سوء الاستعمال الإداري

رقم القضية ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٩٦/د/ج/٢ لعام 14٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ١٩٠ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 19/4/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

سوء الاستعمال الإداري , رجل أمن , عدم كفاية الأدلة , مبررات استعمال القوة

الأنظمة واللوائح

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين السبعة بصفتهم رجال أمن أساءوا المعاملة ضد أحد الجنود بأن أمر الأول كلا من الرابع والخامس والسادس والسابع بالتوجه إلى أحد المستشفيات – قسم الطوارئ لإحضار الجندي الذي كان يتلقى العلاج إثر إصابة تعرض لها من المتهمين الثاني والرابع أثناء محاولتهما القبض عليه بالقرب من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بتهمة حيازة المخدرات، حيث قام المذكورون بعد انضمام الثاني والثالث لهم بضربه ووضع الكلبشات في يده وسحبه أمام المتواجدين بالمستشفى وقد أدى ذلك إلى نزع بعض ملابسه. وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبة المتهمين وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من إساءة المعاملة وأفادوا بأنهم قاموا بأداء واجبهم الوظيفي وأنه قاوم الفرقة ولم يستجب للأوامر وانتهت الدائرة إلى عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة.

أحكام مشابهة

حكم رقم ١٣٤/د/ج/٢ لعام 1٤٢٧هـ في القضية رقم ٤٤٤٩/1/ق لعام 1٤٢٧هـ المؤيد برقم ٢٣٥/ت/٢ لعام 1428 هـ

حكم رقم 609/د/ج/7 لعام 1٤٢٧هـ في القضية رقم ٥١٥٨/2/ق لعام ١٤٢٧هـ المؤيد برقم ٢٣٨ /ت /٢ لعام 1428 هـ

حكم رهم ٥١٩ إد اج/٨ لعام 1٤٢٧هـ في القضية رقم١٤٦١/2/ق لعام 1٤٢٧هـ المؤيد برقم ٢٤٥ /ت /٢ لعام 1428 هـ

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم( ١٤٨/ج) لعام 1٤٢٧هـ ضد المتهمين والذي جاء فيه: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كلا من:

1- ……  (٢٠) سنة….. بمحافظة….. .

2- …… (٢٠) سنة….. بمحافظة….. .

3-…… (٣٥) سنة….. بمحافظة….. .

4- ….. (٣٤) سنة….. بمحافظة….. .

5- …… ( ٣٧) سنة….. بمحافظة….. .

6- …… (٢٢) سنة….. بمحافظة….. .

7- …… (٣٦) سنة….. بمحافظة….. .

لأنهم بتاريخ 24/3/1٤٢٦ هـ بدائرة محافظة….. بمنطقة الرياض: بصفتهم موظفين عامين أساءوا المعاملة باسم الوظيفة بأن أساءوا معاملة الجندي أول بإدارة الدفاع المدني بمحافظة….. …… وذلك أثناء أدائهم لعملهم بأن أمر الأول بصفته مساعد وحدة مكافحة المخدرات….. كلا من الرابع والخامس والسادس والسابع بالتوجه إلى مستشفى….. العام – قسم الطوارئ – لإحضار الجندي المذكور والذي كان بلباسه الرسمي يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها من المتهمين الثاني والرابع أثناء محاولتهما القبض عليه بالقرب من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بتهمة حيازة وترويج المخدرات حيث قام المذكورون بعد أن انضم إليهم المتهمان الثاني والثالث – رغم حضورهما لغرض العلاج – بالاعتداء عليه بالضرب الشديد مما أدى إلى نزيف الدم من أنفه وفمه وتمزيق ملابسه وقيامهم بوضع الكلبشات في يده وسحبه بطريقة مهينة أمام المتواجدين بالمستشفى وذلك عند إخراجه من قسم الطوارئ إلى السيارة التابعة للوحدة وقد أدى ذلك إلى نزع بعض ملابسه. وجاءت أدلة الاتهام كما يلي:

١ – الدعوى المرفوعة إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض من والد الجندي أول ……. .

٢ – ما ورد بالتحقيقات المجراة من قبل اللجنة ومن قبل فرع الهيئة المتضمنة اعتراف المتهمين من قيامهم بالقيض على المذكور بالمستشف وبلباسه الرسمي وأنه نتج عن ذلك إصابات للطرفين وما ورد بأقوال الشهود.

