القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 677/1/ق لعام 1413هـ
رقم الحكم الابتدائي 19/د/ف/9 لعام 1413هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 116/ت/2 لعام 1414هـ
تاريخ الجلسة 15/6/1414هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , إجازة , مرافقة مريض , العلاقة بين لائحة موظفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية ونظام الخدمة المدنية , حدود سلطات مجلس إدارة المؤسسة في وضع اللوائح – سقوط الفرع بسقوط الأصل
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باحتساب المدة التي انقطع خلالها عن عمله بالمؤسسة لمرافقة والده للعلاج خارج المملكة إجازة مرافقة طبقا للوائح نظام الخدمة المدنية بحيث يحتسب له كامل الراتب خلالها _ الثابت أنه طبقا لنظام المؤسسة فإن سلطة مجلس إدارتها فيما يتعلق باللوائح المتعلقة بالحقوق والميزات التي يزاد منحها لموظفيها ( ومن ضمنها الحق محل الدعوى) تقف عند حد اقتراح هذه اللوائح فقط دون إصدارها، على ان تصدر بقرار من مجلس الوزراء _ سريان أحكام نظام الموظفين العام على موظفي المؤسسة فيما لم يرد به نص في لائحة موظفي السلطة – صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بتنظيم إجازة المرافقة وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (10254/3) وتاريخ 26/4/1392هـ لخلو اللائحة من نص ينظم تلك الإجازة – إلغاء قرار مجلس الوزراء المذكور بعد إلغاء لقرار إدارة المؤسسة بشأن تنظيم الإجازة ؛ لأنه أصل ذلك القرار ووفقاً للقاعدة الشرعية ” أن الأصل إذا سقط سقط الفرع تبعاً له ” – وجوب الرجوع لأحكام لوائح نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن لخلو لائحة المؤسسة من تنظيم له – توافر شروط احتساب مدة الغياب براتب كامل في حق المدعي لكونه يعول والده المريض وضرورة مصاحبته طبقاً لتقرير اللجنة الطبية المختصة – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها باعتبار فترة انقطاع المدعي إجازة مرافقة براتب كامل .
الأنظمة واللوائح
المادة (5) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /24) وتاريخ 18/7/1385هـ .
المادة (51/3) من لائحة موظفي وعمال المؤسسة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ .
المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
قرار مجلس الوزراء رقم (10254/2/ر) وتاريخ 26/4/1393هـ .
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية من خلال ما يتضح من أوراقها في أنه بتاريخ 29/4/1413هـ تقدم الموظف بالخطوط الجوية العربية السعودية (…) إلى ديوان المظالم باستدعاء جاء فيه ما مضمونه : أنه نظراً لما تقرر من سفر والده إلى خارج المملكة للعلاج فقد طلب من الخطوط الجوية السعودية إجازة مرافق طبقاً للمادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية ، بحيث يتسنى له التمتع براتب كامل طيلة مرافقة والده للعلاج بعد أن يستنفذ إجازاته العادية، إلا أن المؤسسة العامة للخطوط لم تستجب له في ذلك، حيث ذكرت أنها لا تطبق إجازة المرافق المنصوص عليها في لوائح نظام الخدمة المدنية وذلك لاستثنائها من تطبيق هذا النظام، ولذا قامت بتطبيق ما ترى أنه المعمول به بموجب نظامها ولائحتها في هذا المضمار، فمنحته بناء على ذلك إجازة ثلاثة شهور بنصف راتب وخمسة شهور بدون راتب بعد أن استنفذ إجازاته، هذا وقد أسفرت المكاتبات المتبادلة في هذا الموضوع عن إصرار المؤسسة العامة للخطوط على موقفها المشار إليه بموجب خطابها الموجه إلى ديوان الخدمة المدنية برقم (ش م/ع م/1646/3) وتاريخ 3/4/1413هـ ، وبعد عودته من خارج المملكة تظلم إلى ديوان الخدمة المدنية في 5/2/1413هـ فأيده الديوان فيما يطالب به من تطبيق المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية على موضوعه ، وأرشده إلى التقدم إلى ديوان المظالم بذلك طالما أن مرجعه مصر على موقفه المشار إليه ، وذلك ضمن خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13021) وتاريخ 23/4/1413هـ المرفق بأوراق القضية صورة منه . ومن هنا تقدم بهذه الدعوى إلى ديوان المظالم في 29/4/1413هـ طالباً إلزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بأن تحتسب له الفترة من 19/8/1412هـ حتى تاريخ مباشرته العمل في 17/4/1413هـ ، إجازة مرافق براتب كامل ، وفق المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية ، وذلك لاستحقاقه لها نظاماً بموجب الفقرة (3) من المادة (51) من لائحة موظفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، والتي تنص على أنه : ” فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تسري أحكام نظام الموظفين العام على موظفي المؤسسة …”. وحيث لا يوجد نص في لائحة موظفي المؤسسة يحكم إجازة المرافق فيجب والحال هذه تطبق المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية ، التي تعطي للموظف الحق في إجازة المرافق براتب كامل طيلة مرافقته لمريضه للعلاج ، كما هو رأي ديوان الخدمة المدنية بموجب خطابه الموجه إلى المؤسسة برقم (8893) وتاريخ 17/3/1413هـ المرفقة صورته . هذا وباطلاع ممثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية على دعوى المدعي (…) أجاب : بأن نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ قد جعل مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية الداخلية بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها وهو ما تعبر عنه المادة (5/1) من نظامها المشار إليه. وتأسيساً على ذلك انعقدت صلاحية إصدار القرارات الخاصة بتنظيم أوضاع منسوبي المؤسسة لمجلس إدارتها، وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة الوارد بخطاب معالي المدير العام رقم (3526/1) بتاريخ 6/1/1396هـ المتضمن : ” المصادقة على منح الموظف السعودي الذي ليست له إجازة عادية مستحقة إجازة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر بنصف راتبه عند اضطراره لمرافقة أبنائه أو زوجته أو والديه أو إخوانه للسفر للمعالجة شريطة أن يكون العائل الوحيد لهم “. وعليه فقد تم تطبيق مقتضي القرار آنف الذكر على حالة المدعي المذكور ثم إن مجلس الوزراء قد أصدر لائحة موظفي وعمال المؤسسة بموجب قراره رقم (822) في 24/11/1381هـ ، وبالرجوع إلى اللائحة المذكورة نجد أن المادة التاسعة منها قد نصت على الآتي : ” تبين أحكام الكادر المرفق في نهاية هذه اللائحة الدرجات والرواتب المختلفة المقدرة لكل درجة حسب مختلف الفئات المتدرجة فيها من أول المربوط إلى آخره ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تعديل أحكام هذا الكادر من حين لآخر ….” وفي تقديرنا أن هذا النص قد أعطى لمجلس إدارة المؤسسة كامل السلطات فيما يختص بتعديل برامج الرواتب والتعويضات والامتيازات من حين لآخر ، وهذا الرأي يستند إلى صريح نص المادة (۲۹) من اللائحة المشار إليها في تعديل الكادر، والمفهوم أن الكادر أشمل من أن يقتصر على الرواتب والأجور بل يتسع اصطلاحه فيشمل كافة عناصر برامج التعويضات والفوائد والمزايا النقدية أو العينية، ومجلس إدارة المؤسسة هو السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار القرارات المفسرة والمنظمة للأحكام الواردة في اللائحة، ومنها بطبيعة الحال الأحكام الخاصة بالكادر، وذلك بصريح نص المادة (51/4) من اللائحة، مما يتعين معه اعتبار ما صدر عن مجلس الإدارة بالنسبة لإجازة المرافق قراراً واجب الاتباع دون أن يتوقف الالتزام به على صدور قرار من مجلس الوزراء بالتصديق عليه، بحيث لا يتسنى والحال هذه تطبيق المادة (18/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية في مضمار إجازة المرافق بالنسبة لموظفي المؤسسة ،
طالما أن لها في ذلك تنظيم خاص. وتأسيساً على ما تقدم تطلب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رد دعوى المدعي (…) جملة وتفصيلاً لعدم وجاهتها، وذلك لتعارضها مع أنظمتها ولوائحها.
الأسباب
تبين من العرض السابق لوقائع هذه القضية أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بإلزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باحتساب المدة التي انقطع خلالها عن العمل بالمؤسسة لمرافقة والده للعلاج خارج المملكة إجازة مرافقة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية ، بحيث يحتسب له كامل الراتب خلال تلك المدة التي انقطع عن العمل فيها . وحيث بعد نظر هذا الأمر والفصل فيه داخلاً ضمن اختصاص ديوان المظالم بموجب الفترة (أ) من المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ ، لذا فإنه يتعين على الديوان نظر ذلك والفصل فيه وعلى طرفي الدعوى تنفيذ ما يصدر عنه من حكم في ذلك . وحيث أسفرت مطالبة المدعي للمؤسسة بما يريد من دعواه هذه عن إصرار المؤسسة على عدم الاستجابة له في ذلك بموجب خطابها رقم (ش/م/ع م /1646/3) وتاريخ 3/4/1413هـ الموجه إلى ديوان الخدمة المدنية رداً عليه حين رأى في خطابه الموجه إلى المؤسسة برقم (8893) وتاريخ 17/3/1413هـ وجوب الاستجابة لما يطالب به المدعي . وحيث رفع المدعي دعواه هذه إلى ديوان المظالم في 29/4/1413هـ ، إذاً فإنه يعد رافعاً لها والحال هذه طبقاً لما هو مقرر في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ مما يتعين معه قبول دعوى المدعي من حيث الشكل . وحيث إنه عن الطلب المترتب على دعوى المدعي ، فإن من الثابت أن نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ قد نص في المادة الخامسة منه على أن : ” مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية ، وله في سبيل ذلك دون تجديد لاختصاصه . 1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها . 2- اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحدي مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من مميزات عينية أو نقدية وغير ذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ، وتصدر اللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء ” أ.هـ. وحيث إن ما نصت عليه هذه المادة في صدرها وفقرتها الأولى يقتضي بعمومه أن لمجلس إدارة المؤسسة حق إصدار جميع اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية بما في ذلك جميع اللوائح والقرارات المتعلقة بحقوق موظفي المؤسسة وسائر ما يمنحون من ميزات وذلك على اعتبار أن صدر هذه المادة وفقرتها الأولى جاء بلفظ عام فيدخل فيها جميع ما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بالموظفين وغيرهم . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على تحديد سلطة مجلس الإدارة باقتراح اللوائح فيما يتعلق بالحقوق والميزات التي يراد منحها لموظفي المؤسسة ، وحيث نصت بعد ذلك صراحة ، على جعل سلطة إصدار تلك اللوائح المقترحة من قبل مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء دون غيره ، لذا فإنه يتعين اعتبار السلطة العامة الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب صدر المادة الخامسة وفقرتها الأولى مقيدة بما نص عليه في الفقرة الثانية من نفس المادة ، بحيث لا يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالحقوق والميزات الممنوحة لموظفي المؤسسة إلا حق الاقتراح فقط دون حق الإصدار الملزم، وبالتالي فلا يجوز اعتبار ما يصدر عن مجلس الإدارة في هذا المضمار ملزما ما لم يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وهذا ما يقتضيه التصريح بصدور تلك اللوائح المقترحة من قبل مجلس الإدارة في هذا المضمار بقرار من مجلس الوزراء، ومن هنا لم يقم مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لائحة موظفي المؤسسة لعام 1386هـ وإنما ترك ذلك لمجلس الوزراء بعد أن اقترحها إدراكاً منه لحدود الحق الممنوح له بموجب نظام المؤسسة والمتمثل في اقتراح اللوائح المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام المؤسسة دون إصدارها. وحيث ثبت بما تقدم أن نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لم يجعل لقرارات أو لوائح مجلس إدارة المؤسسة في مضمار الحقوق والميزات الممنوحة لموظفي المؤسسة صفة القرارات أو اللوائح الملزمة، ما لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وحيث إن إجازة المرافقة من قبيل الميزات الممنوحة للموظفين في الجملة، لذا فإن ما يصدر في تنظيمها من لوائح من مجلس إدارة المؤسسة محكوم بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة المشار إليها، بحيث لا يتسنى اعتبار ما يصدر من مجلس الإدارة من ذلك من قبيل النصوص الأمرة الواجبة الاتباع ما لم يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من لائحة موظفي وعمال المؤسسة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ على أنه : ” فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تسري أحكام نظام الموظفين العام على موظفي المؤسسة ، كما تسري أحكام نظام العمل والعمال على عمالها ” .أ.هـ. وحيث لا يوجد نص في اللائحة المذكورة ينظم (إجازة المرافقة ) لموظفي المؤسسة ، وحيث صدر قرار مجلس المؤسسة بخطاب المدير العام رقم (3526/1) وتاريخ 6/1/1396هـ بتنظيم ذلك على وفق ما هو معمول به في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (10254/2/ر) وتاريخ 26/4/1393هـ الصادر في ظل نظام الموظفين لعام 1391هـ وحيث يعتبر قرار مجلس الوزراء المذكور جزءاً من نظام الموظفين لعام 1391هـ باعتباره صادراً في ظله ، لذا فإنه يتعين اعتبار قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكور صادراً بموجب ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من لائحة موظفي وعمال المؤسسة المشار إليها ، طالما أنه مستند في صدوره على ما نص عليه في ظل نظام الموظفين العام لعدم وجود نص في اللائحة يحكم الموضوع الذي من أجله صدر القرار المذكور، وعلى هذا الأساس كان القرار المشار إليه قرارا ملزما واجب الاتباع لا على أساس أن المجلس الإدارة حق إصدار مثل هذا القرار بمعزل عن مجلس الوزراء. ومعنى هذا أن قرار مجلس الإدارة المذكور لولم يكن مستندا في صدوره إلى ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من اللائحة، لما تسنى الالتزام به ما لم يصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام المؤسسة المشار إليها قبل قليل. وإذا ثبت بما تقدم أن قرار مجلس الإدارة إنما اكتسب القوة الملزمة لصدوره في ضوء الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من اللائحة على اعتبار أنه تنظيم لحالة لم يرد لها ذكر في اللائحة في حين وجد لها تنظيم في ظل نظام الموظفين العام فقد ثبت أن أصل قرار مجلس الإدارة المذكور هو كون مضمونه معمولا به في ظل نظام الموظفين العام، في حين لم يرد في اللائحة تنظيم لذلك. وحيث إن القاعدة في فقه الشريعة الإسلامية: “أن الأصل إذا سقط سقط الفرع تبعا له” لذا فإن إلغاء قرار مجلس الوزراء المنظم الإجازة المرافقة الذي هو أصل قرار مجلس إدارة المؤسسة بنظام ولوائح الخدمة المدنية، بعد إلغاء قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي هو فرع عن قرار مجلس الوزراء المذكور، حيث لا يتأتى إعمال قرار مجلس الإدارة المشار إليه شرعأ وعقلا بعد إلغاء
أصله الذي اعتمد عليه في صدوره واكتسب قوة الإلزام منه، إلا إذا صدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
الخامسة من نظام المؤسسة. وحيث لم يصدر باعتماد ذلك قرار من مجلس الوزراء
لذا فإنه لا يتسنى إعمال قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكور طالما أن أصله الذي
استند عليه في صدوره قد ألغي بنظام ولوائح الخدمة المدنية، مما يتسبب معه إعمال
نص الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من اللائحة الذي يوجب تطبيق ما
هو منصوص عليه في نظام الموظفين العام – الخدمة المدنية حاليا – في كل ما لم يرد
فيه نص في لائحة المؤسسة، وحيث لم ينص في اللائحة على تنظيم إجازة المرافقة
وحيث نص عليها في لوائح نظام الخدمة المدنية في المادة (۱۷/۲۸) لذا فإنه يتعين
إعمال ذلك بالنسبة لموظفي المؤسسة طالما أنه لم يرد في اللائحة الخاصة بهم نص
ينظم هذه الناحية، وقد وجد في نظام الموظفين العام – الخدمة المدنية حاليا – نص
ينظم ذلك. ولا يغير من هذا ما جاء في المادة التاسعة من لائحة موظفي المؤسسة من
أن لمجلس إدارة المؤسسة حق تعديل الكادر المرفق في نهاية اللائحة بقرار منه…
وذلك لأن هذه المادة وإن جعلت المجلس الإدارة تعديل بعض الميزات الممنوحة لموظفي
قرار من مجلس الوزراء طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
الخامسة من نظام المؤسسة. وحيث لم يصدر باعتماد ذلك قرار من مجلس الوزراء
لذا فإنه لا يتسنى إعمال قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكور طالما أن أصله الذي
استند عليه في صدوره قد ألغي بنظام ولوائح الخدمة المدنية، مما يتسبب معه إعمال
نص الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والخمسين من اللائحة الذي يوجب تطبيق ما
هو منصوص عليه في نظام الموظفين العام – الخدمة المدنية حاليا – في كل ما لم يرد
فيه نص في لائحة المؤسسة، وحيث لم ينص في اللائحة على تنظيم إجازة المرافقة
وحيث نص عليها في لوائح نظام الخدمة المدنية في المادة (28/17) لذا فإنه يتعين
إعمال ذلك بالنسبة لموظفي المؤسسة طالما أنه لم يرد في اللائحة الخاصة بهم نص
ينظم هذه الناحية، وقد وجد في نظام الموظفين العام – الخدمة المدنية حاليا – نص
ينظم ذلك. ولا يغير من هذا ما جاء في المادة التاسعة من لائحة موظفي المؤسسة من
أن لمجلس إدارة المؤسسة حق تعديل الكادر المرفق في نهاية اللائحة بقرار منه…
وذلك لأن هذه المادة وإن جعلت المجلس الإدارة تعديل بعض الميزات الممنوحة لموظفي المؤسسة بموجب الكادر بقرار منه فقط، إلا أنها لم تجعل له حق إضافة ميزات جديدة
في الكادر، وإنما جعلت له فقط حق تعديل ما هو منصوص عليه في الكادر، وحيث لم
ينص في الكادر المذكور على تنظيم إجازة المرافقة، فلا يتسنى اعتبار ما يسنه مجلس
الإدارة مما لم ينص عليه في هذا الكادر من باب التعديل وإنما هو من باب الإضافة
وبالتالي فإنه لا يتأتى لمجلس الإدارة اعتبار ما سنه من ذلك واجب الاتباع ما لم يصدر به قرار من مجلس الوزراء طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام المؤسسة . وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع هذه القضية ، فإنه يتعين اعتبار موضوع النزاع محكوم بنص المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ مما يجب معه على الدائرة الحكم للمدعي (…) على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باعتبار فترة انقطاعه عن العمل لمرافقة والده لعلاجه في خارج المملكة إجازة براتب كامل على نحو ما هو مقرر في المادة (28/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه ” في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقاربه لعلاجه يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية ، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية أ- أن يكون الرميض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو ممن ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه . ب- أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج “.
لذلك حكمت الدائرة : بإلزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باعتبار فترة انقطاع الموظف لديها (…) عن العمل لمرافقة والده لعلاجه في خارج المملكة إجازة مرافقة براتب كامل على نحو ما هو مقرر في المادة (38/17) من لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .