القضاء التجاري / سرقة
ادعــى وكيــل المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا عاونــت ابنهــا علــى مــا قــام بــه مــن نصــب واحتيــال تجــاه موكلتــه؛ وذلــك بــأن مكنــت ابنهــا مــن اســتقبال مبالــغ ماليــة حولتهــا المدعيــة بنــاء علــى طلبــه إلــى الحســاب المصــرفي الخــاص بوالدتــه المدعــى عليهــا بعــد أن أوهــم المدعيــة برغبتــه إلــى بــلاده دون أن يفــي ًفي الــزواج منهــا ثــم غــادر المملكــة نهائيــا بوعــده، ولــذا فقــد طلــب إلزامهــا بإعــادة المبالــغ التــي حولتهــا موكلتــه علــى حســابها- أقــر وكيــل المدعــى عليهــا بدخــول المبالــغ المدعــى بهــا إلــى حســاب موكلتــه ودفــع بــأن الحســاب كان تحــت يــد ابنهــا وأنــه المســتخدم الوحيــد لــه آنــذاك وهــو المســتفيد مــن تلــك المبالــغ ولا علاقــة للمدعــى عليهــا بذلــك، وأضــاف بــأن المدعــى عليهــا كبيــرة في الســن ولا تجيــد القــراءة والكتابــة- وكيــل المدعــى عليهــا أقــر بدخــول المبالــغ المذكــورة في الدعــوى إلــى حســاب موكلتــه ومــا دفــع بــه لا يخلــي مســؤوليتها مــن إعــادة مــا دخــل بحســابها إلــى المدعيــة- قضــت بإلــزام المدعــى عليهــا بتســليم المدعيــة أصالــة المبلــغ ًالمحكمــة حضوريــا المدعــى بــه- قنــع وكيــل المدعيــة بالحكــم وعارضــت عليــه المدعــى عليهــا- قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم .
الحمــد لله وحــده وبعــد: فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس وتاريــخ 3451857 المحكمــة العامــة بمحافظــة جدة/المســاعد برقــم وتاريــخ 34165043 هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1434/02/02 هـــ حضــر المدعــي وكالــة ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه 1434/01/19 وكيــلا عــن الفركــز بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الريــاض وحضــر لحضــوره 19759هـــ جلــد 1432/8/15 في 61031 الثانيــة برقــم المدعــى عليــه وكالــة ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه وكيــلا عــن … بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل شــمال جــدة الثانيــة برقــم هـــ ولأن الدعــوى غيــر محــررة لذا أفهمت 1433/12/19 في 33451058 المدعــي وكالــة بتحريــر دعــواه ففهــم ذلــك وعليــه جــرى تأجيــل الجلســة وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم هـــ ثــم في جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة 1434/03/14. حــرر في المدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وحضــر لحضــوره المدعــى عليــه وكالــة ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه وكيــلا عــن بالوكالــة الصــادرة مــن هـ 1434/4/17 في 34479385 كتابة العدل الثانية بشــمال جدة برقم هـــ 1433/12/19 وتاريــخ 33451058 بصفتــه وكيــل … بالوكالــة رقــم الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة وبســؤال المدعــي وكالــة عــن تحريــر دعــواه أفــاد قائــلا : بعــد قيــام ابــن المدعــى عليهــا/ …….