سوء الاستعمال الإداري

رقم القضية الابتدائية ٥٤١٢/٢/ق لعام ١٤٣٢هـ
رقم قضية الاستئناف ٦١٨٠ /٢/س لعام ١٤٣٦ هـ
تاريخ الجلسة ٢٧/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – طلب وأخذ مبلغ مالي – رجاء ووساطة – تجديد رخصة إقامة – سلطة المحكمة التقديرية في التكييف النظامي للجريمة – سوء الاستعمال الإداري – سقوط تهمة الرشوة عن المتهمين تبعا لسقوطها عن الموظف العام – إقرار – انقضاء الدعوى الجزائية – وفاة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بحجة قيام الثالث والرابع حال كونهم موظفين عامين بطلب وأخذ الرشوة من الأول والثاني مقابل تجديد رخص إقامات لعمالة أجنبية بطريقة غير نظامية، وقيام الخامس حال كونه موظفا عاما بقبول رجاء ووساطة شخص لاستخراج كرت عمل دون تجانس المهنة مع النشاط – إنكار المتهمين الثالث والرابع تهمة ارتكاب جريمة الرشوة – عدم تقديم جهة الادعاء أدلة كافية لثبوت جريمة الرشوة بحق المتهمين الثالث والرابع، ووجود علاقة بين الراشيين والمرتشين؛ ما يعني عدم ثبوت تهمة الرشوة بحق المتهمين الثالث والرابع، وسقوط تهمة الرشوة تبعا لذلك عن المتهمين الأول والثاني؛ لتعلق ثبوتها بالموظف العام – لا ينال من ذلك عدم قيام الدائرة بتكييف التهمة المنسوبة للمتهمين الأول والثاني بعرض الرشوة دون قبولها؛ إذ إن ذلك يستلزم معه وجود موظف عام رفض الرشوة، وهذا لم يحدث – سلطة الدائرة بتعديل وصف التهمة الوارد بلائحة الادعاء – تكييف الدائرة للتهمة المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع بسوء الاستعمال الإداري – ثبوت قيام المتهمين الثالث والرابع بتجديد رخص إقامة دون كروت عمل بالمخالفة للإجراءات النظامية، وذلك بموجب إقرارهما بالإهمال – انقضاء الدعوى في مواجهة المتهم الخامس نظرا لوفاته -أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة، وإدانة الثالث والرابع بجريمة سوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهما بالغرامة، وانقضاء الدعوى في مواجهة الخامس.
الأنظمة واللوائح
· المادة (2/5) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بشأن عقوبة جريمة سوء الاستعمال الإداري.
· المادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
· الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها أنه ورد للمحكمة الإدارية بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (١٨/١١٥٢٣) والمؤرخ في ٢٦/٨/١٤٣٢هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١١٦٩/ج) لعام ١٤٣٢هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط وقد مثل الادعاء (…) قائلا في دعواه: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلا من: ٠١ (…) سعودي الجنسية، (٣٦) سنة، متزوج، يعمل بشركة (…) سابقا، هوية رقم (…). ٢ – (…)، سعودي الجنسية، (٣٢) سنة، متزوج، يعمل بشركة (…) سابقا، هوية رقم (…). ٣- (…)، سعودي الجنسية، (٣٢) سنة، متزوج، وكيل رقيب بجوازات منطقة مكة المكرمة، هوية رقم (…). ٤- (…)، سعودي الجنسية، غير متزوج، جندي بجوازات منطقة مكة المكرمة، هوية رقم (…). ٥ – (…)، سعودي الجنسية، (٤٣) سنة، متزوج، يعمل بمكتب العمل والعمالى بجدة سابقا، هوية رقم (…). لأنهم وقبل تاريخ ١/١/١٤٣٠هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة:- المتهمون الأول والثاني قدما مبالغ مالية تقدر بألف ريال رشوة لموظفين عموميين المتهمين الثالث والرابع وعن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن قدما ذلك المبلغ للمتهمين الثالث والرابع لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما مقابل تجديد عدد خمس رخص إقامات بطريقة غير نظامية وبدون كروت عمل، فتمت الجريمة بناء على ذلك. – المتهمون الثالث والرابع، وحال كونهما موظفين عاميين وبصفتهما الوظيفية طلبا وأخذا مبالغ مالية رشوة تقدر بألف ريال بقيامهما باستلام تلك المبالغ من المتهمين الأول والثاني مقابل إخلالهما بواجبات الوظيفة ونظير تجديد عدد خمس رخص إقامات، هي: ١- رقم (…)، باسم (…)، هندي الجنسية. ٢- رقم (…)، باسم (…)، هندي الجنسية. ٣- رقم (…)، باسم (…)، بنجلاديشي الجنسية. ٤- رقم (…)، باسم (…)، هندي الجنسية. ٥- رقم (…)، باسم (…)، هندي الجنسية. بطريقة غير نظامية وبدون كروت عمل، فتمت الجريمة بناء على ذلك. المتهم الخامس حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل رجاء ووساطة شخص لم يستدل عليه وذلك للإخلال بواجبه الوظيفي بقيامه باستخراج كرت عمل برقم (…) للمدعو (…) هندي الجنسية دون تجانس المهنة مع النشاط، فتمت الجريمة بناء على ذلك. وذلك للأدلة التالية: ١- ما هو ثابت بتقرير المباحث الإدارية المؤرخ ١/٢/١٤٢١هـ عن توافر معلومات تجاه المذكورين. ٢- اعتراف المتهم الأول بقيامه بتسليم معاملات رخص الإقامات وعددها خمس إلى المتهم الثاني، وتسليمه لمبالغ التجديد ومن ضمنها مبالغ الرشوة (٢٠٠) ريال لكل تجديد وبدون كرت عمل. ٣- اعتراف المتهمين الثالث والرابع بتجديد رخص الإقامات – محل الاتهام – واعترافهما بأنهما لم يقوما بالتدقيق بالأوراق المسلمة لهما. ٤- ما هو ثابت ببيان الحاسب الآلي الذي يؤكد قيام المتهمين الثالث والرابع بإنهاء إجراءات التجديد برقم المشغل الخاص بهما. ٥- ما هو ثابت بخطاب مدير مكتب العمل والعمال رقم (٤٢١٣) في ٢٦/٥/١٤٢٩هـ الذي يؤكد عدم وجود كروت عمل لرخص الإقامات محل الاتهام، وكذلك إفادتهم بأن رخصة العمل للمدعو (…) استخرجت دون تجانس المهنة مع النشاط. ٦- اعتراف المتهم الخامس بقيامه باستخراج كرت عمل للمدعو (…) دون تجانس المهنة مع النشاط. ٧ – لا تعويل على إنكار المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بما هو منسوب إليهم ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السابقة مما يستوجب الالتفات عن إنكارهم. وطلب ممثل الهيئة محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد (1 ، 3 ، 4 ، 10 ، 15) من نظام مكافحة الرشوة. وفي جلسة ٢٩/٢/١٤٣٣هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (٦٤/ د/ ج /١) لعام ١٤٣٣هـ القاضي بإدانة المتهم الأول (…) والمتهم الثاني (…) والمتهم الثالث (…) والمتهم الرابع (…)- سعوديي الجنسية- ، وتعزير الأول والثالث والرابع عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف ريال، وتعزير الثاني بتغريمه مبلغ ألفي ريال. كما قضت بعدم إدانة المتهم الخامس (…) بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى محمولا على أسبابه الواردة فيه. ثم قدمت هيئة الرقابة والتحقيق والمدعى عليهما الثالث والرابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا استئنافه. وبعرض الحكم على محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أصدرت حكمها رقم (٣٠٤/ج/٢) لعام ١٤٢٢هـ القاضي بنقض حكم الدائرة سالف الذكر محمولا على أسبابه. وبإحالة القضية لهذه الدائرة تم نظرها بجلسة ٢٩/٣/١٤٣٤هـ على النحو الموضح بمحضر الضبط بحضور ممثل الادعاء والمتهم الثالث ووكيل المتهمين الثالث والرابع، واطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف رقم (٣٠٤/ ج /٢) لعام ١٤٣٣هـ والذي انتهت فيه إلى نقض حكم الدائرة الجزائية الأولى مبنيا على أسبابه الواردة فيه، وتبين عدم حضور المتهم الأول والثاني والرابع والخامس، وبسؤال المتهم الثالث هل لديه ما يريد إضافته؟ أجاب بأنه يكتفي بأقواله السابقة، وبالاعتراض على الحكم المقدم لمحكمة الاستئناف. وبسؤال وكيل المتهم الرابع عن سبب عدم حضور موكله؟ أجاب بأنه مستعد لإبلاغه لحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة ٤/٦/١٤٣٤هـ وبحضور ممثل الادعاء والمتهم الثالث ووكيل المتهمين الثالث والرابع اتضح عدم حضور المتهم الأول والثاني والخامس، وقد ورد للدائرة خطاب مدير شرطة محافظة جدة المتضمن بأن المتهمين الأول والثاني لا يوجد لهم أي عنون، فلا بد من إرفاق الكفالة الحضورية المتخذة بشأنهم، وأن المتهم الخامس قد توفي حسب البرنت المرفق. وفي جلسة ١٤/٨/١٤٣٤هـ وبحضور ممثل الادعاء والمتهمين الثالث والرابع، وبعد عرض قرار الاتهام عليهم، أجاب كل واحد منهما قائلا: أنكر هذه الدعوى جملة وتفصيلا، وأكتفي بجوابي السابق أمام الدائرة. وتبين عدم حضور المتهمين الأول والثاني. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٣٤هـ وبحضور ممثل الادعاء والمتهم الأول، سألته الدائرة هل لديه ما يريد إضافته أو تقديمه؟ فأجاب بأنه ليس لديه أى إضافة، وأفاد بأنه قد صدر بحقه حكم الدائرة رقم (٦٤/ د /ج /١) لعام ١٤٣٣هـ، ولم يتقدم باعتراضه عليه، وتبين للدائرة عدم حضور المتهم الثاني. وفي جلسة ١٤/٧/١٤٣٥هـ حضر ممثل الادعاء والمتهم الثالث ووكيل المتهمين الثالث والرابع وتخلف بقية المتهمين، وورد للدائرة الإعلان عن موعد هذه الجلسة في الجريدة الرسمية العدد (٤٥٠٨) وتاريخ ٤/٦/١٤٣٥هـ المتضمن إبلاغ المتهم الثاني بموعد هذه الجلسة. وفي جلسة اليوم حضر ممثل الادعاء والمدعى عليه الثالث ووكيل المدعى عليه الثالث والرابع، فيما تخلف المدعى عليهم الأول والثاني والرابع عن الحضور، ولما أنه تعذر على الدائرة إحضار المدعى عليه الثاني وطال أمد التقاضي، ولما أنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية تبين لها أن المدعى عليه الثاني لم يعترض على حكم الدائرة السابق رقم (٦٤/ د / ج / ١) لعام ١٤٣٣هـ، وقد اطلعت الدائرة على أقواله المرصودة في ضبوط القضية ودراستها مع ما تم ضبطه من دفوع بقية المدعى عليهم فإن الدائرة تقرر الفصل في هذه الدعوى بحالتها الراهنة، ولما أن الدائرة لها الحق في تعديل الوصف النظامي الوارد في لائحة الدعوى وإعطاء الوقائع الوصف الذي تستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وحيث قررت الدائرة تعديل الوصف الوارد في لائحة الجهة المدعية الذي تضمن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بمخالفة نظام مكافحة الرشوة، وحيث لم تجد الدائرة ما يسند هذا الوصف إسنادا تاما في أدلة قرار الاتهام، وأن الوصف الصحيح الملاقي لما قام به المدعى عليهما الثالث والرابع (الموظفان العاميان) هو الإهمال وسوء الاستعمال الإداري كما تشير إليه الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ١٣٧٧هـ وبعرض ذلك على الحاضرين قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه. ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنيا على التالي.
الأسباب
تأسيسا على ما تقدم، وبناء على الدعوى وإجابة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع، وبعد دراسة الأوراق كافة والتحقيقات والتأمل في ظروف القضية وملابساتها، ولما أن المدعى عليهما الثالث والرابع قد أنكرا صحة ما نسب إليهما في جميع مراحل التحقيق، وأصرا على إنكارهما أمام الدائرة، ولما كان ذلك وكانت الدائرة لم تجد بعد اطلاعها على أوراق القضية أدلة كافية لتحقيق أركان جريمة الرشوة، كما أن أدلة الاتهام لم تتضمن ما يثبت وجود رابطة بين المدعى عليهما الأول والثاني وبين الثالث والرابع (الموظفين العاميين)، ومن المعلوم أن جريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر القصد الجنائي من العلم والإرادة وتوجه إرادة المتهم وسلوك الفعل الإجرامي، ولما كانت أدلة الاتهام جاءت قاصرة في تحقيق ذلك بحق المدعى عليهما الثالث والرابع فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانتهما بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما في هذه الدعوى. وأما بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني؛ فإنه بسقوط الدعوى ضد المدعى عليهما الثالث والرابع فإنه تسقط الدعوى ضدهما؛ نظرا لأن جريمة الرشوة في النظام هي جريمة الموظف العام، فإذا لم تثبت الدعوى ضده فلا يمكن ثبوتها ضد الراشي، وهما المدعى عليهما الأول والثاني في هذه الدعوى لسقوط الركن الأساسي لقيام هذه الجريمة وهو الموظف العام – الثالث والرابع – . ولا يقال إنه يمكن تغيير وصف الجريمة وتكييفها إلى فقرة عرض الرشوة دون قبولها في نظام مكافحة الرشوة؛ نظرا لأن تكييف الجريمة بهذا الاتهام يستلزم منه وجود موظف عام رفض جريمة الرشوة وقام بالإبلاغ عنها وهو غير موجود في هذه الواقعة المدعى بها بأن الموظف هو من قام بطلب الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفة، وهو الأمر الذي لم يثبت أمام الدائرة؛ لعدم كفاية الأدلة. وبسقوط الادعاء بذلك تسقط الدعوى ضد المدعى عليهما الأول والثاني لما سبق ذكره مما تخلص معه الدائرة إلى عدم إدانة المدعى عليهما الأول والثاني بما هو منسوب إليهما في هذه الدعوى: لعدم كفاية الأدلة. وأما بالنسبة لتوجيه الاتهام للمدعى عليهما الثالث والرابع بسوء الاستعمال الإداري؛ فإن الثابت للدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية أنه تم تجديد رخص الإقامة – محل الاتهام – بدون كروت عمل، وهذا مخالف للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الصدد، وقد ثبت من أقوال المدعى عليهما الثالث والرابع في التحقيقات وأمام الدائرة أن الخطأ الوارد في هذه المعاملات عائد لإهمالهما وعدم تدقيقهما في الأوراق مما ينطبق على هذا الفعل ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (٤٣)؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إدانة المدعى عليهما الثالث والرابع بسوء الاستعمال الإداري لما تقدم. وبالنسبة للمدعى عليه الخامس؛ فإنه وبناء على ما ورد في خطاب مدير شرطة محافظة جدة رقم (٢٧٣١/١٢) وتاريخ ٦/٥/١٤٣٤هـ المتضمن وفاة المدعى عليه الخامس حسب البرنت المرفق بأوراق القضية، ولما كان ذلك وكان الفصل الثاني من نظام الإجراءات الجزائية قد نص في مادته (الثانية والعشرين) على أنه: “تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية… وفاة المتهم” مما تقرر معه الدائرة انقضاء هذه الدعوى بحقه.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم إدانة كل من: المدعى عليه الأول (…) والمدعى عليه الثاني (…)، والمدعى عليه الثالث (…)، والمدعى عليه الرابع (…) – سعوديي الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم في هذه الدعوى. ثانيا: إدانة كل من: المدعى عليه الثالث (…)، والمدعى عليه الرابع (…) – سعوديي الجنسية – بسوء الاستعمال الإداري المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وتعزير كل واحد منهما عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال. ثالثا: انقضاء الدعوى بحق المدعى عليه الخامس (…) – سعودي الجنسية-.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لائحة اعتراضية 600 ريال
فسخ النكاح 300 ريال