٣- التقرير الطبي المرفق بالأوراق لفه (٢٨) الموجه الى مركز شرطة…. المتضمن وقوع عدة إصابات وكسر بالأنف للمدعو….. .

4- المحضر المعد من قبل الأطباء وحراس الأمن بالمستشفى برقم681/24/44 وتاريخ ٢٤/3/1٤٢٦هـ المتضمن شهادتهم عن الواقعة لفه (٧٩).

٥- الصور التي قام بالتقاطها مدير المستشفى لعيادة الطوارئ التي تم فيها الاعتداء على الجندي المذكور.

٦ – المحضر المعد من قبل وكيل رقيب بالدفاع المدني….. المتضمن تفاصيل الواقعة التي شهدها لفه (٧).

٧ – ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها المتضمن إدانتها ما قام به رجال مكافحة المخدرات وأن ذلك لا يقره الشرع ولا النظام.

٨ – ذهاب المتهم الثالث مع الثاني للكشف عليهما لغرض الحصول على تقرير طبي رغم أن المتهم الثالث لم يتعارك مع الجندي المذكور أمام إدارة الدفاع المدني بالمحافظة وإنما المتهمان الثاني والرابع.

٩ – قيام أحد المتهمين اللذين كانا بالمستشفى بالاتصال بمرجعه والإبلاغ عن تواجد الجندي….. بقسم الطوارئ بالمستشفى حيث قام المتهم الأول بإرسال فرقة للقبض عليه مع علمه المسبق بأنه بلباسه الرسمي وفي جهة رسمية لإجراء الكشف.

١٠ – ما أفاد به المتهم الأول من أن المتهمين الثاني والثالث تعرضا للسب والشتم والضرب من قبل الجندي….. وذلك خلاف أقوال المتهمين حيث لم يذكرا تعرضهما للضرب من قبل المذكور.

١١ – ما أفاد به المتهمون بأن المذكور صاحب سوابق لا يعطيهم الحق بإساءة معاملته عند القبض عليه.

وطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين بموجب المادة الثانية الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ 29/11/1377هـ.

وقد أجاب المتهم الأول بعد مواجهته بلائحة الدعوى بقوله بأن ما نسب إليه في قرار الاتمام غير صحيج والحاصل أن المركز الخاص بمركز المخدرات بـ….. تلقي بلاغا مفاده أن شخصا يقوم بترويج المخدرات على طريق….. قرب….. فاتجهت الفرقة إلى ذلك الموقع فوجدت المدعو….. وبعد أن لاحظ الفرقة هرب منبها بلن داعل الميههة ومر بالري الرسمي واتجه إلى قرب الدفاع المدني فأبلغتني الفرقة بذلك فأمرتهم بالانسحاب فنزل المتهم من سيارته وتهجم عليهم وحصلت مشادة بالأيدي نتج عنها إصابة أحد الأفراد وحضرت الفرقة بما فيها المصاب إلى المركز ولاحظت عليه بعض الإصابات فقمت بكتابة خطاب إلى مستشفى…. لمعالجته وطلب تقرير عن حالته وأثاء تواجد الجندي وهو المدعو….. بالمستشفى لتلقي العلاج حضر المدعو….. إلى المستشفى برفقة أحد زملائه بالدفاع المدني وأخذ يتلفظ على الجندي….. بألفاظ لا تليق وقام بضربه فأبلغني الجندي….. بذلك وكان معه بالمستشفى العسكري….. فلما تلقيت الخبر أمرت بإرسال فرقة من مركز مكافحة المخدرات لإحضار الشخص الذي هو….. من المستشفى إلى المركز وأثاء تواجدهم لإحضاره حصلت مقاومة من الشخص بل اثنين منهم وبعد حضوره إلى المركز أخذ يتلفظ بألفاظ نابية لا تليق وبعد ذلك قمنا بإرساله إلى المستشفى لتحليل الدم والبول فيما يخص المخدرات وكذلك طلب طبي عن حالته الصحية فورد التقرير الطبي الخاص بالمخدرات إيجابي واستخرج تقرير طبي عن حالته الطبية برقم (٥١٣ ت ط) وتاريخ 25/3/1٤٢٦هـ الصادر من مستشفى….. العام يفيد أنه خال من امراض الباطنية والصدرية والقلب وأن ضغط القلب سليم ويتمتع بصحة جيدة وفيما يخص ما جرى داخل المستشفى عند القبض على المذكور فلم أطلع عليه ولا أعلم إلا عن طريق زملائي.

