التزام صاحب العمل بسداد قيمة الأعمال المنفذة

القضية رقم: ٦٣٢ /٢ / ق لعام 14٢٤هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٣٢٩ / د / تج /١٢ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٠٥ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ١٨/7/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة , مقاولة من الباطن, مقاولة سفلتة , التزامات عقدية , التزام صاحب العمل بسداد قيمة الأعمال المنفذة, عقد الحوالة , شروط الحوالة, رضا المحال بالحوالة , الأصل عدم الحوالة, علاقة المقاول الباطن بالمقاول الرئيس

الملخص

تذكر المدعية أنها تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها مقاولا من الباطن على تنفيذ السفلتة في بناء سكن خاص، وأنها قامت بالعمل، وبقي لها مستحقات مالية لم تدفعها المدعى عليها – دفعت المدعى عليها بأنها تنازلت عن العقد للمدعية في مواجهة المقاول الرئيس، وقدمت دليلا على ذلك شيكا دفعه المقاول الرئيس للمدعية، واعتبرته حوالة تبرأ به ذمتها – ثبوت العلاقة التعاقدية الناشئة عن هذه المطالبة بين المدعية والمدعى عليها – اشتراط المدعية قبولها للحوالة بموافقة المحال عليه وهو ما لم يتحقق – الشيك الذي دفعه المقاول الرئيس للمدعية هو مقابل عمل نفذته بعد فسخ المقاول الرئيس عقده مع المدعى عليها – الأصل عدم الحوالة – أثره أحقية المدعية فيما تطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة.

الوقائع

ومن حيث إن وقائع القضية سبق إيرادها في حكم الدائرة رقم (١٧ / د/ تج / ١٢ لعام 1٤٢٥هـ)، وتحيل إليها الدائرة منعا للتكرار، وتشير إلى أهم العناصر الواردة فيها، والتي تتحصل في أن الشركة المدعية تقدمت بعريضة دعوى إلى الديوان، تم قيدها قضية بالرقم المذكور أعلاه، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها شركة….. بمبلغ وقدره (٣٢/578.340) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريالا واثنتان وثلاثون هللة؛ لقاء قيامها بأعمال سفلتة (وأرصفة) لمجمع….. ومجمع….. السكني، وبتاريخ 24/2/٢٠٠٣ م قامت الشركة المدعى عليها شركة….. بتحرير خطاب تحويل لشركة….. بالمبلغ المستحق عليها للمدعية، بعد استقطاع جزء منه، على اعتبار أن لشركة….. – المدعى عليها – استحقاقات مالية على الشركة المذكورة، إلا أنه لم يتلق أي رد بالدفع من قبل أي أحد من الطرفين؛ لذا فهو يطائب المدعى عليها بأن تدفع له حقوقه المثبتة من خلال اعتمادات الأسعار والفواتير وخطاب التحويل، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات، أجابت فيها المدعى عليها بواسطة وكيلها الشرعي بما حاصله أن الطرفين قد كان بينهما علاقة تعاقدية، حيث قامت المدعى عليها بتنفيذ أعمال لعميلتها شركة – المقاول الرئيس-، وقد كانت المدعية تعمل كمقاول من الباطن بنفس الموقع، إلا أن مدير شركة….. -المحال عليها – طلب من المدعية ليس فقط تنفيذ الأعمال الإضافية، بل العمل تحت الإشراف المباشر من قبل شركة….. – المقاول الرئيس-: وبناء على طلب المدعية للعمالة، ومراجعتها لشركة….. – المقاول الرئيس- قرر الطرفان الدخول في علاقة تعاقد مباشرة، فقامت المدعية بتقديم عرض إلى الشركة….. -المقاول الرئيس- بنفس شروط العقد السابق مع المدعى عليها، وبعد قيام كل من المدعية شركة…..