعاء علم الغيب، وذلك بعدما قام المدعى عليه وهو موقوف على ذمة قضية أعمال سحر وشعوذة بممارسة الشعوذة على النزلاء بالسجن، وطلب المدعي العام النظر في القضية بالوجه الشرعي ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها، ودفع بأنه يقرأ القرآن في مصلى السجن بعد صلاة العشاء  وجود إقرار تحقيقاً للمدعى عليه بما نسب إليه، لذا ثبت قيام المدعى عليه باستفتاح الفأل بالقرآن وتم الحكم بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه وإفهامه أن الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المرء أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره ،وبعرض الحكم على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه ،وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم 32421641 في 21 / 9/ 1432 ه والواردة بكتاب سعادة محافظ القطيف بكتابه رقم 4/ 5099 / 1 في 3/ 5/ 1431 ه حضر المدعي العام بموجب كتاب التكليف رقم 21 / 8/ 1127 في 10 / 2/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه …سعودي بالسجل المدني رقم …وكياً عن …السعودي بالسجل المدني رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم 33206003 في 21 / 4/ 1433 ه قائلاً في دعواه: نفيد فضيلتكم بأنه ورود خطاب رئيس قسم سجن محافظة القطيف 9/ 271 / 21 / 2 في 8/ 8/ 1423 ه المتضمن قيام النزيل بالسجن لديهم /……موقوف على ذمة قضية أعمال سحر وشعوذة بممارسة الشعوذة على النزلاء بالسجن وقد تم نصحه من قبل الشؤون الدينية بالسجن إلا انه مصر على عمله لذا فإن التحقيق توصل إلى ان ما يقوم به المذكور اسمه أعاه من قراءة الفأل للنزلاء وفتحه للمصحف ومقولته لهم بأنه سوف يحدث كذا وكذا فهذا ادعاء بعلم الغيب وهو أمر مخالف للعقيدة وحيث المذكور موقوف بسجن محافظة القطيف على ذمة قضية سابقة مع العلم بأنه لا يوجد له سوابق لذا نأمل من فضيلتكم الاطلاع والنظر في القضية بالوجه الشرعي هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه ضد موكلي من اتهامه بادعاء علم الغيب غير صحيح إذ أن موكلي يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله وغاية ما كان يفعله موكلي هو قراءة القرآن في المصلى الذي بالسجن إذ بعد صلاة العشاء كان يأخذ المصحف للتلاوة كما كان يأخذه غيره وما ذكره المدعي العام من أن موكلي كان يقرأ الفأل بالقرآن غير صحيح أيضاً هذا ما أجاب به وبرده على المدعي العام أفاد قائلاً الصحيح ما جاء في دعواي هذا ما أفاد به وبسؤاله عن بينته على طبق دعواه أجاب قائلاً بينتي ما جاء في أوراق المعاملة وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على أجوبة المدعى عليه عن أسئلة التحقيق المدونة على الصحيفة رقم2-1من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة باللفة رقم 7 وفيه ما نصه عند حضور أي شخص إلي أقوم بفتح القرآن وأقرأ له الآية التي فتح عليها المصحف بشكل عشوائي ويكون ذلك فاله مثل قيام شخص بالحضور إلي وقمت بفتح المصحف وكانت الآية قوله تعالىخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى والشخص ذلك كان مريضاً وأنا قلت له بأنه سوف تعود له صحته وبالفعل كان ذلك حيث كان مجنوناً أ.ه وفيه ما نصه قمت به كثيراً مع السجناء حيث إني قمت به أكثر من ثلاثين أو أربعن مرة أ.ه وبعرضه على المدعى عليه أفاد قائلاً الصحيح ما ذكرته في إجابتي عن الدعوى هذا ما أجاب به فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه ما نسبه له المدعي العام في دعواه ولإقرار المدعى عليه في أجوبته عن أسئلة التحقيق باستفتاح الفأل بالمصحف ولأنه لم يدفعه بدفع مقبول وقد قرر ابن العربي رحمه الله في أحكامه28/2 في مسألة استفتاح الفأل بالمصحف بقوله ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا في الرؤيا فإن قيل فهل يجوز طلب ذلك في المصحف قلنا لا يجوز فإنه لم يكن المصحف ليعلم به الغيب إنما بينت آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب فلا تشتغلوا به ولا يتعرض أحدكم له أ.ه وقد سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله وأجاب عنها بقوله وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد تنازع في المتأخرون وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً ذكر عن ابن بطة أنه فعله وذكر عن غيره أنه كرهه فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة أ.ه مجموع الفتاوى 23 / 66 ولأنه لم يصاحب ما فعله المدعى عليه أصالة ادعاء لعلم الغيب ولما نقل في هذه المسألة من نزاع متقدم بن الفعل والترك لذا ولما تقدم فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه أصالة باستفتاح الفأل بالقرآن وقررت أخذ التعهد على المدعى عليه أصالة بعدم تكرار ما بدر منه وأفهمت المدعى عليه وكالة أن الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المرء أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره كما لقي في سفر الهجرة رجاً فقال ما اسمك قال يزيد قال يا أبا بكر يزيد أمرنا وأما الطيرة بعكسه فيكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة فيتطير ويترك الأمر وأن المرء عليه أن يسلك السبل المشروعة في طلب الخيرة في استخارة الخالق واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبن ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه وقد قرر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وللاستزادة عليه مطالعة ما قرره في هذا الشأن ففهمه وبعرض ما ذكر على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وكالة وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في 28 / 12 / 1433 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الحمدالله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بكتاب فضيلة رئيسها رقم 34174567 في 2/ 3/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 34583332 في 7/ 3/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 3448212 في 26 / 2/ 1434 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ان فضيلة القاضي حكم في هذه القضية والمدعى عليه له قضيه مماثله سجن بسببها فهل تم الحكم فيها ام لا لملاحظة ما ذكر واكمال الازم ومن ثم اعادة المعاملة والله الموفق وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 24 / 2/ 1434 ه قاضي استئناف …ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه أ.ه عليه فقد حضر المدعي العام وبعرض ما جاء في قرار أصحاب الفضيلة عليه أبرز ورقة من مطبوعات الإدارة العامة للأمن العام تضمنت عرض …السعودي بالسجل المدني رقم …وأنه صدر في حقه الحكم ذو الرقم 2/ 126 بتاريخ1422/8/20 ه ووقد تضمن الحكم عليه بجلده أربعمائة وتسعين جلدة وسجنه مدة تسعة أشهر في سحر وشعوذة هذا ما لزم جواباً على ملاحظة أصحاب الفضيلة ولفضيلتهم فائق التقدير والاحترام وللبيان حرر في 7/ 5/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الحمدالله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها رقم 341183019 في 20 / 6/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 341183019 في 24 / 6/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعلام الحكم الصادر مني برقم 33480856 في 28 / 12 / 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم34238082 في 12 / 6/ 1434 ه ونصه بعد المقدمة حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 3448212 في1434/2/26 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في1434/6/11 ه قاضي استئناف د. …ختمه وتوقيعه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه أ.ه وللبيان حرر في1434/6/24 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.