وقد أجاب المتهم الثاني….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله ما نسب إلي غير صحيح والحاصل أن الفرقة تلقت بلاغا من أحد المصادر السرية يفيد بتواجد أحد الأشخاص على طريق….. يقوم بترويج المخدرات فاتجهت الفرقة إليه فاتضح أنه المدعو….. فطلبت الفرقة إثباته ولكنه رفض ذلك وأخذ يتلفظ بألفاظ نابية ثم قام بقيادة السيارة بسرعة شديدة هاربا إلى وسط البلد واتجه إلى مركز الدفاع المدني وقرب المركز نزل من سيارته وعمل مشادة مع أعضاء الفرقة مما نتج عنه إصابتي بيدي وأخذ حذاءه وضرب زميلي….. فكلمنا الملازم المسؤول عنا فأمرنا بالانسحاب وبعد وصولنا إلى المركز عمل لي خطاب موجه إلى المستشفى لمعالجتي ثم اتجهت مع زميلى…… إلي المستشفى لأخذ علاج وتقرير وعمل لي اللازم من أشعة وحولت الى قسم الضماد وفي نفس اللحظة سمعنا جلبه صدرت في الاستقال بجانبنا ثم ذهب زميلي….. ليطلع على الوضع فوجد زميلي….. مع الطبيب وكان الصوت الصادر من….. مع الطبيب فيما يخص معالجته وبعد أن رأى….. زميلي….. ترك الكلام مع الطبيب واتجه إلى زميلي….. يتلفظ بألفاظ لا تليق وبعد ذلك قام زميلي….. بالاتصال بالملازم….. وأخبره أن….. بالمستشفى وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ نابية فأخبره الملازم ….. بأنه سوف يرسل له فرقة للقبض عليه وأمرهم بإحضاره إلى المركز وبعد لحظات حضرت الفرقة إلى المستشفى وبعد ذلك طلب منه رقيب الفرقة وكيل رقيب….. الركوب معهم إلى المركز فقام….. بضرب….. على وجهه فتدخلت الفرقة لأخذه إلى السيارة فرفض ذلك وحاولت الفرقة السيطرة عليه فلم تستطع إلا بالقوة وتم إركابه بالسيارة الخاصة بالنقل المعدة للميدان وعندما أردنا الخروج من المستشفى وجدنا سيارة الماء الخاصة بالدفاع المدني قد سكرت الباب فلم نستطع الخروج إلا من الباب الخلفي وكان….. في تلك اللحظة بلباسه الرسمي وبسؤاله هل حصل على….. إصابات نتيجة هذه المشادة؟ أجاب بأنه من المؤكد بأنه سوف تحصل إصابات وكان في ذلك الوقت أثاء المشادة يوجد طبيب علما بأن المذكور عند إركابه بالسيارة حاول اقتلاع عيني وبسؤاله عما نسب إليهم من أنهم دخلوا إلى….. وهو عند الطبيب وأنهم قاموا بضربه بعد إخراج الطبيب م الغرفة وإغلاق الباب وما سمع من مشادة كلامية داخل الغرفة بينهم بعد إغلاقها وما نسب إليهم من أنهم بعد فترة قاموا بفتح الباب وسحب….. من قدميه وأن بدلته العسكرية قد تخلعت وتلوثت بالدماء وأنه أغمي عليه كل ذلك ليس بصحيح.