- المقاول الرئيس – بإبرام التعاقد بينها وبين المدعية، وأن تتنازل عن كافة حقوق وواجبات العقد السابق لشركة….. – المحال عليها-: وبناء على الخطابات التي تم إرسالها في تاريخ 24/2/٢٠٠٣ م إلى كل من شركة….. -المقاول الرئيس- والمدعية، قامت المدعى عليها بإرسال موافقتها النهائية على التنازل المقترح، وبعد أن قامت شركة….. – المقاول الرئيس- بإبلاغ المدعى عليها بالترتيبات الجديدة قامت شركة…. – المقاول الرئيس- بعمل دفعات مباشرة إلى المدعية، وأما بخصوص التنازل عن العقد بما في ذلك التنازلى عن كافة الحقوق والواجبات فيعتبر الأمر نافذا بين الأطراف، وعلاوة على ذلك قامت المدعية بقبول الدفعات للأعمال المنفذة من قبله لشركة….. – المقاول الرئيس-؛ وبذلك لن تكون المدعى عليها طرفا في هذا الأمر، وبجلسة السبت 7/9/١٤٢٤هـ عقب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بالعمل للمدعى عليها بالكامل وسلمته لها، وأما عملها مع شركة ….. – المقاول الرئيس- فهو عمل آخر خلاف ما تعاقدت عليه مع المدعى عليها شركة…… وأضاف ة مذكرته أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن كلا من شركة….. – المقاول الرئيس-، وموكلته المدعية شركة….. قد دخلا بعلاقة تعاقد مباشرة؛ فإن رده على هذا الزعم بأن تقديم عرض الأسعار إلى شركة….. – المقاول الرئيس-؛ كان بسبب عدم التزام شركة….. – المدعى عليها – بشروط التعاقد المبرم بينها وبين شركة….. المدعية، وأما بخصوص الاتصالات بالمدعى عليها للتنازل عن العقد بكافة حقوقه وواجباته فهو مرفوض؛ لعدم وجود الحجة، وأما بالنسبة لتحويل المبلغ فعلى ضوء الزيارات المتكررة لشركة…..- المدعى عليها- من قبل مدير عام شركة….. المدعية أبدت المدعى عليها رغبتها بتحويل المبلغ إلى شركة…… وذلك لوجود مستحقات مالية لهم لديها، واشترط مدير عام الشركة المدعية أن هذا التحويل لا يخلي مسؤولية المدعى عليها في حالة عدم قبوله من قبل شركة….. وأرسل خطابا برقم (٣٤٣) في 23/3/٢٠٠٢م للمدعى عليها موضحا فيه هذا الشرط؛ فقامت المدعى عليها بتوجيه خطاب تحويل إلى شركة…..، والتي لم توافق على مبدأ تحويل الحسابات، وأما بخصوص المبلغ المدفوع بموجب الشيك رقم (١٧٥) وتاريخ 18/3/٢٠٠٣ م بمبلغ وقدره (200.000) ريال من قبل شركة….. – المقاول الرئيس- للمدعية فهذا المبلغ المدفوع بموجب هذا الشيك هو عبارة عن مبلغ مستحق لأعمال خاصة قامت بها الشركة المدعية لشركة….. – المقاول الرئيس-، ولا علاقة لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحسابات المدعية مع المدعى عليها، وبجلسة الثلاثاء ٢٢/ ١٠/ 1٤٢٤هـ رد وكيل المدعى عليها على ما جاء في تعقيب المدعية، بأن الخطاب الذي قدمته المدعية والموجه إلى المدعى عليها بتاريخ 23/3/٢٠٠٣ م، والذي تحتج به المدعية على مسؤولية المدعى عليها عن سداد المبلغ موضوع الدعوى، فإن هذا الخطاب يشير إلى عكس ذلك؛ حيث ورد في السطر الأخير منه عبارة: (وإن هذا لا يخلي مسؤوليتكم إلا في حالة قبولهم – المقاول الرئيس- للتحويل الموجه منكم بالدفع لنا)؛ فهذا يعنى أن شركه ….. – المدعية- وافقت على ان يتم السداد لها من المقاول الرئيس للمشروع….. – المحال عليها – مباشرة، وعلى إخلاء مسؤولية المدعى عليها تجاه المدعية بشرط موافقة….. – المحال عليها – على السداد للمدعية، ولقد وافقت….. – المقاول الرئيس- على ذلك، ليس شفاهة بل أرسلت شيكا للمدعية بمبلغ (200.000) ريال، وقد قبلت المدعية هذا الشيك؛ ومن ثم قبلت تحويل سداد المبالغ اللاحقة إلى الشركة المحال عليها، وأرفق وكيل المدعى عليها صورة الشيك رقم (١٧٥)، وإشعار المديونية الصادر من شركة….. والذي يتضمن رقم الشيك وتاريخ صدوره والمبلغ المدفوع للأعمال المنجزة في سكن….. الخاص من طرف….. المقاول الرئيس- نيابة عن المدعى عليها، وأضاف وكيل المدعى عليها بأن المدعية أقرت بعملها مع شركة….. – المقاول الرئيس- مباشرة، وأن كل الأطراف اتفقوا على ذلك، وعلى تحويل مستحقات المدعية لدى المدعى عليها إلى شركة….. – المقاول الرئيس- ؛ لذا فإن شركة….. – المقاول الرئيس-والمدعية يخليان موكلته المدعى عليها عن أية مسؤولية تجاه المدعية؛ لذا فهو يطلب رد الدعوى لعدم الموضوعية، وبجلسة ٦/ ٢/ 1٤٢٥ هـ وبحضور أطراف الدعوى قرر امدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في المبلغ الذي تقر به المدعى عليها، وهو (502.356) خمسمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وخمسون ريالا، ويحتفظ بحقه في المبلغ المتنازع فيه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، فأصدرت الدائرة حكمها رقم (١٧/ د/ تج / ١٢ لعام 1٤٢٥ هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (502.356) ريالا؛ لأسباب حاصلها أن الدائرة بعد سماعها للدعوى والإجابة، واطلاعها على كافة الأوراق والمستندات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين: ظهر لها عند مطالعتها للمستند رقم (٢) المرفق بمذكرة المدعية المقدمة بجلسة ٧/ ٩ / 1٤٢٤ هـ، بأنه خطاب موجه من المدعى عليها إلى شركة….. – المقاول الرئيس- بتاريخ 24/2/٢٠٠٣ م، تؤكد فيه المدعى عليها بأنه حسب سجلاتها فإن المبلغ المستحق لشركة….. المدعية – للأعمال التي قامت بها في المشروع السكني….. هو مبلغ قدره (٩٤/502.956) ريال، وهذا إقرار صريح بمديونية المدعى عليها التي عليها للمدعية، كما أنه يؤكد طبيعة العلاقة التعاقدية بينهما في إنشاء هذا المشروع، كما أنه بالاطلاع على صورة الخطاب الموجه من شركة…. – المقاول الرئيس- بتاريخ ١٧ /٨/14٢٤هـ إلى المدعية، والمرفق بنفس مذكرة المدعية، والذي توضح فيه عدم قبولها بمبدأ تحويل الحسابات وأن الحسابات تخضع بين الطرفين – المدعية والمدعى عليها – لاتفاقهما التعاقدي، كما أوضحت أن مبلغ الشيك رقم (١٧٥) وتاريخ ١٨/ ٣/ ٢٠٠٣ م قد صرف مقابل عمل خاص كلفت به الشركة المدعية من قبل شركة….. – المقاول الرئيس-، وهذه إفادة واضحة متفقة مع دعوى المدعية ووقائعها، وتظهر عدم قبول شركة…..