ســعودي الجنســية وبعــد تعرفــه علــى موكلتــي مــن موقــع … الإلكترونــي قــام بالنصــب والاحتيــال علــى موكلتــي واســتغلالها واســتدراجها بنيــة الــزواج منهــا كمــا ادعــى وقــد تأملــت فيــه حســن النيــة وطلبــت منــه موكلتــي التعــرف علــى أهلــه وقــال لهــا إن والــدي قــد تــوفي منــذ فتــرة قريبــه وأنــا الآن أعولهــم جميعــا ونحــن مــن أســرة ثريــة وقــد توقفــت ثــروات والــدي وأنــا الآن في ضائقــة ماليــه كبيــره وســوف أعرفــك علــى أمــي وعلــى أختــي ولكــن أنــا محتــاج لمبلــغ مــن المــال اقضي احتيــاج أهلــي واطلــب منــك المســاعدة وبمجــرد انتهــاء أمــي مــن العــدة ســوف نقــوم بزيارتكــم وطلــب يــدك مــن اهلــك وقامــت موكلتــي بتلبيــة متطلباتــه وبعــد عــدة شــهور مــن الاتصــالات لــم يعــد يــرد علــى اتصــالات موكلتــي واكتشــفت بعــد أن توصلــت لأرقــام أمــه … عــن طريــق حســاباتها البنكيــة التــي أودعــت عليهــا المبالــغ اكتشــفت أنهــا وقعــت في فــخ النصــب والاحتيــال مــن هــذا الرجــل الــذي تلاعــب بمشــاعرها الــف ريــال تم إيداعها من 160ومالهــا وســحب منهــا مبالــغ ماليــه تقــدر بــــ حســاب موكلتــي حســابها الجــاري ببنــك ….. رقــم …. علــى حســابين مختلفــين للمدعــى عليهــا وهــي حســاب رقــم….. ببنــك …. حيــث وصــل ثلاثــة وتســعون ألفــا في 93000 المبلــغ المحــول علــى هــذا الحســاب إلــى تاريــخ 2010/10/05 اربعــة عشــر عمليــة مصرفيــه مــن تاريــخ 14 وإيــداع مــن حســاب موكلتــي بمصــرف … 2011/02/22آخــر عمليــه رقــم……. علــى حســاب المدعــى عليهــا بنفــس البنــك حســاب بمصــرف ســبع 7 ســتة وثلاثــون ألــف ريــال في 36000…… رقــم ….. بمبلــغ 2011/03/30 إلــى تاريــخ 2011/10/29ع مليــات مصرفيــه مــن تاريــخ هجريــة. وتم 1431/4/25 إلــى 1431/10/20 ميــلادي أي مــن تاريــخ إيــداع المبالــغ بتواريــخ ميلاديــة وكان إيــداع المبالــغ مــن شــهر ذو القعــدة هـــ وكل إيــداع موضــح تاريخ إيداعه بموجب كشــوفات 1431مــن عــام الحســابين وهــي مفصلــه كاملــة بكشــوفات مرفقــه صورهــا بهــذه الدعــوى وحيــث مــا قــام بــه بمعاونــه واضحــة مــن صاحبــة الحســابات المغربيــة الجنســية بموجــب الإقامــة والســجل رقــم ….. تكــون طــرف أول وخصمهــا إمــام القضــاء حيــث تم الاتصــال عليهــا مــن قبــل موكلتي ولــم تحذرهــا أو تنصحهــا بالبعــد عــن ابنهــا خصوصــا وأنهــا تعلــم إن ابنهــا يتلاعــب بأعــراض النــاس وســحبهم واســتنزافهم ماديــا فضيلــة القاضــي يعلــم فضيلتكــم إن مــن شــارك في جــرم ســواء بالمســاعدة او بتســهيل أي وســيله للنصــب علــى النــاس فهــو شــريك ذلــك المجــرم بجرمه لــذا أطلــب إلــزام المدعــى عليهــا بدفــع مبلــغ وقــدره مائــة وثلاثــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى المدعــى عليــه وكالــة قــال أطلــب المهلــة للــرد في الجلســة القادمــة هكــذا قــال وعليــه جــرى تأجيــل الجلســة وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم هـــ ثــم في جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة حــرر في 1434/04/20 المدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وحضــر لحضــوره المدعــى عليــه وكالــة المدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا والمخولــة له حق الإقرار وبســؤال المدعى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــدم مذكــرة جوابيــة هــذا نصهــا: بــأن مــا ذكرتــه المدعيــة في دعواهــا غيــر صحيــح فالمدعــى عليهــا ليــس لديهــا أبــن يدعــى … وهــذا الاســم هــو أبــن زوجهــا مــن زوجــة أخــرى وإنمــا قــد تكــون المدعيــة تقصــد الســيد / ………. وهــو أبــن المدعــى عليهــا مــن زوج ســابق ، فــإن كانــت تقصــد هــذا فهــو مــن كان يســتخدم حســاب والدتــه البنكــي ونذكــر هنــا بــأن هــذا الشــخص قــد ارتبــط بعلاقــة مــع المدعيــة كمــا ذكــرت في دعواهــا ولا نعــرف كيــف كانــت ولا علــى أي أســاس بنيــت وإلــى أي حــد وصلــت بينهمــا فلــم نعلــم عــن هــذه العلاقة إلا بعــد ســفره ومغادرتــه المملكــة .