وقد أجاب المتهم الثالث….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله ما نسب إلي في قرار الاتهام غير صحيح وأجاب بمثل ما أجاب به زميله….. من حيث البلاغ ومتابعة….. وما حصل فيه أثناء وصوله إلى مقره بالدفاع المدني إلا أنه أضاف أنه عندما تلقت الغرفة الأمر بالانسحاب وقد جرح زميله….. أعطي خطاب من المركز للعلاج بالمستشفى وبعد إعطائه الخطاب قام بمرافقته للمستشفى وأثاء تواجدهم لدى الطبيب للعلاج سمع صوتا خارج الغرفة فتح الباب لسماع ذلك الصوت فإذا هو….. يتكلم مع الطبيب فلما شاهده…. أخذ يتلفظ عليه بكلام غير لائق فقام بالاتصال على الملازم…. وابلغه بذلك وأن  …… موجود بالمستشفى فأخبره الملازم أنه سوف يرسل فرقة للقبض عليه وبعد فترة حضرت الفرقة وطلب منه وكيل الرقيب….. الركوب معهم حيث إنه مطلوب للمركز فامتنع عن الذهاب معهم وقام بضرب….. على وجهه وطلب منه تسليم نفسه بدون مقاومة إلا أنه قام بضربهم جميعا وعند ذلك تمكنت الفرقة من السيطرة عليه وإركابه داخل السيارة وكان يقاوم داخل السيارة والمركز فتم تسليمه للمركز وكان أثناء ذلك بلباسه الرسمي وبسؤال المتهم حول ما ذكر من أنه قد دخلت الفرقة على ….. عند الطبيب وأن الطبيب لما رأى الوضع خرج من الغرفة وأنه تم إغلاق الغرفة من قبلهم وأنه سمع صوت داخل الغرفة وأنه بعد فترة قاموا بفتح الباب وأخرجوا….. من رجليه وهو مغمى عليه والدم ملطخ بلباسه وأن بدلته العسكرية قد خلعت بأن كل ذلك ليس بصحيح.

وقد أجاب المتهم الرابع….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله إن ما نسب إلي غير صحيح وأجاب بمثل ما أجاب زميله من حيث تلقي الفرقة للبلاغ ومتابعة المتهم واتجاه المتهم إلى مركز الدفاع المدني ونزوله من سيارته وعمل مشادة معهم وذكر أنه نتج عن ذلك إصابة زميله….. بيده وأنهم تلقوا أمرا بالانسحاب واتجهوا إلى المركز إلا ذكر أنهم أثناء تواجدهم بالمركز أنهم تلقوا أمرا من مرجعهم من الضابط….. بالتوجه إلى المستشفى ووجدوا….. لدى الطبيب فتقدم إليه زميلهم….. رئيس الفرقة فأمره بالركوب حسب التعليمات إلا أنه رفض وقام بالاعتداء على….. بضربه على وجهه، بعد ذلك حاولت الفرقة إركابه وتمت السيطرة عليه بعد مقاومة شديدة منه وأخذ يقاوم داخل السيارة عند ركوبه بالباص وحاول اقتلاع عين….. وأضاف أنه عند إرادتهم الخروج وجدوا سيارة الدفاع المدني الكبيرة سكرت الباب وخرجوا من الباب الخلفي وبسؤال المتهم هل….. كان بالزي العسكري؟ أجاب: بنعم وبسؤاله عما نسب إليهم من أنهم دخلوا على….. في غرفة الطبيب وقاموا بضربه وخروج الطبيب من الغرفة وإغلاق الباب من قبلهم وفتحه بعد فترة وسحب….. من جسمه وأنهم استعملوا العنف ضده فذكر أن كل ذلك ليس بصحيح.

وقد أجاب المتهم الخامس….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله إن ما نسب إلي غير صحيح وذكر ما ذكره زملاؤه من قبل من حيث واقعة الدعوى والبلاغ والمتابعة إلا أنه أفاد أنه لم يكن ضمن الفرقة التي اتجهت الى الدفاء المدني وأنه تلقى أمرا مع بقية الفرقة بالتوجه الي المستشفي بأمرمن ….. الملازم بالمركز وذكر جميع ما ذكره زملاؤه أمام الدائره من أنه لم يستخدم ضده العنف ولم يقوموا بضربه ولا تمزيق ملابسه ولا سحبه وإنما هو قام بضربه عندما أمره بالركوب بالسيارة على وجهه وأنهم وجدوا سيارة الدفاع المدني قد أغلقت باب المستشفى ونهم خرجوا من الباب الخلفي وأنه أخذ يقاوم حتى داخل السيارة وأن أقواله في التحقيقات كلها صحيحة وما شوهد من دماء إنما هي نتيجة المقاومة وما ذكر من شهادة الشهود غير صحيحة.

وقد أجاب المتهم السادس….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله إن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح وأجاب بمثل ما أجاب به زملاؤه إلا أنه لم يكن من ضمن الفرقة التي تابعت المذكور حتى وصوله إلى قرب مركز الدفاع المدني وأضاف أن الفرقة ذهبت للمستشفى بعد ما أمرها الملازم….. بعد تبلغه أن المذكور بالمستشفى وأنهم بعد وصولهم إلى المستشفى وجدوا المذكور باللباس العسكري فطلب منه زميلهم….. الركوب معهم إلى المركز فقام بضرب….. على وجهه وحصلت مشادة بينهم تمكنت الفرقة من السيطرة عليه وإركابه بالسيارة وكان المذكور بحالة غير طبيعية وما ذكر من أنهم قاموا بإغلاق الباب عليه واستعمال العنف معه بعد خروج الطبيب ومن ثم فتح الباب وسحبه من رجليه وشهادة الشهود كل ذلك ليس بصحيح.

وقد أجاب المتهم السابع….. بعد مواجهته بقرار الاتهام بقوله بأن ما نسب إلي في قرار الاتهام غير صحيح وذكر أمام الدائرة مثلما ذكر زملاؤه من حيث ورود البلاغ وأنهم اتجهوا إلى المكان الذي جاءهم البلاغ بموجبه وأنهم وجدوا….. وطلبوا منه إثباته ورفض وتهجم عليهم وانطلق بسيارته متجها إلى مركز الدفاع المدني ولاحقته الفرقة إلى مركز الدفاع المدني إلا أنه لم يكن من ضمن هذه الفرقة واتجه إلى المركز مع زميله….. وبعد فترة تلقوا أمرا من مساعد مدير المركز يأمرهم بالتوجه إلى المستشفى وإحضار….. لأنه كان هناك وبعد أن وصل مع زملائه قام المدعو….. بأمر….. بالتوجه معهم إلى المركز لأنه مطلوب وقام….. بصفعه على وجهه ثم قامت الفرقة بإركابه بالقوة لأنه رفض ذلك وتمت السيطرة عليه وأفاد أن ما ذكر من أنهم حضروا إلى….. في غرفة الطبيب وأن الطبيب خرج من الغرفة وأنهم قاموا بإقفال الباب على….. وقاموا بضربه ومن ثم فتح الباب وسحبه من قدميه وهو مغمى عليه وتمزيق ملابسه العسكرية التي كان يرتديها كل ذلك غير صحيح وكذلك شهادة الشهود ليست صحيحة لأنهم جماعة واحدة ومعروفون بسوء السلوك.

الأسباب

بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية وما جاء فيها وبعد سماعها لأقوال المتهمين وما دفعوا به وبالنظر إلى ظروف هذه القضية وملابساتها فإنها لم تجد فيها دليلا تطمئن إليه لإدانة المتهمين حيث إن الثابت في الأوراق أن من يدعى إساءة معاملته قد وجهت إليه فرقة مكافحة المخدرات نتيجة بلاغ عن شخص يقوم بترويج المخدرات وأن ذلك كان في جزء متأخر من الليل وعلى أحد الطرق النائية ومن الثابت بالأوراق أيضا أن ذلك الشخص من أرباب السوابق في المخدرات وهو بزيه العسكري وقد ثبت أيضا أنه عند طلب إثباته وتفتيشه امتنع وقام بالفرار مما يدل على سوء سلوكه فعلا ومن الثابت بالأوراق أن من يدعي إساءة معاملته كان بحالة غير طبيعية وذلك من خلال تحليل عينة دمه والتي أثبتت إيجابيتها لمادة الكحول وكذلك أثبتت عينة البول إيجابية مستخلصها للأمفيتامين وهي من المواد التي عناها تعميم وزارة الداخلية رقم (١٩/ ٤٢٢٦٤) في 18/11/١٣٩٤هـ وتعميم وزارة الصحة رقم  (٢٤٣/ ١٤٣٣/ ٢٧) وتاريخ ١٣/٥/١٣٩٢هـ والثابت أيضا أن المذكور من منسوبي السلك العسكري وصاحب سوابق وقد أعفي من بعضها شريطة أن يتعاون مع رجال مكافحة المخدرات والالتزام أيضا لكنه لم يوف بذلك فقد وجد منه العود لذلك حسبما أفاد به التقرير المشار إليه وهو بالزي العسكري وحيث إنه صدر بحق المذكور صك شرعي من محكمة….. برقم (٢٦/٢٧/2 ض) وتاريخ ١٧/٥/1٤٢٧هـ يتضمن ثبوت تعاطيه المسكر وتعزيره عن ذلك عن ذات الواقعة.

وحيث إن الثابت أيضا أنه صدر عن مستشفى….. تقريران متباينان الأول برقم (٥١٣ ش ط) في 25/3/1٤٢٦هـ والثاني بدون رقم وبتاريخ نفس تاريخ التقرير الأول 25/3/١٤٢٦ هـ وكلاهما بحق الجندي….. وهذا أمر في غاية الغرابة ويدل على أن عمل التقريرين بهذه الصفة وراءه أمر يثير الاستغراب ويجعل الدائرة لا تطمئن إلى النتائج التي جاءت فيهما لا سيما وأنهما استخرجا من جهة واحدة لشخص واحد في زمن احد.

وحيث إن عمل رجال مكافحه المخدرات من الأعمال التى يصاحبها العنف عادة من قبل المروجين أو من يتعاطون المسكرات وهو ما توفر في الحالة الماثلة حيث الثابت إنه من أرباب السوابق وقد حكم عليه بحد تعزيري عنها من المحكمة وأنه اسلي مرسة بالعمو عن بعتن سوابقه وانه رجل تابع للسلك العسكري وثبتت عليه الجرائم وهو بالزي العسكري ونظرا لأهمية ما يقوم به رجال مكافحة المخدرات من أعمال يصلح الله بها البلاد والعباد ونظرا لسوء سلوك هذه الفئة التي يلزم مكافحتها والتي امتهنت الإجرام غالبا وهم ممن عرفوا بسوء سلوكهم مما يستدعي التدبير الدقيق والحيطة لجرائمهم مع الأخذ بالاعتبار عدم استعمال العنف إلا في حالات الضرورة فقط وإذا كان الثابت ما سبق فإنه من باب السياسة الشرعية الحيطة لذلك واستعمال كافة السبل التي تضمن صلاح المجتمع ومن المعلوم أن مثل تلك الفئة لا يمكن غالبا أن تستسلم ببساطة، بل يثير أفرادها الشغب عند القبض عليهم مما يصعب السيطرة عليهم بهدوء فمن الحكمة عند النظر في قضايا إساءة استعمال السلطة التفريق بين من يدعي إساءة استعمال السلطة ضدهم فقد يكون من ادعى إساءة استعمال السلطة ضده رجل عادي سواء كان موظفا أو أي شخص آخر وهذا يختلف عما إذا كان الشخص المدعى لإساءة استعمال السلطة من فئة يصعب التعامل معهم ولأفعالهم نتائج إجرامية خطيرة ويعرفون أن عقوباتهم شديدة رادعة وأنه يحاول قدر الإمكان الإفلات من العقاب ومن ذلك المقاومة والعنف والاستفزاز والإيذاء بجميع أنواعه فمثل هذه الطائفة تحتاج إلى إجراء معين وفئة مدربة لكف أذاها.

فمن السياسة الشرعية التي تجب أن تكون مرعية التفريق بين الحالات وأخذ الحيطة من قبل من يقومون بالتعامل مع مثل أولئك وإلا تعرضوا للإساءات والأذى من حيث لا يتوقعون ذلك لا سيما وأن الهدف الأول هو حفظ البلاد والعباد من تبعة تلك الأمور والتي جاء الإسلام آمرا بالحفاظ عليها ومن ضمنها الحفاظ على العقل فلا بد أن لا ينظر بميزان واحد لجميع الحالات التي جاء التنظيم بتحريم فاعلها وقد تكون الضرورة أحيانا تلجئ إلى استعمال القوة لصد عنف مقابل فإنه لا يتوقع أن يستسلم الجاني بسهولة لا سيما إذا كان بحالة غير طبيعية ويتوقع منه رد فعل مضاد يلزم الحيطة له ودفعه وأن يكون دفعه بقدر ما يدفع الأذى الحاصل أو المتوقع وإن صاحب ذلك شيء من الشدة ضمانا للسيطرة على الموقف. لذلك فإن الدائرة ترى أن ما قامت به فرقة القبض عمل يقتضيه الموقف حيث ان تصرف الفرقة كان قبل السيطرة عليه لا بعدها وأنه لو أظهر الانقياد للأوامر ونفذ ما طلب منه لما تصور أن يحصل شيء من العنف مما تخلص معه الدائرة إلى عدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الدليل لأن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين.

فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم إدانة كل من ١ -….. 2-……. 3-…… 4- ……5- …… 6- …… 7- …… بما نسب إليهم، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٩٦/د/ج / ٢ لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.