- المقاول الرئيس- للحوالة، وأن مبلغ الشيك لا علاقة له بالمديونية، وحيث إن المدعي وكالة قدم المستند رقم (٤) مع ترجمته، المرفق بمذكرته المؤرخة في 26/2/1٤٢٤ هـ، والذي تصادق فيه المدعى عليها بعد مراجعتها، بأن المبلغ الصافة المستحق للمدعية (٩٤/502.956) ريال. وحصر المدعي وكالة مطالبته في هذه الدعوى بهذا المبلغ الذي تعترف به المدعى عليها، وتقر بصحته، وهو إقرار صريح بشغول ذمتها به، وتؤاخذ بهذا الإقرار، وبعد أن تسلمت المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بلائحتها الاعتراضية، ولم تر فيها الدائرة ما يوجب العدول عن حكمها؛ فتم رفع الأوراق لهيئة التدقيق حسب المتبع: فأصدرت هيئة التدقيق حكمها رقم (٥٠١/ت /٣ لعام 1٤٢٥ هـ) القاضي بنقض حكم الدائرة؛ لأسباب حاصلها أن المدعى عليها تتمسك بأن الشيك الذي سلم للمدعية من حسابها؛ تأسيسا على الأمر الصادر من قبلها بتاريخ 24/3/٢٠٠٢ م إلى شركة….. المقاول الرئيس – الذي استندت إليه الدائرة، واعتبرته إقرارا صريحا بحق المدعية، ولم تناقش الدائرة موضوع كون الشيك سابقا لتاريخ ذلك الخطاب، كما أن الدائرة لم تناقش كيف نفت شركة – المقاول الرئيس- علاقة المدعى عليها بمبلغ ذلك الشيك؛ بموجب خطابها المؤرخ في 1/8/1٤٢٤ هـ، الذي قررت فيه أن ذلك مقابل عمل خاص كلفت به الشركة المدعية من قبل شركة….. – المقاول الرئيس- ولا علاقة للشركة المدعى عليها به، مع أنه يوجد في ملف الدعوى إشعار مؤرخ في 17/4/2003 م أرسلته شركة….. – المقاول الرئيس- إلى المدعى عليها، وذكرت فيه أنها دفعت مبلغ ذلك الشيك إلى المدعية نيابة عن المدعى عليها، وأنها قيدت ذلك المبلغ على حساب المدعى عليها. وبعد إعادة القضية للدائرة تم نظرها وفق ملاحظات هيئة التدقيق، حسبما هو موضح بمحضر الضبط، فبجلسة 12/6/1٤٢٦ هـ طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن سبب كون تاريخ الشيك سابقا لتاريخ الخطاب الصادر منها بتاريخ 24/3/٢٠٠٣ م، والموجه منهم إلى شركة….. – المقاول الرئيس-، كما استوضحت الدائرة من المدعية عن ردها على الإشعار المؤرخ في 1/4/٢٠٠٢ م الصادر من شركة….. – المقاول الرئيس – والمرسل منها إلى المدعى عليها، والذي ذكرت فيه أنها دفعت مبلغ الشيك إلى المدعية نيابة عن المدعى عليها، فذكر أنه لا يعلم عنه شيئا، ولم يبلغ به، وأن ما بلغ به من شركة….. – المقاول الرئيس – هو خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (١٨٩٥) وتاريخ ١٧/٨ ١٤٣٢هـ، والذي وضح فيه أن قيمة هذا الشيك صرفت مقابل عمل خاص، وبجلسة ٣٠/7/1٤٢٦ هـ قدم المدعي وكالة صورة خطاب منسوب إلى شركة….. – المقاول الرئيس- مؤرخ في 17/7/1٤٢٦ هـ موجه للمدعية، جاء فيه أنه تم تسليم المبلغ المتفق عليه وهو (200.000) ريال سعودي بشيك على البنك….. بالرقم (١٧٥) وتاريخ 18/3/٢٠٠٣ م لشركة….. -المدعية- مباشرة، وليس لشركة…. – المدعى عليها – أي علاقة من قريب أو بعيد في الموضوع أو الحسابات الخاصة به نهائيا، وبجلسة 15/9/1٤٢٦ هـ قرر المدعي وكالة بأن عبارة (نيابة عنكم) الواردة في إشعار المديونية المؤرخ في 1/4/٢٠٠٢ م المرسل من شركة….. – المقاول الرئيس إلى المدعى عليها، هو أن المدعى عليها طردت من قبل صاحب العمل، وتبقى عليها بعض الأعمال، قامت بها شركة….. باعتبارها المقاول الرئيسي للمشروع، ومن ضمن تلك الأعمال أعمال سفلتة موقع، قامت به المدعية وسددت شركة….. – المقاول الرئيس- قيمته، ولا ارتباط بين هذا العمل وما يطالب بقيمته في هذه الدعوى، وقد قامت شركة….. – المقاول الرئيس- بسداد قيمته لموكلته بموجب