كمــا أن المذكــور ليــس ســعودي الجنســية وإنمــا هــو مغربــي الجنســية كان هنــا بوظيفــة عامــل وقــد حــدث بينــه وبــين كفيلــه خــلاف أســتمر لفتــرة وكانــت والدتــه المدعــى هـــ أي قبــل بدايــة 1431/10/23 عليهــا خــارج المملكــة وعــادت بتاريــخ التحويــلات لحســابها بثلاثــة أيــام فقــط كمــا يتضــح مــن خــلال تواريــخ وحــال وصولهــا لجــأ إليهــا ابنهــا وأخبرهــا أنــه قــد 1 التحويــلات مرفــق وأنــه يقــوم الآن بتنفيــذ أعمــال الجبــس والديكــور ً جديــداً وجــد عمــلا وهــو بحاجــة ماســة لاســتخدام حســابها البنكــي لإتمــام هــذه الأعمــال مــع عملائــه وأخبرهــا بــأن التعامــلات والتحويــلات بمبالــغ كبيــرة ولا يســتطيع أن يســحب ســوى خمســة ألاف ريــال في اليــوم بحســب نظــام بطاقــات الصــراف وهــي لا تكفــي ويحتــاج لأكثــر مــن حســاب لحــين انتهــاء خلافــه مــع كفيلــه حتــى يتســنى لــه بعــد ذلــك فتح حســاب باســمه .وهنــا غلبــت عاطفــة الأم وفرحتهــا بعمــل ابنهــا وانتهــاء مشــاكله وتحســن وضعــه فاســتجابت لطلبــه وقدمــت لــه بطاقــات الصــراف الخاصــة بهــا مــع العلــم بــأن المدعــى عليهــا كبيــرة في العمــر وغيــر متعلمــة وتجهــل مغبــة مــا أقدمــت عليــه وعاطفتهــا كأم غلبــت عليهــا في حينهــا ولــم تفكــر في أي أمــر أخــر .وبعــد فتــرة مــن الزمــن تم القبــض علــى الســيد / ………لأن كفيلــه كان قــد أبلــغ الســلطات المختصــة بتغيــب مكفولــه وســافر إلــى بــلاده مملكــة المغــرب .وبعــد ســفره بعشــرة أيــام اتصلــت المدعيــة بموكلتــي وســألتها عــن ابنهــا وأنــه لــم يعــد يــرد علــى اتصالاتهــا فأخبرتهــا موكلتــي بأنــه ســافر وســألتها مــن أنــت ومــا علاقتــك بابنــي فقالــت لهــا أنــا …وكنــت علــى علاقــة بابنــك وأنهمــا كانــا ســيتزوجان فتعجبــت موكلتــي ممــا ســمعت منهــا وأخبرتهــا بأنــه متــزوج ولديــه أبنــاء فقالــت المدعيــة نعــم إنهــا تعــرف ذلــك وليــس كمــا ذكــرت المدعيــة في دعواهــا بأنهــا اتصلــت بالمدعــى عليهــا ولــم تحذرهــا واســتمرت تتصــل بموكلتــي وتبعــث لهــا بالرســائل العامــة العاديــة عبــر الجــوال ولــم تتحــدث معهــا ولا تبلغهــا عــن هــذه المبالــغ ولــم تذكرهــا أو حتــى تعــرض بذكرهــا مطلقــا .ولكــن كانــت تتصــل في أوقــات ً في أوقــات متأخــرة جــداً متأخــرة بالليــل وتبعــث بالرســائل أيضــا ولا تجيــد القــراءة ًوموكلتــي امــرأة كبيــرة في الســن لا تســهر كثيــرا والكتابــة فأخبرتهــا بذلــك بــكل لطــف وقالــت لهــا ممكــن ان وانتهــت اتصالاتهــا ًتتواصلــي مــع بناتــي فهــم في مثــل عمــرك تقريبــا بموكلتــي مــن تلــك اللحظــة ولــم تعــرف عنهــا شــيء مــن حينهــا إلا أن موكلتــي أصبحــت تتعــرض لمضايقــات عبــر الجــوال وإزعاجــات ولا لمــا يحــدث معهــا مــن ًتعــرف مصدرهــا فغيــرت رقــم جوالهــا تفاديــا إزعاجــات .