شيك، وهو الذي ورد في إشعار المديونية المؤرخ في 1/4/٢٠٠٢ م، وأما لفظة (نيابة عنكم) الواردة في ذلك الإشعار؛ فكان ذلك باعتبار أن هذا من الأعمال التي تعاقدت شركة ….. – المقاول الرئيس- مع المدعى عليها على القيام بها، إلا أنه نتيجة لطردها من الموقع لم تقم به، ولا علاقة لهذا المبلغ بالمبلغ الذي تطالب به؛ فهذا مختلف عما تعاقدوا عليه، وما يؤكد ذلك مصادقتهم على المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى بعد استلام الشيك، وتأكد ذلك أيضا من خلال الخطاب الصريح والواضح المرسل للمدعية من شركة….. – المقاول الرئيس- الذي سبق تقديمه، وورد فيه أنه ليس لشركة …… – المدعى عليها – أي علاقة من قريب أو بعيد في موضوع الشيك والحسابات الخاصة في هذا العمل، وبجلسة 21/9/1٤٢٦ هـ حضر…..، وذكر أنه يعمل لدى شركة…. – المقاول الرئيس-، وأنه كان مديرا للمشروع موضوع الدعوى. وذكر بأن شركة…..  – المقاول الرئيس- كانت متعاقدة مع شركة …. – المدعى عليها – على تنفيذ بعض الأعمال في المشروع الذي تعاقدوا على تنفيذه، وقد كانت شركة …. – المدعية- تقوم بالعمل من الباطن، وقد تقاعست شركة….. – المدعى عليها – عن تنفيذ بعض الأعمال الموكلة إليها؛ فتم استبعادها من قبلهم، وقد كان يتعين القيام عليها ببعض الأعمال، ومنها سفلتة بعض المواقع التي لم تقم بها، فقاموا بتكليف شركة….. – المدعية – بالقيام بها، ودفعوا لهم مقابلها وهو الشيك رقم (١٧٥) تاريخ 18/3/٢٠٠٣ م، وما ورد في إشعار المديونية (نيابة عنكم)، فقد تم من قسم المالية؛ لعدم تداخل الحسابات؛ باعتباره عملا كان المفروض أن تقوم به شركة ….. – المدعى عليها-، وما ورد بالخطاب رقم (١٨٩٥) وتاريخ ١٧/ ٨/ 1٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١٢ م، والخطاب المرسل إليهم عن طريق الفاكس رقم (٢٢٠٣) وتاريخ 17/7/1٤٢٦ هـ؛ فهما صحيحان، ويعبران عما تم فعلا.

الأسباب

ومن حيث إن الدائرة أصدرت حكمها رقم (١٧ / د/ تج / ١٢ لعام ١٤٢٥هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (502.356) ريالا؛ للأسباب الواردة فيه والمذكورة أعلاه، ومن حيث إن الدائرة وهي تعيد النظر في القضية وفق ملاحظات هيئة التدقيق، فإنه بخصوص ملاحظة هيئة التدقيق من كون المدعى عليها تتمسك بأن الشيك الذي سلم للمدعية من حسابها؛ تأسيسا على الأمر الصادر من قبلها بتاريخ 24/3/٢٠٠٣ م إلى شركة….. – المقاول الرئيس- الذي استندت إليه الدائرة، واعتبرته إقرارا صريحا بحق المدعية، وأن الدائرة لم تناقش موضوع كون الشيك سابقا لتاريخ ذلك الخطاب، فإن هذا مما يدعم ويؤيد ما أخذت به الدائرة في حكمها، وليس فيه ما يؤثر في حكمها؛ باعتبار أن هذا الشيك قد صدر قبل خطاب التحويل، والوضع الطبيعي للأمور أن يكون السداد المتفرع عن الحوالة لاحقا للحوالة لا سابقا لها، وهو ما يؤكد ما دفعت به المدعية، من كون المبلغ الوارد في الشيك يخص مشاريع أخرى لا علاقة لها بمبلغ المطالبة، إضافة إلى أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة عن هذه الجزئية؛ فلم ترد المدعى عليها لعدة جلسات، ومن حيث إنه بخصوص ملاحظة هيئة التدقيق من كون الدائرة لم تناقش كيف نفت شركة…. المقاول الرئيس- علاقة المدعى عليها بمبلغ ذلك الشيك: بموجب خطابها المؤرخ في ١/ ٨/ 1٤٢٤هـ الذي قررت فيه أن ذلك مقابل عمل خاص كلفت به الشركة المدعية من قبل شركة …… – المقاول الرئيس-، ولا علاقة للشركة المدعى عليها به، مع أنه يوجد في ملف الدعوى إشعار مؤرخ في 17/4/٢٠٠٣ م أرسلته شركة….. – المقاول الرئيس- إلى المدعى عليها، وذكرت فيه أنها دفعت مبلغ ذلك الشيك إلى شركة….. – المدعية – نيابة عن شركة….. – المدعى عليها – وأنها قيدت ذلك المبلغ على حساب المدعى عليها. فقد طلبت الدائرة من المدعية الجواب عن هذه الجزئية؛ فجاء ردها الذي أكدت به ما ذكرته سابقا، من أن هذا المبلغ دفع مقابل عمل قامت به المدعية، ولا علاقة لهذا العمل بالعمل الذي تطالب بمقابله في هذه الدعوى، وفسرت عبارة (نيابة عنكم) بأن العمل سحب من المدعى عليها، وأسند للمدعية، وهذا ما أكدته إفادة مدير المشروع في شركة….. – المقاول الرئيس- والمذكورة أعلاه، والتي ذكر فيها أن هذه العبارة وردت من قسم المالية؛ لثلا تتداخل الحسابات، باعتبار أن العمل سحب من المدعى عليها، ونفذ على حسابها، وأسند جزء منه للمدعية، والسداد الوارد في الشيك يخص هذا العمل، ولا علاقة له بالعمل موضوع الدعوى، كما أكدت شركة….. – المقاول الرئيس- ما ورد في الخطابات المقدمة للدائرة، والمنسوبة لها برفضها مبدأ تحويل الحسابات؛ وحيث كان الأمر كذلك وكانت مطالبة المدعية في هذه الدعوى ثابتة وفق ما ذكر في حكم الدائرة السابق، وإنما كان دفع المدعى عليها بأنها أحالت المدعية على شركة….. – المقاول الرئيس-، والدفع بالحوالة يتضمن ثبوت الحق ابتداء، وحيث إن الأصل اقتصار علاقة التعاقد والمطالبة الناشئة عنها على أطرافها؛ ومن ثم فإن الأصل اقتصار المطالبة على طرفيها – المدعية والمدعى عليها – وعدم انصرافها لأي طرف آخر، ما لم يوجد ما يخالفه، إذ الإحالة خلاف الأصل، والأصل عدم الحوالة، وقد تم إدخال الطرف الذي تدعي المدعى عليها إحالة المدعية إليه، فأفاد بعدة خطابات أكدها بإفادته أمام الدائرة، بأن المدعى عليها لا علاقة لها بموضوع الشيك، التي تذكر المدعى عليها أنه سدد من شركة….. -الطرف المدخل – الذي تدعي المدعى عليها الإحانة للمدعية نيابة عنها، وأكدت أن المبلغ المذكور في الشيك يتعلق بأعمال أخرى قامت بها المدعية، ولا علاقة له بالمطالبة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الأصل تحمل المدعى عليها لهذه المطالبة؛ باعتبارها مطالبة ثابتة، وإنما دفعت بإحالة لم تثبت، كما أن المدعية علقت قبولها للحوالة بموافقة الطرف المحال عليه، والذي لم يوافق على مبدأ الحوالة، ولكل ما تقدم فلم يظهر للدائرة ما يستوجب العدول عن حكمها السابق؛ وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (502.356) ريالا: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه…..، بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا وقدره (502.356) خمسمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وخمسون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٣٢٩/ د / تج /١٢ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٦٣٢ /٢ / ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.