وهنــا نتســاءل لمــاذا تقــوم المدعيــة بتحويــل كل هــذه الأمــوال لشــخص لا تعــرف حتــى اســمه وتدعــي الآن إنهمــا كانــا متفقــان علــى الــزواج ولمــاذا لــم تحــاول الاتصــال بأمــه خــلال تواجــده هنــا وعلاقتهــا معــه كمــا ادعــت خصوصــا أنهــا ذكــرت في دعواهــا أنــه قــد وعدهــا بــأن يقومــون بزيارتهــم هــو وأمــه بعــد انتهــاء عــدة أمــه كمــا جــاء في صحيفــة الدعــوى بينمــا التحويــلات اســتمرت قرابــة الســتة أشــهر فــأي عــدة هــذه التــي تســتمر لســتة أشــهر وبمراجعــة بســيطة لتواريــخ تلــك نجــد أن التحويــلات 1 التحويــلات التــي قامــت بهــا المدعيــة مرفــق كانــت متتاليــة ومتواليــة إلــى درجــة أن بعضهــا كانــت في نفــس اليــوم وهــذا يرجــح كلام الســيد / بــأن اســتخدامه للحســابات للعمــل وليــس كمــا ادعــت المدعيــة بأنهــا علاقــة بقصــد الــزواج ولكــن هــل جــرى ــرف بــأن تدفــع العــروس لعريســها المــال قبــل زواجهمــا .ممــا هو واضح ُالع يــا فضيلــة القاضــي بــأن المدعيــة لا تخــرج عــن أحــد أمريــن إمــا أن علاقتهــا كانــت مــع الســيد / علاقــة تجاريــة وهــو الأرجــح أو أنهــا صادقــة فيمــا ادعــت بــه مــن أنهــا علاقــة بقصــد الــزواج ، والأمــر في كلا الحالتــين لا يعنــي موكلتــي فليــس هنــاك صفــة تعاقديــة بينهــا وبــين المدعيــة والمدعيــة مفرطــة والمفــرط أولــى بالخســارة .لــكل مــا تقــدم يــا فضيلــة الشــيخ فأننــي اطلــب رد الدعــوى وصــرف النظــر عنهــا وأن صــح مــا ادعــت بــه المدعيــة في دعواهــا فعليهــا إقامــة الدعــوى علــى الســيد / وليــس علــى والدتــه ، وقــد ذكــرت هــي ذلــك في دعواهــا صراحة فقالت أنهــا وقعــت في فــخ النصــب والاحتيــال مــن هــذا الرجــل الــذي تلاعــب بمشــاعرها … وهــذا إقــرار منهــا بمــن نصــب عليهــا فعليهــا مقاضاتــه يــا فضيلــة الشــيخ فــأن موكلتــي بالرغــم مــن كل مــا ًهــو بعينــه .وختامــا ذكرنــا مســتعدة للمثــول أمــام فضيلتكــم وأداء اليمــين الشــرعي علــى أنــه ليــس لهــا أي علاقــة بالمدعيــة ولــم تعلــم عنهــا وعــن علاقتهــا بابنها إلا بعــد ســفره مــن خــلال المدعيــة نفســها وأنهــا لــم تســتلم أو تســتفد مــن أي شــيء مــن تلــك المبالــغ وبســؤال وكيــل المدعــى عليهــا هــل دخلــت المبالــغ في حســاب المدعــى عليهــا أجــاب قائــلا : نعــم لقــد دخلــت المبالــغ التــي ذكرهــا وكيــل المدعيــة في حســاب موكلتــي وقــد ذكــرت في مذكرتــي ســبب دخولهــا ومــن تصــرف فيهــا هكــذا أجــاب وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن المبلــغ الــذي يطالــب بــه تحديــدا حيــث ورد في دعــواه أن موكلتــه حولــت ثلاثــة وتســعون ألــف ريــال علــى دفعــات ثــم حولــت ثلاثــة وســتون ألــف ريــال علــى دفعــات والمجمــوع مائــة وتســعة وعشــرون ألــف ريــال وليــس كمــا ذكــر في دعــواه بــأن مــا تطالــب بــه موكلتــه مبلــغ وقــدره مائــة وثلاثــون ألــف ريــال أجــاب قائــلا : أطلــب المهلــة للرجوع لموكلتــي لتحديــد المبلــغ بالتفصيــل هكــذا أجــاب وعليــه جــرى تأجيــل الجلســة وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه هـــ ثــم في جلســة أخــرى حضــر المدعــي 1434/05/26 وســلم . حــرر في وكالــة خميــس والمدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا ولــم تحضــر المدعــى عليهــا ولا وكيــلا عنهــا رغــم تبلــغ وكيلهــا بالموعــد في الجلســة الماضيــة وبنــاء علــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة والخمســين مــن نظــام المرافعات الشــرعية قررت الســير في الدعوى حضوريا وبســؤال المدعي وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أجــاب قائــلا : أولا / مــا تم إيداعــه مــن 108000حســاب المدعيــة لحســاب المدعــى عليهــا ببنــك … هــو مبلــغ مائــة وثمانيــة آلاف ريــال كمــا هــو الموضــح بالكشــفين المرفقــة مــن / مــا تم ًنفــس البنــك في أربعــة عشــر عمليــه مصرفيــة مفصلــة ثانيــا إيداعــه مــن حســاب المدعيــة لحســاب المدعــى عليهــا بالبنــك … هــو ثلاثــة وثلاثــون ألــف ريــال حســب مــا هــو مبــين في كشــف 33000 / مجمــوع ًالحســاب المرفــق والتــي تمــت بســبع عمليــات مصرفيــه ثالثــا 141000 المبالــغ المحولــة مــن المدعيــة علــى حســاب المدعــى عليهــا هــو مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال وهــو المبلــغ المطالــب بــه مــن المدعــى عليهــا بموجــب كشــوفات الحســاب المرفقــة ومــا أقــروه بردهــم علــى هــذه الدعــوى بالجــدول المرفــق بالــرد وبالاطــلاع علــى المذكــرة التــي قدمهــا وكيــل المدعــى عليهــا وجدتهــا تتضمــن إقــرارا بالمبالــغ التــي ذكرهــا المدعــي وكالــة كمــا جــرى الاطــلاع علــى كشــوفات الحســابات فوجدتهــا كمــا ذكــر المدعــي وكالــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وبمــا أن وكيــل المدعــى عليهــا والتــي تخولــه وكالتــه عنهــا حــق الإقــرار أقــر بدخــول المبالــغ المذكــورة في الدعــوى ومجموعهــا مبلــغ وقــدره مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال في حســاب المدعــى عليهــا وبمــا أن وكيــل المدعــى عليهــا دفــع بــأن موكلتــه كبيــرة في الســن وغيــر متعلمــة وتجهــل مغبــة مــا أقدمــت عليــه وهــذا الدفــع لا يرفــع المســؤولية عــن المدعــى عليهــا وبمــا أن وكيــل المدعــى عليهــا دفــع بأنــه ليــس هنــاك صفــة تعاقديــة لموكلتــه بينهــا وبــين المدعيــة وهــذا لا يخلــي مســؤوليتها مــن إعــادة مــا دخــل بحســابها وبمــا أن الإقــرار حجــة علــى المقــر وبمــا أن المــرء مؤاخــذ بإقــراره وبمــا الأصــل أن مــا يصــدر من الإنســان من تصرف أنــه محمــول علــى الصحــة والنفــوذ وأنــه غيــر محجــور عليــه ولا ســفيه ولجميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى المدعــى عليهــا حضوريــا بــأن تدفــع للمدعيــة مبلغــا وقــدره مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال حالــة بــدون مماطلــة ولا تأخيــر وبعرضــه علــى المدعــي وكالــة قــرر القناعــة ولأن المدعــى عليهــا لــم تحضــر قــررت إرســال نســخة مــن الحكــم للمدعــى عليهــا للاعتــراض عليهــا خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ اســتلامها للحكــم وأنهــا إذا لــم تقــدم اعتراضــا بعــد تبلغهــا بالحكــم فيعــد الحكم مكتســبا للقطعيــة وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد
الحمــد لله وحــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن رئيــس وقضــاة الدائــرة الجزائيــة الرابعة في محكمة الاســتئناف بمنطقة مكــة المكرمــة جــرى منــا الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة إلــى محكمــة هــــ 1434/12/23 وتاريــخ 342858277 الاســتئناف والمقيــدة برقــم المتعلقــة بطلــب الالتمــاس المقــدم مــن / ……… وكالــة إعــادة النظــر في الحكــم الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / ……….. القاضــي بالمحكمــة هــــ والمصــدق مــن 1434/7/10 وتاريــخ 34265447 العامــة بجــدة رقــم 34358464 محكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة بالقــرار رقــم هـــــ وبدارســة المعاملــة تقــرر بالأكثريــة إحالتهــا 1434/11/12 وتاريــخ لحاكمهــا حيــث إن القضيــة جزائيــة لقبــول دعــوى الالتمــاس مــن عدمــة والله الموفــق. وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .